الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 291 لسنة 2025 بشأن ضوابط التشغيل الإضافى ومبرراته

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :بشأن ضوابط التشغيل الإضافى ومبرراته
رقم التشريع :291
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

وزارة العمل
قرار رقم 291 لسنة 2025
بشأن ضوابط التشغيل الإضافى ومبرراته

وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى المذكرة المعروضة من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى بشأن منح المجلس مهلة لدراسة الحد الأقصى السنوى المقرر للتشغيل الإضافى ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى .
قــرر :

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع (ساعات العمل وفترات الراحة) من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العمل المُشار إليه ، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل وقتًا إضافيًا يزيد عن ساعات العمل الأصلية المقررة ، إذا كان التشغيل
بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية ، أو ظروف استثنائية ، ويشترط فى هذه الحالات ما يلى :
إبلاغ مديرية العمل المختصة فى خلال سبعة أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات التشغيل الإضافى .
تحديد المدة اللازمة لإتمام العمل .
استحقاق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية ، أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى ، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية ، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية .
إذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى .
ألا تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى جميع الأحوال .

(المادة الثانية)

يجب على صاحب العمل فى حالة التشغيل الإضافى إمساك سجل ورقى أو إلكترونى يقيد فيه ساعات العمل الأصلية وساعات التشغيل الإضافية ، ومبرراته ، ووقتها ليلا أم نهارا ، والأجر المستحق عنها ، وما يفيد حصول العامل على هذا الأجر .

(المادة الثالثة)

يجب على صاحب العمل تنظيم العمل الإضافى بالتناوب بين العمال بحيث يكون التشغيل الإضافى فى أضيق الحدود ، وبما لا يؤثر على صحة العمال ، ولا على حقهم فى الحصول على الراحة الأسبوعية المقررة .

(المادة الرابعة)

على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى المنشأ وفقًا لنص المادة (188) من قانون العمل المُشار إليه ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ، وبالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال ، أن يضع حدًا أقصى لساعات التشغيل الإضافى السنوى ، وفقًا للأنشطة الاقتصادية والقطاعات ، بما يتفق مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر .

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ: 11/12/2025
وزير العمل
محمد جبران

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات