الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الكهرباء – القانون رقم 87 لسنة 2015

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون الكهرباء
رقم القانون :87
سنة الإصدار :2015
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء – القرار رقم 230 لسنة 2016
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون رقم 87 لسنة 2015
بإصدار قانون الكهرباء

المادة 1 ديباجه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري ؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر ؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر ؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛
وعلى القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛
وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون الضمانات وحوافز الإستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناءً على ما إرتآه مجلس الدولة ؛


المادة 1 إصدار
يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق في شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء .


المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة .
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة .
الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
الجهة الإدارية: وحدات الإدارة المحلية المختصة .
الهيئة: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .
أطراف مرفق الكهرباء: جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء .
الشركة القابضة لكهرباء مصر: الشركة المنشأة وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2000 المشار إليه .
الجهود الفائقة: الجهود من 132 كيلو فولت فأكثر .
الجهود العالية: الجهود من 33 كيلو فولت حتى 66 كيلو فولت .
الجهود المتوسطة: الجهود أعلى من 1 كيلو فولت حتى أقل من 33 كيلو فولت
الجهود المنخفضة: الجهود حتى 1 كيلو فولت
شبكة النقل: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية
شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة
الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء
شركات إنتاج الكهرباء: الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين .
شركات توزيع الكهرباء : الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة .
التصريح : الوثيقة التى يصدرها الجهاز للبدء فى إنشاء أو إجراء أية توسعات لأى من أنشطة الكهرباء .
الترخيص : الوثيقة التى يصدرها الجهاز للبدء مزاولة أى من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح .
رسم التصريح: القيمة المالية التي يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لاستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوي، والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون .
رسم الترخيص: القيمة المالية التي يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لاستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون .
مشغل الشبكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء .
مشغل السوق : وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق وإجراء المحاسبة والتسويات، وذلك بناء على قواعد التجارة والتسوية التي يعتمدها الجهاز .
المورد: شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد .
الموزع المعتمد: كل شخص اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين .
نقل الكهرباء : نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية .
المستهلك : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها .
المشترك : المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء .
المشترك المؤهل: كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به .
المشترك غير المؤهل: كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به .
التعريفة: أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط .
السوق التنافسية للكهرباء: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة .
السوق المنظمة: السوق التي يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقا لنماذج العقود والتعريفة التي يقرهما الجهاز .
المنافسة غير المشروعة: العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
قواعد التجارة والتسوية: القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء، والمشار إليها في المادة 33 من هذا القانون .
الطاقة المستعادة: الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المختلفة والتي يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء .

الخدمات المساعدة : الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل، وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها .
طاقة الموازنة : الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي من المرخص لهم بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء .
شهادة مصدر الطاقة: وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لإثبات أن الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثني عشر شهرا، ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد .
استراتيجية الطاقة الكهربائية : الاستراتيجية التي تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء، والتي تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد .
سياسة الطاقة الكهربائية : مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسي المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، ورفع الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الكهرباء .


المادة 2 إصدار
يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 على النحو المبين بالقانون المرافق .


المادة 2
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية .


المادة 3 إصدار
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل في مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون مدداً أخرى .


المادة 3
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة .


المادة 4 إصدار
يُلغى القانون رقم 63 لسنة 1974 والفقرة هـ من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1977 المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .


المادة 4
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي :
1 – وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه .
2-تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة .
3-وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز.
4 – وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين .
5-التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
6-وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة .
7-مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات .
8-إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات, وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، وذلك في إطار من المساواة والعدالة ووفقاً للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقاً والمشار إليها في البند رقم (3) من هذه المادة .
9-إقرار أي تغييرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية .
10-توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون عند نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص .
11-وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية .
12-إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز.
13-وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات .
14-النظر والبت في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه .
15-إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم .
16-منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها .
وللجهاز في سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يراه مـن الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية .
وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرا ً سنويا ً عن أنشطته خلال السنة والتطوير فى سوق الكهرباء .


المادة 5 إصدار
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان 1436هـ
( الموافق 7 يوليو سنة 2015م ) .
عبد الفتاح السيسى


المادة 5
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذى .
2 – أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتى :

  • رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارته .
  • رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارته .
  • رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارته .
  • رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارته .
    3 – ثلاثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص.
    4- أربعة من ذوي الخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء .
    ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه وبدل حضور الجلسات لهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمده واحده مماثلة.
    ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.

المادة 6
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:-
1- إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.
2-إقرار القواعد اللازمة لممارسة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وتشغيلاً وبيعاً واستهلاكاً على النحو الذي يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفة، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار اليه في المادة ( 35 ) من هذا القانون وإحالته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا من الاجراءات التي تكفل تلبية احتياجات المشتركين باحتياطي مناسب على النحو الذي لايخل بحرية المنافسة .
4-وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، و حالات وقف وإلغاء التصاريح والتراخيص وإجراءات التظلم منها وذلك دون الإخلال بالشروط الخاصة بالأنشطة التي تحكمها قوانين أخرى أو عقود خاصة.
5- الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة مرفق الكهرباء في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6- تحديد رسوم إصدار التصاريح والتراخيص ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
7- إقرار الشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق الكهرباء لشبكة النقل وشبكات التوزيع.
8- اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية.
9- إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، ، و إقرار مقابل استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء في السوق المنظمة وفقا ً للقواعد والأسس الإقتصادية المعلنة مسبقا ً والمشار إليها فى البند (3) من المادة (4) من هذا القانون .
10-إقرار القواعد والشروط والاجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من مصادر متجددة .
11-وضع نظام للرقابة المالية والمتبعة وتحديد معايير الأداء لأطراف مرفق الكهرباء .
12- إعتماد القرارات المتعلقة بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء ، والتى تتصل بسير المرفق وإنتظامه .
13-إقرار مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامى للجهاز .
14-إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم أنشطة الجهاز ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير المختص .
15- قبول الهبات والتبرعات والمنح التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .
16- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس .


المادة 7
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما إقتضت الضرورة ذلك ، ولا يكون إجتماعه صحيحا ً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلا ً عن المستهلكين وممثلا ً عن أطراف مرفق الكهرباء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت .


المادة 8
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ً على عرض الوزير المختص ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المالية ، ويكون مسئولا ً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا ً وإداريا ً وماليا ً ، وله على الأخص ما يأتى :
1-إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به .
2-إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .
3-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
4-إعداد مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامى للجهاز وعرضه على مجلس الإدارة .
5-عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا ً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها .
6-مباشرة الإختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
7- القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام .
وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديرا ً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض إختصاصاته .


المادة 9
يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير .


المادة 10
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتى :
1- ما يخصص له من إعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة .
2- حصيلة رسوم التصاريح والتراخيص التى يصدرها الجهاز .
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة لغير المرخص لهم وتتفق وأغراضه .
4- عائد إستثمار أموال الجهاز .
5- الهبات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز والتى لا تتعارض مع أغراضه .


المادة 11
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الإقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى ، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنويا ً ويرحل من سنة إلى أخرى .


المادة 12
للجهاز فى سبيل إقتضاء حقوقه إتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا ً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه .


المادة 13
لا يجوز مزاولة أى من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا ً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء فى إنشاء أو إجراء أية توسعات لأى من الأنشطة المشار إليها وفقا ً للضوابط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الجهاز ، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشار ، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال ، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أى وضع إحتكارى فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم .
ويجب على من يزاول أى من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية .
ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لإستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها ، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء .


المادة 14
تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز متضمنه البيانات ومرفقا ً بها المستندات اللازمة للبت فيها والتى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب البت فى طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يوما ً من تاريخ إستيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقا ً للقواعد المقررة ، وأن يكون رفض منح التصريح او الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح او الترخيص .


المادة 15
تتضمن التصاريح المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون مايأتى :
1-الغرض من التصريح .
2-مدة التصريح .
3-نوع الخدمة ( إنتاج – توزيع ) .
4-رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجا وات من السعة المصرح بها ، وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه .
5-الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له .
6-إلتزام المصرح له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية ، ومعايير كفاءة إستخدام الطاقة وتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح .
7-أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 16
تكون مدة الترخيص بحد أقصى خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد لمدة ممثالة أو جزء منها ، ويصدر الجهاز سنويا ً شهادة تفيد إستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من إلتزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة ، وفى حالة عدم الإلتزام تطبق الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون .


المادة 17
تتضمن التراخيص المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون ما يأتى :
1-مدة الترخيص .
2-نوع الخدمة ( إنتاج – توزيع – شراء – بيع ) .
3-رسم الترخيص ويكون بحد أقصى واحد فى الألف من سعر كل وحدة طاقة كهربائية منتجة أو مشتراة أو مقابل إستخدام الشبكات بحسب الأحوال .
4-الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له .
5-إلتزام المرخص له بمعايير الجودة .
6-هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص .
7- هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف مرفق الكهرباء التى إعتمادها الجهاز .
8- هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز .
9-موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئى .
10-إلتزام المرخص له بالإحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به .
11-الحدود القصوى للمديونية التى يجوز أن يتحمل بها المرخص له بما لا يخل بمركزه المالى .
12-إلتزام المرخص له بإعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقاً للنماذج التى يضعها الجهاز .
13-إلتزام المرخص له بإتاحة الخدمة للمشتركين دون تمييز، ووضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها .
14-إلتزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية ، وتقديم ما يطلبه منه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص .
15-إلتزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم الإخلال بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص .
16-إلتزام المرخص له بعدم إجراء أية تعديلات فى ملكية الأصول المرخص بها أو التحكم فيها إلا بعد إخطار الجهاز .
17-البيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 18
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة لسرية المعلومات والحسابات ، يكون للجهاز الحق فى الإطلاع على سجلات ودفاتر حسابات المرخص له والتى تمكنه من متابعة إلتزام المرخص له والحصول على المعلومات بشروط الترخيص ، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والحسابات التى تحصل عليها .


المادة 19
يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية طبقا ً لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز .


المادة 20
لا يجوز للمصرح أو المرخص له التنازل عن التصريح أو الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهاز .


المادة 21
للجهاز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (1، 3، 4) من المادة (23) من هذا القانون إذ قام المرخص له بإجراء أى تعديل فى ملكية أصوله أو التحكم فيها على نحو يؤدى إلى نشوب ممارسات إحتكارية أو إخلال بقواعد المنافسة الحرة .


المادة 22
فى حالة نشوب نزاع بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وإنتظامه ، يكون لأى منهم تقديم طلب للجهاز لنظر النزاع والبت فيه خلال ستين يوما ً من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا ً بالمستندات ، ويعتبر مضى هذه المدة دون البت فى الطلب بمثابة رفضه ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه .


المادة 23
للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص توقيع أى من الجزاءات الآتية :
1-إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة .
2-إزالة المخالفة على نفقة المرخص له .
3-وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة مع إتخاذ أى إجراءات أخرى يراها الجهاز بهدف إستمرار النشاط والحفاظ على حقوق المستهلكين .
4-إلغاء الترخيص مع إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين ، بما فى ذلك إدارة المنشأة لحساب المخالف وعلى نفقته .
وفى جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز أو الأسعار التى يقرها الجهاز مضافا ً إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى .
وذلك كله وفقا ً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 24
مرفق الكهرباء من المرافق العامة ، ويعمل فى إطار الإستراتيجية والسياسات المعتمدة للطاقة الكهربائية .


المادة 25
يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتى :
1-تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء .
2-إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له .
3-بيع الكهرباء المنتجة .
4-بيع الخدمات المساعدة التى يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء .
5-القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطه .
6-القيام بأى أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه .


المادة 26
الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة ، ومستقلة عن أية شركة من شركات الكهرباء أو أى من أطراف مرفق الكهرباء ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون الإبداع والقيد المركزى المشار إليها .
ويجوز بموافقة مجلس الوزراء وطبقا للضوابط التى يحددها مساهمة بعض الاشخاص الاعتبارية العامة او الشركات المملوكة بالكامل للدولة فى رأسمال الشركة المشار إليها .
وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة وعلى الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل نظامها الأساسى بما يتفق وأحكام هذا القانون .


المادة 27
تشكل الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الوزير المختص ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات ، على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وآخر عن العاملين بالشركة يرشحه الإتحاد العام لنقابات العمال ، وألا يتبع أى منهم أيا ً من أطراف مرفق الكهرباء ، ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور .
ويحضر إجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم حق التصويت .


المادة 28
يتولى إدارة الشركة المصرية بنقل الكهرباء مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على إقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات ، ويتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على خمسة عشر ، على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وممثل عن العاملين بالشركة يرشحه الإتحاد العام لنقابات العمال .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس عضوا ً منتدبا ً أو أكثر وما يتقاضاه من راتب مقطوع ، والمكافأة السنوية التى يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس وبدل حضور الجلسات .


المادة 29
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء العمل بأى شكل من الأشكال لدى أى من أطراف مرفق الكهرباء أو أن يكون عضوا ً فى أى من مجالس إدارة هذه الأطراف .


المادة 30
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير بإستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعى ومستهلكى الكهرباء بإحتياجاتهم من الكهرباء طبقا ً لقواعد النقل التى تتضمن الأسعار المحددة على الأسس الإقتصادية المعتمدة من الجهاز .


المادة 31
تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير إقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء ، ولها فى سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية :
1-تشغيل منظومة نقل الكهرباء بما يحقق الكفاءة والإستقرار والإعتمادية .
2-إدارة وصيانة شبكة النقل ، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية .
3-نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة وفقا ً لأسس إقتصادية ويقره الجهاز .
4-إتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة وفقا ً لأسس إقتصادية ويقره الجهاز .
5-تدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز .
6-تدبير إحتياجات السوق المنظمة من الطاقة الكهربائية عن طريق شرائها من المرخص لهم بالإنتاج ، وكذا شراء خدمات النقل والتوزيع والبيع من المرخص لهم بذلك لصالح المشتركين غير المؤهلين بالأسعار التى تقترحها الشركة وفقا ًلأسس إقتصادية سليمة ويقرها الجهاز .
7-تلقى الفرق بين التعريفتين المنصوص عليه فى المادة (41) من هذا القانون وتخصيصه للغرض الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
8-توفير الطاقة الكهربائية لمشتركين المؤهلين بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر وتجديدها لمدة أخرى مماثلة أو جزء منها بموافقة الجهاز ، وذلك مقابل تعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز .
9-الإشتراك مع الوزارة فى دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء بإحتياجات المستهلكين .
10-تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا ً لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال مشغل السوق .
11-تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى التى توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا ً للإتفاقيات التى تتم فى هذا الشأن ، بما فى ذلك المشاركة فى شركات لهذا الغرض .
12-تنظيم بيع وشراء وتبادل الطاقة الكهربائية على شبكات الربط .
13-القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطها .
14-إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف مرفق الكهرباء دون تمييز .
وتقوم الشركة بتنفيذ مشروعاتها بنفسها أو بالإشتراك مع غيرها ، أو أن تعهد بتنفيذ بعضها إلى الغير ، ويجوز لها القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطها وفقا ً لنظامها الأساسى .
وتباشر الشركة المصرية لنقل الكهرباء الإختصاصات المشار إليها وفقا ً للأسس والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 32
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع ، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين ، ولا تكون هذه القواعد وتعديلاتها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية ، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتى :
1- المتطلبات الفنية والمحددات التى تطبق على الجهاز التى ترغب فى الإرتباط بشبكة النقل أو إستخدامها ، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل متطلبات الوقاية .
2- التأكيد على أن الإشتراطات الفنية التى تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون فى التوصيل بشبكة النقل أو إستخدامها ، تحقق عدم التمييز بين كافة المرخص لهم والمشتركين .
3- القواعد التى تشجع على رفع الكفاءة والصلاحية وإقتصاديات إستخدام وتطوير نظام النقل .
4- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة نقل الكهرباء .
5- قواعد وأسس تشغيل منظومة نقل الكهرباء .
6- قواعد وأسس تقييم الأداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها .


المادة 33
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع ، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين ، وتصبح هذه القواعد وتعديلاتها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية ، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتى :
1-الآليات والأسعار والشروط التى تطبق على أطراف مرفق الكهرباء عند شراء أو بيع الكهرباء .
2-عدم التمييز فى المعاملات بين كافة المنتجين وكافة المستهلكين .
3-الإجراءات التى تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة فى شراء وبيع الكهرباء .


المادة 34
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة ، ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن مع مراعاة تكافؤ الفرص وعدم التمييز ، وأن تتم هذه الإجراءات طبقا ً لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف مرفق الكهرباء .


المادة 35
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوى عن تأمين التغذية الكهربائية يتضمن الإستهلاك بأغراضه المختلفة ، ومتابعة توازن الإنتاج والإستهلاك والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة لمجابهة هذه الأحمال على المدى المتوسط والبعيد ، سواء كانت هذه القدرات فى مرحلة الإنشاء أو التخطيط ، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه .
ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمنا ً توصياته على مجلس الوزراء وفى حالة تضمن التقرير وجود عجز فى الإنتاج فى مواجهة الإستهلاك فلمجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما فى ذلك التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات إنتاجية وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة ، وتتولى شركة النقل إجراءات التعاقد مع المستثمرين وفقا ً للسعر والمدة التى يتفق عليها ووفقا ً للقواعد القانونية المنظمة لها .


المادة 36
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوى عن الإجراءات التى إتخذتها ، لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير التى تحصل عليها أثناء قيامها بعملها ، والتأكيد على وسائل مراقبة ذلك ، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمة وإعتماده .


المادة 37
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات الخاصة بنشاطها والتى يمكن لأطراف مرفق الكهرباء الإستفادة منها من الناحية التجارية دون تمييز بينهم وفقا ً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 38
يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتى :
1-إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة .
2-إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع فى المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها .
3-إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز .
4-بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشتركين غير المؤهلين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز .
5-إقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسرى بعد إعتماده من الجهاز.
6-إعداد وتنفيذ خطط التوسع فى شبكات التوزيع التى يوافق عليها الجهاز لتلبية إحتياجات المستهلكين .
7-القيام بالدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطه .
8-القيام بأى أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها .
ويتم مباشرة الإختصاصات المشار إليها وفقا ً للأسس والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 39
يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير بإستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكى الكهرباء بإحتياجاتهم منها فى حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكات ، على أن يكون ذلك بمقابل إستخدام يقره الجهاز طبقا ً لقواعد التوزيع المعتمدة منه .


المادة 40
يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا ً للشروط والقواعد التى يحددها الجهاز فى الترخيص الممنوح له ، ويجوز للجهاز إصدار تراخيص للآخرين لمباشرة نفس النشاط فى ذات النطاق الجغرافى .


المادة 41
يلتزم المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء على الجهود المختلفة داخل النطاق الجغرافى المحدد بالترخيص وطبقا ً للعقود والتعريفة التى يقرها الجهاز ، وإذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخص لهم ، وذلك وفقا ً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 42
يحدد مجلس إدارة الجهاز الشروط الواجب توفرها فى المشترك المؤهل ، ويكون التعاقد بينه وبين مورد الكهرباء طبقا ً للعقود التى يقرها الجهاز ووفقا ً لقواعد النقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز .


المادة 43
فى حالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية من الجهاز يتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقره الجهاز .


المادة 44
فى حالة طلب المشترك قدرة إحتياطية يتم التعاقد معه طبقا ً لعقود وأسعار يقرهما الجهاز .


المادة 45
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة والتى تقل قدرتها عن 50 ميجاوات بالشروط والأسعار التى يحددها الجهاز .


المادة 46
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم ، على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة .


المادة 47
يجوز لمشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المستهلكين أو الموزعين المعتمدين بعقود لخفض أو ترحيل الأحمال ، مع مراعاة عدم التمييز بينهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الواجب مراعاتها فى إبرام هذه العقود .


المادة 48
يتعين على المشترك الذى تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه ، لتحسين كفاءة إستخدام الطاقة وإحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية .


المادة 49
يلتزم مشغل الشبكة او المرخص له بتوزيع الكهرباء بتنفيذ الخطة السنوية المقترحة منه والتى يقرها الجهاز لتنفيذ مشروعات أو برامج موجهة إلى المستهلكين فى المجالات الآتية :
1- إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية .
2- تحسين كفاءة إستخدام الطاقة الكهربائية .
3- الترويج لإستخدامات الطاقة المتجددة .
4- زيادة الوعى بكفاءة إستخدام الطاقة .
5- ويتحقق الجهاز مما تم إنجازه من الخطة سنويا ً عند إصدار شهادة إستمرار سريان الترخيص .


المادة 50
تتولى الجهة التى يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة إستخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التى تهدف إلى :
1- التوسع فى تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء .
2- إستبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة ، وفقا ً لما تححده اللائحة التنفيذية .
3- تحسين كفاءة إستخدام الطاقة الكهربائية فى النظم الصناعية والتجارية .


المادة 51
يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية طبقا ً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وما تنص عليه اللائحة التنفيذية .


المادة 52
يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء فى تطبيق أحكام هذا القانون :
1- محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها .
2- محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالى .
3- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة .
4- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية .
5- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة .
6- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة .
7- موزعات شبكات الجهود المتوسطة .
8- محولات ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة .
9- المنشآت التابعة لشركة الإنتاج والنقل والتوزيع .
10- المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة .


المادة 53
مع عدم الإخلال بالحق فى تعويض عادل وبحق المالك فى أن يحتفظ بحيازته للعقار أو أن يتصرف فيه يلتزم مالك العقار أو حائزه بأن يتحمل فوقه إذا كان العقار مبنيا ً وفوقه وتحته إذا كان أرض إقامة أو تشغيل أو صيانة شبكات هوائية أو كابلات أرضية مصرح بها ، وذلك شريطة عدم وجود بديل مناسب لإقامة وتشغيل وصيانة هذه الشبكات أو الكابلات .
وإذا كان العقار مبنيا ً فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات والكابلات المشار إليها بالفقرة السابقة إلا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح بكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج دون إختراق أجزاء العقار المخصصة للسكنى وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر .
ولمالك العقار أو حائزة أن يعترض كتابة على إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات أو الكابلات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بأى من فترة الأعمال ، وعلى الجهاز أن يبت فى إعتراضه خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ تقديم الإعتراض ، وفى حالة رفض الجهاز الإعتراض فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة هذه الشبكات أو الكابلات إلا بقرار يصدر من الوزير المختص يتضمن وصف الأعمال المراد إجراؤها وبيانا ً تفصيليا ً عن العقار المراد تنفيذ هذه الأعمال فيه ، ويرفق به الآتى :
1- كشف بأسماء الملاك واصحاب الحقوق فى العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من واقع عمليات الحصر التى تجريها الجهة الإدارية .
2- الرسومات الهندسية للأعمال المراد تنفيذها .
وينشر القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة وملحقاته فى الوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على النشر والإبداع الآثار المترتبة على شهر العقد المنشىء لحق عينى حسب نوعه .
وذلك كله وفقا ً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 54
على مالك العقار أن يخطر الجهاز بما ينوى إجراءه من تغيرات أو تعديلات بعقاره قبل البدء فيها ، وذلك إذا كان من شأنها التأثير على أى من منشآت مرفق الكهرباء .
وعلى الجهاز الرد عليه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ الإخطار ويعتبر مضى هذه المدة دون الرد بمثابة موافقة على إجراء هذه التغييرات أو التعديلات .
وفى حالة رفض الجهاز إجراء تلك التغييرات أو التعديلات وإصرار الممالك على إجرائها ، يكون للجهاز إتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار او الجزء اللازم منه للمنفعة العامة .


المادة 55
مع عدم الإخلال بالحق فى تعويض عادل ، يلتزم مالك العقار أو أصحاب الحقوق عليه بقطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة العوائق التى تعترض منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها فى المادة (52) من هذا القانون إذا كان من شأنها الإضرار بها .
ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانيا ً على الجانبين إذا كان العقار فضاء ، أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنيا ً أو أن يزرع أشجارا ً خشبية إذا كان العقار أرضا ً زراعية ، وذلك كله فى حدود المسافات الموضحة فيما يلى مقاسة من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات :
1- خمسة وعشرون مترا ً فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة .
2- ثلاثة عشر مترا ً فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية .
3- خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة .
4- خمسة أمتار فى حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية .
5- متران فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة .
وفى حال عدم إلتزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة ، تقوم الجهة الإدارية بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقتهم .


المادة 56
يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التحذيرية فى المواقع التى تكون فيها مواصلات الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجارى المياه الملاحية وفى مواقع وجود الكابلات البحرية والتى تحدد بقرار يصدره الوزير المختص يُنشر فى الوقائع المصرية ، ويحظر على السفن والمواكب وجميع العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك بدون خفض صواريها إذا كانت تجاوز الإرتفاع الذى يحدده القرار المشار إليه ، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض .


المادة 57
يُحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية ( التليفونية والتلغرافية ) أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحى بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة (55) من هذا القانون ، أو ما يُتفق عليه مع الجهات والمرافق الأخرى ، مع الإلتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية .


المادة 58
لا يجوز عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أى عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسلاك أيا ً كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها فى الطرق والميادين العامة بما فى ذلك الأرصفة إلا وفقا ً لتخطيط وبرنامج زمنى يتم وضعه من الجهة الإدارية بالتنسيق مع المرخص لهم الآخرين والمرافق الأخرى والجهات ذات الشأن .


المادة 59
لرئيس الجهة الإدارية بناء على طلب المرخص له أن يطلب من الجهات المختصة إذا لزم الأمر إصدار قرار بإغلاق الطرق لأقصر مدة زمنية ممكنة ، لإنشاء أى من منشآت مرفق الكهرباء المشار فى المادة (52) من هذا القانون أو التعديل فيها أو إصلاحها ، وعلى هذه الجهات إصدار القرار المشار إليه .


المادة 60
يلتزم أصحاب المبانى أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة ، وذلك طبقا ً للقواعد التى يحددها المرخص له ويعتمدها الجهاز .
ويكون لأصحاب هذه المبانى أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء الحق فى تعويض عادل فى حالة إستفادة الغير من تلك الحجرات .


المادة 61
يلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصرى الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى ، وفى حالة عدم الإلتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء ، إلى أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة .


المادة 62
يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى هذا الباب لجنة تُشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلى الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية فى المجلس التنفيذى للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة ، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللجنة أن تستعين بمن تراه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة .
ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن فى تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة .


المادة 63
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به ، وبما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية .

*معدلة بموجب قانون رقم 70 لسنة 2021، نص المادة قبل التعديل :
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا ًلأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثمانى سنوات من تاريخ العمل به ، وبما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا ً لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الإنتقالية .


المادة 64
مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المادة (31) من هذا القانون ، تشترك الشركة القابضة المصرية لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة إنتقالية لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون فى القيام بما يأتى :
1- إعداد دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء بإحتياجات المشتركين .
2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى .
3- إجراء البحوث والإختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية .


المادة 65
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهاز والجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء ، لتصبح سوقا ً تنافسية مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق ، وجذب الإستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيا ً على مراحل ، وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية .
ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنافسة ، والمدة المتوقعة لكل مرحلة ، ودور الجهاز فى مراقبة وتقييم أداء السوق دوريا ً ، لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة ، والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الإستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الإنتقال من مرحلة إلى أخرى ، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز لإقراره ، ويتولى الوزير المختص عرض هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء لإعتماده وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه .


المادة 66
تعمل الدولة خلال الفترة الإنتقالية المبينة بالمادة (64) من هذا القانون ، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثانى من الباب الثالث من هذا القانون .


المادة 67
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها .


المادة 68
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئا ً من المعدات أو الأجهزة أو المبانى أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للإستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم إحتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشىء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .


المادة 69
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل فى أى من أنشطة الكهرباء المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .


المادة 70
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه، أوبإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بابلاغ السلطة المختصة.
2- الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتزيد علي مائتي ألف جنيه، أوبإحدي هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولي.
وتنقضي الدعوي الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقاً لأحكام المواد (18 مكرراً، 18 مكرراً/أ، 18 مكرراً/ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

*معدلة بموجب قانون رقم 192 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية :
1-توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى .
2-الإمتناع عمدا ً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .


المادة 71
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي بغير حق علي التيار الكهربائي.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه.
وتنقضي الدعوي الجنائية إذا تم التصالح وفقاً لأحكام المواد (18 مكرراً، 18 مكرراً/أ، 18 مكرراً/ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

*معدلة بموجب قانون رقم 192 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من إستولى بغير حق على التيار الكهربائى ، وتنقضى الدعوى الجنائية فى حال التصالح .


المادة 72
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام عمدا ً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .


المادة 73
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة فى الترخيص الممنوح له ، وتقضى المحكمة فضلا ً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة ، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية ، وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .


المادة 74
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف تعريفة أو اسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز .


المادة 75
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (48) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود .


المادة 76
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة .


المادة 77
يُعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة مقابل إصدار شهادة إستمرار سريان الترخيص السنوية كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له ، وذلك فضلا ً على إلغاء الترخيص .


المادة 78
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا إرتكبت الجريمة بإسم ولحساب الشخص الإعتبارى وثبت علمه بها وإتجهت إرادته لإرتكابها ، ويكون الشخص الإعتبارى مسئولا ً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .


المادة 79
يجوز بقرار من وزير العدل تخويل العاملين الذين يحددهم الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .


المادة 80
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل وتوفير الإحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية أو حالات إعلان التعبئة العامة ، على أن تقوم بتحديث تلك الخطة كلما إقتضى الأمر ذلك .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات