الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – قرار رقم 418 لسنة 2020

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام
رقم التشريع :418
سنة الإصدار :2020
القانون المرتبط :قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام – القانون رقم 180 لسنة 2018
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 المرفقة بهذا القرار.


المادة 2 إصدار
تلغى الأبواب الأول والثانى والثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 06 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة الصادرة بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1998، ويلغى الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
(الموافق 16 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


المادة 1
يكون للتعاريف الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذات المعنى فى تطبيق أحكام هذه اللائحة.


المادة 2
يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين.
ويجب على من يرغب فى إصدار صحيفة أنى خطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعًا منه أو من ممثله القانونى، وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومجلس إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التى تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريرى والإدارى لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.
ويقدم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذى يرد إليها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ثم تحليلها إلى لجنة الصحف بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من وروده إليها، وتعد اللجنة تقريرًا برأيها فى الإخطار بعد فحصه، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها.


المادة 3
على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة اعتبر الإخطار مكتملاً.
وإذا لم يقم مقدم الإخطار بموافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه باستيفائها اعتبر الإخطار كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.


المادة 4
يجب أن تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر زال الأثر القانونى للإخطار.
ويعتبر صدور الصحيفة غير منتظم فى أى من الأحوال الآتية:
1 – عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً من الصحيفة خلال الستة أشهر التالية للإخطار، وذلك بغير عذر يقبله المجلس الأعلى.
2 – أن تكون مدة الاحتجاب خلال مدة الستة أشهر المشار إليها أطول من مدة توالى الصدور، ويقصد بالصدور طرح الصحيفة للتوزيع بالطريقة التى درجت عليها وإيداع النسخ المطلوبة للجهات التى حددتها القوانين بالإضافة لإيداع عشرين نسخة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى.
3 – عدم بث الصحيفة الإلكترونية وتحديث محتواها خلال الستة أشهر التالية للإخطار.
ويثبت عدم انتظام الصحية بقرار من المجلس الأعلى بعد إجراء الفحص اللازم للتحقق من عدم انتظامها، ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.


المادة 5
تلتزم الصحف بطبع إصدارتها الورقية فى مطابع داخل جمهورية مصر العربية يكن مرخصًا لها فى ممارسة نشاط الطباعة، ويخطر المجلس الأعلى ببيانات المطابع المتعاقد معها وبنسخة من العقود المبرمة معها فى هذا الشأن، وتقيد تلك المطابع فى سجل خاص يعده المجلس الأعلى.
كما تلتزم الصحف بموافاة المجلس الأعلى بعدد عشرين نسخة من كل إصدار ورقى لها فور الإصدار ونسخة من الإصدار الإلكترونى شهريًا، ويجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدده الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى.


المادة 6
يجوز للمؤسسة الصحفية، بعد إخطار المجلس الأعلى، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد ا لمقررة قانونًا.


المادة 7
تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة، فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها إلى المجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، على أن يرفق بها البيانات الآتية:
1 – بيان أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.
2 – بيان أرصدة حسابات المخزون.
3 – بيان أرصدة العهد النقدية المؤقتة والمستديمة.
4 – شهادات بحسابات المؤسسة الصحفية بالبنوك.
5 – بيان تحليلى بالاحتياطيات والمخصصات.
6 – بيان تحليلى بكافة المصروفات والإيرادات.
7 – بيان تحليلى بالواردات والمدفوعات.
8 – تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصحيفة خلال العام.
9 – تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية.
10 – محاضر اجتماعات الجمعية العامة لاعتماد الميزانية.
11 – الهيكل الإدارى للصحيفة.
12 – اللوائح المالية والإدارية المطبقة خلال السنة المالية.
ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعليمة الفحص، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.


المادة 8
يلتزم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمتلك صحيفة أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحسب الأحوال، بالتصرف فى ملكية الصحيفة أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى على التصرف.
فإذا لم يقم بالتصرف خلال المدة المذكورة، يوقف إصدار الصحيفة لمدة ستة أشهر، وإذا لم يتم التصرف حتى انتهاء مدة الوقف يزول الأثر القانونى للإخطار بإصدار الصحيفة ما لم يقرر المجلس الأعلى مد مدة الوقف ستة أشهر أخرى لمبررات يقدرها.


المادة 9
لا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة صحفية أخرى، إلا بعد تقديم طلب بذلك للمجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف.
ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها.
ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الصحيفة للتداول فى البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص.
وفى جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.


المادة 10
يضع المجلس الأعلى النماذج اللازمة لطلبات إنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، على أن تشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة مالك الوسيلة الإعلامية، واسم الوسيلة وشعارها، واللغة التى تثبت بها، ونوع نشاطها، ومصادر تمويلها، والهيكل التحرير والإدارى لها، وبيان ميزانيتها وعنوانها، واسم مسئول البث ومدير البرامج، ومكان البث، ويوقع الطلب من الممثل القانونى للوسيلة الإعلامى، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الوسيلة إذا كان شخصًا طبيعيًا، وصورة السجل التجارى إذا كان شخصًا اعتباريًا.


المادة 11
يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية، وخمسين ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكترونى.
وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها فى سجل خاص يعد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم فى كل طلب.
وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتعد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة الطلب إليها، وذلك للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.


المادة 12
إذا كانت بيانات طلب الترخيص غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليه مستوفيًا كافة البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ولذوى الشأن الطعن فى قرار المجلس الأعلى أمام محكمة القضاء الإدارى.


المادة 13
يجب إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة.
ويترتب على عدم موافقة المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه.


المادة 14
يجب أن تثبت الوسيلة الإعلامية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص لها إلا إذا وافق المجلس الأعلى على منح المرخص له مهلة سنة أخرى لمبررات يقدرها.
ويعد من قبيل عدم البث عدم انتظام الوسيلة الإعلامية، ويثبت عدم انتظامها بقرار من المجلس الأعلى بعد إجراء الفحص اللازم للتحقق من ذلك، ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.


المادة 15
يكون لكل وسيلة إعلامية مسئولاً للبث يشرف إشرافًا فعليًا على عملية البث، ويكون متفرغًا لعمله ومتمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة.
كما يكون لها مديرًا للبرامج وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها، ويشترط فى كل منهم أن يكون مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.


المادة 16
يجب على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها الاحتفاظ بكافة المواد التى تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهريًا، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدده الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية شريطة أ ن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى.


المادة 17
يجوز للمؤسسة الإعلامية، بعد إخطار المجلس الأعلى، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالإعلان أو التسويق أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.


المادة 18
تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية المعتمدة فى صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بإرسال نسخة من حساباتها الختامية ودفاترها ومستنداتها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها، على أن يرفق بها البيانات الآتية:
1 – بيان أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.
2 – بيان أرصدة حسابات المخزون.
3 – بيان أرصدة العهد النقدية المؤقتة والمستديمة.
4 – شهادات بحساباتها فى البنوك.
5 – بيان تحليلى بكافة المصروفات والإيرادات.
6 – بيان تحليلى بالاحتياطات والمخصصات.
7 – بيان تحليلى بالواردات والمدفوعات.
8 – تقرير مجلس الإدارة عن نشاطها خلال العام.
9 – تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية.
10 – محاضر اجتماعات الجمعية العامة لاعتماد الميزانية.
11 – الهيكل الإدارى لها.
12 – اللوائح المالية والإدارية المطبقة خلال السنة المالية.
ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة واستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.


المادة 19
لا يجوز التصرف فى الوسيلة الإعلامية أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة إعلامية أخرى إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف.
ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها.
ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الوسيلة الإعلامية للتداول فى البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص.
وفى جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.


المادة 20
يلتزم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمتلك وسيلة إعلامية أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحس الأحوال، بالتصرف فى ملكية الوسيلة الإعلامية أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى على التصرف.
فإذا لم يقم بالتصرف خلال المدة المذكورة، يتم وقف ترخيص الوسيلة الإعلامية لمدة ستة أشهر، وإذا لم يتم التصرف حتى انتهاء مدة الوقف يلغى ترخيص الوسيلة الإعلامية ما لم يقرر المجلس الأعلى مد مدة الوقف ستة أشهر أخرى لمبررات يقدرها.
وتسرى أحكام هذه المادة بالنسبة للمواقع الإلكترونية الإعلامية.


المادة 21
لا يجوز إجراء أى تسجيل أو تصوير أو لقاءات فى الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية إلا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى.
ويحدد المجلس الأعلى ضوابط وإجراءات وشروط منح التصريح ومدته.


المادة 22
لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلاً أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية إلى وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى يعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك م المجلس العلى ووفقًا للقواعد والشروط التى يضعها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة إلا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى ويستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شرطية أن يكون للشركة أو المكتب أستوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.


المادة 23
مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القوم لتنظيم الاتصالات لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى.


المادة 24
يحظر حيازة أو تركيب أو تشغيل أى أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون ترخيص من المجلس الأعلى، ووفقًا للقواعد والشروط التى يضعها.
ويعد من هذه الأجهزة الآتى:
1 – SNG
2 – LIVE VIEW
كما يحظر استيراد الأجهزة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة العاملة فى هذا المجالس.


المادة 25
مع عدم الإخلال بأحكام عقد العمل الجماعى، حال وجوده، تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحرر وفق النموذج الاسترشادى المرفق بهذه اللائحة، ويعمل بأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقد العمل.
ولا تسرى عقود العمل إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها.


المادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، على كل صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع الكترونى يقوم بالإعلان أن يخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها.
وتلتزم الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، بحسب الأحوال، بتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما تلتزم بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لمصلحتهم.
ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات الآتية:
1 – اسم صاحب الإعلان وعنوانه.
2 – تاريخ نشر الإعلان.
3 – أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.
4 – تكلفة الإعلان ومدته.
ويكون توريد الضريبة المستحقة على أصحاب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات