الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار وزير العمل رقم 290 لسنة 2025 بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التى يجوز تواجد العامل فيها أكثر من عشر ساعات ولا تتجاوز اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :بشأن بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التى يجوز تواجد العامل فيها أكثر من عشر ساعات ولا تتجاوز اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد
رقم التشريع :290
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

وزارة العمل

قرار رقم 290 لسنة 2025

بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التى يجوز تواجد العامل فيها
أكثر من عشر ساعات ولا تتجاوز اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025؛

وعلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية  ؛

وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى ؛

قــرر :

(المادة الأولى)

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة ، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد ، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد ، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل .

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها الواردة فى المادة الثانية من هذا القرار ، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد .

(المادة الثانية)

يقصد بالأعمال المتقطعة بطبيعتها فى تطبيق أحكام هذا القرار ، الأعمال التى تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية ، وتسرى على العمال المشتغلين فيها دون غيرهم ، وتتضمن على الأخص الأعمال الآتية :

1- العاملون المشتغلون فعلاً فى نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية ، أو السكك الحديدية ، أوبرًا ، أو جوًا .

2- العاملون فى مستودعات المحاصيل الزراعية .

3- العاملون فى أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها فى مجرى المياه .

4- العاملون فى أعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة فى المستشفيات والمراكز الطبية .

5- العاملون المشتغلون فى أعمال النقل واللوجستيات التى تتطلب فترات انتظار بين الرحلات .

6- أعمال الدعم الفنى والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التى تعتمد على الاستجابة للطلبات فى أوقات متقطعة .

7- العمل فى مراكز البيانات والحوسبة السحابية التى تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة .

(المادة الثالثة)

يجوز لصاحب العمل أن يضع تنظيمًا خاصًا لساعات العمل فى الأعمال المُشار إليها فى المادة السابقة بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد .

ويلتزم صاحب العمل فى هذه الأعمال أن يمنح العمال أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الفعلية التى تزيد عن ساعات العمل الأصلية المقررة بالمنشأة فى اليوم الواحد ، والأجر المستحق عنها ، وفقًا لنص المادة 121 من قانون العمل المُشار إليه .

ويجب عليه إمساك سجل ورقى أو إلكترونى يقيد فيه ساعات العمل الأصلية وساعات التشغيل الفعلى الإضافية ، وفترات الراحة المقررة ، وساعات التواجد بالمنشأة .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر بتاريخ: 11/12/2025

وزير العمل

محمد جبران

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات