الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انشطة سوق الغاز – القرار رقم 239 لسنة 2018

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انشطة سوق الغاز
رقم التشريع :239
سنة الإصدار :2018
القانون المرتبط :قانون تنظيم انشطة سوق الغاز – القانون رقم 196 لسنة 2017
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار رقم 239 لسنة 2018
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انشطة سوق الغاز

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المشار إليه.


المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
التعاريف الواردة بأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المشار إليه لها نفس المدلول والمعنى عند ذكرها بمواد هذه اللائحة بالإضافة إلى التعريفين الآتيين:
1- القانون: قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017


المادة 2
جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، ويعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز لتحقيق حرية المنافسة وتلافي أية ممارسات احتكارية في سوق الغاز، ويختص الجهاز بمنح وتعديل وتجديد ووقف وإلغاء تراخيص أنشطة سوق الغاز، كما يحدد الأسس العامة لتنظيم أنشطة سوق الغاز من خلال وضع الضوابط والقواعد التي تراعي حقوق ومصالح كافة المشاركين في سوق الغاز، ومنها ما يأتي:
1- السماح لأطراف جدد باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
2- تحرير سوق الغاز بما يضمن ويكفل حماية المنافسة العادلة، وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز.
3- ضمان المساواة في التعامل بين المشاركين في أنشطة سوق الغاز.
4- متابعة ومراقبة أداء المرخص لهم من خلال معايير أداء أنشطة سوق الغاز المختلفة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة وأكواد استخدام الشبكات والتسهيلات.
5- إتاحة المعلومات والقواعد العامة والقرارات المنظمة لأنشطة سوق الغاز وغيرها من التقارير والبيانات ذات الصلة لكافة المشاركين في السوق في إطار من الشفافية والتنافسية.


المادة 3
تلتزم كافة الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بالقانون بالتقدم للجهاز فور صدور هذه اللائحة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، وعلى الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الكيانات التي لم تتقدم للحصول على الترخيص بالإجراءات وشروط ومواعيد التقدم للحصول على الترخيص، وما يترتب على مخالفة ذلك.
وإذا لم يتقدم أي من الكيانات المشار إليها للجهاز للحصول على ترخيص مزاولة نشاطه فور صدور هذه اللائحة رغم إخطاره بذلك، يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ويضع الجهاز ضوابط مزاولة النشاط للسنة الأولى لحين توفيق الأوضاع خلال سنة من صدور هذه اللائحة على النحو الوارد بالقانون.


المادة 4
تلتزم الجهات متعددة الأنشطة القائمة بسوق الغاز في وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا للمواد (43، 44، 45) من القانون خلال خمس سنوات من صدور هذه اللائحة، ويجوز مد المدة المشار إليها لمرة واحدة بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضائه.
ويضع الجهاز ضوابط وأحكاما عامة لفصل الأنشطة وآلية تحقيقها ومتابعة تنفيذها، ويتم إعلانها لأطراف سوق الغاز.


المادة 5
يترتب على فقد الترخيص لأي من الشروط أو الضوابط الواردة بالقانون أو بهذه اللائحة أو بالقرارات الصادرة من الجهاز وقف الترخيص أو تعديله أو إلغاؤه بحسب الأحوال، وذلك وفقا لما يقرره الجهاز في هذا الشأن.


المادة 6
يكون تقييم طلبات الكيانات الراغبة في مزاولة أي من أنشطة سوق الغاز وفقا للضوابط الواردة بالقانون وهذه اللائحة والقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الجهاز مع مراعاة الآتي:
(أ) توافر الكفاءة الفنية والمالية لطالب الترخيص.
(ب) ألا يترتب على منح الترخيص أي ممارسات احتكارية لأي من المرخص لهم.
(جـ) تسري المواعيد الواردة بهذه اللائحة للبت في طلبات الترخيص المقدمة إلى الجهاز من تاريخ استيفاء كافة المعلومات أو المستندات أو الاستيضاحات التي يطلبها الجهاز من طالب الترخيص.


المادة 7
يلتزم المرخص له بتقديم المعلومات والمستندات التي يطلبها الجهاز والتي تتعلق بنشاطه خلال الفترة الزمنية التي يحددها الجهاز، وفي حالة تعذر ذلك، يلتزم المرخص له بأن يتقدم للجهاز برد يوضح أسباب عدم تقديم تلك المعلومات أو المستندات، وفي حالة عدم قبول تلك الأسباب من قبل الجهاز يعتبر المرخص له قد خالف أحكام الترخيص، وللجهاز أن يتخذ بشأنه كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.


المادة 8
مع مراعاة مبدأ سرية المعلومات، يلتزم الجهاز بإتاحة كافة القرارات والنماذج والبيانات الخاصة بتنظيم أنشطة سوق الغاز للمشاركين في سوق الغاز على الموقع الإلكتروني له دون تمييز طبقا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تتضمن ما يأتي:
1- نماذج طلبات تراخيص أنشطة سوق الغاز ومنها: (منح، تجديد، تنازل، تعديل، شهادة استمرار سريان الترخيص، إيقاف مؤقت للنشاط بناء على طلب المرخص له).
2- القرارات الصادرة عن الجهاز والتي تنظم كل نشاط من أنشطة سوق الغاز.
3- جميع الأكواد والمعايير التي يعتمدها الجهاز، والتعديلات التي تجرى عليها من وقت لآخر.
4- نموذج طلب تعديل أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات.
5- نماذج العقود الموحدة لتقديم الخدمة المعتمدة من الجهاز.
6- رسوم إصدار الترخيص الخاص بكل نشاط وفق أحكام القانون وهذه اللائحة وقرارات مجلس إدارة الجهاز.
7- منهجية حساب التعريفة المعتمدة من الجهاز مقابل استخدام الشبكات والتسهيلات، وأي تعديل يطرأ عليها.
8- التعريفة المعتمدة من الجهاز لاستخدام أي من الشبكات والتسهيلات.
9- المقابل المالي لأداء الأعمال والخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
10- بيانا بالتراخيص المتاحة لكل نشاط.
11- بيانا بالتراخيص الصادرة من الجهاز سارية المفعول.
12- بيانا بالتراخيص الموقوفة والملغاة.
13- أي بيانات أو قرارات أو نماذج أخرى يرى الجهاز ضرورة إتاحتها للمشاركين في سوق الغاز.


المادة 9
تكون المكاتبات والإخطارات التي يصدرها الجهاز للمرخص لهم بموجب أحكام هذه اللائحة بالبريد الإلكتروني ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.


المادة 10
يتولى الوزير المختص ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول والعضوين المستقلين، كما يتولى مخاطبة الجهات الممثلة في المجلس لترشيح ممثليها تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بتشكيل المجلس.


المادة 11
في حالة غياب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر، يجوز لرئيس مجلس الإدارة رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لاستبداله بعضو آخر بعد العرض على مجلس الإدارة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية المجلس.
وفى حالة خلو مكان عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة يعين رئيس مجلس الوزراء من يحل محله، كما يجوز للجهات التي لها ممثلين في مجلس الإدارة طلب استبدال ممثليهم في المجلس متى اقتضت الضرورة ذلك، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه في عضوية المجلس.
وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة في القانون وهذه اللائحة.


المادة 12
يقوم الرئيس التنفيذي للجهاز بإعداد تقارير دورية نصف سنوية عن أنشطة الجهاز خلال السنة المالية تقدم للوزير المختص بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، على أن يتضمن كل تقرير موجزا عن أنشطة الجهاز وتطورات سوق الغاز خلال فترة التقرير، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي يقدم للوزير المختص لعرضه على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد وإرساله إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب.


المادة 13
يقوم الرئيس التنفيذي بعرض تقرير مالي في نهاية كل سنة مالية يقدم للوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة متضمنا كافة التفاصيل المالية عن السنة محل التقرير والمرتبطة بالقوائم المالية وكافة المعلومات اللازمة لتقييم الحالة المالية والمركز المالي للجهاز.


المادة 14
يحظر مزاولة أي من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويقوم الجهاز بمنح التراخيص ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز للتحقق من التزام المرخص لهم باشتراطات التراخيص، في إطار من الشفافية وعدم التمييز طبقا للقواعد العامة والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز في هذا الشأن.


المادة 15
يصدر الجهاز ترخيص مزاولة منفصل لكل نشاط من أنشطة سوق الغاز، على ألا يترتب على منح الترخيص أي ممارسات احتكارية في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم، ويجب على الكيانات الراغبة في مزاولة أكثر من نشاط الحصول على ترخيص منفصل لكل نشاط طبقا لضوابط فصل الأنشطة المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، وكذلك القواعد والضوابط التي يحددها الجهاز في هذا الشأن.


المادة 16
يقوم الجهاز بإعداد ونشر نماذج موحدة لطلبات الحصول على التراخيص للأنشطة المختلفة، وتقدم طلبات الحصول على التراخيص من طالب الترخيص أو من يمثله قانونا على تلك النماذج، مرفقا بها المستندات والبيانات المطلوبة طبقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
وعلى مقدم الطلب تقديم ترجمة باللغة العربية معتمدة لأي مستند مقدم بلغة أخرى، ويتم تسجيل الطلبات الواردة في السجل المعد لذلك الخاص بكل نشاط.


المادة 17
للجهاز رفض طلبات منح التراخيص التي لم تستوف الاشتراطات اللازمة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الجهاز في هذا الشأن.


المادة 18
في حالة عدم موافقة الجهاز على الطلب المقدم للحصول على الترخيص، يقوم بإخطار مقدم الطلب بالرفض وأسبابه، ولمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أمام الجهاز طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ويتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للجهاز.


المادة 19
يتقدم طالب الحصول على ترخيص مزاولة أي من أنشطة سوق الغاز أو من يمثله قانونا، بطلب على النموذج الذي يعده الجهاز للنشاط المطلوب مزاولته متضمنا البيانات والمستندات والمعلومات التي يحددها الجهاز الدالة على كفاءة الطالب الفنية والمالية، ومنها على الأخص ما يأتي:
1- اسم مقدم الطلب، وصفته، وعنوانه، وبريده الإلكتروني.
2- الشكل القانوني للكيان المراد الترخيص له بمزاولة أي من أنشطة سوق الغاز ونسخة من عقد التأسيس ونظامه الأساسي.
3- صورة رسمية من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية للكيان المراد الترخيص له سارية المفعول أو بيان بالموقف الضريبي لطالب الترخيص.
4- نوع النشاط الذي يرغب في مزاولته، والنطاق الجغرافي لممارسة النشاط.
5- نسخة من القوائم المالية المعتمدة للكيان مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات.
6- خطة بمصادر تمويل النشاط حال منحه الترخيص.
7- المستندات الدالة على الخبرة العملية لممارسة النشاط.
8- أية موافقات أخرى لازمة لمزاولة النشاط المطلوب الترخيص به.
9- ما يفيد سداد المصروفات الإدارية المقررة وقيمة التأمين الابتدائي على النحو الوارد بهذه اللائحة.
10- معلومات من الإدارة والهيكل التنظيمي والاختصاصات الوظيفية للكيان المراد الترخيص له متضمنا بيان بمالكي أو مساهمي الكيان.
11- معلومات عن معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة المتعلقة بالنشاط الراغب في مزاولته والموافقات اللازمة لذلك والمنصوص عليها في القوانين المصرية ذات الصلة.
12- إقرار طالب الترخيص بصحة كافة البيانات والمعلومات المقدمة.
13- أي مستندات أخرى يقررها مجلس الإدارة.


المادة 20
يرفق طالب الحصول على ترخيص مزاولة أي من أنشطة تشغيل وإدارة الشبكات أو التسهيلات بالإضافة إلى المستندات الموضحة بالمادة (19) من هذه اللائحة المستندات والبيانات والمعلومات الآتية:
1- سند الملكية أو المستندات والأوراق الدالة على حيازة الشبكات والتسهيلات أو عقد الإدارة والتشغيل المحرر بينه وبين مالك الشبكات أو التسهيلات.
2- البيانات الأساسية الفنية للشبكات أو التسهيلات.
3- ضوابط إتاحة الشبكات والتسهيلات لاستخدام أطراف السوق ومعايير الشفافية وعدم التمييز.
4- مقترح أكواد استخدام الشبكات أو التسهيلات.
5- دراسة مبدئية عن تكلفة تشغيل الشبكات أو التسهيلات ومقترح تعريفة الاستخدام.
6- بيانات أداء وتشغيل الشبكات أو التسهيلات.


المادة 21
يرفق طالب الحصول على ترخيص مزاولة أي من أنشطة شحن أو توريد الغاز بالإضافة إلى المستندات الموضحة بالمادة (19) من هذه اللائحة بعض المستندات ومنها على الأخص ما يأتي:
1- موافقة الجهة المختصة بقطاع البترول على مصدر وكميات الغاز المتوقع شحنها أو توريدها داخل سوق الغاز.
2- الموردون أو المستهلكون المتوقع التعامل معهم.
3- نقاط الدخول والتسليم لنشاط الشحن والنطاق الجغرافي لنشاط التوريد.
4- الخطة الزمنية لمزاولة النشاط.
5- موافقة طالب ترخيص توريد الغاز الكتابية على كونه موردا بديلا حال قبوله ذلك.


المادة 22
تحدد رسوم التراخيص أو تجديدها بقرار من مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى للقيمة الواردة في المادة (13) من القانون وفقا للضوابط الآتية:
1- نوع النشاط المراد مزاولته.
2- كميات الغاز المتداولة سنويا.
3- أي ضوابط أخرى يقرها مجلس إدارة الجهاز.
يتم سداد رسوم الترخيص سنويا طوال فترة سريان الترخيص.


المادة 23
يحدد مجلس الإدارة قيمة التأمين الابتدائي والمصاريف الإدارية لطلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها، وقيمة التأمين النهائي الضامن لحسن وجدية تنفيذ النشاط وفقا للضوابط الآتية:
1- نوع النشاط المراد مزاولته.
2- كميات الغاز المتداولة.
3- حجم الاستثمارات ونسبة المخاطر المتوقعة في تنفيذ النشاط.
4- حجم التغطية التأمينية.
5- أي ضوابط أخرى يقرها مجلس إدارة الجهاز.


المادة 24
يتم التعامل مع طلبات الحصول على تراخيص مزاولة أي من أنشطة سوق الغاز وفقا لما يأتي:
1- يقوم الجهاز بمراجعة الطلبات للوقوف على مدى استيفائها للبيانات والمعلومات المطلوبة من عدمه.
2- بالنسبة للطلبات غير المستوفاة، يخطر الجهاز مقدم الطلب بالبيانات المراد استيفائها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الطلب بالسجل المعد لذلك، وعلى مقدم الطلب استكمال البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة بالإخطار، وفي حالة عدم استكمال البيانات خلال تلك الفترة يتم استبعاد الطلب.
3- يبت الجهاز في الطلبات المستوفاة خلال خمسة وأربعين يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة البيانات المطلوبة.
4- في حالة الموافقة على الطلب، يتم إخطار طالب الترخيص بسداد رسوم الترخيص والتأمين النهائي خلال سبعة أيام عمل.
5- في حال تقديم ما يفيد سداد رسوم الترخيص المقررة والتأمين النهائي، يصدر الجهاز الترخيص ويتم نشره بالوقائع المصرية على نفقة المرخص له.
6- في حالة رفض الطلب أو تأجيله، يرفق بالإخطار أسباب الرفض مفصلة.


المادة 25
يكون التأمين الابتدائي من حق الجهاز في الأحوال الآتية:
1- تقديم طالب الترخيص معلومات غير صحيحة أو مضللة.
2- عدم التزام طالب الترخيص باستكمال إجراءات الترخيص من سداد رسوم الترخيص أو سداد التأمين النهائي بعد صدور الموافقة على طلب الترخيص من مجلس إدارة الجهاز.


المادة 26
يصدر الترخيص متضمنا ما يأتي:
1- اسم الكيان المرخص له، وشكله القانوني، ومقره، وفروعه.
2- نوع النشاط المرخص به ونطاق مزاولته.
3- تاريخ بدء سريان الترخيص ومدته وكمية الغاز المسدد عنها رسوم الترخيص.
4- ما يفيد سداد رسوم الترخيص مقدما عن السنة الأولى.
5- ما يفيد سداد التأمين النهائي الضامن لحسن وجدية التنفيذ.
6- أية بيانات أخرى يرى الجهاز إدراجها بالترخيص.


المادة 27
يتضمن الترخيص اشتراطات عامة، ومنها على الأخص ما يأتي:
1- التزام المرخص له بسداد الرسوم السنوية المقــررة من الجهاز.
2- التزام المرخص له باستيفاء شروط الحصول على شهادة السريان السنوية كشرط لاستمرار الترخيص وتعتبر مكملة له اعتبارا من السنة الثانية.
3- التزام المرخص له بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق الغاز وكذا الأكواد وقرارات الجهاز.
4- قبول المرخص له كافة الأحكام والشروط التي تجيز للجهاز إلغاء الترخيص.
5- الدخول في تعاقدات طبقا للضوابط التي يقرها الجهاز.
6- أحقية الجهاز منح رخصة لكيان آخر لغرض مماثل في ذات المنطقة والوقت.
7- التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة، والصحة المهنية، والبيئة.
8- التزام المرخص له بأمن وسلامة ممثلي الجهاز القائمين على التفتيش أثناء تأديتهم لعملهم داخل المنشأة التابعة له.
9- التزام المرخص له بالحصول على موافقة مسبقة من الجهاز في الحالات الآتية:
(أ) إحداث أي تعديل في ملكية أسهم الكيان القانوني المرخص له سواء عن طريق البيع أو الشراء أو تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أي تصرف آخر من شأنه تغيير السيطرة في رأسمال الكيان القانوني المرخص له.
(ب) التنازل عن الترخيص الصادر له للغير أو إدارة النشاط عن طريق الغير.


المادة 28
يصدر الترخيص بقرار من مجلس إدارة الجهاز ساري المفعول خلال المدة المحددة لكل نشاط، وتدرج بياناته بالسجل الذي يعده الجهاز لهذا الغرض، وينشر بالوقائع المصرية على نفقة المرخص له، كما ينشر على الموقع الرسمي للجهاز.


المادة 29
تحدد مدة تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز على النحو الآتي:
1- تشغيل الشبكات أو التسهيلات حال إتاحتها لاستخدام الغير لمدة عشر سنوات.
2- شحن أو توريد الغاز لمدة خمس سنوات.
يصدر الجهاز شهادة سنوية للمرخص له تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد سداد الرسوم السنوية والتحقق من التزامه بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وذلك على النحو الوارد بهذه اللائحة، وينتهي الترخيص بانقضاء مدته ما لم يتم تجديده وفقا لاشتراطات الترخيص.


المادة 30
يقوم الجهاز بمراقبة أداء المرخص لهم للتحقق من التزامهم باشتراطات التراخيص ومعايير الأداء، ويصدر الجهاز سنويا شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بناء على طلب المرخص له على النموذج المعد من قبل الجهاز لكل نشاط.
ويرفق بالطلب البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم الأداء ومنها ما يأتي:
1- المركز المالي عن السنة السابقة، والقوائم المالية المعتمدة عن النشاط المرخص له في حالة تعدد أنشطة المرخص له.
2- بيان بكمية وقيمة الغاز المتداول لكل نشاط خلال السنة السابقة.
3- بيان بمكونات الشبكات والتسهيلات المرخص بها ومشروعات التوسعات والإحلال والتجديد التي تم تنفيذها.
4- تقرير ببرامج الصيانة للشبكات والتسهيلات التي تم تنفيذها خلال السنة السابقة.
5- تقرير بالإجراءات التي تمت لتحسين جودة تقديم الخدمة خلال السنة السابقة.


المادة 31
للجهاز القيام بعمليات الفحص والتفتيش للتأكد من التزام المرخص لهم بكافة أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة عن الجهاز، وضبط الجودة، ومراقبة كميات الغاز المتداولة ومطابقتها بالتراخيص والأكواد والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف.


المادة 32
يضع الجهاز خططا وبرامج للتفتيش على المرخص لهم وفقا لنشاط كل منهم، ويتم تحديد توقيت التفتيش وأسلوب تنفيذه بما لا يخل بحسن سير العمل لدى المرخص لهم، ويتم إخطار المرخص لهم بنتيجة التفتيش وقرارات الجهاز بشأنها.


المادة 33
في حالة رغبة المرخص له تجديد ترخيص مزاولة النشاط، يتقدم للجهاز بطلب على النموذج المعد لذلك، قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، مرفقا به المستندات والبيانات والمعلومات الواردة بالمواد (19، 20، 21) من هذه اللائحة وذلك حسب نوع النشاط على النحو الذي ورد بهذه اللائحة، وكذا ما يفيد سداده المصروفات الإدارية، ويتم دراسة الطلب لتحديد مدى التزام المرخص له بالشروط والالتزامات المقــررة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة خلال مدة الترخيص السابقة، وفي حالة التأكد من التزام المرخص له بشروط الترخيص، يصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بتجديد الترخيص، وذلك بعد سداد رسوم الترخيص والتأمين النهائي المقــرر خلال المدة التي يحددها الجهاز.
ويسري على طلب تجديد الترخيص ذات الأحكام والقواعد المعمول بها في إصدار الترخيص والمنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة.


المادة 34
في حالة رغبة المرخص له تعديل الترخيص الصادر له، يتقدم بطلب إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن الطلب نطاق التعديل المطلوب والمستندات المؤيدة له، ويتم قيد طلب التعديل بالسجل المعد لذلك بعد سداد المصروفات الإدارية والرسوم اللازمة، ويسري على طلب تعديل الترخيص ذات الأحكام والقواعد المعمول بها في إصدار الترخيص والمنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة.


المادة 35
يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير أو إدارة النشاط عن طريق الغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفي حالة رغبة المرخص له التنازل عن الترخيص، يتعين عليه التقدم بطلب إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، يتم قيده في السجل المعد لذلك، مرفقا به ذات البيانات والمستندات التي تدل على توافر اشتراطات الترخيص لدى الكيان المتنازل له.
ويسري على طلب التنازل عن الترخيص ذات الأحكام والقواعد المعمول بها في إصدار الترخيص والمنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على التنازل أي أثر من الآثار الواردة بالقانون وهذه اللائحة إلا بعد موافقة الجهاز كتابة وصدور قرار من مجلس الإدارة بذلك.


المادة 36
في حالة ارتكاب المرخص له مخالفة من شأنها الإخلال بالقانون أو هذه اللائحة أو اشتراطات الترخيص، يقوم الجهاز بإنذار المرخص له بإزالة تلك المخالفة خلال مدة محددة، فإن لم يلتزم المرخص له أو فشل في إزالتها، يحق للجهاز وفقا لما يقدره وقف الترخيص لحين إزالة المخالفة لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص، وذلك حسب كل حالة على حدة وطبقا للقرارات والضوابط المحددة من قبل الجهاز في هذا الشأن، مع مراعاة مصالح المشاركين في سوق الغاز.


المادة 37
لمجلس إدارة الجهاز إلغاء الترخيص وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1- عدم سداد رسوم الترخيص السنوية المستحقة.
2- تصفية الشركة المرخص لها سواء باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
3- إذا ثبت أن المستندات أو المعلومات التي قدمها المرخص له، كلها أو بعضها، والتي صدر على أساسها الترخيص غير صحيحة أو مضللة.
4- انتهاء سريان السجل التجاري للمرخص له أو إلغائه.
5- وفاة صاحب المنشأة الفردية.
6- انتهاء فترة الإيقاف التي طلبها المرخص له سابقا دون التقدم بطلب إعادة مزاولة النشاط.
7- توقف المرخص له عن مزاولة نشاطه لمدة سنة على الأكثر ما لم يكن قد حصل على موافقة من الجهاز مسبقة بذلك.
8- إذا أخل المرخص له بشرط أو أكثر من شروط الترخيص أو أي التزام مقـرر بموجب القانون أو هذه اللائحة.
9- إذا لم يقدم المرخص له للجهاز أو لمأموري الضبط التابعين للجهاز البيانات أو المعلومات المطلوبة في المواعيد المحددة، وبما يمكن الجهاز من مراقبة أداء المرخص له.
10- إحداث أي تغيير في ملكية أسهم الكيان القانوني للمرخص له أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو إدارة النشاط عن طريق الغير دون إخطار الجهاز والحصول على موافقة مسبقة.
وفي جميع أحوال إلغاء الترخيص لمخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أي التزام مقــرر بموجب القانون يصبح التأمين النهائي من حق الجهاز.


المادة 38
يجوز للجهاز إيقاف الترخيص مؤقتا بناء على طلب مقدم من المرخص له على النموذج المعد لذلك، على أن يراعى ألا تتجاوز مدة الوقف سنة، ويجوز مد هذه المدة بناء على طلب المرخص له، وتعرض كل حالة طبقا للمبررات المقدمة بالطلب على مجلس إدارة الجهاز، ويصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الجهاز، على ألا يترتب على هذا الإيقاف أية ممارسات احتكارية وعدم تعريض مصالح المشاركين في سوق الغاز للضرر.


المادة 39
في حالة وقف أو إلغاء الترخيص، يحق للجهاز تكليف أحد المرخص لهم بذات النشاط للقيام بتنفيذ الالتزامات الخاصة بنشاط المرخص له الموقوف أو الملغي ترخيصه بإدارة النشاط بصفة مؤقتة لضمان حماية مصالح المشاركين في سوق الغاز، على أن ينشر الجهاز قرار وقف أو إلغاء الترخيص وقرار تكليف المسئول عن إدارة مزاولة ذات النشاط على موقعه الإلكتروني، وتنشر القرارات الصادرة بشأن وقف أو إلغاء التراخيص في الوقائع المصرية وذلك على نفقة المرخص له الموقوف أو الملغي ترخيصه.
كما يلتزم المرخص له في حالة وقف أو إلغاء الترخيص الخاص به بأن يقدم للمكلف بمزاولة النشاط بصفة مؤقتة كافة السجلات والبيانات اللازمة لاستمرارية النشاط، ويلتزم المكلف بمزاولة النشاط بقرارات الجهاز في شأن هذا التكليف.
ويصبح التأمين النهائي من حق الجهاز في حالة إلغاء الترخيص.


المادة 40
تتضمن أنشطة سوق الغاز ما يأتي:
1- أنشطة تشغيل الشبكات والتسهيلات (أنشطة خدمية) وهي التي يقوم الجهاز، حال إتاحة استخدامها للغير، بوضع قواعد وضوابط استخدامها، كما يحدد منهجية حساب تعريفة مقابل الاستخدام لها وإقرار نماذج العقود مع المستخدمين وأكواد استخدام تلك الشبكات والتسهيلات.
2- أنشطة السوق التنافسية المستفيدة والتي تستخدم هذه الشبكات والتسهيلات للقيام بأنشطة شحن وتوريد الغاز وفقا لأحكام السوق التنافسية، من حيث تحديد بنود التعاقد وأسعار بيع الغاز للمستهلكين المؤهلين.
وتخضع كافة أنشطة سوق الغاز للوائح التنظيمية للجهاز من حيث منح وتجديد تراخيص وإيقاف وإلغاء مزاولتها في السوق، ويقوم الجهاز بتحديد حقوق والتزامات المرخص لهم مع متابعة وتقييم أدائهم دوريا.


المادة 41
يلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بمباشرة اختصاصاتهم وفقا لأسس وقواعد المساواة في السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات للمرخص لهم دون تمييز والتي من أهمها ما يأتي:
1- تطبيق مبدأ الشفافية عند التعامل مع أطراف سوق الغاز والمستهلكين.
2- إتاحة المعلومات والبيانات لأطراف سوق الغاز بالوسائل المناسبة واطلاعهم عليها بما لا يخل بقواعد سرية المعلومات والبيانات.
3- عدم التمييز بين أطراف سوق الغاز أو المستهلكين.
4- إخطار أطراف سوق الغاز بأي تغيير، أو تعديل في أكواد تشغيل الشبكات والتسهيلات المعتمدة من الجهاز، أو أي تعديل في تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات طبقا للإجراءات المنظمة لذلك قبل البدء في تطبيقها بوقت كاف.
5- الالتزام بمعايير الأداء والجودة الفنية الواردة بأكواد الشبكات والتسهيلات التي أقرها مجلس إدارة الجهاز.


المادة 42
يلتزم مشغلو الشبكات أو التسهيلات حال إتاحتها لاستخدام الغير بإعداد أكواد الاستخدام والتي تتضمن الشروط والقواعد الواجب الالتزام والوفاء بها من قبل المشغلين والشاحنين المرخص لهم دون تمييز، ورفعها للجهاز لإقرارها والموافقة عليها.
ويجوز للجهاز عقد جلسات استماع لأطراف السوق والجهات ذات الصلة لمناقشة أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات المقترحة والوصول للتوصيات التي يجب مراعاتها وذلك قبل إقرارها من مجلس إدارة الجهاز.


المادة 43
على مستخدمي الشبكات والتسهيلات الالتزام بالضوابط الفنية والمالية التي يتضمنها كود الاستخدام ومنها ما يأتي:
1- مواصفات الغاز المحددة في بنود التعاقد المبرم مع المشغل.
2- الحدود الدنيا والقصوى لضغوط التسليم وفقا للعقد المبرم مع المشغل.
3- تحديد الكمية السنوية لتوريد الغاز طبقا للتعاقد المبرم بين الشاحن والمورد، أو بين المورد والمستهلكين.
4- التنسيق المستمر مع مشغلي الشبكات والتسهيلات بشأن الجدول الزمني لتدفيع كميات الغاز.
5- ضوابط حجز السعات ومواعيدها ومنهجية تخصيص السعات.
6- آلية حجز السعة المطلوبة طبقا لاشتراطات وبنود التعاقد وأكواد استخدام الشبكات والتسهيلات.
7- آلية سداد تعريفة الاستخدام والتي يحددها مشغلو الشبكات والتسهيلات ويقرها مجلس إدارة الجهاز.


المادة 44
يجوز مراجعة أكواد الاستخدام وتعديلها في أي من الحالات الآتية:
1- إذا رأى الجهاز ذلك بالتشاور مع مشغلي الشبكات والتسهيلات.
2- بناء على طلب من مشغلي الشبكات والتسهيلات، على أن يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مدعما بالأسباب والمستندات المؤيدة له.
3- بناء على طلب أي من أطراف سوق الغاز، على أن يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مدعما بالأسباب والمستندات المؤيدة للتعديل.
يتولى الجهاز النظر في طلب التعديل، وفي حالة قبول الجهاز دراسة الطلب يتم التشاور مع مشغلي الشبكات والتسهيلات بشأن التعديلات المقترحة.
وفي حالة الاستجابة للطلب، يجوز للجهاز عقد جلسات استماع لأطراف سوق الغاز والجهات ذات الصلة لمناقشة التعديلات المقترحة، ويتم الإعلان عن تلك الجلسات بالوسائل المناسبة قبل الموعد المحدد بوقت كاف، ويتم نشر توصيات تلك الجلسات على الموقع الإلكتروني للجهاز، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية.
وفي حالة الموافقة يتولى مشغل الشبكات والتسهيلات تعديل أكواد الاستخدام وإرسالها للجهاز تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة لإصدار قراره بشأنها.
وفي حالة رفض الطلب يخطر الجهاز طالب التعديل بأسباب الرفض.


المادة 45
يقوم الجهاز بوضع القواعد والأسس الاقتصادية وضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات، حال إتاحتها لاستخدام الغير، وفقا لمنهجية محددة، وذلك في إطار من المساواة والعدالة والشفافية دون تمييز، ويتولى الجهاز نشر المنهجية على موقعه الإلكتروني لإعلام كافة المشاركين بسوق الغاز، على أن تتضمن الآتي:
1- استرداد التكاليف الاستثمارية لصالح ملاك الشبكات والتسهيلات، بالإضافة إلى تحقيق عائد عادل ومحفز على تلك الاستثمارات.
2- تغطية التكاليف التشغيلية لصالح مشغلي الشبكات والتسهيلات المطلوبة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
3- الالتزام بالضوابط والقواعد التنظيمية لفصل الأنشطة عند حساب مقابل استخدام الشبكات والتسهيلات.
4- التوازن المالي لملاك ومشغلي الشبكات والتسهيلات بما يضمن استمرارها في أداء عملها.
5- تعزيز مبادئ الحيادية والعدالة والشفافية والمساواة بين أطراف سوق الغاز.
6- تشجيع خفض التكاليف، بما لا يخل برفع كفاءة تشغيل الشبكات والتسهيلات وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة.
7- مراعاة ما يطرأ على سوق الغاز من تطورات.
ويكون لمشغلي الشبكات والتسهيلات حال عدم سداد مستخدمي الشبكات والتسهيلات مقابل الاستخدام في المواعيد المحددة حق تحصيل فوائد تأخير وفقا لأكواد التشغيل المقرة من الجهاز.


المادة 46
يجوز للجهاز عقد جلسات استماع مع أطراف سوق الغاز لمناقشة القواعد والأسس الاقتصادية والمنهجية المقترحة لحساب تعريفة استخدام أي من التسهيلات أو الشبكات والوصول لبعض التوصيات التي يمكن مراعاتها عند إعداد المنهجية وقبل إقرارها من مجلس إدارة الجهاز، ويتم الإعلان عن تلك الجلسات بالوسائل المناسبة قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية.
كما يقوم الجهاز بنشر منهجيات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات بعد إقرارها من مجلس إدارة الجهاز على موقعه الإلكتروني لإعلام كافة المشاركين بسوق الغاز.


المادة 47
يلتزم ملاك ومشغلو الشبكات والتسهيلات عند حساب التعريفة بإتباع المنهجية التي يضعها الجهاز، شاملة كافة القواعد والضوابط والأسس والبيانات والمعلومات اللازمة لحساب التعريفة ورفعها للجهاز تمهيدا لإقرارها.


المادة 48
يقر مجلس إدارة الجهاز تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات بعد مراجعتها، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للجهاز، كما يلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بنشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بهم تحقيقا لمبادئ المساواة والشفافية.


المادة 49
يقوم الجهاز بمراقبة ومتابعة التزام أطراف سوق الغاز بتطبيق تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات التي تم إقرارها، كما يضع شروطا عامة وشفافة وملزمة لسداد التعريفة، وإذا تبين عدم التزام أية جهة بتلك التعريفة أو الإخلال بتلك الشروط، فعلى الجهاز تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة بعد العرض على مجلس الإدارة.
لمشغلي الشبكات والتسهيلات تحصيل تعريفة الاستخدام وفقا للقواعد والضوابط التي يقرها الجهاز، كما يلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بإعادة توزيع إيرادات التعريفة المحصلة بين المالك والمشغل بناء على الأسس والضوابط التي أقرها الجهاز كمنهجية لحساب تعريفة الاستخدام.


المادة 50
لضمان تشغيل الشبكات والتسهيلات دون تمييز أو تعارض مصالح بين أطراف السوق وبتعريفة تعكس التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة دون التداخل مع أي تكاليف أخرى يجب الالتزام بقواعد فصل الأنشطة الواردة بالقانون، إذا رغب أي كيان قانوني مرخص له بممارسة أي من أنشطة سوق الغاز أن يزاول نشاطا إضافيا آخر فيتعين عليه الالتزام بالآتي:
1- ممارسة كل نشاط من خلال كيان قانوني مستقل له هيكل تنظيمي منفصل، إذا كان النشاطان اللذان يرغب في مزاولتهما أحدهما خدمي والآخر مستفيد، وكان الغاز محل النشاط المستفيد مملوك له.
2- يجوز ممارسة النشاطين الخدمي والمستفيد معا من خلال كيان قانوني واحد بشرط فصل كل نشاط من الناحية المحاسبية، في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان النشاطان اللذان يرغب في مزاولتهما أحدهما خدمي والآخر مستفيد وكان الغاز محل النشاط المستفيد غير مملوك له.
(ب) إذا كان أحد النشاطين الذي يرغب في مزاولتهما غير خاضع لأحكام القانون.
3- يجوز ممارسة نشاطين من الأنشطة الخدمية من خلال كيان قانوني واحد بشرط فصل كل نشاط من الناحية المحاسبية.
وفي جميع الأحوال يضع الجهاز ضوابط وأحكام عامة لفصل الأنشطة وآلية تحقيقها ومتابعة تنفيذها ويتم إعلانها لأطراف سوق الغاز.


المادة 51
يلتزم مشغلو الشبكات أو التسهيلات، حال إتاحتها لاستخدام الغير، بإعداد تقرير سنوي بالإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل العناصر الآتية:
1- ضمان عدم التمييز بين المرخص لهم عند إنشاء مشروعات جديدة، أو عند التوسع، أو الإحلال والتجديد، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير.
2- حساب تعريفة استخدام الشبكات أو التسهيلات بما يضمن عدم التمييز بين المستخدمين المرخص لهم.
3- ما تم أخذه في الاعتبار عند إبرام التعاقدات لاستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
ويعرض هذا التقرير على الجهاز لتقييم نتائج وآثار الإجراءات التي اتخذها مشغلو الشبكات أو التسهيلات واستطلاع آراء أطراف سوق الغاز والمشاركين في جدوى هذه الإجراءات.


المادة 52
يلتزم المورد البديل بتوريد الغاز إلى مستهلكين مؤهلين، كنشاط عارض، وذلك في حالة عدم وفاء المورد الأصلي بالتزامه بتوريد الغاز المتعاقد عليه.
ويكون التوريد طبقا للقرارات الصادرة من الجهاز من خلال عقد نموذجي يبرم بينهما وينص فيه على الالتزام باللوائح والضوابط التنظيمية للجهاز، وبأسعار تحدد طبقا لمعايير السوق التنافسية وذلك لفترة محددة بهدف حماية مصالح المرخص لهم والمستهلكين.


المادة 53
بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، يقوم الجهاز بإعداد خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز على مراحل بهدف إيجاد سوق تنافسية موازي للسوق المنظم الذي تطبق به أسعار الغاز وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويتم انتقال المستهلكين المؤهلين تدريجيا إلى السوق التنافسية للغاز وبما يتيح لهم حرية اختيار موردي الغاز وإبرام عقود توريد معهم يتم فيها الاتفاق على كميات وأسعار الغاز.
وتتضمن الخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز ما يأتي:
1- مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة.
2- معايير تحديد المستهلكين المؤهلين لكل مرحلة.
3- الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
4- دور الجهاز في مراقبة وتقييم أداء السوق دوريا لضمان حماية المنافسة العادلة.


المادة 54
يتم عرض خطة تحرير سوق الغاز المقترحة على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، وكذا تحديد موعد بدء تنفيذ كل مرحلة.


المادة 55
يتم تحديد المستهلكين المؤهلين طبقا لمعايير يقترحها الجهاز، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
كما يحق للمستهلك غير المؤهل اختيار أن يصبح مستهلكا مؤهلا بناء على رغبته بهدف الإسراع في عملية التحول للسوق التنافسية.


المادة 56
يقوم الجهاز بإصدار نشرة دورية عن نشاط السوق التنافسية للغاز تشمل كميات الغاز المتداولة ومؤشرات الأسعار وأية معلومات أخرى ضرورية للمشاركين في السوق، بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن تطور أداء السوق التنافسية للغاز، على أن يشمل هذا التقرير على الأخص التحديات والصعوبات وغيرها مما يرتبط بإدارة السوق التنافسية وسبل التغلب عليها، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز لاتخاذ ما يراه في شأنه.


المادة 57
يتولى الجهاز الرقابة على أنشطة سوق الغاز للتأكد من التزام أطراف السوق بمتطلبات ومبادئ السوق التنافسية من شفافية ومنافسة حرة، وعدم تعارض أي تعاملات أو إجراءات داخل السوق مع قواعد السوق التنافسية أو حرية المستهلكين المؤهلين في اختيار موردي الغاز، وكذلك التأكد من قيام المرخص لهم بتشغيل الشبكات والتسهيلات بالتزاماتهم تجاه الشاحنين أو الموردين وذلك وفقا لما يقـــــــرره الجهاز.


المادة 58
في حالة ورود شكاوى للجهاز من أي من المشاركين في سوق الغاز فيما يتعلق بأنشطة سوق الغاز، يتم بحثها ودراستها من خلال لجان يتم تشكيلها من الرئيس التنفيذي للجهاز بناء على طبيعة كل شكوى، وللجنة الاستعانة ببعض الخبراء والاستشاريين من داخل أو خارج الجهاز لإنجاز أعمالها.
يقوم الجهاز بدراسة الشكوى من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وتحديد جلسات استماع مع الأطراف المعنية لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم.
تعمل اللجنة على حل الشكوى في ضوء أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة عن الجهاز في موضوع الشكوى.
يتم طرح توصية اللجنة فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وفي حالة قبول توصية اللجنة يتم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
وفي حالة عدم قبول الأطراف توصية اللجنة، يتم عرض تقرير مفصل بنتيجة أعمال اللجنة على مجلس الإدارة للنظر في حفظ الموضوع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات