قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين – القانون رقم 82 لسنة 2016
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين |
رقم القانون : | 82 |
سنة الإصدار : | 2016 |
اللائحة التنفيذية : | اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين – قرار رقم 983 لسنة 2018 |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون رقم 82 لسنة 2016
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
المادة 1 أصدار
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شان مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
المادة 2 أصدار
تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادة (28 ) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقا ً لأحكامه .
وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقا ً للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الاتجار بالبشر ، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها , وتتحمل جميع التزاماتها ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك .
المادة 3 أصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القانون .
المادة 4 أصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1438 .
( الموافق 7 نوفمبر سنة 2016 ) .
عبد الفتاح السيسى
المادة 1
فى تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى :
أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة ، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجية أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها ، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة ، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى .
2- الجماعة الإجرامية المنظمة :
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر ، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها .
3- تهريب المهاجرين :
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية ، أو لأى غرض آخر .
4- المهاجر المهرب :
أى شخص يكون هدفا ً للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (5 و6 و7و 8 ) من هذا القانون .
5- وثيقة السفر أو الهوية المزورة :
وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بياناتها ، أو تلك التى تم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع ، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة .
6- الأطفال غير المصحوبين :
كل من لم تبلغ سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، ولم يكن بصحبة أى من ذويه .
7- الناقل التجارى :
كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا ً أو بحرا ً او جوا ً تحقيقا ً لمكسب تجارى .
8- السفينة :
أى نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية .
9- اللجنة :
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقا ً لحكم المادة ( 28 ) من هذا القانون .
10- المنفعة :
كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين ، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة ، مادية أو أدبية .
11- البحر الإقليمى :
الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليما البرى ومياهها الداخلية ، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلا ً بحريا ً من خط الأساس وفقا ً لأحكام القانون الدولى للبحار .
12- المنطقة المجاورة :
منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى ، وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلا بحريا ً من نهاية البحر الإقليمى وفقا ً لأحكام القانون الدولى للبحار .
المادة 2 أصدار
تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادة (28 ) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقا ً لأحكامه .
وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقا ً للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الاتجار بالبشر ، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها , وتتحمل جميع التزاماتها ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك .
المادة 3 أصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القانون .
المادة 4 أصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1438 .
( الموافق 7 نوفمبر سنة 2016 ) .
عبد الفتاح السيسى
المادة 2
لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى القانون .
ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنها او متولية فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة 3
يعد المجلس القومى للطفولة والامومة ممثلاً قانونيا ً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو على من يمثلهم قانونا ً .
المادة 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
المادة 5
يعاقب بالسجن ، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما ً إليها .
المادة 6
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .
2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى .
3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا .
4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .
*معدلة بموجب قانون رقم 22 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر ، كل من ارتكب جريمة تعريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ماعاد من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما ً إليها .
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى .
3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ً .
4- إذا كان الجانى موظفا ً عاما ً أو مكلفا ً بخدمة عامة و ارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهيئة .
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا ً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .
7- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المختص لها أو لخطوط السير المقررة .
9- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة 7
تكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجــرائم المنصوص عليها بالفقــرة الأولى من المـادة (6) من هــذا القــانون فى أى مـن الحـالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .
4-إذا استخدم الجــانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة ، أو استخدم القــوة أو العنــف أو التهديد بهما فى ارتكاب الجريمة .
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزىد على ثلاثة أشخاص ، أو لا يزىد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمى الأهلية أو ذوى الإعاقة .
6- إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها .
7- إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات .
8- إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة .
9- إذا عـــاد الجــانى لارتكــاب الجريمة بأحـد الظــروف المشـــددة المنصـــوص عليها فى الفقرة الثانية من المـادة (6) من هذا القانون .
*معدلة بموجب قانون رقم 22 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تكون العقوبة السجن المؤيد وغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ماعاد على الجانى من نفع أيهما أكبر ، إذا ارتكب أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا ً لغرض إرهابى وفقا ً للقوانين المعمول بها فى هذا الشان .
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .
4- إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدام القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة .
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا ً ، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمى أهلية أو دوى إعاقة .
6- إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها .
7- إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات .
8- إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة .
9- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم (6 ) .
المادة 8
يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم ، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك .
*معدلة بموجب قانون رقم 22 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا ً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم ، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت عمله بذلك .
المادة 9
تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (6 و 7 و 8 ) من هذا القانون بإلزام الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته .
المادة 10
يعاقب بالسجن ، كل من استعمل القوة ، أو التهديد ، أو عرض عطية ، أو ميزة ، من أى نوع ، أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور ، أو كتمان أمر من الأمور ، أو الإدلاء بأقوال ، أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات ، أو التحقيق ، أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من افصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب ، او الشاهد بما يعرضه للخطر ، أو يصيبه بالضرر ، أو سهل اتصال الجناة به ، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية .
المادة 11
يعاقب بالحبس ، كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلالات بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة .
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر .
المادة 12
يعاقب بالسجن ، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من اى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أيا ً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا ً للجانى أو من أحد أصوله أو فروعه .
المادة 13
يعاقب بالسجن ، كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ماعدا المادة (11 ) ، ولو لم يترتب على التحريض أثر .
المادة 14
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا ً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه ، وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة .
وللمحكمة أن تقضى بحل أو تصفية الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة اخرى .
المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك .
فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجرىمة من زوج الجانى أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته .
*معدلة بموجب قانون رقم 22 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك . فإذا كان الجانى موظفا ً عاما ً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجانى أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته .
المادة 16
يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول إلى وجهته .
ويعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين .
المادة 17
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الاموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو التى استعملت فى ارتكابها .
وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها .
المادة 18
تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أحكام المواد أرقام (208 مكررا ً أ و 208 مكررا ً ب و 208 مكرراً ج من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 19
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها ، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة .
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية ، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها .
ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة .
المادة 20
مع مراعاة حكم المادة ( 4 ) من قانون العقوبات ، وتسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون متى كان الفعل مجرما ً فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها ، وذلك فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها .
2- إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصريا ً .
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية .
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية .
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها ، أو بأمنها ، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج .
6- إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه .
المادة 21
يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (20 ) من هذا القانون إلى السلطات المصرية المختصة .
وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقا ً لأحكام القانون الدولى للبحار .
المادة 22
تتعاون الجهات القضائية والامنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين ، كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيها بينها ، مع نظيرتها الأجنبية ، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائى أو المعلوماتى ، وذلك كله وفقا ً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا ً لمبدأ المعاملة بالمثل .
المادة 23
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها .
المادة 24
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الاموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ، وذلك وفقا ً لأحكام الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا ً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا ً لمبدأ المعاملة بالمثل .
المادة 25
توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية ، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال .
المادة 26
تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه ، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن .
المادة 27
تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك ، ولم يرتكبوا جرائم معاقبا ً عليها بموجب أحكام القانون المصرى .
المادة 28
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، تتبع رئيس مجلس الوزراء .
وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السيايات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية .
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية ، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء ً على طلبها .
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى ، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى .
ويصدر بتشكيل اللجنة ، وتحديد مقرها ، والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 29
يصد بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة 30
يكون للجنة أمانة فنية ، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة ، وتتبعها الوحدات الآتية :
وحدة التوثيق والمعلومات .
وحدة الشئون المالية والإدارية .
وحدة التدريب والمنح التدريبية .
ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك .
المادة 31
تشكيل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية :
اللجنة القانونية .
لجنة التوثيق والمعلومات .
لجنة التوعية والإعلام .
لجنة التعاون الدولى .
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا ً أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة .
المادة 32
ينشأ صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويشار إليه هذا القانون بـ الصندوق .
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ، وتحديد اختصاصاته الآخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 33
تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة ، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنية بما يتفق مع أغراضه .
المادة 34
يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية ، ويتم الصرف منه على أغراضه .
وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .