الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين – قرار رقم 983 لسنة 2018

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
رقم التشريع :983
سنة الإصدار :2018
القانون المرتبط :قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين – القانون رقم 82 لسنة 2016
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2018
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المشار إليه.


المادة 2 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 16 مايو سنة 2018م
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ شريف إسماعيل


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المشار إليه، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
القانون:
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016
الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى:
أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.
الجماعة الإجرامية المنظمة:
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.
تهريب المهاجرين:
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر.
المهاجر المهرب:
أى شخص يكون هدفًا لسلوك مجرم بمقتضى المواد أرقام 5، 6، 7، 8 من القانون.
وثيقة السفر أو الهوية المزورة:
وثيقة السفر أو الهوية التى تم تغيير الحقيقة فيها بالكامل أو حُرف أى من بياناتها، أو تم اصطناعها أو مهرها بأختام مقلدة أو طمس أو تعديل أى من بياناتها بغير اتباع الطرق المقررة قانونًا، أو تلك التى تم إصدارها أو الحصول عليها أو تضمينها وقائع غير صحيحة بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
الأطفال غير المصحوبين:
كل من لم تبلغ سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أى من ذويه.
الناقل التجارى:
كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جوًا تحقيقًا لمكسب تجارى.
السفينة:
أى نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية.
اللجنة:
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقًا لحكم المادة 28 من القانون.
المجلس:
المجلس القومى للطفولة والأمومة.
المنفعة:
كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة مادية أو أدبية.
البحر الإقليمى:
حزام بحرى ملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تجاوز اثنى عشر ميلاً بحريًا من خط الأساس، ويخضع لسيادة الدولة التى تمتد لتشمل الفضاء الجوى الذى يعلوه وقاع البحر وباطن تربته وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.
المنطقة المجاورة:
منطقة من أعالى البحار مجاورة للبحر الإقليمى، تمتد لمسافة أربعة وعشرين ميلاً بحريًا من خط الأساس، وتمارس عليها الدولة الرقابة الضرورية لمنع ومعاقبة الخروج على نظمها الجمركية والمالية والصحية ونظم الهجرة وغيرها من النظم؛ الذى يرتكب داخل إقليمها أو مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمى وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.


المادة 2
تكون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية من خلال تحقيق الأهداف والأغراض الآتية:
1 – رفع الوعى العام والقدرة المعلوماتية ذات الصلة بقضية الهجرة غير الشرعية.
2 – تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
3 – دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
4 – اقتراح وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.
5 – حماية الفئات الأكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية.
6 – استثمار وتعزيز التعاون الدولى والإقليمى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
7 – بناء وتفعيل الإطار التشريعى الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.


المادة 3
مع مراعاة المسئولية الجنائية والمدنية الناشئة عن مخالفة أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه أو أى قانون آخر، لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى القانون.


المادة 4


المادة 5
يتولى المجلس بالتنسيق مع اللجنة وضع التدابير والضوابط والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأطفال غير المصحوبين من المهاجرين المهربين والعمل على الاستدلال على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا وذلك حتى إتمام إجراءات الإعادة الآمنة لهم، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 – تسجيل البلاغات والإخطارات الواردة بشأن الأطفال غير المصحوبين من المهاجرين المهربين فى سجل معد لذلك، وإعداد ملف خاص لكل طفل يرفق به كافة الإجراءات المتبعة بشأنه.
2 – العمل على الاستدلال على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا من خلال اتباع كافة السبل الممكنة بمعرفة المختصين المؤهلين بالمجلس.
3 – أن تكون التحريات عن الأسر والممثلين القانونيين عن طريق النيابة المختصة التى تكلف الجهات الأمنية المعنية بذلك.
4 – أن يكون إيداع الأطفال غير المصحوبين من المهاجرين المهربين الذين لم يستدل على أسرهم بدور الرعاية الوطنية بموجب قرار تصدره النيابة المختصة.
5 – إصدار المجلس لقرار الإعادة الآمنة للطفل على الفور وإخطار وزارتى الخارجية والداخلية به، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.


المادة 6
يقصد بالنفقات المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون، نفقات المأكل والملبس والمسكن والعلاج اللازم ونفقات إعادة المهاجر المهرب إلى دولته أو مكان إقامته.


المادة 7
يكون الوزير المختص فى حكم المادة 17 من القانون هو الوزير الذى تتبعه إداريًا جهة الضبط، أو الرئيس الأعلى لهذه الجهة فى حالة عدم تبعيتها لإحدى الوزارات بشرط أن تكون درجته من درجة وزير.


المادة 8
تتولى كل من إدارة التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، وإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية إنتربول القاهرة بوزارة الداخلية، وفقًا لاختصاصات كل منها، التنسيق والتعاون مع الجهات الأجنبية المناظرة من أجل مكافحة وملاحقة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين.


المادة 9
تقوم الجهات المشار إليها فى المادة السابقة فى سبيل تحقيق مكافحة الجرائم المنصوص عليها فى القانون بتبادل المعلومات وإجراء التحريات عن مرتكبى الجريمة وملاحقتهم وتقديم المساعدات فيما بينها، واتخاذ إجراءات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء، واسترداد الأموال، ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والشرطى فى مجال المكافحة، على أن يتم ذلك التعاون من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأخرى، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل طبقًا للإجراءات المعمول بها فى الجهات المختصة.


المادة 10
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسنى النية، تتولى المحاكم والنيابات المختصة بنظر جرائم تهريب المهاجرين فى جمهورية مصر العربية ومن خلال إدارة التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتعاون مع الجهات القضائية الأجنبية لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.


المادة 11
تتولى النيابة العامة من خلال مكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام الأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها وذلك وفق القوانين النافذة والإجراءات التى تضمنتها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية فى جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية.


المادة 12
على الجهات الحكومية المختصة رصد ومكافحة الوسائل والأساليب التى تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض تهريب المهاجرين خاصةً فيما يتعلق بتحريضهم وسبل تجميعهم ونقلهم والعمل على كشف الصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة فى التهريب واتخاذ التدابير الممكنة لكشف ذلك النشاط الإجرامى.


المادة 13
على الجهات الحكومية المختصة بالبحث الجنائى والضبط والملاحقة أثناء قيامها بمهامها واختصاصاتها فى جرائم تهريب المهاجرين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية المهاجرين المهربين وجنسياتهم وتصنيفهم وفقًا للسن والنوع، وضمان إبعادهم عن يد الجناة وحمايتهم منهم.


المادة 14
تقوم الجهات الحكومية المختصة، وفقًا للقوانين المعمول بها، بالتحقق من هوية الأفراد الذين يعبرون الحدود المصرية الدولية، والتأكد من صحة وسلامة وثائق السفر المستخدمة.


المادة 15
تتخذ الوزارات والجهات الوطنية المعنية التدابير المناسبة لكفالة حقوق المهاجرين المهربين الآتية:
1 – الحق فى الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية.
2 – الحق فى الحفاظ على حرمتهم الشخصية وهويتهم.
4 – الحق فى تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصولهم على المعلومات المتعلقة بها خاصةً ما يتعلق بالمساعدة القانونية، على أن يتم ذلك بلغة يمكن فهمها، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع وجنس المهاجر المهرب مع كفالة اهتمام خاص بالنساء والأطفال.
4 – الحق فى الاستماع إليهم خلال مراحل إجراءات الدعوى الجنائية وبما لا يخل بحقوق الدفاع.
5 – الحق فى طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولهم وإعلامه بوضعهم لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن.
وللجنة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاتخاذ هذه التدابير إذا اقتضت الضرورة ذلك.


المادة 16
تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو يقيمون بها، أو إلى أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، وذلك ما لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم معاقبًا عليها بموجب أحكام القانون المصرى.


المادة 17
تختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وفى سبيل ذلك تضطلع اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختصاصات الآتية:
1 – العمل كمرجعية استشارية للسلطات والجهات والهيئات الوطنية.
2 – تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود من خلال الجهات الممثلة فى اللجنة، واقتراح الإجراءات اللازمة لمساعدتهم فى إطار المعايير والالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر ووفقًا للقوانين المعمول بها.
3 – وضع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وأخرى للاتجار بالبشر ووضع خطط العمل اللازمة لتنفيذهما من قِبَل الجهات المعنية ومتابعتهما وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص لرئيس مجلس الوزراء.
4 – صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية ذات الصلة.
5 – متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
6 – اقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة ومتابعة ما تتخذ من إجراءات لتنفيذها.
7 – التنسيق مع الجهات التنفيذية والقضائية المعنية الممثلة فى اللجنة لاستيفاء الاستبيانات التى ترد إلى مصر بخصوص التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية التى اتخذتها مصر لتنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن تصديقها على المستوى الدولى.
8 – مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة لتحقيق التوافق بينها وبين الاتفاقات الدولية التى صدقت عليها مصر والتوصية باقتراح التعديلات التشريعية اللازمة.
9 – وضع السياسات والبرامج ذات الصلة، والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات بالإضافة إلى إعداد البحوث وحملات التوعية الإعلامية.
10 – تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة وكفالة احترامها وتعزيز القدرات الوطنية بالتغلب على المعوقات التى تعترض تفعيل أحكامها.
11 – إعداد برامج التدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية وغيرها من الجهات المعنية بإنفاذ القانون ومأمورى الضبط القضائى المختصين بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين فى ضوء الاحتياجات المحلية الوطنية مع مراعاة أن يشمل التدريب والتطوير كافة مجالات التوعية بمخاطر هذا النشاط غير المشروع ومراعاة حقوق الإنسان.
12 – تنسيق جهود رفع الوعى وبناء القدرات سواءً بين أفراد الشعب أو بين الفئات الأكثر عرضة للخطر وذلك بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.
13 – إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع وتحليل المعلومات والبيانات والخبرات عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
14 – تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وتدريب القائمين على إنفاذ القانون والحصول على الخدمات الاستشارية، وذلك كله وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
15 – التعاون مع الجهات المناظرة على المستويين الإقليمى والدولى بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقًا للقواعد الواردة فى بروتوكولات التعاون الموقعة معها.
16 – تعزيز آليات التعاون القانونى والقضائى الدولى فى المسائل الجنائية على كافة المستويات من خلال الجهات القضائية وغيرها من الجهات الوطنية المختصة عن طريق تشجيع إبرام اتفاقيات ثنائية وإقليمية وتفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من آليات التعاون الدولى المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأوجه التعاون الدولى والمقررة فى تلك الاتفاقيات.
17 – التنسيق مع المجلس لوضع التدابير والضوابط والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأطفال غير المصحوبين من المهاجرين المهربين والعمل على الاستدلال على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا وحتى إتمام إجراءات الإعادة الآمنة لهم.
18 – إعداد تقرير سنوى حول الجهود الوطنية لمكافحة والتصدى لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، يعرض على رئيس مجلس الوزراء.


المادة 18
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القائم بأعمالها.
وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.


المادة 19
تشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
اللجنة القانونية.
لجنة التوثيق والمعلومات.
لجنة التوعية والإعلام.
لجنة التعاون الدولى.
وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر وتتولى المهام المسندة إليها من اللجنة، وترفع تقارير بنتائج أعمالها لرئيس اللجنة.
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجان أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الصلة بعمل اللجنة.


المادة 20
يكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها من يختاره رئيس اللجنة من أعضائها أو من غيره، وتتبع الأمانة الفنية الوحدات الآتية:
وحدة التوثيق والمعلومات، وتتكون من:
قسم التوثيق.
قسم المعلومات.
وحدة الشئون المالية والإدارية وتتكون من:
قسم الشئون المالية.
قسم الشئون الإدارية.
وحدة التدريب والمنح التدريبية.
ويجوز للجنة استحداث وحدات أو أقسام أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك، ويصدر بتحديد اختصاصات كل وحدة أو قسم قرار من اللجنة.


المادة 21
تشكل الأمانة الفنية للجنة من عدد كافٍ من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والإداريين والماليين وغيرهم من الخبراء أو المتخصصين فى مجال عمل اللجنة يختارهم رئيس اللجنة، وذلك عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد على وفق القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.
وتضطلع الأمانة الفنية بالمهام الآتية:
إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة ولها أن تستعين فى ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء.
إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التى تطرح عليها.
مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة ومتابعتها.
الإشراف على المسائل المالية والإدارية الخاصة بعمل اللجنة.
ما يكلفها به رئيس اللجنة من مهام أخرى.


المادة 22
يتولى رئيس اللجنة تصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها والتحدث باسمها أمام الجهات الوطنية والدولية، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها وفقًا لأحكام القانون، وفى الحدود المبينة بهذه اللائحة وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
ويختص رئيس اللجنة بإصدار القرارات الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعمل اللجنة، ويجوز له أن يعهد إلى أحد أعضائها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له تكليف أحد أعضاء الأمانة الفنية القيام بمهمة محددة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات