الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 2403 لسنة 2026 بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار مجلس الوزراء بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة
رقم التشريع :2403
سنة الإصدار :2026
القانون المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF

نص التشريع

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2403 لسنة 2026

بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية

والصحية للعمالة غير المنتظمة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ؛

وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148
لسنة 2019 ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ؛

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل ؛

وعلى ما عرضه وزير العمل ؛

وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المادة الأولى )

يمارس صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة نشاطه على المستوى القومي لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة لهم ، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، وحمايتهم أثناء العمل ، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل .

ويختص الصندوق بما يأتى :

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل .

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة .

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية للعمالة غير المنتظمة .

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وفي حدود موارد الصندوق .

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة .

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام قانون العمل المشار إليه ، وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون العمل .

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم .

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية .

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل .

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة فنيًا وثقافيًا ، ورياضيًا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية ، والمصايف طبقًا للموارد المتاحة .

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي أو إعداد قواعد بياناتها .

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها .

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية .

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة ، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي ، سواء منفردا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية .

( المادة الثانية )

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

1- نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (3٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على (20٪) من قيمة العملية في المقاولات العامة ، ولا تزيد على (45٪) في عمليات الخدمات والمصنعية .

2- نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (3٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها ، فإذا تعذر الوقوف
على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (15٪)
من قيمة العملية .

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى ، لا يقل عن 20 جنيهًا
ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا .

4- نسبة (0.5٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة .

5- مبلغ 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية .

6- مبلغ لا يجاوز 50 جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة
أو عند تجديدها .

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها .

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ،
وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها .

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي (إن وجدت) .

10- عائد استثمار أموال الصندوق .

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة ،
وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر ، ومواعيد الوفاء بها ، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .

( المادة الثالثة )

يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعني بشئون العمل
وعضوية كل من :

أولاً – ممثلون ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي العالية أو ما يعادله) :

الوزارة المعنية بالتنمية المحلية .

الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي .

الوزارة المعنية بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي .

الوزارة المعنية بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

الوزارة المعنية بشئون العمل .

الوزارة المعنية بشئون الصناعة .

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

الهيئة العامة للتأمين الصحي .

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .

ثانيًا – أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية على النحو الآتي :

1- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم على أن يراعى التمثيل النسبي وفقا لحجم العضوية ومبدأ المنظمة الأكثر تمثيلا .

2- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ، على أن يراعى تمثيل كافة المستويات النقابية ما لم يتعذر ذلك .

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها ، وفقًا للموضوعات المطروحة ، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .

( المادة الرابعة )

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ،
وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يلي :

1- وضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق ، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراضه ، ومتابعة تنفيذها .

2- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي .

3- إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون الفنية للصندوق .

4- قبول المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي تتفق مع أغراضه ، وفقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .

5- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة نشاط الصندوق وسير العمل به ومركزه المالي .

6- الموافقة على تنفيذ المشروعات التي تعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية والمرتبطة بأغراضه .

7- تمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة
أو المرئية أو الإلكترونية للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها .

8- إنشاء فروع للصندوق بالمحافظات .

9- متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة من الصندوق .

10- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أعضائه عرضه عليه .

( المادة الخامسة )

تكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتشكيل ، وتتخذ إجراءات إعادة تشكيله خلال الستين يومًا الأخيرة على الأقل قبل انتهاء مدة العضوية .

وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة عضوية مجلس الإدارة لأي سبب
من الأسباب ، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها خلال
شهر من تاريخ الخلو لاستكمال مدته .

( المادة السادسة )

لمجلس إدارة الصندوق عند الاقتضاء أن يعهد إلى رئيسه بمباشرة أمر
من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه في القيام بمهمة محددة .

وللمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بذوي الخبرة من الفنيين
أو القانونيين أو المحاسبين أو غيرهم من المتخصصين لإعداد الدراسات والبحوث واقتراح الأنظمة الإدارية أو المالية التي تحقق حسن سير العمل بالصندوق ، وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( المادة السابعة )

تعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه ، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ويكون بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع خمسة آلاف جنيه للجلسة الواحدة لكل من الرئيس والأعضاء ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للصندوق .

( المادة الثامنة )

يكون للصندوق أمين عام يرشحه رئيس مجلس الإدارة ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة ، ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير ، ويكون مسئولا عن تسيير أعمال الصندوق فنيا وإداريا وماليا .

ويجب أن يتوافر فيمن يشغل منصب الأمين العام الشروط الآتية :

أن يكون مصريًا .

أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب .

أن يكون لديه خبرة في مجالات عمل الصندوق لا تقل عن عشر سنوات .

أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو تفقده الثقة والاعتبار .

أن يكون لائقا صحيا لشغل المنصب ، وتثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر
عن الجهة الطبية المختصة .

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي .

( المادة التاسعة )

يتولى الأمين العام مباشرة الاختصاصات الآتية :

1- الإشراف على النواحي المالية والإدارية للصندوق .

2- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار مجلس الإدارة بأي تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو من المتعاملين معه ، وبكل ما من شأنه الإضرار بالصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه .

3- تنفيذ ما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من قرارات وتوصيات .

4- إعداد مشروعات القرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون الفنية للصندوق وعرضها على مجلس الإدارة .

5- إعداد تقارير دورية عن نشاط الصندوق ، وسير العمل به ، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة
لتفاديها ، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

6- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ، وعرضها على مجلس إدارته .

7- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من أعمال مرتبطة باختصاصات الصندوق .

ويكون الأمين العام للصندوق مسئولا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ورئيس المجلس ، ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود .

( المادة العاشرة )

يجوز شغل وظائف الصندوق بطريق الندب من بين العاملين بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ، أو بطريق التعاقد مع ذوي الخبرة ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا ، ويصدر بالتعاقد قرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح الأمين العام .

( المادة الحادية عشرة )

يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي لإيداع أمواله ومتحصلاته ، ويكون الصرف منه بأحد وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه .

ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة لاحقة إلا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة مجلس الإدارة .

وللصندوق استثمار فائض أمواله في أي من الأوعية الادخارية المتاحة لدى البنك المركزي المصري ، أو أذون الخزانة أو أي من وحدات الجهاز المصرفي الأخرى
أو الاستثمار المباشر بالأنشطة ذات الصلة بأعمال الصندوق بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، وبما يؤدي إلى تعظيم موارد الصندوق وتمكينه من تحقيق أغراضه .

( المادة الثانية عشرة )

يعد الصندوق قوائم سنوية للمركز المالي في نهاية كل سنة مالية ، كما يعد موازنة تقديرية لحساباته عن السنة المالية التالية وفقًا لأسس ومعايير المحاسبة المصرية .

كما يعد تقريرًا يعرض على مجلس إدارة الصندوق في نهاية كل سنة مالية عن أعمال الصندوق موضحا به كافة أوجه الصرف ، وعدد المستفيدين ، وأرصدة الصندوق ، وإجمالي المبالغ السابق صرفها ، وعدد المنشآت التي التزمت بسداد مستحقات الصندوق ، ويتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة منه .

( المادة الثالثة عشرة )

يكون للصندوق مراقب حسابات خارجي أو أكثر ، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من مجلس الإدارة وذلك من بين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية .

ويتولى مراقب الحسابات مراجعة الميزانية السنوية للصندوق ، والتأكد من تطبيق الأسس والمعايير المحاسبية والقوانين واللوائح المالية للصندوق ، ويلتزم بتقديم تقرير دوري لمجلس الإدارة عن المركز المالي للصندوق ومدى سلامة وكفاءة الإجراءات والرقابة الداخلية .

( المادة الرابعة عشرة )

تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يولية وتنتهي في نهاية يونية من كل عام ، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تبدأ من تاريخ تأسيس الصندوق حتى تاريخ انتهاء السنة المالية .

( المادة الخامسة عشرة )

تعد أموال الصندوق أموالا عامة ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات ، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

( المادة السادسة عشرة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صـدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 صفر سنة 1448ﻫ

                           ( الموافق 5 أغسطس سنة 2026م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات