الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء – القرار رقم 230 لسنة 2016

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء
رقم التشريع :230
سنة الإصدار :2016
القانون المرتبط :قانون الكهرباء – القانون رقم 87 لسنة 2015
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 230 لسنة 2016 
اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء المرافقة.


المادة 2 إصدار
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
القانون: قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للجهاز.
الجهة الإدارية: وحدات الإدارة المحلية المختصة.
الهيئة: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
أطراف مرفق الكهرباء: جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء.
أنشطة الكهرباء: خدمات الكهرباء التي يقوم بها الأشخاص الاعتبارية وتشمل إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
الشركة القابضة لكهرباء مصر: الشركة المنشأة وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية.
الجهود الفائقة: الجهود من 132 كيلو فولت فأكثر.
الجهود العالية: الجهود من 33 كيلو فولت حتى 66 كيلو فولت.
الجهود المتوسطة: الجهود أعلى من 1 كيلو فولت حتى أقل من 33 كيلو فولت.
الجهود المنخفضة: الجهود حتى 1 كيلو فولت.
شبكة النقل: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.
شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
شركات إنتاج الكهرباء: الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين.
شركات توزيع الكهرباء: الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
التصريح: الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.
الترخيص: الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.
المرخص له: كل شخص اعتباري يحمل ترخيصاً ساري المفعول صادراً من الجهاز بمزاولة نشاط إنتاج أو توزيع الكهرباء.
رسم التصريح: القيمة المالية التي يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لاستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بالقانون.
رسم الترخيص: القيمة المالية التي يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لاستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بالقانون.
مشغل الشبكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشغل السوق: وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق وإجراء المحاسبة والتسويات، وذلك بناءً على قواعد التجارة والتسوية التي يعتمدها الجهاز.
المورد: شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد.
المورد العام: وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء المسئولة عن السوق المنظمة.
الموزع المعتمد: كل شخص اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
قواعد التوزيع: مجموعة القواعد التي تنظم توزيع الكهرباء وتوصيلها للمشتركين بطريقة آمنة ومستقرة وكذلك توصيل وحدات إنتاج الكهرباء المتناثرة بشبكة توزيع الكهرباء.
نقل الكهرباء: نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
قواعد النقل: مجموعة المتطلبات الفنية والمحددات ومواصفات أجهزة القياس والوقاية اللازمة للارتباط بشبكة نقل الكهرباء وكذلك قواعد تشغيل الشبكة ونماذج المعلومات والبيانات المطلوبة من المرتبطين بشبكة النقل وكذا قواعد وأسس تقييم أداء
منظومة نقل الكهرباء.
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها.
المشترك: المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء.
المشترك المؤهل: كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
المشترك غير المؤهل: كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
التعريفة: أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
السعر: المقابل المالي المتعاقد عليه مقابل الطاقة الكهربائية وما يرتبط بها من خدمات ضمن أنشطة سوق الكهرباء.
السوق التنافسية للكهرباء: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.
السوق المنظمة: السوق التي يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقاً لنماذج العقود والتعريفة التي يقرهما الجهاز.
لجنة الفصل في المنازعات: اللجنة المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشب بين أطراف مرفق الكهرباء وتتصل بسير المرفق وانتظامه.
المنافسة غير المشروعة: العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
قواعد التجارة والتسوية: القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء والمشار إليها في المادة (33) من القانون.
الطاقة المستعادة: الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المختلفة والتي يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء.
الخدمات المساعدة: الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل، وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها.
طاقة الموازنة: الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي من المرخص لهم بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.
شهادة مصدر الطاقة: وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لإثبات أن الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثنى عشر شهراً، ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد.
استراتيجية الطاقة الكهربائية: الاستراتيجية التي تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء والتي تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
سياسة الطاقة الكهربائية: مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسي المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، ورفع الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الكهرباء.
قواعد الإمداد بالتيار: مجموعة القواعد التي تنظم إمداد المشتركين بالكهرباء، بما في ذلك قواعد تبادل الطاقة الكهربائية بين السوق المنظمة والسوق التنافسي، أو انتقالهم من مورد طاقة إلى مورد طاقة آخر.
وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسي: التقرير الذي يعده الجهاز طبقاً للمادة (65) من القانون ويعتمد من مجلس الوزراء يتضمن مراحل سوق الكهرباء للمنافسة، والمدة المتوقعة لكل مرحلة، ودور الجهاز في مراقبة وتقييم أداء السوق لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة.


المادة 2
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة.
وتنظم شئون الجهاز اللوائح الداخلية التي يقرها مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص.


المادة 3
للجهاز في سبيل مباشرة نشاطه أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرات الخاصة من الخبراء المحليين أو الأجانب طبقاً للقواعد التي تنظمها لائحة نظام شئون العاملين بالجهاز.


المادة 4
لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي في بعض اختصاصاته لمدة محددة، وذلك وفقاً للظروف التي يقدرها المجلس.


المادة 5
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في القانون وهذه اللائحة.
ويشكل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويجوز للجهات التي يكون لها ممثلين في مجلس الإدارة طلب استبدال ممثليهم في المجلس متى اقتضت الضرورة ذلك وبذات الإجراءات المقررة في القانون، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفة في عضوية المجلس.


المادة 6
في حالة غياب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لاستبداله بعضو آخر بعد العرض على المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية المجلس.
في حالة خلو مكان عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة يعين رئيس مجلس الوزراء من يحل محله وفقاً لإجراءات الترشيح التي رسمها القانون، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية هذا المجلس.


المادة 7
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت، ويجب على أعضاء المجلس ومن يدعوهم لحضور جلساته المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تعرض على المجلس.


المادة 8
يحدد الجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة المقابل المالي لأداء الأعمال، والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها لغير المرخص لهم، والتي تتفق وأغراضه.


المادة 9
يحق للجهاز في إطار القواعد الصادرة عن وزارة المالية استثمار حصته في الفائض المحقق سنوياً في أوعية ادخارية بالبنك المركزي أو البنوك المعتمدة من البنك المركزي أو في سندات حكومية، كما يحق له استخدام رصيد هذا الفائض أو عائده في شراء أصول تعود بالنفع على الجهاز، وذلك كله بعد موافقة مجلس الإدارة.


المادة 10
يقوم الجهاز بوضع القواعد والأسس الاقتصادية لحساب التعريفة، وكذا أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف المرفق في السوق المنظمة بالإضافة إلى مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية، ويتم اعتماد هذه القواعد والأسس من مجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس إدارة الجهاز، ويتولى الجهاز نشر هذه القواعد على موقعة الإلكتروني لإعلام كافة أطراف المرفق والمشتركين بها.


المادة 11
يقوم الجهاز بمراجعة القواعد والأسس المشار إليها بالمادة السابقة وتعديلها في أي من الحالات الآتية:
1- إذا رأى مجلس الوزراء ضرورة مراجعتها.
2- إذا رأى الجهاز أنه من المناسب إعادة النظر فيها.
3- إذا قدم أحد أطراف المرفق طلباً مسبباً بمراجعتها ووافق مجلس الإدارة على ذلك.


المادة 12
يجوز للجهاز عقد جلسات استماع عامة بمقر الجهاز أو خارجه لمناقشة القواعد والأسس الاقتصادية المقترحة لحساب التعريفة وذلك قبل إقرارها من مجلس الإدارة والوصول للتوصيات التي يجب مراعاتها قبل العرض على مجلس الإدارة.
ويتم الإعلان عن تلك الجلسات بالوسائل المناسبة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويتم تسجيل محاضر تلك الجلسات ونشرها على الموقع الإلكتروني للجهاز، وذلك لتحقيق الشفافية.


المادة 13
يقوم الجهاز بإعداد الدراسة الخاصة بالتعريفة، وفقاً للقواعد والأسس الاقتصادية المعتمدة من مجلس الوزراء والمعلنة من الجهاز، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- الوصول بالتعريفة الكهربائية لتغطية التكلفة الفعلية.
2- تحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء بما يضمن استمرارها في أداء عملها.
3- تعزيز مبادئ العدل والمساواة بين المشتركين غير المؤهلين.
4- تحفيز شركات الكهرباء على خفض التكلفة ورفع الكفاءة والارتقاء بمستوى الأداء.
5- استمرار تقديم الدعم للفئات محدودة الدخل في المجتمع.
6- تشجيع ترشيد الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة.
7- الشفافية في قواعد حساب التعريفة وتطبيقها على المشتركين غير المؤهلين.


المادة 14
يقر مجلس الإدارة التعريفة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتم نشرها في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز.


المادة 15
يقوم الجهاز بإعداد الدراسة الخاصة بأسعار تبادل الكهرباء المقترحة في السوق المنظمة، وكذا مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع وفق القواعد والأسس الاقتصادية المعتمدة من مجلس الوزراء والمعلنة من الجهاز، ويتم إقرار أسعار التبادل ومقابل الاستخدام من مجلس الإدارة ونشرها في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز.


المادة 16
يقوم الجهاز بمراقبة ومتابعة التزام أطراف مرفق الكهرباء بتطبيق التعريفة وأسعار تبادل الكهرباء ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز، وإذا تبين عدم التزام أية جهة بهذه التعريفة أو الأسعار أو المقابل فعلى الجهاز تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة بعد العرض على مجلس الإدارة.


المادة 17
بمراعاة ما ورد بالمادة (41) من القانون، إذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المقررة تلتزم الدولة بأداء قيمة الفرق بين التعريفتين سنوياً للمرخص لهم من خلال المورد العام على النحو الآتي:
1- حصر كميات الكهرباء التي قام المرخص لهم ببيعها للمشتركين التابعين لهم في نهاية كل سنة مالية.
2- حساب الفرق بين التعريفة المقررة والتعريفة التي حددها مجلس الوزراء.
3- حساب قيمة كميات الكهرباء التي تم بيعها من المرخص لهم للمشتركين وتسوية هذه القيمة مع وزارة المالية سنوياً.
4- إيداع قيمة الفرق بين التعريفتين في حساب مستقل.
5- استخدام قيمة الفرق بين التعريفتين في تعويض المرخص لهم بنسبة ما تحمله كل منهم من أعباء نتيجة بيع الكهرباء بتعريفة البيع الأقل.


المادة 18
يستمر العمل بالتعريفة، وأسعار تبادل الكهرباء السارية في تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة، وذلك لحين إقرار تعريفة وأسعار تبادل كهرباء جديدتين طبقاً للقانون وهذه اللائحة.


المادة 19
تحدد الاشتراطات العامة للتراخيص المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز القواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تصاريح وتراخيص مزاولة أي من أنشطة إنتاج، أو توزيع، أو بيع الكهرباء.


المادة 20
يصدر الجهاز ترخيصاً واحداً لكل شركة لمزاولة النشاط المطلوب الترخيص به حتى لو تعددت المشروعات أو المناطق الجغرافية المرخص بمزاولة النشاط بها، وتلتزم الشركة طالبة الترخيص لأول مرة بالحصول على تصريح قبل الحصول على الترخيص، كما تلتزم بالحصول على التصاريح اللازمة لأي مشروعات أو مناطق جغرافية جديدة تعتزم مد نشاطها إليها.


المادة 21
يجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح أو التراخيص عند توافر الشروط الآتية:
1- أن تكون ملكية محطة الإنتاج بالكامل لنفس الكيان القانوني الذي يستخدم الكهرباء المنتجة من المحطة.
2- ألا تكون محطة الإنتاج مرتبطة بالتزامن مع الشبكة الكهربائية للنقل أو التوزيع بقدرة أكبر من (500 كيلووات)، أو تكون المحطة مرتبطة أو غير مرتبطة بالتزامن مع الشبكة بقدرة حتى (500 كيلووات).
3- ألا يكون منتج الكهرباء مرتبطاً بأي عقود أو اتفاقيات إمداد الكهرباء من محطة الإنتاج مع أطراف أخرى.
ويتم إعفاء المنتج بناءً على طلب يقدم منه للجهاز، وللجهاز الحق في التحقق مستندياً والتحري بالمعاينة عن مدى أحقية طالب الإعفاء في طلبه، وفي حالة ثبوت عدم استيفائه أياً من شروط الإعفاء يتم رفض الطلب بقرار مسبب من مجلس الإدارة.
ويتعين على المنتج عند انتفاء أي شرط من الشروط المؤهلة لاستمرار تمتعه بالإعفاء الممنوح له إخطار الجهاز خلال عشرة أيام عمل للحصول على التصريح أو الترخيص اللازم.


المادة 22
لا يجوز منح أي تصريح بإنشاء شبكة توزيع لأية شركة في نطاق شبكات خاص بشركة أخرى لها تصريح أو ترخيص سار في هذا النطاق.


المادة 23
تقدم طلبات الحصول على التصاريح على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنة البيانات والمعلومات اللازمة للبت في هذه الطلبات، كما يرفق بهذه الطلبات المستندات الآتية:
1- صحيفة الاستثمار موضحاً بها نشاط الشركة أو النظام الأساسي.
2- السجل التجاري.
3- البطاقة الضريبية.
4- دراسة الجدوى المبدئية للمشروع.
5- سند حيازة الأرض المقام عليها المشروع.
6- موافقة شركة التوزيع المرخص لها، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الربط بالشبكة.
7- الدراسة الفنية للربط مع شركة التوزيع، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
8- دراسة بأعداد المشتركين المتوقع توريد الطاقة الكهربائية لهم، مرفقاً بها اتفاقيات مبدئية مع هؤلاء المشتركين.
9- إقرار بالتعهد بالحصول على التصاريح والموافقات الخاصة التي تصدر عن الجهات المختصة بأعمال الإنشاءات بالمشروع.
10- إيصال سداد رسوم التصريح.


المادة 24
يصدر التصريح لمدة عام ويجدد لمدد مماثلة بعد تقديم طالب التصريح طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة التصريح، وذلك على النموذج الذي يضعه الجهاز متضمناً كافة البيانات والمعلومات اللازمة للبت في هذا الطلب مرفقاً به المستندات الآتية:
1- إقرار باستمرار سريان كافة المستندات المقدمة عند طلب الحصول على التصريح.
2- تقرير عما تم إنجازه خلال العام السابق موضحاً به نسب تنفيذ كل مرحلة من البرنامج الزمني للتنفيذ السابقة تقديمه.
3- تقرير عن أسباب التأخير في تنفيذ كل مرحلة.
4- إيصال سداد رسوم تجديد التصريح.
وإذا رأى مجلس الإدارة عدم جدية طالب التصريح في الالتزام بإنجاز متطلبات التصريح يكون له الحق في رفض التجديد.


المادة 25
تقدم طلبات الحصول على التراخيص لمزاولة نشاط الإنتاج أو التوزيع أو تجديدها على النماذج التي يضعها الجهاز لكل نشاط متضمنة البيانات والمعلومات اللازمة للبت في هذه الطلبات، كما يرفق بهذه الطلبات المستندات الآتية:
1- صحيفة الاستثمار للشركة موضحاً بها نشاط الشركة أو النظام الأساسي.
2- السجل التجاري.
3- البطاقة الضريبية.
4- صورة التصريح الصادر عن الجهاز.
5- دراسة الجدوى النهائية للمشروع.
6- التراخيص الخاصة بالإنشاءات التي تصدر عن الجهات المختصة.
7- عقد الإدارة والتشغيل بين الشركة مالكة المشروع والشركة التي ستقوم بالإدارة والتشغيل إن وجد.
8- عقد الربط، أو عقد توريد الطاقة الكهربائية، أو عقد استخدام الشبكة حسب الأحوال بين الشركة طالبة الترخيص وشركة التوزيع المرخص لها، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
9- نموذج التعاقد مع المشتركين، وعقود الربط والتوريد واستخدام الشبكة الموقعة مع المرخص لهم الآخرين.
10- الهيكل التنظيمي للشركة والاختصاصات الوظيفية لإدارات الهيكل.
11- القوائم المالية المعتمدة والموازنة المعتمدة في حالة الترخيص للشركات متعددة الأغراض موضحاً بها النظام المحاسبي المتبع.
12- إيصال سداد رسوم الترخيص.


المادة 26
يلتزم طالب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط الإنتاج، أو تجديده بأن يرفق بالإضافة إلى المستندات الموضحة بالمادة السابقة المستندات الآتية:
1- سند حيازة محطة الإنتاج.
2- البيانات الأساسية الفنية لمحطة الإنتاج.
3- رسم تخطيطي وخطى لمحطة الإنتاج معتمد من نقابة المهندسين.
4- مؤشرات أداء وتشغيل محطة الإنتاج.
5- سابقة الخبرة في مجال نشاط الإنتاج إن وجدت.
6- موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي.
7- دراسة عن تكلفة الإنتاج وأسعار البيع والطاقة المتوقع إنتاجها.
كما يلتزم طالب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التوزيع أو تجديده بأن يرفق بالإضافة إلى المستندات الموضحة بالمادة السابقة المستندات الآتية:
1- سند حيازة شبكة توزيع الكهرباء.
2- البيانات الأساسية الفنية لشبكة توزيع الكهرباء.
3- رسم تخطيطي وخطى لشبكة توزيع الكهرباء معتمد من نقابة المهندسين.
4- مؤشرات أداء وتشغيل شبكة توزيع الكهرباء.
5- سابقة الخبرة في مجال نشاط التوزيع إن وجدت.
6- دراسة عن تكلفة التوزيع وأسعار البيع والطاقة المتوقع توزيعها.
7- برنامج زمني تحدد به المدة الزمنية لأداء الخدمات المقدمة للمشتركين.


المادة 27
يحدد مجلس الإدارة الرسوم المقررة لمنح التصاريح وتجديدها، والتراخيص وتجديدها، واستمرار سريانها سنوياً بما لا يجاوز الحد الأقصى للقيمة المحددة في المادتين (15 و17) من القانون.


المادة 28
يصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له باشتراطات الترخيص خلال تلك السنة، وذلك بعد تقدم المرخص له بطلب الحصول على هذه الشهادة طبقاً للنموذج الذي يضعه الجهاز لكل نشاط متضمنة البيانات والمعلومات اللازمة للبت في هذا الطلب، كما يرفق به المستندات الآتية:
أولاً – بالنسبة لمزاولة نشاط الإنتاج:
1- المركز المالي عن السنة السابقة والقوائم المالية المعتمدة.
2- بيان بأي تعديلات طرأت على البيانات الأساسية للشركة خلال العام.
3- البيانات الأساسية لحساب مؤشرات تقييم الأداء الفني والمالي والتجاري لوحدات الإنتاج.
4- تقرير ببرامج الصيانة لوحدات الإنتاج التي تم تنفيذها.
5- تقرير بمؤشرات الأداء والتشغيل لوحدات الإنتاج.
6- تقرير بمؤشرات الأداء الفني والمالي والتجاري لوحدات الإنتاج.
7- بيان بكمية وقيمة الوقود المستهلك لوحدات الإنتاج.
8- بيان بكمية الطاقة المبيعة من وحدات الإنتاج موزعة على الجهود المختلفة.
9- بيان بتوزيع العمالة على التخصصات الوظيفية.
10- مخطط السريان والحرارة لوحدات الإنتاج (لا ينطبق على وحدات الديزل).
11- البيانات البيئية.
12- تقرير عن أعمال الصيانة الدورية والوقائية التي تمت لمهمات وحدات الإنتاج.
13- تقرير عن أعمال الإحلال والتجديد لمهمات وحدات الإنتاج.
ثانياً – بالنسبة لمزاولة نشاط التوزيع:
1- المركز المالي عن السنة السابقة والقوائم المالية المعتمدة أو عن نشاط التوزيع في حالة تعدد أنشطة الشركة.
2- بيان بكمية وقيمة الطاقة الكهربائية المبيعة وقيمة أقصى حمل مسجل لكل مشترك للعام السابق.
3- بيان بكمية الطاقة المشتراة في العام السابق والمتوقع شراؤها للعام التالي.
4- بيان عن توزيع العمالة على التخصصات الوظيفية.
5- بيان بمكونات شبكة التوزيع المرخص بها ومشروعات التوسعات والإحلال والتجديد التي تم تنفيذها.
6- تقرير ببرامج الصيانة لمكونات الشبكة التي تم تنفيذها خلال العام.
7- تقرير بالإجراءات التي تمت لتحسين جودة التغذية الكهربائية خلال العام.
8- تقرير بمؤشرات الأداء الفني والمالي والتجاري لشبكة التوزيع.
9- تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين جودة الخدمة.
10- تقرير بما تم تنفيذه من الخطة السنوية من برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة.
11- بيان بعدد المشتركين المتعاقدين موزعين حسب أغراض الاستخدام.
وتبدأ إجراءات استصدار شهادة استمرار سريان الترخيص فور انتهاء السنة المالية للمرخص له.
ويلتزم المرخص له بتقديم كافة البيانات والمعلومات الفنية والمالية والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات استصدار شهادة استمرار سريان الترخيص الواردة بالاشتراطات العامة للتراخيص وذلك في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للمرخص له، وفي حالة عدم التزام المرخص له بالمدة المشار إليها تزاد قيمة رسوم تجديد سريان الترخيص بنسبة (1%) من قيمة هذه الرسوم عن كل شهر تأخير أو جزء منه، وبمراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى لقيمة الرسوم المحددة في القانون.


المادة 29
يجوز للمصرح له، أو المرخص له طلب التنازل عن التصريح، أو الترخيص الصادر له للغير بناء على طلب يقدم منه طبقاً للنموذج المعتمد من الجهاز والذي يتضمن كافة البيانات والمعلومات التفصيلية، ويرفق بطلب التنازل ذات المستندات المذكورة في المادتين (23 و25) من هذه اللائحة بحسب الأحوال والخاصة بالمتنازل إليه بالإضافة إلى التصريح أو الترخيص الصادر للمتنازل إليه إذا كان قد سبق وأن صدر له تصريح أو ترخيص من الجهاز.
ويحق للجهاز طلب أي بيانات أو مستندات إضافية ذات صلة أثناء نظر طلب التنازل.


المادة 30
يجب أن ينظر الجهاز في طلب التنازل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الجهاز لكافة البيانات والمستندات التي يطلبها، ويتم العرض على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه تجاه الطلب، ويجب أن تكون قرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن مسببة، وتعتبر هذه القرارات نهائية.
ويسري ذلك على جميع حالات إدماج شركتين، أو أكثر مرخص لهم، سواء بالشراء أو غيره من طرق الدمج، أو ضم جزء من شبكته.


المادة 31
في حالة ارتكاب المرخص له مخالفة من شأنها الإخلال بأحكام القانون أو هذه اللائحة أو اشتراطات الترخيص يقوم الجهاز بإخطار المرخص له كتابة بإزالة المخالفات خلال مدة محددة، فإذا لم يلتزم بذلك يقوم الجهاز بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالقانون بما يتناسب مع جسامة المخالفة.
ويجب أن يكون الإنذار، أو الإزالة، أو الوقف، أو الإلغاء بقرار مسبب يصدره مجلس الإدارة بعد انقضاء المدة المحددة بالإخطار، ويخطر المرخص له بذلك كتابة.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يؤخذ في الاعتبار عدم تعريض مصالح المرخص لهم الآخرين أو المستهلكين للضرر.


المادة 32
يضع مجلس الإدارة نظاماً يحدد حالات مخالفة المرخص لهم لأحكام القانون، أو هذه اللائحة، أو اشتراطات الترخيص، والجزاءات الواجب توقيعها على المرخص له، والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها، وذلك دون الإخلال بالشروط الخاصة بالأنشطة التي تحكمها قوانين أخرى، أو عقود خاصة.


المادة 33
في حالة وقف، أو إلغاء الترخيص يحق للجهاز تعيين أحد المرخص لهم بذات النشاط للقيام بإدارة النشاط الموقوف، أو الملغى ترخيصه بصفة مؤقتة، وذلك لضمان حماية مصالح المشتركين، ويكون المعين مسئولاً عن إدارة النشاط والالتزام بشروط الترخيص، ويتولى الجهاز في هذه الحالة تنظيم العلاقة بين المرخص له الموقوف أو الملغى ترخيصه والمعين لإدارة النشاط طبقاً للقواعد والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة.
ويلتزم المعين لإدارة النشاط بإخطار كافة المشتركين المعنيين بقرار الوقف أو الإلغاء.


المادة 34
يلتزم المرخص له في حالة وقف أو إلغاء ترخيصه بأن يقدم للمعين لإدارة النشاط بصفة مؤقتة كافة الدفاتر والسجلات والبيانات وأن يمكنه من إدارة الأصول التي يملكها اللازمة لاستمرارية النشاط الموقوف أو الملغى ترخيصه، ويكون للمعين لإدارة النشاط في هذه الحالة ممارسة كافة الحقوق وتحمل كافة الالتزامات الواردة بهذا الترخيص بالإضافة إلى ما يصدره الجهاز من تعليمات في هذا الشأن.


المادة 35
تشكل بالجهاز لجنة تختص بالنظر فى المنازعات التى تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء وتتصل بسير المرفق وانتظامه ، برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية لا تقل درجته عن نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ، وتضم فى عضويتها كوادر فنية ومالية وتجارية وقانونية بعدد إجمالى فردى لا يقل عن خمسة ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس مجلس الإدارة لمدة عام قابلة للتجديد لمدد مماثلة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من داخل أو خارج الجهاز للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود .

*معدلة بموجب قـرار وزارير الكهرباء والطاقة المتجددة رقـم 95 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تشكل بالجهاز لجنة تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء وتتصل بسير المرفق وانتظامه، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وتضم في عضويتها كوادر فنية ومالية وتجارية وقانونية بعدد إجمالي فردي لا يقل عن خمسة، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس مجلس الإدارة لمدة عام قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من داخل أو خارج الجهاز للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.


المادة 36
يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة وعضوية عدد كاف من الأعضاء، ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي، وتختص الأمانة الفنية بالأعمال الآتية:
1- تلقي طلب فض المنازعة وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سرداً للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة.
2- إخطار أطراف النزاع بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التي يتطلبها نظر النزاع وما يصدر عن اللجنة من قرارات.
3- ضبط وقائع الجلسات بمحاضر خاصة بذلك.
4- الاحتفاظ بسجل لقيد طلبات فض المنازعات وموضوعاتها والقرارات الصادرة بشأنها.
5- ما تكلف به من رئيس اللجنة.


المادة 37
تؤدي اللجنة أعمالها وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
1- تنعقد اللجنة بمقر الجهاز.
2- تقدم طلبات الفصل في المنازعات بدون مقابل.
3- يقدم طلب عرض النزاع على اللجنة باسم الرئيس التنفيذي، وذلك بإيداع الطلب بالأمانة الفنية للجنة المذكورة، ويجب أن يشمل الطلب على الأخص البيانات والمستندات الآتية:
(أ) أسماء وصفات وعناوين أطراف النزاع وأرقام تليفوناتهم والبريد الإلكتروني (إن وجد) وأرقام الفاكس الخاص بهم.
(ب) اسم الممثل القانوني لمقدم الطلب.
(ج) صورة من العقد أو الاتفاق، أو السند القانوني لموضوع النزاع.
(د) بيان بالوقائع المؤيدة للطلب موضوع النزاع.
(هـ) المستندات المؤيدة لوجهة نظر مقدم الطلب.
4- تقوم الأمانة الفنية بإعداد مذكرة تفصيلية بموضوع النزاع للعرض على اللجنة، ويحدد رئيس اللجنة ميعاداً لنظر الطلب يخطر به أطراف النزاع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإذا لم يحضر الطرف المقام ضده النزاع بعد إخطاره تقوم اللجنة بالفصل في النزاع في ضوء ما توافر لديها من مستندات، وإذا لم يحضر الطرف مقدم النزاع يحفظ طلبه ويتم إخطار الطرف المقام ضده النزاع بذلك.
5- يكون لكل من أطراف النزاع أو من ينوب عنهم الحق في الحضور أمام اللجنة لتقديم دفاعهم.
6- للجنة في سبيل الفصل في النزاع أن تقوم بما يلي:
(أ) عقد اجتماع مع أطراف النزاع، أو من يمثلهم قانوناً مجتمعين، أو مع كل طرف على حدة، ويقوم مقرر اللجنة بتدوين المناقشات في محاضر تحرر لهذا الغرض.
(ب) طلب أي أوراق، أو مستندات، أو مذكرات من أطراف النزاع.
(ج) الاستعانة بأهل الخبرة المتخصصين في المسائل الفنية لإبداء الرأي الفني في موضوع النزاع، على أن يتحمل أطراف النزاع التكاليف التي تحددها اللجنة في هذا الشأن، ويطلب من أطراف النزاع إيداع المبلغ المحدد مقدماً وفاء لتلك التكاليف.
7- تصدر اللجنة قراراتها في المنازعات مع إشارة موجدة لأسباب القرار في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات، وتعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها، ويخطر أطراف الجهاز.
8- تتمتع جلسات اللجنة والمناقشات التي دارت أمامها ومحاضرها بالسرية، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا طلبت المحكمة المختصة ضم تلك المحاضر إلى القضية المنظورة أمامها وتتعلق بموضوع النزاع.


المادة 38
يجوز للغير من أطراف مرفق الكهرباء طلب التدخل في النزاع المعروض أمام اللجنة، وذلك قبل صدور قرار اللجنة بالفصل فيها إذا قدرت اللجنة ارتباط مصلحته بالنزاع، على أن يخطر بذلك باقي أطراف النزاع.


المادة 39
تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، ويدون في القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو بالأغلبية، وتدون أسباب عدم صدور القرار بالإجماع في محضر اللجنة.


المادة 40
يحدد مجلس الإدارة مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية.


المادة 41
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل شبكة النقل وتباشر الشركة اختصاصاتها وفقاً لأسس وقواعد أخصها ما يأتي:
1- تطبيق مبدأ الشفافية عند التعامل مع أطراف المرفق والمشتركين.
2- إتاحة المعلومات والبيانات لأطراف المرفق والمشتركين بالوسائل المناسبة وإطلاعهم عليها بما لا يخل بقواعد سرية المعلومات والبيانات.
3- عدم التمييز بين أطراف مرفق الكهرباء، أو المشتركين.
4- إخطار المشتركين وأطراف مرفق الكهرباء بأي تغيير، أو تعديل في قواعد النقل، أو التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز وأسعار الخدمات طبقاً للإجراءات المنظمة لذلك وقبل نفاذها بوقت كاف.
5- الالتزام بمعايير الجودة الفنية الواردة بقواعد النقل المعتمدة من الجهاز.


المادة 42
تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوضع خطة للهيكلة المالية والإدارية للشركة، وتطبيق نظام الحوكمة وتأهيل شبكة النقل لتحقيق متطلبات إنشاء سوق تنافسي للكهرباء ويتم إقرار الخطة من الجمعية العامة للشركة، وذلك في ضوء دراسة تطوير سوق الكهرباء وتقرير مراحل فتح السوق للمنافسة بما لا يجاوز الفترة الانتقالية المبينة بالقانون.


المادة 43
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة الأصول الخاصة بها بما يحقق أقصى استفادة منها، وتنفيذ خطط الصيانة والإحلال والتجديد والإصلاح، والتوسع في الشبكة لمجابهة الزيادة في الأحمال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مكونات الشبكة من العبث والاعتداء من الغير، ومراجعة أنظمة الوقاية والمراقبة والتحكم بصفة دورية لحماية مكونات الشبكة، والعمل وفق معايير اقتصادية وبيئية وبما يحافظ على اعتمادية الشبكة ومصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، وذلك وفق ما تنظمه قواعد النقل المعتمدة من الجهاز.


المادة 44
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال مشغل الشبكة شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة من المرخص لهم بالإنتاج، وذلك وفقاً للمراحل والمتطلبات والإجراءات الواردة في وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسي، والعقود، وقواعد النقل، وقواعد التجارة والتسوية، المعتمدة من الجهاز.


المادة 45
يتولى الجهاز سنوياً تقييم مؤشرات الأداء الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقاً للمقاييس المعيارية لأداء خدمات نقل الكهرباء واعتمادية وكفاءة شبكة النقل الواردة بقواعد النقل، وتلتزم الشركة بالشفافية الكاملة عند تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها الجهاز، وذلك وفقاً للنماذج التي يعدها الجهاز بالاشتراك مع الشركة، ويكون ذلك خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة، وللجهاز الحق في طلب بيانات إضافية أو تفصيلية.
ويصدر الجهاز تقريراً سنوياً بمؤشرات القياس وتقييم الأداء للشركة، ويشمل هذا التقرير ملاحظات الجهاز وتلتزم الشركة بالرد على التقرير ومعالجة أوجه القصور الواردة بالتقرير خلال المدة الزمنية التي يحددها الجهاز بالتنسيق مع الشركة.


المادة 46
للجهاز في حالة مخالفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لالتزاماتها المقررة بالقانون، أو هذه اللائحة، أو الاتفاقات الموقعة معها أو العقود الموقعة مع أطراف مرفق الكهرباء اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- إخطار الشركة بالمخالفة مع إعطائها مهلة لإزالتها وفقاً للإجراءات الواردة في الإخطار.
2- عرض الأمر على رئيس الجمعية العامة للشركة.


المادة 47
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإتاحة شبكاتها دون تمييز لنقل الكهرباء لصالح المرخص لهم بالإنتاج، وذلك وفقاً لنماذج العقود المعتمدة من الجهاز والمقابل الذي يقره.


المادة 48
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير على أن يحتوي التقرير على العناصر الرئيسية الآتية:
1- الشروط والضوابط التي وضعتها الشركة لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم بإنتاج الكهرباء، أو المشتركين عند إنشاء مشروعات جديدة لشبكة النقل، أو عند التوسع، أو الإحلال والتجديد للشبكة.
2- القواعد والأسس التي اتخذت أساساً لحساب قيمة مقابل استخدام الشبكة بما يضمن عدم التمييز بين مستخدمي الشبكة ذوي الظروف المتشابهة.
3- الشروط والضوابط التي وضعتها الشركة للربط بالشبكة، وتوصيل التغذية الكهربائية للمشتركين منها، وحساب قيمة مقابل الربط والتوصيل بما يضمن عدم التمييز بينهم.
4- الاعتبارات التي أخذتها الشركة في الحسبان عند إعداد نماذج العقود النمطية للربط بالشبكة، واستخدامها، وإمداد الكهرباء منها دون تمييز بين منتجي الكهرباء، أو مستخدمي الشبكة.
5- القواعد والضوابط التي وضعتها الشركة للحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير، والوسائل التي استخدمتها لمراقبة ذلك.
ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة لتقييمه واعتماده من خلال تقييم نتائج وآثار الإجراءات التي اتخذتها الشركة لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات، واستطلاع رأي أطراف المرفق والمشتركين في جدوى هذه الإجراءات.


المادة 49
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالاشتراك مع الوزارة إعداد مشروع خطة التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية على مدى خمس سنوات، وتقديرية لمدة عشر سنوات ويكون الجزء الأول من الخطة خاص بالبيانات الفنية والاقتصادية والمالية، وكذا المعلومات المدعمة لها، ويعرض هذا الجزء في جلسات استماع للجهات المعنية بالاشتراك مع الجهاز لمناقشة البيانات المعروضة، ويتم إعداد الجزء الثاني من الخطة في ضوء ما تنتهي إليه جلسات الاستماع وما يتم الاتفاق عليه من البدائل لخطة التوسع في الإنتاج.
ويشمل الجزء الثاني من الخطة قدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة من مصادر الطاقة المختلفة أخذاً في الاعتبار البدائل المختلفة ويعرض التقرير في جلسات استماع للجهات المعنية بالاشتراك مع الجهاز للوصول إلى التوصيات المناسبة وذلك قبل عرض مشروع الخطة على مجلس إدارة الجهاز، ويراعى أن يتم الانتهاء من مشروع الخطة خلال عام على الأقل قبل التاريخ المحدد لدخول الخطة حيز التنفيذ.
ويعرض الوزير المختص مشروع خطة التوسع في الإنتاج مرفقاً به توصيات الجهاز لاعتماده من مجلس الوزراء.


المادة 50
يصدر الجهاز دليل إعداد خطة التوسع في الإنتاج بالتنسيق مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويشمل الدليل على الأخص مجموعات البيانات والمدخلات الفنية والاقتصادية والمالية والبيئية المطلوب توافرها عند إعداد الخطة، وكذلك الدراسات المسبقة وأوراق العمل المطلوبة لتحديد تلك المدخلات، وتوصيف النموذج الحسابي المستخدم ونتائج الخطة وهيكل ومحتويات مشروع خطة التوسع في الإنتاج ومرفقاتها، ويحدد الدليل المتطلبات الخاصة بإجراءات إعداد الخطة لمراعاة الشفافية ومشاركة الجهات المعنية وأحقيتها في التعقيب على قيم وحدود المدخلات، والاتفاق على البدائل وإبداء الرأي في النتائج، وكذلك معايير وإجراءات تقييم الخطة وإقرارها من الجهاز، واعتمادها من مجلس الوزراء، وأسلوب نشر الخطة وتداولها، وأي تعديل يجرى عليها.


المادة 51
تعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطة التوسع في سعة وامتداد شبكة النقل وفقاً للمعايير الواردة في قواعد النقل لربط محطات الإنتاج الجديدة، وتدعيم الربط للمحطات القائمة عند زيادة قدرتها وإتاحة السعة المناسبة والحد من الاختناقات على شبكة النقل لاستخدامها بواسطة المرخص لهم بالإنتاج والموردين لتغذية المشتركين المتعاقدين معهم مباشرة، ولتحقيق تكامل عمل محطات إنتاج الكهرباء من مصادرها المتجددة مع الشبكة، ولتقديم وتوفير نقاط ربط ذات سعة كافية لربط المرخص لهم بالتوزيع والمشتركين بشبكة النقل، وكذلك تطوير وتحديث وسائل ونظم القياس والمراقبة وإدارة الشبكة وإجراءات تشغيلها والتحكم فيها، والعمل وفق معايير بيئية سليمة، وتكون خطة التوسع في شبكة النقل لخمس سنوات، وتقديرية لمدة عشر سنوات على أن يتم الانتهاء من الخطة خلال عام على الأقل قبل دخولها حيز التنفيذ، وتعرض الخطة على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.


المادة 52
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد التقرير السنوي لتأمين التغذية الكهربائية المشار إليه في المادة (35) من القانون ويشمل متابعة تنفيذ خطة التوسع في الإنتاج لضمان توازن الإنتاج مع الاستهلاك وتوافر قدرات احتياطية مناسبة أخذاً في الاعتبار
القدرات المتاحة والمصرح والمرخص بها والجداول الزمنية لدخولها مرحلة الإنتاج، وكذلك القدرات المخطط لها طبقاً للخطط الاستثمارية للمرخص لهم بالإنتاج، كما يتضمن التقرير التكامل بين خطة التوسع في الإنتاج وخطة التوسع في شبكة النقل للتأكد من إمكانيات الاستفادة من تلك القدرات، ويتضمن التقرير على الأخص ما يلي:
1- ما تم تنفيذه من خطة التوسع في الإنتاج وخطة التوسع في شبكة النقل للاستفادة من قدرات الإنتاج المتاحة.
2- مؤشرات الإتاحية والاعتمادية والكفاءة للقدرات القائمة للتأكد من مدى الاستفادة منها.
3- التوازن بين الإنتاج والاستهلاك بأغراضه المختلفة.
4- المدخلات المستخدمة في إعداد خطة التوسع في الإنتاج والتأكد من توافقها مع التطورات.
5- معدلات التطور في الطلب على الطاقة الكهربائية مقارنة بخطة التوسع في الإنتاج.
6- تحليل أسباب الحيود عن الخطة في حالة وجوده.
7- الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
ويعرض التقرير على مجلس الإدارة لتقييمه من خلال مطابقته مع الخطط المعتمدة ومؤشرات الأداء المستهدفة ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمناً توصياته على مجلس الوزراء، وله في حالة وجود عجز حالي أو متوقع اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء أو بتعديل خطة التوسع في الإنتاج لاستدراك العجز الحالي، أو المتوقع، أو الطلب من شركات إنتاج الكهرباء المملوكة للدولة بإضافة قدرات إنتاجية مع إتاحة التمويل اللازم لها، أو التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات إنتاجية جديدة وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة من وزارة المالية أو البنك المركزي، أو كليهما.


المادة 53
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات والبيانات ذات الصلة بنشاطها والتي يمكن لأطراف مرفق الكهرباء الاستفادة منها من الناحية الفنية والتجارية والاستثمارية، وذلك من خلال تقرير الشركة السنوي والتقارير المتخصصة والنشرات الدورية، وتتولى الشركة نشر وإتاحة هذه المعلومات بصورة إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك في صورة مطبوعات كما تنشئ الشركة نافذة موحدة لإتاحة المعلومات والبيانات بخصوص خطط وبرامج قطاع الكهرباء الحالية والمستقبلية للمستثمرين وشركات الإنتاج وجهات التمويل والمرخص لهم بالتوزيع والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات والقواعد المنظمة لسرية البيانات والحسابات.


المادة 54
يتولى المرخص له بالتوزيع مباشرة الاختصاصات المحددة في القانون وفقاً للأسس والقواعد الآتية:
1- تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية التامة وعدم التمييز عند التعامل مع أطراف المرفق ومع المشتركين.
2- عدم إجراء أي تصرف من شأنه وضع المرخص له بالتوزيع في موقف احتكاري.
3- إتاحة جميع المعلومات لمستخدمي خدمات المرخص له بالتوزيع على الموقع الرسمي لها على شبكة المعلومات، واطلاعهم عليها فور طلبهم، وذلك بدون مقابل.
4- الالتزام بمعايير جودة الخدمات المؤداة طبقاً لقواعد ومعايير جودة الخدمة الواردة بقواعد التوزيع المعتمدة من الجهاز.
5- الالتزام بكافة القواعد والإجراءات والشروط الواردة بالترخيص الصادر له من الجهاز.
6- الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.


المادة 55
لا يجوز للمرخص له بالتوزيع أن يمد شبكته بقصد توزيع الكهرباء لأي من المشتركين في ذات نطاق الشبكات القائمة والعاملة، أو المعدة لذلك الخاصة بمرخص له آخر بالتوزيع.
ويحق لأي مرخص له بالتوزيع تغذية المشترك باستخدام شبكات مرخص له آخر بالتوزيع نظير سداد مقابل استخدام الشبكة الذي يحدده الجهاز.
ويلتزم المرخص له بالتوزيع المستخدم لشبكات غيره بسداد مقابل هذا الاستخدام للمرخص له الآخر وذلك عن كمية الكهرباء المستهلكة لدى المشترك، ويلتزم المرخص له الآخر بإخطار المرخص له المستخدم لشبكته بكمية الاستهلاك الشهري للمشترك، ويحق للمرخص له الآخر تحميل المشترك بقيمة هذا الاستخدام وفقاً لعقد توريد الكهرباء المبرم بينهما، ويتم سدادها مع فاتورة الاستهلاك.
ويحق للمشترك اختيار المرخص له بالتوزيع الذي يرغب في الحصول على الكهرباء منه، ولا يجوز فرض أية غرامات مالية، أو تعويضات عليه للسماح له بالانتقال من مرخص له بالتوزيع إلى مرخص له بالتوزيع آخر وفقاً لهذه القواعد.


المادة 56
إذا رغب مشترك في الانتقال من مرخص له بالتوزيع إلى غيره فيلتزم بإخطار المرخص له الأول برغبته في إنهاء التعاقد معه وعدمه التعاقد مع غيره، ويحدد المشترك له مدة لا تقل عن شهر من تاريخ هذا الإخطار أو المدة المحددة بالعقد أيهما أكبر، وذلك لتوفيق الأوضاع طبقاً لطلبه مع استمرار التعاقد قائماً فيما بينهما.
ويلتزم كل من المشترك والمرخص له الأول بتسوية الحسابات المالية القائمة بينهما المتعلقة بالعقد الموقع بينهما بموجب مخالصة كتابية، ويلتزم المرخص له الأول في حالة سداد المشترك كافة المبالغ المستحقة عليه بتسليم المشترك مخالصة بذلك خلال مدة الإخطار.
وفي حالة وجود خلاف على المبالغ المستحقة يجوز للجهاز التصريح للمشترك بالتعاقد مع مرخص له آخر لحين البت النهائي في أي مبالغ متنازع عليها بعد أخذ التعهد اللازم على المشترك بالتزامه بسداد المديونية التي يثبت للجهاز استحقاقها عليه.
وفي حالة عدم التزام المشترك بسداد المديونية التي يقر الجهاز باستحقاقها عليه يلتزم المرخص له الآخر باستيفاء هذه المديونية منه لصالح المرخص له الأول، وفي حالة امتناع المشترك عن السداد يتم فسخ عقد التوريد معه وفصل التغذية الكهربائية عنه بعد إنذاره بذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.


المادة 57
في حالة استمرار المشترك في التعاقد مع المرخص له الأول للحصول على خدمات أخرى فتستمر العلاقة التعاقدية بشأن هذه الخدمات، ويجوز في هذه الحالة الاتفاق بين المرخص له الأول والمرخص له الآخر على قيام الأخير بتحصيل قيمة مقابل هذه الخدمات لحساب المرخص له الأول من المشتركين.
ويجوز ترك العداد القائم لدى المشترك ويتم عمل تسوية بين المرخص لهما الأول والآخر حال اتفاقهما على ذلك، أو أن يتم رفع العداد بمعرفة المرخص له الأول وتركيب العداد الجديد بمعرفة المرخص له الآخر بذات القدرة المتعاقد عليها بين المشترك والمرخص له الأول، ويتم إثبات بيانات العداد على فاتورة الاستهلاك.


المادة 58
في حالة رغبة المشترك المنتقل إلى مرخص له آخر زيادة القدرة يتقدم إلى المرخص له الأول بطلب تعديل القدرة التعاقدية ويتحمل تكاليف هذه الزيادة وفقاً للقواعد المعتمدة من الجهاز في هذا الشأن، وعلى المرخص له الأول إجابة هذا الطلب في حدود سعة شبكته.


المادة 59
يتولى الجهاز وضع قواعد الإمداد بالتيار بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر والمرخص لهم بالتوزيع وممثلين للمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد أو تعديلاتها سارية إلا بعد إقرارها من مجلس الإدارة ونشرها في الوقائع المصرية، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص:
1- قواعد تصنيف المشتركين وذلك وفق الشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
2- واجبات وحقوق المشتركين المؤهلين في السوق التنافسية للكهرباء.
3- التزامات المورد العام بسوق الكهرباء المنظمة نحو توفير عقود تغذية بالتيار مؤقتة للمشتركين المؤهلين في حالة عدم إمكانية تعاقدهم مع منتجين أو موردين في السوق التنافسية للكهرباء.
4- واجبات وحقوق المشتركين غير المؤهلين في سوق الكهرباء المنظمة.
5- قواعد القراءة والمحاسبة والإصدار والتحصيل للمشتركين غير المؤهلين.
6- الحد الأدنى للمتطلبات التي يجب توافرها في عقود الإمداد بالتيار للمشتركين غير المؤهلين.
7- إجراءات التعامل مع شكاوى المستهلكين وتسجيلها والبت فيها.
8- حالات مخالفة شروط التعاقد والإجراءات المتبعة في ذلك.
9- تحديد المشتركين محدودي الدخل والمناطق النائية وإجراءات توفير الخدمة لهم وحمايتهم.


المادة 60
يتولى الجهاز بالتنسيق مع الأطراف المعنية في تنظيم العلاقة مع مجتمع المستهلكين من خلال شكل تنظيمي مناسب للتمثيل وبما يسمح بتيسير مهام حماية المستهلك ورفع كفاءة منظومة الشكاوى والتعامل معها وتبادل الآراء والعمل المشترك من أجل رفع جودة الخدمة والتعاون في حل الأزمات الطارئة ويضع مجلس الإدارة القواعد والآليات المنظمة لذلك.


المادة 61
يجوز لمشغل الشبكة، أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المشتركين، أو الموزعين المعتمدين وفقاً للعقود المعتمدة من الجهاز لخفض، أو ترحيل أحمالهم خلال فترة الذروة، وذلك لإدارة الطلب على الطاقة بهدف خفض الحمل الأقصى على الشبكة خلال تلك الفترة وتحسين معدل تحميل وحدات الإنتاج والشبكات وتقليل الاعتماد على وحدات الإنتاج الأقل كفاءة، مع مراعاة عدم التمييز بينهم.


المادة 62
يتم التعاقد على خفض، أو ترحيل الأحمال خلال فترة الذروة في الأحوال الآتية:
1- ترحيل أحمال المشترك إلى خارج أوقات الذروة.
2- تنسيق أعمال الصيانة الدورية لتتزامن مع أوقات الذروة.
3- تنسيق أعمال الصيانة السنوية لتتم خلال أوقات الذروة.
4- استخدام وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية المملوكة للمشترك خلال أوقات الذروة.


المادة 63
يراعى عند إبرام عقود الخفض، أو ترحيل الأحمال الضوابط الآتية:
1- رضاء وموافقة أطرافها.
2- الصفة التجارية لهذه العقود.
3- أن تحدد مددها وعدد مرات الخفض في العام الواحد والساعات في المرة الواحدة.
4- التعاقد المباشر أو من خلال موردين معتمدين.
5- التعاقد على أساس أسعار معتمدة من الجهاز أو من خلال طرح مناقصات عامة، أو محدودة.


المادة 64
يلتزم المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على (500 كيلو وات) بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمنشأة، وفي حالة زيادة القدرة التعاقدية على (10 ميجاوات) يتولى هذا المسئول تنفيذ المهام الآتية:
1- استيفاء بيانات سجل الطاقة وتحديثها بصفة دورية.
2- متابعة استهلاك الطاقة في المنشأة ووضع المقترحات اللازمة لرفع كفاءة استخدامها.
3- إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتطبيقات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
4- متابعة إجراءات التعاقد على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بالمنشأة.
5- إعداد الحسابات السنوية لمؤشرات أداء الطاقة.
6- توعية وتدريب العاملين بالمنشأة على إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
7- القيام بأعمال القياس والتحقق من جدوى مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.


المادة 65
يجب أن يحتوي سجل الطاقة على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطاقة في المنشأة وعلى الأخص البيانات التالية فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية:
1- قياسات الأحمال الكهربائية في المنشأة موزعة إلى إضاءة وقوى محركة.
2- بيان بالأجهزة والمعدات الكهربائية الموجودة بالمنشأة والقدرة الكهربائية لكل منها.
3- متوسط ساعات التشغيل اليومية خلال الشهر لكل جهاز، أو معدة، أو وسيلة إضاءة.
4- بيان بكمية الطاقة الكهربائية المستهلكة شهرياً موزعة بين الإضاءة والقوى المحركة.
5- بيان بكمية الطاقة الكهربائية التي تم ترشيدها شهرياً.
6- بيان بفئات الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة المستخدمة بالمنشأة طبقاً لبطاقة كفاءة الطاقة.
7- بيان بمصادر الحصول على الكهرباء (طاقة تقليدية – طاقة متجددة) ونسبة كل منهما.
8- بيان بالبرامج التدريبية التي تمت في مجال ترشيد الطاقة شهرياً.
9- بيان بالدراسات والأبحاث التي تمت بالمنشأة لدعم تكنولوجيات كفاءة الطاقة.
10- بيان بخطة المنشأة في ترشيد الطاقة.


المادة 66
يخضع سجل الطاقة للرقابة والمتابعة من الجهة التي يحددها مجلس الوزراء من خلال الإجراءات الآتية:
1- إعداد سجل إلكتروني يقوم من خلاله كل مشترك تزيد قدرته على (10 ميجاوات) بتسجيل بيانات الطاقة الخاصة بالمنشأة فيه.
2- الاحتفاظ بنسخة إلكترونية وأخرى مطبوعة من سجل الطاقة معتمدة من مدير الطاقة.
3- إعداد تقارير تتضمن معايير القياس ومؤشرات الأداء الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
4- التحقق من دقة بيانات سجل الطاقة.


المادة 67
تكون الرقابة على سجل الطاقة بالمنشآت وفقاً لما يلي:
أولاً – الرقابة الداخلية:
وتتم من خلال إدارة التفتيش الفني بالمنشأة التي تقوم بالإجراءات الآتية:
1- التفتيش الدوري على سجل الطاقة وما يحتويه من بيانات والتأكد من تحديثها.
2- مراجعة نتائج البرامج التدريبية في مجال ترشيد الطاقة ومطابقتها على البيانات المسجلة بالسجل.
3- مراجعة مؤشرات ترشيد الكهرباء، والعوائد المالية المترتبة على تحسن هذه المؤشرات.
ثانياً – الرقابة الخارجية:
وتتم من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بذات الإجراءات والآليات المتبعة في الرقابة الداخلية.


المادة 68
تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التي تهدف إلى:
1- التوسع في تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
2- استبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة.
3- تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في النظم الصناعية والتجارية.


المادة 69
يتم استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة للطاقة بالمنشآت وفقاً للإجراءات الآتية:
1- حصر الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة للطاقة ووضع برنامج زمني لاستبدالها.
2- مراعاة إدراج شرط تحديد فئة كفاءة الطاقة عند وضع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بشراء الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة التي سيتم إحلالها.
3- إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة للطاقة.
4- إعداد مواصفات فنية قياسية موحدة لكل جهاز، أو معدة تطابق مواصفات عالية الكفاءة للطاقة.


المادة 70
يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة في مكان ظاهر على الأجهزة والمعدات مع الالتزام بنفس الشكل والأبعاد والألوان الموضحة بالبطاقات الملحقة بالمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.


المادة 71
يجب أن تشتمل بطاقة كفاءة الطاقة على تحديد مستوى استهلاك كل جهاز ومعدة للكهرباء من خلال درجات محددة مبينة في البطاقة ابتداء من الدرجة الأعلى حتى الدرجة الأدنى.


المادة 72
يلتزم المنتجون والمستوردون بالرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمطابقة بيانات بطاقة كفاءة الطاقة لتتحقق من مستوى استهلاكها للكهرباء قبل طرحها في الأسواق.


المادة 73
يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء في تطبيق أحكام هذه اللائحة:
1- محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها.
2- محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالي.
3- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة.
4- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية.
5- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة.
6- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة.
7- موزعات شبكات الجهود المتوسطة.
8- محولات ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة.
9- المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع.
10- المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة.


المادة 74
لمالك العقار أو حائزه أن يعترض كتابة للجهاز على إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات أو الكابلات المصرح بها وفقاً لما يأتي:
1- أن يتم تقديم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره من الجهة المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
2- على الجهاز أن يبت في اعتراضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض بواسطة لجنة تشكل بالجهاز لهذا الغرض بقرار من الرئيس التنفيذي، على أن تضم اللجنة كوادر فنية ومالية وقانونية ولها أن تستعين بمن تراه من خارج الجهاز.
3- يتم عرض توصيات اللجنة سواء بقبول الاعتراض المقدم أو رفضه على الرئيس التنفيذي لإصدار قرار في هذا الشأن.
4- في حال صدور قرار بقبول الاعتراض يتم إخطار مقدم الاعتراض والشركة المعنية به لبحث البدائل الممكنة.
5- في حالة صدور قرار برفض الاعتراض يتم إخطار مقدم الاعتراض والشركة المعنية بذلك، ولا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة هذه الشبكات أو الكابلات إلا بقرار يصدر من الوزير المختص يتضمن وصف الأعمال المراد إجراؤها وبياناً تفصيلياً عن العقار المراد تنفيذ هذه الأعمال فيه وتاريخ بدء التنفيذ، ويرفق به الآتي:
(أ) كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق في العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من واقع عمليات الحصر التي تجريها الجهة الإدارية.
(ب) الرسومات الهندسية للأعمال المراد تنفيذها.


المادة 75
يتم نشر القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة السابقة وملحقاته بالوقائع المصرية، ويخطر به الملاك وأصحاب الحقوق والجهة الإدارية المعنية بالتنفيذ، ويودع هذا القرار وملحقاته بمكتب الشهر العقاري المختص، كما ينشر على الموقع الإلكتروني للجهاز، ويتم وضعه بلوحة الإعلانات في المحافظة والوحدة المحلية والمحكمة الكائن في دائرتها العقار.
وتتحمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أو المرخص له بالتوزيع بحسب الأحوال بتكاليف النشر والإيداع، ويترتب على هذا النشر والإيداع الآثار المترتبة على شهر العقد المنشئ لحق عيني حسب نوعه.


المادة 76
إذا أراد مالك العقار إجراء أي تغييرات أو تعديلات في العقار تؤثر على أي من منشآت مرفق الكهرباء، فعليه أن يخطر الجهاز بهذا التغيير أو التعديل قبل أن يشرع في البدء فيها بثلاثة أشهر، وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى الجهاز الرد عليه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد سواء بالموافقة أو الرفض بمثابة موافقة على إجراء هذه التغييرات أو التعديلات.


المادة 77
في حالة رفض الجهاز إجراء تلك التغييرات، أو التعديلات المشار إليها في المادة السابقة وإصرار المالك على إجرائها، يتم إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بإزالة المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم استجابته يكون للجهاز اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار أو الجزء اللازم منه للمنفعة العامة، وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وبعد موافقة مجلس الإدارة.


المادة 78
يحظر على صاحب العقار، أو حائزه الذي تمر فوقه، أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة، أو العالية، أو المتوسطة أن يقيم أي مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء، كما لا يجوز له أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً، أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان العقار أرضاً زراعية، وذلك كله في حدود المسافات المبينة في المادة (55) من القانون.
وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص إلا بعد التأكد من مراعاة المسافات المحددة في المادة (55) من القانون بموجب خطاب صادر من الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو المرخص له بالتوزيع حسب الحالة، وعلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو المرخص له بالتوزيع إصدار هذا الخطاب متى طلب منهما ذلك.


المادة 79
في حال عدم التزام المالك، أو أصحاب الحقوق بأحكام المادة (55) من القانون تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أو المرخص له بالتوزيع بحسب الأحوال بإخطار الجهة الإدارية لإنذار المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره، وإلا حق للجهة الإدارية إزالة تلك المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.


المادة 80
يلتزم مالك العقار، أو أصحاب الحقوق عليه بقطع، أو تهذيب الأشجار، أو إزالة العوائق التي تعترض منشآت مرفق الكهرباء التي ينشأ عن وجودها، أو حركتها، أو سقوطها ضرر بهذه المنشآت، وذلك بعد إخطاره كتابة من المرخص له بالتوزيع، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويتم تعويض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأرض التي بها الأشجار أو المقامة عليها المباني.


المادة 81
يحظر على أجهزة الإدارة المحلية المختصة إصدار تراخيص استغلال المحاجر دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة (55) من القانون، ويجب أن ينص صراحة في الترخيص على التزام المرخص له بهذه المسافات، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب الترخيص.


المادة 82
يلتزم أصحاب المباني، أو المصانع، أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع، أو الموزعات، أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمدها مجلس الإدارة متضمنة الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك.
وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذوو الشأن ما يفيد مراعاة الالتزام بما ورد بالفقرة السابقة وذلك بموجب خطاب صادر من المرخص له بالتوزيع بموقفهم بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه طبقاً للشروط والمواصفات التي تضعها في هذا الشأن، وعلى المرخص له بالتوزيع إصدار هذا الخطاب متى طلب منه ذلك.
وفي جميع الأحوال يكون لأصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.


المادة 83
تشكل لجنة في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة الإسكان في المجلس التنفيذي للمحافظة.
2- ممثل عن وزارة الزراعة في المجلس التنفيذي للمحافظة.
3- ممثل عن وزارة الكهرباء في المجلس التنفيذي للمحافظة.
4- ممثل عن وزارة المالية في المجلس التنفيذي للمحافظة.
5- ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض في الحالات المنصوص عليها في المواد (53 و 55 و 60) من القانون، وللجنة أن تدعو من ترى من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
ويتم تقدير قيمة التعويض المستحق لصاحب الشأن وفقاً لما يتوافر لدى اللجنة من مستندات، وتدعو اللجنة الملاك وأصحاب الحقوق للحضور للاتفاق على قيمة التعويض، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التعويض، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة أعضاء على الأقل من أعضائها، ويصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة 84
إذا تم الاتفاق على مقدار التعويض المستحق يؤدي المرخص له، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحسب الأحوال قيمته للملاك وأصحاب الحقوق، ويحرر بذلك محضر يودع مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر العقد.


المادة 85
في حالة عدم الاتفاق على مقدار التعويض، أو عدم حضور أحد من الملاك وأصحاب الحقوق جلسات اللجنة المنصوص عليها في المادة (83) من هذه اللائحة رغم دعوتهم للحضور يقوم المرخص له، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحسب الأحوال بإيداع قيمة التعويض المقرر من اللجنة خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار مع إعلانهم بذلك الإيداع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويبدأ فوراً في تنفيذ الأعمال.


المادة 86
يجوز لأي من الطرفين المتنازعين الطعن في مقدار التعويض أمام المحكمة المختصة، وذلك من تاريخ إعلانهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.


المادة 87
يقوم الجهاز بإعداد وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسي، على أن تتضمن كافة مراحل فتح سوق الكهرباء للمنافسة والمدة المتوقعة لكل مرحلة ودور الجهاز في مراقبة وتقييم أداء السوق دورياً لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وذلك كله بما يحقق الفتح التدريجي للسوق على مراحل تشمل وجود سوق تنافسي بالتوازي مع السوق المنظم، بحيث يتم نقل المرخص لهم والمستهلكين تدريجياً من السوق المنظمة إلى السوق التنافسية للكهرباء، ووفقاً للمراحل والمعايير والإجراءات التي تحددها وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسي، وقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء وقواعد الإمداد بالتيار وبما يضمن المحافظة على اعتمادية منظومة الكهرباء وتطوير الإجراءات المتبعة لرفع الكفاءة وتحقيق المنافسة الحرة داخل سوق الكهرباء وبما يوفر بيئة استثمارية جاذبة في مجالات إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء.


المادة 88
يقوم مشغل الشبكة بتوفير طاقة الموازنة لكل من المرخص لهم بالإنتاج المتعاملين في السوق التنافسية للكهرباء، أو المشتركين المؤهلين، وتتم تسوية الحسابات بواسطة مشغل السوق، وذلك وفقاً للإجراءات والمراحل المنظمة في وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسي، والعقود، وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.


المادة 89
يكون لمشغل السوق حساب خاص للقيام بإجراءات التسويات المالية اللازمة لقيمة طاقة الموازنة بين منتجي الكهرباء والموردين والمشتركين المؤهلين بحسب الأحوال ولا يتم التعامل عليه إلا لهذا الغرض، ويكون ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة في قواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.


المادة 90
يلتزم المورد العام بالتعاقد مع المشتركين المؤهلين غير المتعاقدين مع أحد من المرخص لهم بالإنتاج أو الموردين في السوق التنافسية للكهرباء وذلك بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر، ولا يتم تجديدها لمدد أخرى مماثلة أو جزء منها إلا بعد موافقة الجهاز، وذلك مقابل تعريفة تقترحها الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويقرها الجهاز.


المادة 91
يلتزم مشغل السوق بإصدار نشرة يومية عن نشاط السوق التنافسية للكهرباء تشمل كميات الطاقة المتداولة ومؤشرات الأسعار وأية معلومات أخرى ضرورية للمتعاملين في السوق، وتقوم الشركة بإرسال هذه النشرة إلى الجهاز والمتعاملين بالسوق والجهات ذات الصلة بصورة الكرتونية ووضعها على الموقع الإلكتروني للسوق التنافسية للكهرباء وموقع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما يقوم مشغل السوق بإصدار تقرير أسبوعي، وشهري، وربع سنوي، وسنوي عن نشاط السوق، وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع مقترح التقارير بالتعاون مع المتعاملين بالسوق ويعرض المقترح على الجهاز لاعتماده.


المادة 92
يقوم مشغل السوق بإعداد تقرير سنوي عن أداء السوق التنافسية للكهرباء على أن يشمل هذا التقرير على الأخص الإشكاليات والصعوبات والمخالفات وغيرها مما يرتبط بإدارة هذه السوق، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز لاتخاذ ما يراه في شأنه.


المادة 93
يتولى الجهاز الرقابة على السوق التنافسية للكهرباء بالتعاون مع مشغل السوق، وذلك للتأكد من التزام المتعاملين بالسوق بمتطلبات الشفافية والمنافسة الحرة المشروعة، وعدم تعارض أي تعاملات أو إجراءات داخل السوق مع قواعد التجارة والتسوية أو وجود شروط بالعقود الموقعة بين أطرافه تتعارض مع متطلبات أو حرية المشتركين المؤهلين في اختيار موردي الطاقة الكهربائية، وكذلك التأكد من قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمرخص لهم بالتوزيع بالتزاماتهم تجاه المتعاملين في السوق، وذلك وفقاً لقواعد التجارة والتسوية التي يوافق عليها الجهاز.


المادة 94
يتولى المورد العام الاختصاصات الواردة في البنود (6 و7 و8) من المادة (31) من القانون ويكون له حساب مستقل تودع فيه المبالغ المحصلة من البنود المشار إليها، وفي جميع الأحوال يكون المورد العام مستقلاً في عمله واختصاصاته عن مشغل السوق.


المادة 95
يتولى المورد العام بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر إجراء التسويات المالية لسداد مستحقات المرخص لهم بالإنتاج وخدمات نقل وتوزيع وبيع الكهرباء، ولا يجوز التعامل على حساب المورد العام في غير هذا الغرض.
ويضع الجهاز بالاشتراك مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء القواعد التنظيمية اللازمة لإجراءات ومواعيد التسويات المالية، ويتولى الجهاز التحقق من التزام المورد العام بتلك القواعد، وله في سبيل ذلك أن يطلب أي بيانات أو معلومات يراها ضرورية.
روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 4/ 2016.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات