الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم انشطة سوق الغاز – القانون رقم 196 لسنة 2017

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تنظيم انشطة سوق الغاز
رقم القانون :196
سنة الإصدار :2017
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انشطة سوق الغاز – القرار رقم 239 لسنة 2018
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 196 لسنة 2017
بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز ، ولا تسرى أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول .


المادة 2 إصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وعلى جميع الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط ، على أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون أو القانون المرافق مددا أخرى .


المادة 3 إصدار
على الجهات متعددة الأنشطة وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق والقائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها طبقاً للمواد (43 ، 44 ، 45 ) منه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية له .
ويجوز مد المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة لمرة واحدة بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز بأغلبية أعضائه .


المادة 4 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1438 هـ
( الموافق أول أغسطس سنة 2017 م ) .
عبد الفتاح السيسى


المادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها :
1- الوزارة : الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية .
2- الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البترول والثروة المعدنية .
3- قطاع البترول : الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية ، الهيئة المصرية العامة للبترول ، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ، شركة جنوب الوادى القابضة للبترول ، و الشركات التابعة والخاضع نشاطها لتلك الشركات ، والشركات التى يساهم فى رأسمالها أى من تلك الكيانات .
4- الجهاز : جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المنشأ وفقا لحكم المادة (2 ) من هذا القانون .
5- الغاز : خليط من مكونات هيدروكربونية وغير هيدروكربونية ، يتواجد فى حالة غازية فى الظروف القياسية ، بما فى ذلك الغاز المصاحب للزيت أو الغاز الصخرى أو المستخرج من الكتلة الحيوية ( البيوجاز ) ، وكذا أى نوع من الأنواع غير التقليدية للغاز ، سواء كان مسالاً أو مضغوطاً أو فى حالة غازية ، وذلك بعد المعالجة وفصل أى مشتقات تجارية مثل المتكثفات ، البوتاجاز ، البروبان التجارى ، خليط الإيثان بروبان وذلك طبقا للمواصفات القياسية للشبكة القومية ، ويعتبر منتجاً قابلاً للبيع والتداول بالأسواق .
6- سوق الغاز : السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية .
7- أنشطة سوق الغاز : أنشطة شحن وتقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز بكافة صوره ، وأى أعمال متعلقة بها .
8- أطراف سوق الغاز : كل كيان قانونى يرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز .
9- المشاركون فى سوق الغاز : أطراف سوق الغاز ، بالأضافة إلى المستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين .
10- جهة متعددة الأنشطة : كل كيان قانونى يمارس أكثر من نشاط من أنشطة سوق الغاز .
11- الغاز المسال : غاز طبيعى يتم تبريده لدرجة حرارة سالب 259 درجة فهرنهيت ( – 161 درجة مئوية ) ، وتكثيفه وتحويله إلى سائل عديم اللون والرائحة ، وهو سائل فائق البرودة غير سام وغير مسبب للتآكل .
12- أنشطة الغاز المسال : أنشطة إسالة الغاز و إعادة التغييز ، والخدمات التاربعة لهما .
13- تسهيلات الغاز المسال : تسهيلات تستخدم لإسالة الغاز ، أو تصديره ، أو تفريغه ، أو إعادة تغييزه ، بما فى ذلك الخدمات التابعة والتخزين المؤقت اللازم لعملية إعادة التغييز ، وما يتبع ذلك من تسليمه لشبكة النقل .
14- إعادة التغييز : عملية يتم فيما تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية مرة أخر .
15- تخزين الغاز : تخزين كميات من الغاز فى حاويات أو مستودعات ، وتعد أنشطة حقن الغاز فى خزانات جوفية وسحبه للاستخدام ضمن نشاط التخزين .
16- تسهيلات التخزين : حاويات أو مستودعات تحت الأرض أو فوقها تستخدم لتخزين الغاز وتختلف بحسب الحالة التى يتواجد عليها الغاز سواء كان مسالاً أو مضغوطا ً أو كليهما ، ولا تشمل تسهيلات التخزين مستودعات التخزين المرتبطة بعمليات الإنتاج أو التى يستخدمها مشغلو منظومة نقل الغاز لأداء مهامهم .
17- نقل الغاز : نقل الغاز من خلال منظومة نقل الغاز ، أو من خلال أى طريقة أخرى يقرها الجهاز .
18- منظومة نقل الغاز : الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عال شاملة محطات الضواغط ومعدات و أجهزة القياس والتنقية وغيرها ، ويتم من خلالها نقل الغاز الطبيعى داخل جمهورية مصر العربية .
19- مشغل منظومة نقل الغاز : كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز .
20- كود استخدام منظومة نقل الغاز : مجموعة القواعد الموحدة التى تشكل أسس العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة نقل الغاز .
21- توزيع الغاز : تسليم الغاز للمستهلك بعد نقله من خلال منظومة توزيع الغاز .
22- منظومة توزيع الغاز : شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط ، تبدأ من نقطة الدخول إلى منظومة التوزيع وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك ، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ، ومعدات و أجهزة القياس والتنقية وغيرها .
23- مشغل منظومة توزيع الغاز : كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز .
24- كود استخدام منظومة توزيع الغاز : مجموعة القواعد الموحدة التى تشكل أسس العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة توزيع الغاز .
25- مشغل تسهيلات تخزين الغاز : كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات تخزين الغاز .
26- مشغل تسهيلات إعادة التغييز : كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات إعادة التغييز .
27- شاحن الغاز : كل كيان قانونى مرخص له بالتعاقد مع مشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير .
28- مورد الغاز : كل كيان قانونى مرخص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورد أخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز .
29- بيع الغاز : عملية تجارية يتم بمقتضاها بيع كمية من الغاز نظير ثمن متفق عليه بين أطراف عقد البيع .
30- المستهلك غير المؤهل : المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز طبقا للوائح التنظيمية ، وبالأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء .
31- المستهلك المؤهل : المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز من خلال مورد غاز يقوم باختياره وبسعر يتفق عليه بينهما .
32- معايير المواصفات الفنية وجودة الغاز : التحاليل والقيمة الحرارية للغاز المنتج والمنقول والمسلم ، طبقا للضغوط ودرجة الحرارة المحددة بأكواد استخدام منظومتى النقل والتوزيع .
33- الغاز العابر ( ترانزيت ) : الغاز المنقول من دولة إلى أخرى عبر أراضى جمهورية مصر العربية .
34- المورد البديل : مورد الغاز الذى يقبل عند إصدار الترخيص له أن يكون مورداً بديلاً والذى يلتزم بموجب شروط الترخيص الصادر له بتوريد الغاز إلى المستهلكين المؤهلين كنشاط عارض و بأسعار تحدد طبقا لمعايير السوق التنافسية ، وذلك فى حلة عدم وفاء المورد الأصلى بالتزامه بتوريد الغاز المتعاقد عليه .
35- السوق التنافسية : السوق القائمة على المنافسة الحرة والتى يحق للمستهلك المؤهل من خلالها التعاقد مع الموردين المرخص لهم على توفير احتياجاته من الغاز بالأسعار التى يتم الاتفاق عليها من خلال عقود البيع .
36- الشبكات والتسهيلات : منظومات نقل وتوزيع الغاز ، وتسهيلات تخزين الغاز ، وتسهيلات الغاز المسال .


المادة 2
تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية ، تسمى ( جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ) ، تتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية .


المادة 3
يهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز ، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير ، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز ، وحماية حقوق المستهلكين .
كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز ، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية ، والعمل على تلاقى المماراسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز ، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات .


المادة 4
يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد و أساليب الإدارة التى تمكنه من أداء المهام المنوطة به ، وله على الأخص ما يأتى :
1- تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية فى جمهورية مصر العربية .
2- منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها و إلغاؤها ، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الاشتراطات و الموافقات اللازمة .
3- إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها .
4- إقرار أكواد نقل الغاز بأى طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز ، ووضع ألية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها .
5- إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز .
6- مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات .
7- وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها ، بما يراعى مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز .
8- إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع و تخزين الغاز و إعادة التغييز وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين .
9- متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية ، طبقاً لضوابط سوق الغاز .
10- وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز ، والتى تكفل المنافسة المشروعة ، على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين ، ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحكتارية .
11- الاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص ، ووضع و إصدار آليات محددة للحصول على المعلومات التى تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة سوق الغاز .
12- إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية ، واعتمادها من مجلس الوزراء .
13- اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين .
14- بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز ، والعمل على حلها وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
15- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين فى سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم .
16- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز .
17- التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية ، وبما يراعى مصالح كافة المشاركين فى سوق الغاز .
18- المشاركة فى إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الإضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز .
19- تحديد المورد البديل .
20- وضع عقد نموذجى استرشادى لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك .
وعلى الجهاز أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية عن انشطته خلال السنة المالية ، والتطورات التى طرأت على سوق الغاز ، بالإضافة إلى تقرير مالى فى نهاية تلك السنة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ، كما يرسل الجهاز تقريراً سنوياً عن نشاطه إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .


المادة 5
يتولى إدارة الجهاز مجلس يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذى للجهاز ، ويتم اختياره من قطاع البترول .
2- ثلاث أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول .
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه .
4- عضوين مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى ، من غير أطراف سوق الغاز .
5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه .


المادة 6
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز .
2- إقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
3- منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديدها أو وقفها أو إلغاؤها طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
4- تحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
5- إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ، وتعريفة نقل الغاز بأى طريقة أخرى .
6- ملغي.
7- اعتماد القرارات الصادرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والتى تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها .
8- إقرار كل من الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز .
9- اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز ، وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه ، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد والنظم الحكومية الأخرى ، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز .
10- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية .
11- قبول المنح والتبرعات التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع اهدافه ، ووفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
12- النظر فيما يحال إليه من الوزير المختص .

*ألغي البند (6) بموجب قانون رقم 13 لسنة 2019 ، نص البند قبل الإلغاء : 6- اعتماد نظام للرقابة والمتابعة ، وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز .


المادة 7
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر ، وكلما اقتضت الحاجة ذلك ، ويفوض رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لرئاسة الاجتماع حال تعذر حضوره ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور رئيسه و أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يفوضه .
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويب فى المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أى مصلحة له فيها ويلتزم بالإفصاح عن ذلك .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت .
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز .


المادة 8
يكون للجهاز رئيس تنفيذى ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المالية ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً و إدارياً ومالياً ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إدارة الجهاز وتصريف أموره ، والإشراف العام على سير العمل به ، ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز .
2- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
4- إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز على مجلس الإدارة .
5- عرض تقارير دورية على مجالس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به ، وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعية ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة فى شأنها .
6- مباشرة الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
7- القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام .
وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .


المادة 9
يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى علاقات بالغير .


المادة 10
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتى :
1- ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة .
2- حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتى تحسب طبقا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر ، وذلك طبقا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية .
3- المنح والتبرعات التى يقلبها مجلس الإدارة بشرط ألا تكون مقدمة من أطراف سوق الغاز ، و ألا تتعارض مع أغراض الجهاز .
4- مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه .
5- عائد استثمار أموال الجهاز .
6- حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون .
7- أى مبالغ أخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز أو مقابل الاعمال أو الخدمات التى يؤديها.


المادة 11
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى ، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25 % ) من الفائض المحقق سنوياً ويرحل من سنة إلى أخرى ، ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر فى أى بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى .


المادة 12
للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 .


المادة 13
تحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويكون إصدار الترخيص أو تعديله أو تجديده أو وقفه أو إلغاؤه بقرار من مجلس إدارة الجهاز .
وللجهاز الحق فى إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة بحد أقصى 0.1 ( واحد من عشرة ) من الدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تدفع بالجنية المصرى وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز ، مضافاً إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية .
ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أى ممارسات احتكارية فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم .


المادة 14
تقديم طلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها من أصحاب الشأن أو ممن يمثلهم قانوناً إلى الجهاز على النماذج التى يضعها الجهاز لذلك ، مرفقاً بها ما يفيد سداد المصروفات الإدارية و قيمة التأمين الابتدائى والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب البت فى الطلب خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية به من تاريخ تقديمه واستيفائه لجميع البيانات و المستندات ، وفى حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه فيجب أن يكون القرار مسبباً .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النماذج المشار إليها ، وقواعد تحديد المصروفات الإدارية والتأمين الابتدائى التى تسدد رفض الطلب ، وقيمة التأمين النهائى الضامن لحسن وجدية التنفيذ .


المادة 15
يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه فى المادة (13 ) من هذا القانون ما يأتى :
1- بيانات المرخص له .
2- مدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه .
3- نوع النشاط المرخص بمزاولته .
4- الكميات المتداولة من الغاز .
5- سداد رسوم الترخيص .
6- التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية ، والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحه ، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص .
7- أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 16
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الترخيص وفقاً للنشاط المرخص به ، ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة ، وفى حالة عدم التزامه تطبق الإجراءات والتدابير والجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وما يقرره مجلس إدارة الجهاز فى هذا الشأن .


المادة 17
للجهاز الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات التى تمكنه من متابعة التزام المرخص له بشروط الترخيص ، ويحافظ الجهاز على سرية البيانات والمعلومات والحسابات المالية والتجارية التى يحددها المرخص له ويقرها الجهاز .


المادة 18
يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير أو إدارة النشاط عن طريق الغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز .


المادة 19
يحق للجهاز إلغاء الترخيص إذا تم تعديل فى ملكية أسهم الكيان القانونى المرخص له ، سواء كان عن طريق البيع أو الشراء أو تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أى تصرف آخر من شأنه تغيير السيطرة فى رأسمال الكيان القانونى المرخص له ، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز .


المادة 20
للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون ، اتخاذ التدابير وتوقيع أى من الجزاءات الآتية :
1- إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة .
2- إزالة المخالفة على نفقة المرخص له .
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز سنة .
4- إلغاء الترخيص ، وفى هذه الحالة يصبح التأمين من حق الجهاز .
وفى حالتى وقف الترخيص أو إلغائة ، يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .


المادة 21
1- تخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية ، وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز ، وضمان عدم التمييز فى التعامل بين المشاركين فى سوق الغاز ، والعمل على منع الممارسات الاحتكارية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تحقق ذلك .
2- يهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات غاز للسوق المحلى بطريقة اقتصادية وفعالة ، و الالتزام بالسماح والتسهيلات لأطراف جدد دون تمييز بين اى من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون .
3- تحدد القرارات التى تصدر من الجهاز بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الإجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات بشبكات و تسهيلات الغاز ، وضوابط ومعايير استخدام تلك السعات ، وتوازن تلك الشبكات والتسهيلات ، و إجراءات الاختيار بين موردى الغاز ، والقواعد الخاصة بالسماح لأطراف جدد باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات .
4- تحدد أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، الاشتراطات الفنية بشأن تشغيل الشبكات و التسهيلات ، والعمل على تطويرها بما يضمن نقل الغاز بصورة آمنة ، وفقا لقواعد البيئة والصحة والسلامة المهنية .
5- يقر الجهاز أكواد استخدام الشبكات و التسهيلات بناءً على اقتراح من مشغليها .
6- يستحق كل من ملاك ومشغلى الشبكات والتسهيلات فى حالة إتاحتها للغير مقابل استخدام طبقاً لآلية حساب تعريفة الاستخدام المعتمدة من الجهاز .


المادة 22
يلتزم أطراف سوق الغاز بالآتى :
1- مراعاة حرية المستهلك المؤهل فى اختيار مورد الغاز .
2- مراعاة حرية تداول الغاز بالسوق ، وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .
3- المساواة فى السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات طبقاً لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية .
4- سداد تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات .
5- مراعاة كود استخدام الشبكات والتسهيلات .
6- مراعاة حقوق ومصالح مستهلكى الغاز .
7- حماية البيئة والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة ، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .


المادة 23
يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية ، يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد ، على أن تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق ، والمدة الزمنية لكل مرحلة ، و الإجراءات اللازمة لتنفيذها ، ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى ، وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة .
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص قراراً بمعايير تحديد المستهلكين المؤهلين ، وذلك وفقاً لما يقترحه الجهاز فى هذا الشأن .


المادة 24
يجوز منح ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز لكيان قانونى واحد أو أكثر ، وذلك طبقاً للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص .


المادة 25
يلتزم مالك ومشغل منظومة نقل الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز وبما يكفل توافر الغاز للمستهلكين طبقا لكود استخدام منظومة النقل المعتمد من الجهاز ، وتحدد التراخيص كود استخدام منظومة نقل الغاز التزامات المشغل ، ومنها على الأخص ما يأتى :
1- إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة نقل الغاز بطريقة آمنة وفعالة ، ووفق معايير اقتصادية ، و دمجها أو ربطها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى .
2- نقل الغاز بموجب عقود مبرمة وفقاً لتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز التى يقرها الجهاز .
3- التأكد من استخدام خطوط منظومة نقل الغاز طبقاً لكود استخدام منظومة نقل الغاز ، مع مراعاة متطلبات الأمن القومى و الأولويات المتعارف عليها فى هذا الشأن .
4- وضع خطة تطوير لمنظومة نقل الغاز تكون مدتها خمس سنوات ، على أن يتم نشرها وتحديثها كل سنتين على الأقل ، ورفعها للجهاز للموافقة عليها .


المادة 26
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة نقل الغاز حقوق مشغل منظومة نقل الغاز ، ومنها على الأخص ما يأتى :
1- إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز بما فى ذلك محطات الضواغط والتخفيض والقياس وغيرها والتى تكون مملوكة لكيان آخر وفقاً للقواعد التى يحددها الجهاز ، وبما يمكنه من أداء مهامه والالتزام بمسئولياته كمشغل لمنظومة نقل الغاز .
2- تحصيل تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز .
3- تخفيض الكميات المتعاقد على نقلها أو التوقف كلياً عن نقلها فى حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز وفقاً للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن الغاز أو عدم استغلال كامل السعه المحجوزة أو استهلاك الغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها أو شحن غاز غير مطابق للمواصفات .


المادة 27
يلتزم مشغل منظومة نقل الغاز بإعداد كود استخدام المنظومة ، على أن يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز ، ورفعه للجهاز للموافقة عليه .


المادة 28
يلتزم مالك ومشغل منظومة توزيع الغاز فى حدود الإمكانيات الفنية للمنظومة بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة لإمداد مستهلكى الغاز باحتياجاتهم ، مقابل تعريفة يقرها الجهاز طبقاً للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن .


المادة 29
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز التزامات مشغل المنظومة ، ومنها على الأخص ما يأتى :
1- إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة توزيع الغاز بطريقة آمنة وفعالة ، ودمجها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى .
2- توزيع الغاز بموجب عقود مبرمة .
3- وضع خطة طوارئ خاصة بالنواحى الفنية وفقاً لمعايير محددة وتطويرها ، وتحديثها سنوياً ، وتعرض على الجهاز للموافقة عليها .
4- تقديم المعلومات الضرورية للمشاركين فى سوق الغاز ممن لهم اتصال مباشر بمنظومة توزيع الغاز لتحقيق أداء آمن و فعال .


المادة 30
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز حقوق مشغل منظومة توزيع الغاز ، ومنها على الأخص ما يأتى :
1- إقامة شبكة نقل معلومات وتحكم لمراقبة منظومة توزيع الغاز وقياسها وتشغيلها آليا ، وتأمين تشغيلها .
2- تحصيل تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز مقابل مرور الغاز منها .
3- تخفيض الكميات المتعاقد على توزيعها أو التوقف كلياً عن توزيعها فى حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز وفقاً للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة ، أو استهلاك للغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها .


المادة 31
يلتزم مشغل منظومة توزيع الغاز بإعداد كود استخدام منظومة التوزيع ، والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها فيما يخص توزيع وتوريد الغاز ، ورفعه للجهاز للموافقة عليه .


المادة 32
يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات إعادة التغييز لكيان قانونى واحد أو أكثر وذلك طبقاً للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص .
ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات إعادة التغييز بالسماح لغيرهما باستخدام السعات الفائضة بالتسهيلات دون تمييز حال إتاحتها للاستخدام ، مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز وطبقاً للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن ، وبما يكفل توفير الغاز للمستهلكين ، وذلك طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات إعادة التغييز المعتمدة من الجهاز والذى يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات إعادة التغييز .


المادة 33
يلتزم مشغل تسهيلات إعادة التغييز بإعداد كود استخدام تسهيلات إعادة التغييز ، والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات إعادة التغييز ، ورفعه للجهاز للموافقة عليه .


المادة 34
يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات تخزين الغاز لكيان قانونى واحد أو أكثر طبقاً للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص .
ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات تخزين الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز حال إتاحتها للاستخدام ، مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز طبقاً للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن ، بما يكفل توفير الغاز للمستهلكي ، وذلك طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات تخزين الغاز المعتمد من الجهاز ، والذى يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات تخزين الغاز .


المادة 35
يلتزم مشغل تسهيلات تخزين الغاز بإعداد كود استخدام تسهيلات تخزين الغاز والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات تخزين الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه .


المادة 36
يحق لشاحن الغاز ما يأتى :
1- استخدام الشبكات والتسهيلات مقابل سداد تعريفة الاستخدام التى يقرها الجهاز ، وبما يتماشى ومتطلبات اتفاقيات الامتيازات البترولية ذات الصلة و أحكام هذا القانون .
2- شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك ، و بيعه لموردى الغاز .
3- الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفائه الشروط ، وفى هذا الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين .
4- بيع الغاز إلى شاحن آخر وذلك طبقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز .


المادة 37
تحديد التراخيص التزامات شاحن الغاز ، وعلى الأخص ما يأتى :
1- الوفاء بشروط الترخيص .
2- توفير الغاز وفقا للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع بالشروط المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة .
3- سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز .
4- تقديم أى معلومات لازمة لمشغلى الشبكات والتسهيلات بما يمكنهم من أداء أنشطتهم بطريقة فعالة .


المادة 38
تحدد التراخيص التزامات مورد الغاز ، وعلى الأخص ما يأتى :
1- الوفاء بشروط الترخيص .
2- سداد تعريفة مقابل استخدام منظومة توزيع الغاز التى يقرها الجهاز حال استخدامها وفقاً لاشتراطات كود استخدام منظومة التوزيع .
3- توريد الغاز وفقاً للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع .
4- توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقاً للبنود المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة ، على أن يقوم المستهلك بسداد قيمة سعر الغاز المورد له بالكمية التى يتسلمها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه العقود .


المادة 39
تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز ، وعلى الأخص ما يأتى :
1- شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك .
2- وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار كتابى لمشغل منظومة نقل أو توزيع الغاز ، وذلك فى حالات منها : عدم سداد هذا المستهلك مقابل استهلاكه للغاز ، أو سحبه كميات من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها ، ويكون الوقف أو التعليق بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقاً للائحة التنفيذية .
3- بيع الغاز لموردين آخرين ، وذلك وفقاً للخطة التدريجية لتحرير السوق .
4- الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الغاز ، ولا يجوز له قبل الحصول على هذا الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلى الشبكات والتسهيلات .


المادة 40
للجهاز تحديد مورد بديل فى حالة عدم قيام أو إخفاق المورد الأصلى بإمداد المستهلكين بالغاز . وفى هذه الحالة يلتزم المورد البديل بتوريد الغاز للمستهلكين طبقاً لنموذج العقد الذى يعده الجهاز لهذا الغرض وفقاً للقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .


المادة 41
يختار المستهلك المؤهل مورد الغاز وفقاً للمعايير المقررة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق ، ويسمح للمستهلك المؤهل بالاتفاق على أسعار وكميات الغاز اللازمة له مع مورد الغاز .
ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز ، وإجراء المعايير الدورية لها ، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له .
ويحق للمستهلك المؤهل استبدال مورد آخر بمورد الغاز الخاص به .


المادة 42
يلتزم المستهلك غير المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز , وإجراء المعايرة الدورية لها , وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له .
ويحق للمستهلك غير المؤهل التحول إلى مستهلك مؤهل بناء على رغبته , وفى هذه الحالة يكون له اختيار مورد الغاز الخاص به , وبالأسعار التى يتم الاتفاق عليها بينهما .


المادة 43
تتكون أنشطة سوق الغاز من أنشطة خدمية تشمل تشغيل الشبكات والتسهيلات ,
وأنشطة مستفيدة من هذه الشبكات والتسهيلات تشمل : الشحن والتوريد .


المادة 44
إذا رغب أى كيان قانونى مرخص له بممارسة أحد أنشطة سوق الغاز فى أن يزاول نشاطاً
إضافياً أخر , فيتعين عليه الالتزام بالأتى :
1- ممارسة كل نشاط من خلال كيان قانونى مستقل وله هيكل تنظيمى منفصل , إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والأخر مستفيد , وكان الغاز محل النشاط المستفيد مملوكاً له .
2- تجوز ممارسة النشاطين الخدمى والمستفيد معاً من خلال كيان قانونى واحد , ويشرط فصل كل نشاط منهما من الناحية المحاسبية , فى الحالات الأتية :
( أ ) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهم خدمى والأخر مستفيد , وكان الغاز محل النشاط المستفيد غير مملوك له .
( ب ) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما من الأنشطة الخدمية .
( ج ) إذا كان أحد النشاطين اللذين يرغب فى مزاولتهما غير خاضع لأحكام هذا القانون .


المادة 45
يحظر على الأشخاص المسئولين عن إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الخدمية الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر فى الأنشطة المستفيدة .
ويلتزم مشغل أى من تلك المنظومات بأن يتخذ قراراً مستقلاً بشأن تشغيلها وإدارتها , فإذا كان المشغل جزءاً من وجهة متعددة الأنشطة فيجوز لمساهمى أو لمالكى تلك المنظومات إقرار الخطة السنوية للمشغل ووضع حدود على مديونياته , دون أن يكون لهم الحق فى توجيه تعليمات له فيما يخص التشغيل اليومى للمنظومات التى يقوم بإدارتها أو تشغيلها .


المادة 46
يسمح لأطراف سوق الغاز باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز , وذلك لضمان توفير الغاز للمستهلكين .
ويلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بالسماح لأطراف سوق الغاز باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات طبقاً للقواعد التى يقرها الجهاز . ويحظر على مشغلى الشبكات والتسهيلات استخدام أية معلومات سرية ذات طبيعة تجارية يحصل عليها من أطراف سوق الغاز خلال عمليات بيع أو شراء غاز لاحتياجاته أو لأى غرض أخر غير الذى حصل من أجله على تلك المعلومات .
ويلتزم من يسمح لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات بألية حساب تعريفة الاستخدام التى يتم تطبيقها بموضوعية دون تمييز بين اطراف سوق الغاز وفقاً لنوع النشاط .


المادة 47
فى حالة عدم توافر سعات فائضة بالشبكات والتسهيلات , أو إذا أدى استخدام أى منها إلى صعوبات فنية أو اقتصادية تضر بقدرة المشغلين على أداء المهام المطلوبة , فيجوز لمشغلى الشبكات والتسهيلات عدم السماح للغير باستخدامها , ويتعين عندئذ على مشغلى الشبكات والتسهيلات إخطار الطرف المعنى والجهاز بأسباب الرفض كتابة .
وللطرف المتضرر فى هذه الحالة تقديم شكوى للجهاز ضد قرار منعه من استخدام الشبكات والتسهيلات , وللجهاز سلطة البت فى هذه الشكوى , وإصدار قرار ملزم فى شأنها .


المادة 48
يتم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز وفقاً لمعايير موضوعية وشفافة ودون تمييز , وبما يتضمن تحسين كفاءة الأداء الفنى والاقتصادى لتلك الانشطة .
ويحدد الجهاز ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات فى حالة إتاحتها للغير وفقاً لألية تضع فى الاعتبار : التكاليف المتعلقة بالاستثمار , وتشغيل وصيانة وتطوير الشبكات والتسهيلات , وعائداً على رأس المال المستثمر , وتشجيع خفض التكاليف , وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة . ويجب أن تكون هذه الألية محايدة ومعلنة بشفافية لا تمييز فيها وأن تراعى ما يطرأ على السوق من تطورات .
ويضع الجهاز شروطاً عامة شفافة وموضوعية لسداد كل من الرسوم والتعريفة , كما يحدد الإجراءات اللازمة فى حالات الإخلال بتلك الشروط .


المادة 49
يطبق على الغاز العابر غير المستهلك داخل حدود جمهورية مصر العربية ذات ألية حساب التعريفة المتبعة لاستخدام الشبكات والتسهيلات , مضافاً إليها مقابل حق الجهات المختصة فى الدولة فى الحصول على مقابل مادى أو عينى إضافى وذلك للقوانين والنظم المعمول بها فى هذا الشان , على أن تحصل بمعرفة مشغلى الشبكات والتسهيلات .


المادة 50
مع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر :
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص ولا تجاوز مثلى هذه القيمة , كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له , أو أى التزام مقرر بموجب القانون , أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء , للخدمة المرخص لها .
2- يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة أى أنشطة سوق الغاز , دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك , وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
3- مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب , يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص , كل مرخص له امتنع عن تقديم أى من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون .
4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة إصدار الترخيص , كل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل , وذلك فضلاً عن إلغاء الترخيص .
5- مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب , تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق إذا خالف التعريفة المعتمدة من الجهاز , مضافاً إليها عائد يتم حسابه بالسعر المعلن لدى البنك المركزى .
مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب , يعاقب بغرامة لا تجاوز مليون جنيه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات أو بيانات تخص المرخص له بالمخالفة لنص المادة ( 17 ) من هذا القانون .


المادة 51
تحكم المحكمة فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم ( 2 ) من المادة ( 50 ) من هذا القانون , بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .
كما تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز ما يعادل جميع المبالغ التى حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما , فضلاً عن التعويض المناسب , وذلك بمراعاة حكم البند ( 5 ) من المادة ( 50 ) من هذا القانون.


المادة 52
يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات