قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام – القانون رقم 180 لسنة 2018
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام |
رقم القانون : | 180 |
سنة الإصدار : | 2018 |
اللائحة التنفيذية : | اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – قرار رقم 418 لسنة 2020 |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 180 لسنة 2018
بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية و الإعلامية والمواقع الإلكترونية ، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك .
المادة 1
فى تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
المطبوعات : الكتابات ، أو الرسوم ، او القطع الموسيقية ، أو الصور ، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .
الصحفى : كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين .
الإعلامى : كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين .
النقيب : نقيب الصحفيين أو الإعلاميين بحسب الأحوال .
الصحيفة : كل إصدار ورقى أو إلكترونى ، يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون ، ويصدر باسم موحد ، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة ، ويصدر عن شخص مصرى ، طبيعى أو اعتبارى ، عام أو خاص ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لها القانون .
الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى : كل بث إذاعى وتليفزيونى أو إلكترونى يصل إلى الجمهور ، أو فئات معينة منه ، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات ، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة ، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية والرقميية وغيرها من التقنيات الحديثة ، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها ، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة ، ووفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها .
المؤسسات الصحفية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع التى تصدر صحفاً ورقية أو إلكترونية .
المؤسسات الصحفية القومية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة ، وتصدر صحفاً ورقية أو إلكترونية ، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة .
المؤسسات الإعلامية : المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية .
المؤسسات الإعلامية العامة : المؤسسات أو الشركات التى تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة ، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام .
الوسيلة الإعلامية : قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية .
الوسائل الإعلامية العامة : قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التى تملكها الدولة ملكية خاصة .
القناة العامة : القناة التى يبث عليها محتوى إعلامى متنوع .
القناة المتخصصة : القناة التى يقتصر نشاطها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامى .
القناة الإخبارية : القناة المتخصصة التى تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها .
الأقنية الفضائية : الأحوزة أو المسارات الفضائية التى يتم تحميل مواد إعلامية مرئية أو مسموعة عليها .
الموقع الإلكترونى : الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى نصياَ كان أو سمعياً أو مرئياً ثابتاً أو متحركاً أو متعدد الوسائط ، ويصدر باسم معين ، وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد ، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) .
الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية : المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) .
الأسرة : الزوج والزوجة والأبناء القصر .
المادة 2 إصدار
على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية و الإعلامية والمواقع الإلكترونية االقائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
المادة 2
تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى .
المادة 3 إصدار
يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
المادة 3
يحظر ، بأى وجه ، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ، ويحظر مصادرتها ، أو وقفها ، أو إغلاقها .
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة .
وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قراراً بضبط نسخ الصحفية الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية أو موقع إلكترونى ، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية ، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى .
المادة 4 إصدار
يستمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله الحالى فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقاً لأحكام القانون المرفق.
المادة 4
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور ، أو تدعو إلى مخالفة القانون ، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى ، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة ، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .
وللمجلس الأعلى ، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى ، أن يمنع مطبوعات أو صحفاً أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض .
وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية ، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام ، أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .
ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى .
المادة 5 إصدار
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، وذلك بعد أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام و نقابتى الصحفيين والإعلاميين .
المادة 5
لا يجوز بأى حال من الأحوال إصدار أى صحيفة ، أو الترخيص بإنشاء أى وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى ، أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه ، متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبى أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ، أو على أساس طائفى أو عرقى ، أو تعصب جهوى ، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية ، أو على نشاط ذى طابع سرى ، أو تحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف ، أو يدعو إلى أى من ذلك ،أو يسمح به .
المادة 6 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى الحجة سنة 1439 هـ
( الموافق 27 أغسطس سنة 2018م)
عبد الفتاح السيسي
المادة 6
لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية ، أو إدارتها ، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن .
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة ، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فى ذلك إلغا الترخيص ، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه ، فى حالة عدم الحصول على ترخيص سار .
ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.
المادة 7
الصحفيون والإعلاميون مستقلون فى أداء عملهم ، لا سلطان عليهم فى ذلك لغير القانون .
المادة 8
لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفى أو الإعلامى سبباً لمساءلته ، كما لا يجوز إجباره على إنشاء مصادر معلوماته .
المادة 9
للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إنشاءها .
وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكترونى للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى أو الإعلامى من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار .
المادة 10
يحظر فرض أى قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها ، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، أو حقها فى الحصول على المعلومات ، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى ، والدفاع عن الوطن .
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادتين (9، 10) من هذا القانون ، للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار ، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون .
المادة 12
للصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة ، وإجراء اللقاءات مع المواطنين ، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها ، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك .
المادة 13
تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها ، تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف ، ولايجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة .
وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامى ، أو إذا تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة ، جاز للصحفى أو الإعلامى أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة ، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل ، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار .
المادة 14
تخضع العلقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل ، ومكانه ، والمرتب وملحقاته ، والمزايا التكميلية ، والترقيات والتعويضات ، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده ، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها ، وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجاً استرشادياً لعقد العمل .
المادة 15
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة ، بقرار من جمعياتها العمومية ، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه ، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أو البطالة .
المادة 16
لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه ، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ، وانقضاء ستين يوماً من تاريخ هذا الإخطار ، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله ، فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح ، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل ، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق .
المادة 17
يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور ، كما يلتزم بأحكام القانون ، وميثاق الشرف المهنى ، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها ، وبآداب المهنة وتقاليدها ، بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين ، أو يمس حرياتهم .
المادة 18
مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى ، يساءل الصحفى أو الإعلامى تأديبياً أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف المهنى ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون النقابة ، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية فى تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها .
المادة 19
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر أو بث أخبار كاذبة ، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد ، أو سباً أو قذفاً لهم ، أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية .
ويتلزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكترونى شخص أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى ، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة ، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه .
ولذوى الشأن الطعن على الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى .
المادة 20
يحظر فى أى وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين .
كما يحظر فى أى وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ، ومستهدفاً المصلحة العامة .
المادة 21
مع مراعاة القرارات الصادرة وفقاً للقانون بحظر النشر فى القضايا ، يحظر على الصحفى أو الإعلامى ، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أى من ذلك .
وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة ، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة ، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها .
المادة 22
يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن ينشر أو يبث ، بناء على طلب ذوى الشأن ودون مقابل ، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلا ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح ، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها ، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية ، أيهما أسبق ، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة .
ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح ، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها .
وفى جميع الأحوال ، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبياً .
المادة 23
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى الامتناع عن نشر أو بث التصحيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يوماً على النشر أو البث .
2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب .
وفى جميع الأحوال ، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة ، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة ، أو أى الزام آخر وارد فى هذا القانون .
المادة 24
إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون ، كان لذى الشأن التظلم إلى المجلس الآعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم أو بث التصحيح .
المادة 25
مع عدم الإخلا بأحكام قانون العقوبات ، يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من اى شخص أو جهة محلية أو أجنبية ، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ويساءل المخالف تأديبياً .
المادة 26
يحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات ، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلامات أو بثها بأى صفة ، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية ، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر ، ويساءل المخالف تأديبياً .
المادة 27
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالتمييز والفصل فصلاً تاماً وواضحاً بين المواد التحريرية أو الإعلامية ، والمواد الإعلانية ، ويجب الإفصاح عن ذلك .
المادة 28
إذا حركت الدعوى الجنائية فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية ، جاز للمتهم أن ينيب محامياً للحضور عنه .
المادة 29
لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد .
المادة 30
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى ، ما لم تكن فى حيازتها أو طريقة الحصول عليه جريمة .
ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (55، 97 ، 199 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله وفقاً لأحكام المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 31
لا يجوز تفتيش مكتب الصحفى أو الإعلامى أو مسكنه بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا فى حضور أحد أعضاء النيابة العامة .
المادة 32
لا يعاقب الصحفى أو الإعلامى جنائياً على الطعن فى أعمال موظف عام ، أو شخص ذى صفة نيابية عامة ، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية ، أو لا أساس له من الصحة ، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة .
المادة 33
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة ، الحق فى تملك الصحف أو المشاركة فى ملكيتها وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 34
يشترط فيمن يتملك صحيفة أو موقعاً إلكترونيا أو يشارك فى ملكيته ألا يكون محروماً من مباشر الحقوق السياسية ، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
المادة 35
يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى إذا كانت الصحيفة يومية ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية ، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية ، وأربعمائة ألف جنيه إذا مانت إقليمية أسبوعية ، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية ، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مائة ألف جنيه على الأقل .
على أن يودع نصف هذا المبلغ قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة ، ولمدة سنة ، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور ، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين على غيرها .
ويشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها ، قبل إصدار الصحيفة ، فى البنوك المشار إليها ذات المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ولذات الغرض ، وذلك تبعاً لدورية صدور الصحيفة ، ويستكمل إبداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة .
وتطبع الصحف فى مطابع داخل جمهورية مصر العربية ، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية داخل مصر ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 36
لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى ، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى أكثر من صحيفة يومية ، ويسرى هذا الحكم على الصحف الإلكترونية .
كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين ، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة ، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كلياً أو جزئياً إلى الغير أو الاتدماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الإعلى ، وذلك كله وفقاً للشروط التى يحددها .
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
وتبين اللائحة النفيذية لهذا القانون ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات .
المادة 37
تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة ، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية ، بأن تودع عن كل صحيفة أو موقع إلكترونى صادرة عنها مبلغا تأمينياً لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه ، بحسب دورية صدور الصحيفة ، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى ، ويخصص لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة أو الموقع عن الصدور ، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين على غيرها من التزامات ، ويزاد هذا المبالغ بنسبة (10%) كل خمس سنوات ، من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 38
بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها فى المادتين (35)،(37) من هذا القانون ، يحصل مبلغ يساوى نسبة (10%) من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون .
المادة 39
يضع المجلس الأعلى نموذجاً لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى ، على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة ، و أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين ، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس ، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقاً لما يحدده عقد أو نظام التأسيس .
المادة 40
على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى ، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكترونى ، واسم مالكه ولقبه وجنسيته ، ومحل إقامته ، واللغة التى تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى ، ونوع المحتوى ، والسياسة التحريرية ، ومصادر التمويل ، ونوع النشاط ، والهيكل التحريرى والإدارى ، وبيان الموازنة ، والعنوان ، واسم رئيس التحرير ، وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ، ومكان بث الموقع الإلكترونى .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التى تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة ، شريطة الالتزام بالتخصص المحدد لها .
المادة 41
على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإخطار إليه ، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملاً .
على مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه باستيفائها ، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار .
ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها ، وعدد من المحررين المسئولين ، يشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها .
ويشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ، و ألا يكون أى منهم ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية ، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
المادة 42
إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار ، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر ، يزول الأثر القانونى للإخطار . وبعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار بدون عذر يقبله المجلس الأعلى ، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور ، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الصحيفة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن ، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 43
يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداءً عن (70%) من طاقة العمل الفعلية .
وتلتزم كل صحيفة قائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوى أرقاماً محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية ، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم ، وبيانات المتدربين حال وجودهم ،والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته ، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عاملين .
وفى جميع الأحوال ، يكون لنقابة الصحفيين الحق فى اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لحكم هذه المادة .
المادة 44
إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكترونى فى تعديل البيانات التى تضمنها الإخطار وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يوماً إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع ، فيكون الإعلان فى موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه .
المادة 45
تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين فى الإدارة وفق الضوابط التى يضعها المجلس الأعلى .
المادة 46
تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال ، كما تلتزم بعلاجهم ، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصاً بذلك طبقاً لما يحدده المجلس الأعلى .
المادة 47
تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير فى كل صحيفة ، برئاسة رئيس التحرير وعضوية مديرى التحرير ومن يليهم فى مسئولية التحرير ، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شئون التحرير.
المادة 48
تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية .
ومع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات ، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها للمجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص ، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك .
المادة 49
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة ، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 50
يشترط فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعاً إلكترونياً أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية ، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
المادة 51
يشترط فى مالك الوسيلة الإعلامية التى تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى أو الإلكترونى أو الرقمى على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر .
المادة 52
فى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم ، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة .
المادة 53
لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية ، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة و أخرى إخبارية .
المادة 54
يشترط ألا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة ، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة ، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة ، واثنين ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكترونى , ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى ، قبل بدء البث ، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة ، ولسداد حقوق العاملين فيها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها .
ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ(35%) على الأقل من رأسمالها ، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على التراخيص بالبث .
ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة .
المادة 55
يعد المجلس الأعلى نموذجاً لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى .
ويجب أن يحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى ، والفئة المستهدفة من الجمهور ، والسياسة التحريرية ، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
المادة 56
تعين الوسيلة الإعلامية مديراً لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً عن المحتوى ، ويشترط فيه أن يكون مصرياً مقيداً فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين ، وألا يكون ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية ، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
المادة 57
تعين الوسيلة الإعلامية مسئولاً عن البث ، يشترط أن يكون متفرغاً لعمله ، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة .
المادة 58
تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها ، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى .
المادة 59
مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات ، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أى وسيلة إعلامية ، أو موقع إلكترونى ، أو الإعلام عن ذلك ، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى ، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى ، واستثناءً من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة استديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى ، محدداً به وقت البث ومكانه .
المادة 60
مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات ، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أى وسيلة إعلامية ، أو موقع إلكترونى ، أو الإعلام عن ذلك ، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى ، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى ، واستثناءً من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة استديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى ، محدداً به وقت البث ومكانه .
المادة 61
مدة الترخيص خمس سنوات ، ويجوز تجديده بناءً على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه ، وذلك طبقاً للأحكام المبينة فى هذا القانون ، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60 ) من هذا القانون .
المادة 62
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له ، والتى يجب أن تشمل ما يأتى :
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث .
2- مدة الترخيص .
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك .
4- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها .
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة ، والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها .
6- رسوم الترخيص والالتزامات المالية المنصوص عليها فى هذا القانون .
7- الالتزام بجميع حقوق الملكية الفكرية .
المادة 63
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئياً إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقاً للشروط التى يحددها .
ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى وبعد موافقة الجهات الأمنية المختصة.
المادة 64
تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثنى عشر شهراً الأخيرة من نشاطها ، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى ، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة أطول .
المادة 65
على المرخص له الالتزام بإظهار شهار القناة المرئية ، أو الرقمية ، وذكر اسم المحطة المسموعة ، والتردد المستخدم طوال ساعات البث ، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى ، سواء كان حياً أو أرشيفياً .
المادة 66
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات ، تلتزم الوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية ، المعتمدة ، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية ، وتلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاترها ومستنداتها ، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك .
المادة 67
لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية ، أو غيرها من الإجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها .
ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين الضرائب ، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصرية ، أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على بطاقة ضريبية ، وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك .
وعلى المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أى من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، كما يجب عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة ، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 68
المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومقره الرئيس محافظة القاهرة ، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها .
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته ، ولا يجوز التدخل فى شئونه .
المادة 69
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار المنافسة الحرة ، وعلى الأخص ما يأتى :
1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة ، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية ن وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية .
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية ، وحيادها ، وتعددها ، وتنوعها .
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها .
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى .
5- حماية حقوق الملكية الفكرية فى مجالى الصحافة والإعلام ، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية .
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل .
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة ، أو تقييدها ، أو الإضرار بها ، ومنع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام .
8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية .
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى ، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها .
المادة 70
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين فى هذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
2- تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية ، والصحف ذات الترخيص الأجنبى التى تصدر أو توزع فى مصر ، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامى لوسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التى يتم بثها من داخل مصر ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة ، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصرية أو الأجنبى المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة .
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها ، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها .
4- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية .
5- تلقى و فحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منوطاً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة ، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون ، أو لمواثيق الشرف ، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقاية المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى المقدمة ضده .
6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات التى تقدم له .
7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام .
8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية ، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية ، وللمجلس الحق فى إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية فى حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال .
9- وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلانى ومراجعته ، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضاً على الكراهية أو العنف .
10- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن ، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه ، وبشئون أعضاء المجلس ، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم ، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم اللحكومية .
11- تلقى إخطارات الهيئة العامة للاستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الآجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر ، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر .
12- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها ، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها ، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنوياً أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التى يحددها المجلس .
13- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع ، أو هيئاتها أو مؤسساتها ، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج ، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها .
14- الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضيائية ( الكيبل ) و كذا المنصات الإعلامية المشفرة platform ، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها .
15- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما ، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها .
16- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف .
17- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس .
18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى .
19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقاً للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة .
20- الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية .
21- اعتماد مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامى .
22- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به .
23- وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات فى المواقع الإلكترونية ، والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعى .
24- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه .
المادة 71
للمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال وأن يتخذ القرارات اللازمة لذلك ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من اجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى .
2- التوفيق فى المنازعات التى قد تنشأ بين الجهات المرخص لها ، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن .
3- وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الاعلام ، والتحقيق فيها ، والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة .
4- وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية ، والعمل على تنفيذه .
5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وسلامتها ، والتأكد من الآسس الاقتصادية القائمة عليها ، ومن أرباحها ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والاستثناءات التى يقررها .
6- رصد الأداء الصحفى والإعلامى ومتابعته ، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن ، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومكافحتها ، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية ، والمبادئ المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة الأكواد التى يصدرها ، فضلاً عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية .
7- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة .
8- التعاون مع المنظمات والجهات الوظنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس ، والتعاون مع الاجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة .
9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين ، وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل ، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية .
10- إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافه .
المادة 72
يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة platform على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره ، ويصدر الترخيص فى هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، ويشترط لمنح الترخيص بذلك أن تكون الشركات العاملة فى هذا المجال مملوكة للدولة .
المادة 73
يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء ، يختارون على الوجه الآتى :
1- رئيس المجلس ، يختاره رئيس الجمهورية .
2- نائب لرئيس مجلس الدولة ، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة .
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز .
5- شخصية عامة من ذوى الخبرة ، يختارها رئيس الجمهورية .
6- عضو من الصحفيين ، بناءً على ترشيح مجلس إداره نقابة الصحفيين من غير أعضائه .
7- عضو من الإعلاميين ، بناءً على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه .
8- عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب .
9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات ، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية ، بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات .
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس ، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى ، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ، ليختار من بينهم العدد المطلوب ، كما تلتزم بإخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم .
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب ، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها ، بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب .
وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية .
المادة 74
يشترط فيمن يعين عضواً بالمجلس الأعلى ما يأتى :
1- أن يكون متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية .
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً .
3- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- ألا يكون قد حكم علية بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه .
6- ألا يكون مالكاً أو مساهماً فى ملكية أى مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية .
المادة 75
عل كل من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عمله تقديم إقرار ذمة مالية ، وإقراراً لعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة ، وإقراراً بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتمياً لحزب سياسى ، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية .
المادة 76
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة 77
يؤدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يميناً أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى :
أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانونى ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته ، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق .
المادة 78
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه ، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة ، دون أن يكون له حق التصويت .
المادة 79
للمجلس الأعلى أن يشكل من بين أعضائه ، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجاناً متخصصة مؤقتة ، للقيام ببعض المهام ، كما يجوز أن يفوض المجلس رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاته .
المادة 80
يمتنع على رئيس المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس ، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا ، كما يحظر عليهم القيام بأى أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل .
المادة 81
يخلو منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى لأى من الأسباب الآتية :
1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون .
2- التغيب عن حضور اجتماعات المجلس دون عذر يقبله وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية ، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنه .
3- فقد أحد شروط العضوية ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس ، وذلك بقرار يصدر بموافقة ثلثى الأعضاء .
4- الاستقالة ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو انقضاء ثلاثين يوماً على تقديمها إليه أيهما أسبق .
5- الوفاة ، أو زوال الصفة ، أو المرض الذى يحول دون أداء مهام العضوية وفقاً لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل .
المادة 82
إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الأعضاء ، يعلن المجلس الأعلى خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون ، ويعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (73 ، 74) من هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المنصب .
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية .
المادة 83
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام هذا القانون ، وينتخب من بين أعضائه وكيلاً ، ويختار أميناً عاماً من غير أعضائه ، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام ، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغاً كاملاً .
ويحل الوكيل ، بصفة مؤقتة ، محل رئيس المجلس فى حال غيابه ، وللرئيس تفويض الوكيل فى بعض مهامه .
وإذا كان أى من الرئيس أو الآمين العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية ، ويتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكافة البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به .
المادة 84
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتى :
1- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير عليها فى هذا القانون بعد موافقة المجلس .
2- دعوة المجلس إلى الانعقاد .
3- تمثيل المجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
المادة 85
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة ، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين .
ويصدر بتعيين الآمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى ، ويكون مسئولاً أمامه عن سير العمل بالمجلس فنياً وإدارياً ومالياً ، ويختص بما ياتى :
1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه .
2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .
3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس .
4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة .
5- القيام بأى أعمال أو مهام يكفله بها المجلس .
المادة 86
يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها .
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للمجلس ، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى .
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزى .
المادة 87
تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى :
1- ما تخصصه له الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة .
2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها .
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها ، سواء فى الداخل أو الخارج .
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه ، ويكون ذلك وفقاً للقواعد المقررة قانوناً ، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح ، ويعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية .
5- القروض التى تعقد لصالحه بعد اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة ، وللمجلس الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام ، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته .
المادة 88
أموال المجلس الأعلى أموال عامة ، وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى .
المادة 89
يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم ، وعدم إفشائها ، أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها .
المادة 90
يكون للعاملين بالمجلس الأعلى ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى ، صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 91
قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والإلكترونية .
ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك .
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته ، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات ، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى .
وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .
المادة 92
ينشر المجلس الأعلى تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يتضمن ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة ، وتضع اللجنة تقريراً عنه أمام مجلس النواب .
المادة 93
تلتزم جميع الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها فى البند رقم (6) من المادة (71) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال ، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير .
المادة 94
يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون ، وإجراءات التظلم منها .
وتعتبر هذه اللوائح جزءاً لا يتجزاً من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات .
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتى :
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها .
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص .
3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز توقيع أى من تلك الجزاءات أو التدابير إلا فى حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة ( الأكواد ) ، ويعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى ، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب .
ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى ، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقاً لقانونها .
ولذوى الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإدارى ، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى .
المادة 95
للمجلس الأعلى الحق فى إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى أو الموقع الإلكترونى فى الأحوال الآتية :
1- إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص ، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى .
2- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون ، أو خالف حكماً جوهرياً من أحكامه ، وذلك بشرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة .
ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى .
المادة 96
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة ، للمجلس الأعلى من تلقاء ذاته ، أو بناءً على شكوى تقدم إليه ، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون وتشكل جريمة .
المادة 97
تتولى هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون ، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للمجلس بما يتضمنه من لجان مختلفة ، وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون .
المادة 98
تلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (6، 7 ، 8 ، 9) من المادة (73) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به ، بترشيح أعضاء المجلس الأعلى ، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم .
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب ، تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب .
المادة 99
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من خالف أحكام المادة (89) من هذا القانون .
المادة 100
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله .
المادة 101
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادتين (21) و (22) من هذا القانون .
وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى التى ارتكبت الخطأ ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الإلكترونى أو الوسيلة الإعلامية التى نشر أو بث بها موضوع الدعوى ، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم النهائى .
ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانوناً ، قبل بدء إجراءات المحاكمة ، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول .
المادة 102
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون .
المادة 103
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون .
المادة 104
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ، كا من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها .
فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى ، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه .
وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .
وفى حالة العود ، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
المادة 105
يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6 ، 41 ، 59 ، 67 ) من هذا القانون ، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .
وفى حالة العود ، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
المادة 106
تعاقب الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ثبت فى حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به ، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص أو حجب الموقع .
المادة 107
مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأى من الأفعال الآتية :
استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو فك الشهرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئى .
حيازة أو تركيب أو تشغيل أى أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة .
وفى حالة العود ، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى ، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .
المادة 108
يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى ، جزئياً لأى شخص أو جهة ، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ، بمقابل أو دور مقابل ، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها ، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن ، فإذا كان التنازل كلياً أو عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة ، يوقف الترخيص لمدة عامين ، مع إلزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها فى ذات المادة .
المادة 109
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) ومنها أجهزة SNG و LIVE VIEW عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات العاملة فى هذا المجال المملوكة للدولة .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة .
المادة 110
يعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى ، ورئيس القسم المتسبب فى ارتكاب الجريمة ، إذا ثبت علم هذا المسئول بها ، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه وظيفته قد أسهم فى وقوع الجريمة .
وفى جميع الأحوال ، يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبة مالية أو تعويضات .