قرار رقم 279 لسنة 2025 بشأن تنظيم ترخيص عمل الأجانب
قرار رقم 279 لسنة 2025
بشأن تنظيم ترخيص عمل الأجانب
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | بشأن تنظيم ترخيص عمل الأجانب |
| رقم التشريع : | 279 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
وزارة العمل
قرار رقم 279 لسنة 2025
بشأن تنظيم ترخيص عمل الأجانب
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1960 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148
لسنة 2019 ؛
وعلى قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها جمهورية مصر العربية مع بعض الدول ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قـــــرر :
( الأحكام العامة )
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المُبين
قرين كُل منها :
- الوزارة : الوزارة المعنية بشئون العمل .
- السلطة المختصة : وزير العمل .
- الإدارة المختصة : الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب .
- القانون : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025
- العمل : كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة
أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
مادة (2)
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ، ووحدات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والهيئات العامة والإدارة المحلية ، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في القانون وهذا القرار ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بناء على عرض الإدارة المختصة .
مادة (3)
لا يجوز للأجنبي أن يزاول عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
من الوزارة المختصة ، أو من مديريات العمل التابعة لها ، أو المكاتب المنشأة
من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، مثل الهيئة العامة للاستثمار
والهيئة العامة للبترول وغيرها .
وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل ، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .
( حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص عمل الأجانب )
مادة (4)
يستثنى من الحصول على الترخيص المشار إليه فى المادة السابقة الفئات الآتية :
- المعفيون طبقا لنص صريح فى اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وفى حدود تلك الاتفاقيات .
- الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية فى جمهورية مصر العربية الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطات المختصة بدولهم .
- المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية .
- رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم دون أجر.
- العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية .
- العاملون الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
- أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة فى مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.
- المستثمر الأجنبي الحاصل على إقامة مستثمر لمزاولة نشاطه بالبلاد، وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك .
مادة (5)
يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أُعفي من شرط الحصول على الترخيص بالعمل أن يُخطر مديرية العمل الواقع في دائرتها المنشأة خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه .
( ضوابط وإجراءات استخراج تراخيص عمل الأجانب )
مادة (6)
تلتزم المنشآت التي ترغب في استخدام أجانب أن تتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة مرفقًا به المستندات الدالة على تأسيس المنشأة، وطبيعة عملها ، وترخيص مزاولة النشاط، والمستندات الخاصة بالأجنبي، وعقد عمله موضحًا به الآتي :
بيان نوع العمل ، ومكانه ، والأجر ، والمزايا والبدلات .
تحديد تاريخ بداية العقد ونهايته، وتجديده في حالة امتداده .
ويُستثنى من تقديم عقد العمل الأجانب الذين يُسند إليهم عمل محدد لمدة ستة أشهر ولا تزيد عن سنة ، والخبراء الذين يعملون وفقًا لاتفاقية دولية .
مادة (7)
يراعى في منح تراخيص العمل المشار إليه الشروط والأوضاع الآتية :
- أن تتناسب خبرات الأجنبى مع المهنة المراد الترخيص له بالعمل فيها ،
ولا تقل عن ثلاث سنوات معتمدة وموثقة من السلطات المختصة . - حصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد وذلك للمهن التي يستلزم القانون لمزاولتها الحصول على ترخيص خاص .
- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية .
- حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة .
- التزام المنشآت التى يصرح لها فى استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين عدد اثنين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهما مع خبرات الأجنبي، وتدريبهما على أعماله، وإعداد تقارير دورية على مدى تقدمهما .
ويجوز للسلطة المختصة الإعفاء من هذه الشروط كلها أو بعضها بناءً على عرض من الإدارة المختصة بمبررات الإعفاء والمستندات الدالة على ذلك .
مادة (8)
يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية :
- الإرشاد السياحي .
- أعمال التصدير والتخليص الجمركي، ويستثنى الفلسطينيون من هذا الشرط .
( النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت )
مادة (9)
لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها
عن (10٪) من مجموع عدد العاملين المصريين بها .
ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
- المنشآت الكائنة بالمناطق الحرة والخاضعة لأحكام قانون الاستثمار
رقم 72 لسنة 2017 فتكون نسبة العمالة الأجنبية وفقًا للأوزان النسبية والضوابط التي تضعها اللجنة المشتركة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار لهذا الغرض . - المنشآت الصغيرة (المحال والمطاعم) ، تُحدد السلطة المختصة الحد الأقصى لعمل الأجانب بهذه المنشآت في ضوء المبادرات التحفيزية التي تطلقها الوزارة وذلك بعد عرض الإدارة المختصة .
- الحالات التي تُوافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة لهذا الغرض المنصوص عليها في المادة التالية ، بعد اعتماد قرارها من السلطة المختصة .
ويتم إعادة النظر في تلك النسب والاستثناءات الواردة عليها، وفقًا لاحتياجات سوق العمل وظروف التشغيل ومتغيرات عالم العمل بالتشاور مع ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال وفي ضوء دراسات سوق العمل
نوعيًا وجغرافيًا .
( لجنة الاستثناء من النسبة القصوى )
مادة (10)
تشكل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب وعضوية كل من :
- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ، أو من يمثله .
- مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالداخل ، أو من يمثله .
- مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل ، أو من يمثله .
- ممثل عن الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب .
وللجنة أن تدعو ممثلاً أو أكثر من الجهات التالية وفقًا للموضوعات المعروضة عليها مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة المصرية العامة للبترول ، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة السياحة ، …… الخ .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك ، على ألا يكون له صوت معدود .
مادة (11)
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالبت في الطلبات المقدمة بشأن الموافقة على الاستثناء من الالتزام بالنسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية بالمنشأة ، والمحددة وفقا لأحكام هذا القرار ، أو وفقًا لنص صريح في قانون خاص .
مادة (12)
تقوم اللجنة ببحث الطلبات المقدمة لها في ضوء ما يلي :
- رأي الوزارة أو الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تدخل في تصنيفه المنشأة .
- الدراسة التي تتضمن مدى توافر عمالة مصرية في المهن المطلوبة
من عدمه . - المدة المقترحة لاستخدام الأجنبي في حالة الموافقة على الاستثناء .
- عدم مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة المصرية في سوق العمل .
- مدى احتياج المنشأة فعليًا إلى أخصائيين، أو مستشارين، أو خبراء، وظروف العمل بها ، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج، أو الاستثمار .
- مدى إمكانية توفير المنشأة فرص عمل جديدة للعمالة المصرية نظير الموافقة على الاستثناء .
- مدى جدية المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة، ومدى التزامها بأحكام القانون .
مادة (13)
يتولى رئيس اللجنة عرض الطلبات المقدمة إليه موضحا بها ما يلي :
- بيانات المنشأة (الاسم، العنوان، اسم المدير المسئول، رقم التليفون، النشاط الاقتصادي الذي تمارسه) .
- تحديد الكيان القانوني للمنشأة، والقانون المخاطبة بأحكامه .
- بيان بعدد العاملين بالمنشأة (مصريين وأجانب) .
- بيانات تفصيلية عن الأجانب المطلوب استثناؤهم (الاسم، السن، الجنسية المهنة، المؤهلات والخبرات، المدة المطلوبة للاستخدام) .
- تحديد اسم المساعد المصري الذي يتولى العامل الأجنبي تدريبه ، ومؤهلاته ، وخبراته ، ودرجة تقدمه .
مادة (14)
تشكل للجنة أمانة فنية برئاسة أحد المختصين بالإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب ، وعضوية أحد الأعضاء القانونيين بالإدارة العامة للشئون القانونية ، وأحد الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب .
مادة (15)
تختص الأمانة الفنية بما يلي :
- تحضير الموضوعات المطروحة، وإحضار ملفات المنشآت ،
وإعداد جدول الأعمال . - إخطار الأعضاء بميعاد انعقاد اللجنة قبل انعقادها بوقت كاف مع موافاتهم بجدول الأعمال متضمنا الموضوعات المطروحة .
- إعداد محضر اجتماع اللجنة، على أن يثبت به مناقشات الأعضاء
على نحو مفصل ، والتوصيات التي انتهت إليها . - إعداد تقرير بنتائج أعمال اجتماع اللجنة ، متضمنًا توصيات اللجنة ، ومبررات قبول الطلبات أو رفضها .
- إعداد قاعدة بيانات إلكترونية ، بالحالات التي عرضت على اللجنة ، والمنشآت التابعة لها ، والأجانب المطلوب استثناؤهم ، وتوصية اللجنة ، ومبرراتها .
مادة (16)
يلتزم كافة أعضاء اللجنة ، وأمانتها الفنية بالتوقيع على محضر أعمالها ،
وتعد الأمانة الفنية تقريرًا بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها ، ومبررات وأسباب تلك التوصيات ، ويتولى رئيس اللجنة عرض التقرير على السلطة المختصة للاعتماد .
مادة (17)
تصدر توصيات اللجنة بأغلبية أعضائها ، ولا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها
من السلطة المختصة .
( مدة الترخيص و الرسوم المقررة له وحالات الإعفاء منها )
مادة (18)
يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل ، بعد سداد الرسم المقرر له ، وتعتبر كسور السنة ، سنة كاملة ، وتقدر رسوم الترخيص على النحو التالي :
أولاً – ستة آلاف جنيه مصرى ، في حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى ، ويزاد الرسم بواقع ألف وخمسمائة جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة .
ثانيًا – أثنا عشر ألف جنيه مصرى في حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبارًا من السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية
حتى السنة السادسة .
ثالثًا – سبعة عشر ألف جنيه مصرى في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارًا من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة .
رابعا – ثلاثة وعشرون ألف جنيه مصرى في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارًا من السنة الحادية عشرة ، على أن يزاد الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى مائة ألف جنيه .
خامسًا – عشرة آلاف جنيه مصرى عن السنة الأولى في حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ (10٪) المقررة للعمالة الأجنبية ، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن ، مع زيادة الرسم بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى مائة ألف جنيه .
ويجوز للسلطة المختصة تخفيض هذا الرسم أو زيادة مدة الترخيص لأكثر
من سنة ، في بعض الحالات التي تستدعي ذلك ، بناءً على عرض الإدارة المختصة على أن يكون العرض مشفوعًا بأسبابه ومبرراته والمستندات الدالة على ذلك .
مادة (19)
تعفى فئات الأجانب التالية من سداد رسوم تراخيص عمل الأجانب المشار إليها في المادة السابقة وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل :
رعايا جمهورية السودان .
الفلسطينيون بصفة عامة الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة .
رعايا الجمهورية اللبنانية .
الإيطاليون المقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة .
رعايا دولة اليونان .
رعايا الجمهورية التونسية، ويحدد الرسم وفقًا للحد الأدنى الوارد بالاتفاقية مضافا إليه قيمة رسم بطاقة الترخيص .
الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها على أن يكون شرط الإعفاء من الرسم قد ورد صراحة في أحكام الاتفاقية .
مادة (20)
تلتزم المنشأة التي ترغب في استخدام أجنبي لإنجاز عمل معين لا يستغرق إنجازه سوى يومًا واحدًا أو بعض أيام وبحد أقصى أربعة عشر يومًا ، بتقديم طلب بذلك إلى الإدارة المختصة ، بعد سداد رسم يقدر بواقع (10%) من قيمة أجره عن هذه الأعمال ، بحد أدنى خمسة عشر ألف جنيه مصرى، وبحد أقصى مائة ألف جنيه ، وذلك للأجانب من كافة الجنسيات ، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يُؤديها الأجنبي ، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة .
ويجوز للسلطة المختصة إعفاء الأجنبي من سداد هذا الرسم بناءً على المذكرة المعروضة من الإدارة المختصة على أن يكون العرض مشفوعًا بأسبابه ومبرراته والمستندات الدالة على ذلك .
مادة (21)
تؤدى رسوم الترخيص باسم الأجنبي من خلال آليات التحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي للوزارة أو لمديريات العمل التابعة لها بحسب الأحوال.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بشأن تطبيق الحد الأدنى للرسم ، وشرط المعاملة بالمثل ، تصدر بطاقة الترخيص من المديرية المختصة أو أحد المكاتب المختصة بحسب الأحوال، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات المعنية بعد سداد رسم قدره “ثلاثمائة جنيه” مقابل بطاقة الترخيص .
ويجوز استخراج بطاقة “بدل فاقد” أو “تالف” للترخيص من الجهة التى أصدرته بناء على طلب الأجنبى مرفقًا البطاقة التالفة أو ما يفيد فقدها ، وما يفيد سداد رسم استخراج البطاقة الجديدة بمبلغ مقداره “خمسمائة جنيه” .
( تصويب أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة )
مادة (23)
يجوز للأجنبي الذي زاول العمل داخل البلاد دون الحصول على الترخيص المشار إليه أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المختصة لتوفيق أوضاعه وفى حالة الموافقة يلتزم الأجنبي بسداد رسم إعفاء من شرط الاستقدام وقدره خمسة عشر ألف جنيه .
ويجوز للسلطة المختصة الإعفاء من هذا الرسم أو تخفيضه في بعض الحالات التى تستدعى ذلك بناء على عرض الإدارة المختصة على أن يكون العرض مشفوعًا بأسبابه ومبرراته .
(إجراءات تجديد الترخيص)
مادة (24)
يلتزم الأجنبي بتقديم طلب لتجديد الترخيص قبل إنتهاء مدته بشهرين على الأقل ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك إلى المديرية المختصة أو أحد المكاتب
التابعة للوزارة .
فإذا كان التجديد لسنة رابعة فما بعدها يقدم الطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة مرفقًا به مبررات التجديد .
( ضوابط التعامل مع غياب العامل الأجنبي )
مادة (25)
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ مديرية العمل المختصة والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك ، وذلك في خلال سبعة أيام عمل فعلية من انقضاء مدة الخمسة عشر يومًا المُشار إليها .
مادة (26)
يجب على صاحب العمل إخطار العامل الأجنبي على محل إقامته الثابت في ملف خدمته، وذلك بعد غيابه خمسة أيام عمل متصلة دون عذر ، فإذا تحقق صاحب العمل من عدم وجوده في ذلك المحل وجب عليه تحرير محضر إداري بقسم الشرطة المختص، وإخطار مديرية العمل .
مادة (27)
تلتزم مديرية العمل أو المكاتب المختصة بحسب الأحوال فور قيام صاحب العمل بإخطارها بغياب العامل الأجنبي ، التحقق من صحة الإخطار ، فإذا ثبت لديها غياب العامل الأجنبي يتم إيقاف ترخيصه مؤقتًا، فإذا استمر غيابه لخمسة عشر يومًا أخرى يتم إلغاء الترخيص .
مادة (28)
مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على العامل الأجنبي ،
ومع مراعاة شروط عقد العمل ، إذا تبين للجهة الإدارية قيام الأجنبي بالعمل لدى صاحب عمل آخر يجب إنذار العامل الأجنبي بتعديل بيانات الترخيص خلال مدة شهر من تاريخ الإنذار .
مادة (29)
إذا تحققت الجهة الإدارية المختصة من غياب العامل الأجنبي المدة المحددة قانونًا وجب عليها إخطار الجهات الأمنية المختصة لإعمال شئونها ، خلال عشرة أيام عمل فعلية من تاريخ إخطارها بغياب العامل الأجنبي .
( حالات إلغاء ترخيص عمل الأجنبي )
مادة (30)
يلغى ترخيص عمل الأجانب بقرار من السلطة المختصة ، وبعد عرض الإدارة المختصة بالمبررات ، في الحالات الآتية :
- إذا حكم على الأجنبي فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
أو الآداب العامة . - حصول الأجنبي على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة .
- استعمال الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافًا لما استخرج الترخيص
على أساسه . - إذا تحققت جهة الإدارة من غياب العامل عن العمل لمدة خمسة عشر يوما دون مسوغ قانوني .
- الحالات التى تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي .
( قاعدة بيانات العمالة الأجنبية )
مادة (31)
تلتزم المنشآت التي تستخدم عمال أجانب بالآتي :
أولاً – إمساك سجل تدون فيه البيانات الآتية :
- اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية ، ولقبه ، وتاريخ ميلاده ،
وجنسيته ، ورقم جواز السفر . - مهنة الأجنبي ، ومؤهلاته ، ونوع العمل الذي يقوم به ، والأجر
الذي يتقاضاه . - تاريخ دخول الأجنبي للبلاد ورقم وتاريخ الترخيص له بالعمل ،
وتاريخ انتهائه . - أسماء المساعدين اللذين تم تكليفهما للتدريب على أعمال الخبير الأجنبي .
ثانيًا – موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولاً بأول ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية ، يتضمن عددها ونسبتها إلى العمالة المصرية ، وموضحًا به كافة البيانات المشار إليها في البند السابق .
ثالثًا – موافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الآتية :
- كشف بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحًا به جنسياتهم ،
ومهنهم ، وأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وتاريخ انتهائها، وأسماء المساعدين إن وجدوا . - كشف بعدد ومهن العاملين المصريين بالمنشأة مرفقًا به استمارة (2) تأمينات ، أو أي مستند رسمي آخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية يوضح عدد العمالة المصرية المؤمن عليه .
مادة (32)
تلتزم المنشآت بإخطار مديرية العمل المختصة أو المكتب خلال أسبوع من تاريخ انتهاء التعاقد مع الأجنبي أو تركه العمل، وتسليم ترخيص العمل الخاص بالأجنبى إلى الجهة التي أصدرته .
مادة (33)
تلتزم الإدارة المختصة بإعداد قواعد بيانات حول العمالة الأجنبية فى البلاد ، على أن تتضمن على الأخص البيانات الآتية :
- اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية، ولقبه، وتاريخ ميلاده، وجنسيته، ورقم جواز السفر .
- اسم المنشأة ، مهنة الأجنبي ، ومؤهلاته ، ونوع العمل الذي يقوم به ، والأجر الذي يتقاضاه .
- تاريخ دخول الأجنبي البلاد ، ورقم ترخيص العمل، وتاريخ إصداره وانتهائه .
- أسماء المساعدين المصريين اللذين تم تكليفهما بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة .
- عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم بالمنشآت التي تستخدم عمالاً أجانب .
( حقوق العمال الأجانب وواجباتهم )
مادة (34)
تسري على العمالة الأجنبية عقود العمل الفردية واتفاقيات العمل الجماعية ، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص فيهما ، تسري عليهم كافة أحكام قانون العمل .
مادة (35)
تتولى الوزارة المختصة الإعلان عن المبادرات التحفيزية التي تساعد على مواجهة العمل في القطاع غير الرسمي ، وتسهيل وصول العمالة الأجنبية إلى القطاع الرسمي دون فرض أية عقوبات مالية أو إجرائية، ولها في سبيل ذلك تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها ، أو الإعفاء من شرط الحصول على الترخيص .
مادة (36)
يحظر على صاحب العمل احتجاز جواز سفر العامل الأجنبي أو أية أوراق شخصية أو ثبوتية ، أو حرمانه من حرية التنقل داخل الإقليم المصري ، أو اقتطاع جزء من راتبه بأي صورة أو شكل أو القيام بأي سلوك يفرق فيه في المعاملة بين العمال بسبب عرقهم أو جنسيتهم ، أو أي صورة من صور التمييز المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون العمل المشار إليه .
مادة (37)
تلتزم الإدارات المختصة بالوزارة كل فيما يخصه بما يلي :
تسهيل حصول العمالة الأجنبية على ترخيص العمل ، وبرسوم مخفضة
لغير القادرين .
توجيه مفتشي العمل إلى التحقق من حصول العمالة الأجنبية على حقوقهم ومنع استغلالهم أو تشغيلهم في شروط وظروف عمل غير عادلة ، وضمان تمتعهم بالحقوق والمبادئ الأساسية للعمل .
إطلاق برامج توعوية للعمالة الأجنبية باللغة التي يفهمونها لتعريفهم بالحقوق والواجبات الواردة في القانون .
تيسير انتقال العمالة الأجنبية لدى أصحاب الأعمال بحرية، وتمكينهم من تعديل بيانات ترخيص العمل .
منح العمالة الأجنبية فترة لتوفيق أوضاعهم للحصول على ترخيص العمل
أو تجديده بعد انتهائه أو إلغائه .
مساعدة الأجنبي إذا فقد عمله في الحصول على فرصة عمل أخرى بما لا يضر بفرص العمالة الوطنية .
مادة (38)
ينشأ بالإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب وحدة إدارية تعمل على تسهيل وصول العمالة الأجنبية إلى سبل الانتصاف ، وإرشادهم إلى كيفية تقديم الشكاوى العمالية اللازمة لمكاتب العمل أو للإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة ، وتوفير ترجمة لمن لا يجيد اللغة العربية بلغة العامل أو اللغة الإنجليزية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية .
مادة (39)
يُلغى كل قرار أو نص أو حكم سابق يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (40)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير العمل
محمد جبران
