قرار رقم 289 لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل فى المنشآت الصناعية
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | قرار وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل فى المنشآت الصناعية |
| رقم التشريع : | 289 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
وزارة العمل
قرار رقم 289 لسنة 2025
بشأن تحديد ساعات العمل فى المنشآت الصناعية
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 682 لسنة 2008 فيما تضمنه من إلغاء القرارات أرقام 144 لسنة 1962، 1140 لسنة 1963، 247 لسنة 1972 الصادرة بشأن تحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والقطاع الخاص وتطبق بشأنها أحكام قانون العمل ؛
وبعد التشاور مع السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الصناعة والنقل ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية والأحكام التى وردت فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل بالمنشآت من مزايا أفضل للعمال ، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا فى المنشآت الصناعية أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم ، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية ، أو ظروف استثنائية ، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (121) من قانون العمل المُشار إليه .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ : 11/12/2025
وزير العمل
محمد جبران
