قرار رقم 271 لسنة 2025 بشأن تلتزم المنشآت المشار إليها بأن ترسل إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام البيانات الآتية
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | بشأن تلتزم المنشآت المشار إليها بأن ترسل إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام البيانات الآتية |
| رقم التشريع : | 271 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
وزارة العمل
قرار رقم 271 لسنة 2025
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10
لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2025 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي .
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
تلتزم المنشآت التي يعمل بها أشخاص ذوو إعاقة أو أقزام ، من الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، بحسب الأحوال ، بإمساك سجل ورقى أو إلكتروني لقيد أسمائهم بهذا السجل ، على أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال .
ويجب أن تقدم المنشآت هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب
منها ذلك .
(المادة الثانية)
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة السابقة بأن ترسل إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام البيانات الآتية :
1- بيان بالعدد الإجمالي للعاملين متضمنًا عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
2- عدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام وطبيعتها ،
والأجر الذي يتقاضاه كل منهم .
(المادة الثالثة)
يعتمد نموذج البيانات المرافق لهذا القرار في شأن موافاة الجهة الإدارية المختصة بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ : 4/ 12/ 2025
وزير العمل
محمد جبران
نموذج بيانات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
| اسم المنشأة | ……………………. | |
| الرقم التأميني للمنشأة | ……………………. | |
| عنوان المنشأة | ……………………. | |
| النشاط الاقتصادي | ……………………. | |
| المدير المسئول بالمنشأة | ……………………. | |
| إجمالي عدد العاملين بالمنشأة وفروعها | ……………………. | |
| عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشأة و فروعها | ……………………. | |
| المهن التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة | ……………………. | |
| أجور العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة | ……………………. |
