الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية – القرار رقم 493 لسنة 2009

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية
رقم التشريع :493
سنة الإصدار :2009
القانون المرتبط :قانون الضريبة على العقارات المبنية – القانون رقم 196 لسنة 2008
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القرار رقم 493 لسنة 2009 
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية

المادة 1 إصدار
يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.


المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية المعنى المبين أمام كل منها:
القانون: قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.
الوزير: وزير المالية.
المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
المحافظ: المحافظ المختص الذي يقع المبنى في دائرة محافظته.

*معدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016، نص المادة قبل التعديل :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية المعنى المبين أمام كل منها:
القانون: قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012.
الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.
الوزير: وزير المالية.
المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
المحافظ: المحافظ المختص الذي يقع المبنى في دائرة محافظته.
*معدلة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل التعديل : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية المعنى المبين أمام كل منها:
القانون: قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.
الوزير: وزير المالية.
المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
المحافظ: المحافظ المختص الذي يقع المبنى في دائرة محافظته.


المادة 2
المكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة (2) من القانون هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له حق ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله.
ويثبت ذلك من خلال العقود أو الأحكام القضائية أو المستندات الصادرة عن أجهزة السجل العيني أو أي مستند آخر ولو كان غير مشهر.
ويتحدد الممثل القانوني للشخص الاعتباري وفقا لما يقرره القانون أو نظم التأسيس أو القرارات المعتمدة من السلطة المختصة، ويتحدد الممثل القانوني للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية بالولي الطبيعي أو الشرعي أو الوصي أو الشخص الذي تحدده المحكمة المختصة.

معدلة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل التعديل : يقصد بمالك العقار أو المنتفع به المكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة (2) من القانون:
(أ) من تثبت له ملكية العقار المبنى من خلال العقود أو الأحكام القضائية أو إعلامات الوراثة أو المستندات الصادرة عن أجهزة السجل العيني، أو أي مستند أخر يثبت الملكية.
(ب) من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال على العقار المبني من واقع المستندات المثبتة لذلك.
ويتحدد الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بأداء الضريبة وفقا لما يقرره القانون أو نظم التأسيس أو القرارات المعتمدة من السلطة المختصة، ويكون الممثل القانوني للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية المكلف بأداء الضريبة هو الولي الشرعي أو الوصي أو الشخص الذي تحدده المحكمة المختصة.


المادة 3
تبدأ إجراءات إعادة التقدير الخمسي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، وفقاً للإجراءات الآتية:
(أ) يصدر رئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية بياناً بالإجراءات التي تتبعها لجان الحصر والتقدير لإعادة تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ أساساً لحساب الضريبة، وتحديد بداية ونهاية مدة عمل هذه اللجان ولجان الطعن.
(ب) يعلن عن بداية إجراءات إعادة التقدير بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ليتسنى للمكلفين بأداء الضريبة تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة قانوناً.
(ج) تضع المصلحة خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام بإجراءات الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية.
(د) يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه, وينشر عن إتمامها في الجريدة الرسمية، ويخطر بها ذوي الشأن، طبقاً لحكم المادة (12) من هذه اللائحة، ويكون الإخطار على هذا الوجه مجرياً لميعاد الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.
(هـ) يعمل بهذا التقدير اعتباراً من أول يوليو التالي لانتهاء إجراءات الربط إلى نهاية مدة الخمس سنوات المقررة للتقدير العام.
ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

*معدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016، نص المادة قبل التعديل :
تبدأ إجراءات إعادة التقدير الخمسي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، وفقاً للإجراءات الآتية:
(أ) يصدر رئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية بياناً بالإجراءات التي تتبعها لجان الحصر والتقدير لإعادة تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ أساساً لحساب الضريبة، وتحديد بداية ونهاية مدة عمل هذه اللجان ولجان الطعن.
(ب) يعلن عن بداية إجراءات إعادة التقدير بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ليتسنى للمكلفين بأداء الضريبة تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة قانوناً.
(ج) تضع المصلحة خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام بإجراءات الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية.
(د) يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه, وينشر عن إتمامها في الجريدة الرسمية، ويخطر بها ذوي الشأن، طبقاً لحكم المادة (12) من هذه اللائحة، ويكون الإخطار على هذا الوجه مجرياً لميعاد الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.
(هـ) يعمل بهذا التقدير اعتباراً من أول يوليو التالي لانتهاء إجراءات الربط إلى نهاية مدة الخمس سنوات المقررة للتقدير العام.
ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة على العقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على (30%) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
*معدلة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل التعديل : تبدأ إجراءات إعادة التقدير الخمسي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، وفقاً للإجراءات الآتية:
(أ) يصدر رئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية بياناً بالإجراءات التي تتبعها لجان الحصر والتقدير لإعادة تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ أساساً لحساب الضريبة، وتحديد بداية ونهاية مدة عمل هذه اللجان ولجان الطعن.
(ب) يعلن عن بداية إجراءات إعادة التقدير بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ليتسنى للمكلفين بأداء الضريبة تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة قانوناً.
(ج) تضع المصلحة خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام بإجراءات الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية.
(د) يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه, وينشر عن إتمامها في الجريدة الرسمية، ويخطر بها ذوي الشأن، طبقاً لحكم المادة (12) من هذه اللائحة، ويكون الإخطار على هذا الوجه مجرياً لميعاد الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.
(هـ) تتخذ إجراءات الربط والتسويات والتحصيل وتطبيقها ابتداءً من أول يناير التالي لأول تقدير أو الثاني لنهاية مدة التقدير الخمسي (نهاية مدة الخمس سنوات) والتي تبدأ خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.


المادة 4
تلتزم المصلحة ومديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها بالمحافظات بأحكام القوانين والقرارات والقواعد والنظم الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الإدارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عند اتخاذ إجراءات حصر وتقدير العقارات المبنية القائمة بها وبما يحدد نطاق اختصاص كل مديرية ومأمورية.


المادة 5
تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من القانون حصرا عاما كل خمس سنوات، على أن يتم كل سنة حصر ما يأتي:
(أ) العقارات المبنية المستجدة وما في حكمها.
(ب) الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات مبنية سبق حصرها.
(جـ) العقارات المبنية السابق حصرها وحدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا.
(د) العقارات المبنية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون التي زال عنها سبب الإعفاء من الضريبة.
(هـ) الأراضى الفضاء المنصوص عليها فى المـادة (/9ب) من القانون سواء أكان استغلالها فعليًا بصفة دائمة أم على فترات غير متصلة خلال العام . ولا تدخل المساحات التى يتعين تركها شاغرة طبقًا للرسومات المساحية والرخص البنائية والاشتراطات البيئيـة ضمـن المسـاحات الخاضعة للضـريبة ما لم يـثبت اسـتغـلالها فعليـًا ، وفى حدود ما يتم استغلاله منها .
(و) الوحدات التي انقضت العلاقة الإيجارية لها بإحدى الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.

*البند (هـ) معدل بموجب قرار وزير المالية رقم 88 لسنة 2022.


المادة 6
يجب إتباع الإجراءات التالية لفرض الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية:
(أ) التأكد من أن العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية أقيمت بناء على ترخيص، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الأراضي الزراعية وقضي فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاثة سنوات على إقامة هذه العقارات وتوصيل أي من المرافق الأساسية إليها (مياه – كهرباء – صرف صحي) دون تحرير محضر بالمخالفة.
(ب) في حالة عدم تحقيق أي من الأحوال المنصوص عليها في البند (أ) على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها العقار المبني على الأراضي الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررا عنه محضر بناء في الأراضي الزراعية، ويثبت ذلك في محضر رسمي، فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره.
(ج) يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقامة عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.


المادة 7
تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقاً لأسس وقواعد التقسيم الآتية:
(أ) الموقع الجغرافي، ويشمل:
1- طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية.
2- الشارع الكائن به العقارات المبنية.
3- مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.
(ب) مستوى البناء (فاخر/ فوق المتوسط/ متوسط/ اقتصادي/ شعبي) ونوعية مادة البناء (خرسانة مسلحة/ طوب مصنع/ حجر/ طوب لبن/ خشب/ صاج/ أية مواد أخرى).
(ج) المرافق المتصلة بالعقارات المبنية، وتشمل:
1- الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
2- الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
3- تليفونات.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.
5- أية مرافق عامة أخرى.
ويراعى عند تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، ما يأتي:
(أ‌)الالتزام بالقيمة الإيجارية المحددة وفقاً لقوانين الإيجارات المنصوص عليها في المادة (5/ و) من هذه اللائحة، مع الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر في غير هذه الحالات.
(ب‌) تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مباني وحديقة وملحقاتها وحدة سكنية واحدة عند حصرها وتقدير القيمة الإيجارية لها.
(ج‌) فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.
(د‌) تعامل الغرف المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.
(هـ‌) فيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
(و‌) الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة عن عقاراته المبنية خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في عقار، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقاً للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.
(ز) يستهدى بالجداول التالية عند تقدير القيمة الإيجارية:
جدول رقم (1)
الأعباء الضريبية التي يتحملها ممول الضرائب علي العقارات المبنية بالنسبة للوحدات السكنية (المسكن الخاص للمكلف وأسرته)
القيمة بالجنيه
العبء الضريبي وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل
القيمة السوقية القيمة الرأسمالية القيمة الإيجارية السنوية صافي القيمة الإيجارية وعاء الضريبة الضريبة السنوية المستحقة
50000 30000 900 630 معفي ـــ
100000 60000 1800 1260 معفي ـــ
150000 90000 2700 1890 معفي ـــ
200000 120000 3600 2520 معفي ـــ
250000 150000 4500 3150 معفي ـــ
300000 180000 5400 3780 معفي ـــ
350000 210000 6300 4410 معفي ـــ
400000 240000 7200 5040 معفي ـــ
450000 270000 8100 5670 معفي ـــ
500000 300000 9000 6300 معفي ـــ
600000 360000 10800 7560 معفي ـــ
700000 420000 12600 8820 معفي ـــ
800000 480000 14400 10080 معفي ـــ
900000 540000 16200 11340 معفي ـــ
1000000 600000 18000 12600 معفي ـــ
1500000 900000 27000 18900 معفي ـــ
2000000 1200000 36000 25200 1200 120
3000000 1800000 54000 37800 13800 1380
4000000 2400000 72000 50400 26400 2640
5000000 3000000 90000 63000 39000 3900
7000000 4200000 126000 88200 64200 6420
9000000 5400000 162000 113400 89400 8940
11000000 6600000 198000 138600 114600 11460
13000000 7800000 234000 163800 139800 13980
15000000 9000000 270000 189000 165000 16500

جدول رقم (2)
الأعباء الضريبية التي يتحملها ممول الضرائب علي العقارات المبنية بالنسبة للوحدات السكنية الأخرى (خلاف المسكن الخاص)
القيمة بالجنيه
العبء الضريبي وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل
القيمة السوقية القيمة الرأسمالية القيمة الإيجارية السنوية صافي القيمة الإيجارية وعاء الضريبة الضريبة السنوية المستحقة
50000 30000 900 630 630 63
100000 60000 1800 1260 1360 126
150000 90000 2700 1890 1890 189
200000 120000 3600 2520 2520 252
250000 150000 4500 3150 3150 315
300000 180000 5400 3780 3780 378
350000 210000 6300 4410 4410 441
400000 240000 7200 5040 5040 504
450000 270000 8100 5670 5670 567
500000 300000 9000 6300 6300 630
600000 360000 10800 7560 7560 756
700000 420000 12600 8820 8820 882
800000 480000 14400 10080 10080 1008
900000 540000 16200 11340 11340 1134
1000000 600000 18000 12600 12600 1260
1500000 900000 27000 18900 18900 1890
2000000 1200000 36000 25200 25200 2520
3000000 1800000 54000 37800 37800 3780
4000000 2400000 72000 50400 50400 5040
5000000 3000000 90000 63000 63000 6300
7000000 4200000 126000 88200 88200 8820
9000000 5400000 162000 113400 113400 11340
11000000 6600000 198000 138600 138600 13860
13000000 7800000 234000 163800 163800 16380
15000000 9000000 270000 189000 189000 18900

جدول رقم (3)
الأعباء الضريبية التي يتحملها ممول الضرائب علي العقارات المبنية بالنسبة للوحدات غير السكنية
العبء الضريبي وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل
القيمة السوقية القينة الرأسمالية القيمة الإيجارية السنوية صافي القيمة الإيجارية وعاء الضريبة الضريبة السنوية المستحقة
50000 30000 900 612 معفي معفي
100000 60000 1800 1224 24 2.4
150000 90000 2700 1836 636 63.6
200000 120000 3600 2448 1248 124.8
250000 150000 4500 3060 1860 186
300000 180000 5400 3672 2472 247.2
350000 210000 6300 4284 3084 308.4
400000 240000 7200 4896 3696 369.6
450000 270000 8100 5508 4308 430.8
500000 300000 9000 6120 4920 492
600000 360000 10800 7344 6144 614.4
700000 420000 12600 8568 7368 736.8
800000 480000 14400 9792 8592 859.2
900000 540000 16200 11016 9816 981.6
1000000 600000 18000 12240 11040 1104
1500000 900000 27000 18360 17160 1716
2000000 1200000 36000 24480 23280 2328
3000000 1800000 54000 36720 35520 3552
4000000 2400000 72000 48960 47760 4776
5000000 3000000 90000 61200 60000 6000
7000000 4200000 126000 85680 84480 8448
9000000 5400000 162000 110160 108960 10896
11000000 6600000 198000 134640 133440 13344
13000000 7800000 234000 159120 157920 15792
15000000 9000000 270000 183600 182400 18240

*معدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016.
*معدلة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل التعديل : تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (13) من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقاً لأسس وقواعد التقسيم الآتية:
(أ) الموقع الجغرافي، ويشمل:
1- طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية.
2- الشارع الكائن به العقارات المبنية.
3- مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.
(ب) مستوى البناء (فاخر/ فوق المتوسط/ متوسط/ اقتصادي/ شعبي) ونوعية مادة البناء (خرسانة مسلحة/ طوب مصنع/ حجر/ طوب لبن/ خشب/ صاج/ أية مواد أخرى).
(ج) المرافق المتصلة بالعقارات المبنية، وتشمل:
1- الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
2- الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
3- تليفونات.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.
5- أية مرافق عامة أخرى.
ويراعى عند تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، ما يأتي:
(أ‌)الالتزام بالقيمة الإيجارية المحددة وفقاً لقوانين الإيجارات المنصوص عليها في المادة (5/ و) من هذه اللائحة، مع الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر في غير هذه الحالات.
(ب‌) تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مباني وحديقة وملحقاتها وحدة سكنية واحدة عند حصرها وتقدير القيمة الإيجارية لها.
(ج‌) فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.
(د‌) تعامل الغرف المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.
(هـ‌) فيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
(و‌) الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة عن عقاراته المبنية خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في عقار، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقاً للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.
(ز‌) يستهدى بالجداول التالية عند تقدير القيمة الإيجارية:
بالنسبة للوحدات السكنية
القيمة بالجنيه
القيمة السوقية القيمة الرأسمالية القيمة الإيجارية العبء الضريبي وفقا للقانون
للوحدة السكنية للوحدة السنوية للوحدة وعاء الضريبة الضريبة المستحقة في السنة
50000 30000 900 – 5370 –
100000 60000 1800 – 4740 –
150000 90000 2700 – 4110 –
200000 120000 3600 – 3480 –
250000 150000 4500 – 2850 –
300000 180000 5400 – 2220 –
350000 210000 6300 – 1590 –
400000 240000 7200 – 960 –
450000 270000 8100 -330 –
500000 300000 9000 300 30
600000 360000 10800 1560 156
700000 420000 12600 2820 282
800000 480000 14400 4080 408
900000 540000 16200 5340 534
1000000 600000 18000 6600 660
1500000 900000 27000 12900 1290
2000000 1200000 36000 19200 1920
3000000 1800000 54000 31800 3180
4000000 2400000 27000 44400 4440
5000000 3000000 90000 57000 5700
7000000 4200000 126000 82200 8220
9000000 5400000 162000 107400 10740
11000000 6600000 198000 132600 13260
13000000 7800000 234000 157800 15780
15000000 9000000 270000 183000 18300
بالنسبة للوحدات الصناعية
محسوبة على أساس 200 جنيه للمتر المربع
القيمة بالألف جنيه
مساحة الأرض مساحة المباني القيمة القيمة وعاء الضريبة الضريبة
(بالمتر المربع) (بالمتر المربع) المحسوبة للمباني الإيجارية السنوية المستحقة سنويا
1000 600 120 4 2 0
5000 3000 600 18 12 1
10000 6000 1200 36 24 2
30000 18000 3600 108 73 7
40000 24000 4800 144 98 10
50000 30000 6000 180 122 12
60000 36000 72000 216 147 15
70000 42000 8400 252 171 17
80000 48000 9600 288 196 20
90000 54000 10800 324 220 22
100000 60000 12000 360 245 24
500000 300000 60000 1800 1224 122
1000000 600000 120000 3600 2448 245


المادة 8
ملغاة.

ملغاة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل الالغاء : لا يجوز عند تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية طلب بيانات من سكانها أو ملاكها أو العاملين فيها إلا في الحالات التي يقررها الوزير.


المادة 9
يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية، وفقاً لما يأتي:
(أ) بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن:
تحسب الضريبة بنسبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة بعد استبعاد:
1- (30%) من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما في ذلك مصاريف الصيانة.
2- حد الإعفاء المقرر بالبند (د) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون.
(ب) بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:
تحسب الضريبة بنسبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة بعد استبعاد:
1- (32%) من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
2- حد الإعفاء المقرر بالبند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون.

*معدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016.
*معدلة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل التعديل :
يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما يأتي:
(أ) بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن:
1- يستبعد (30%) من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
2- يستبعد حد الإعفاء المقرر بالمادة (18/ د) من القانون بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار.
3- تحسب الضريبة بنسبة (10%) من صافي القيمة الإيجارية السنوية التي تم التوصل إليها، طبقاً للبند (2).
(ب) بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:
1- يستبعد (32%) من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
2- تحسب الضريبة بنسبة (10%) من صافي القيمة الإيجارية السنوية التي تم التوصل إليها، طبقاً للبند (1).


المادة 10
تحدد المصلحة أعداد لجان الحصر والتقدير اللازم تشكيلها في كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، وتشكل هذه اللجان بقرار من وزير المالية أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حال وجوده.
وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص، أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا تضم الجهات القائمة به اتحاداً، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.
وتلتزم اللجان بمعايير تقييم المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة التي تم الاتفاق عليها بين الوزير والوزير المختص بغرض تحديد قيمتها الإيجارية.

*معدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016.
*معدلة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل التعديل : تحدد المصلحة أعداد لجان الحصر والتقدير اللازم تشكيلها في كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، وفقا لحكم المادة (13) من القانون.


المادة 11
ولا يكون انعقاد كل لجنة من (لجان الحصر والتقدير) صحيحاً إلا بكامل تشكيلها، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.
وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة في نطاق اختصاصها، وفقاً لخطة العمل التي تضعها المصلحة، وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات لأغراض تطبيق القانون، وذلك بعد تقسيمها طبقاً للأسس والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (7) من هذه اللائحة.

معدلة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل التعديل : يشترط لصحة انعقاد كل لجنة من لجان الحصر والتقدير حضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة في نطاق اختصاصها، وفقا لخطة العمل التي تضعها المصلحة وتحديد القيمة الايجارية لهذه العقارات لأغراض تطبيق القانون، وذلك بعد تقسيمها طبقاً للأسس والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (7) من هذه اللائحة.


المادة 12
علي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية ، سواء كان شخــصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارًا كتابيًا علي النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال علي ذلك أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، أو إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وذلك خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر في حالة الحصر الخمسي ، وفي موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة في حالات الحصر السنوي ، ويعتبر المكلف مسئولاً عما يقدمه من بيانات مسئولية كاملة ، ويجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي علي البيانات الآتية :
(أ‌) اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار وفقاً لحكم المادة (2) من القانون.
(ب‌) اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيمياً أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً أو حالياً.
(جـ) عدد أدوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقاً لعقود التمليك أو رخصة البناء، أو طبقا للكائن على الطبيعة.
(د) اسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال.
(هـ) عنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي.
(و) المستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت.
(ز) عنوان المراسلة المختار.
(ح) بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط.
وفي جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة طبقاً للمادة (18) من القانون.
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

*معدلة بقرار وزير المالية رقم 332 لسنة 2020.
*معدلة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل التعديل : على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقراراً على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال على ذلك أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة (14) من القانون، ويجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي على البيانات الآتية:
(أ‌) اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار وفقاً لحكم المادة (2) من القانون.
(ب‌) اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيمياً أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً أو حالياً.
(جـ) عدد أدوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقاً لعقود التمليك أو رخصة البناء، أو طبقا للكائن على الطبيعة.
(د) اسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال.
(هـ) عنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي.
(و) المستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت.
(ز) عنوان المراسلة المختار.
(ح) بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط.
وفي جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة طبقاً للمادة (18) من القانون.


المادة 13
تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن إتمام تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها لجان الحصر والتقدير المشار إليها في المادة (13) من القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
وتعلن مديريات الضرائب العقارية عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في مقار كل من مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك شبكة المعلومات الدولية، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات، ورقم العدد المنشور فيه.
وعلى مأموريات الضرائب العقارية إخطار المكلف الذي يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة مقابل إيصال يفيد تسلمه أو بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانوناً بما يفيد علمه، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه، على أن يوضح بالإخطار تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه.

*معدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016.
*معدلة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل التعديل : تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن إتمام تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها لجان الحصر والتقدير المشار إليه في المادة (13) من القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
وتعلن مديريات الضرائب العقارية عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في مقار كل من مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الالكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية بشبكة المعلومات الدولية، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات، ورقم العدد المنشور فيه.
وعلى مأموريات الضرائب العقارية الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية.
وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.


المادة 14
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من القانون، وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار عن تقديرات القيمة الإيجارية، على أن يراعى ما يأتي:
(أ‌) أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
(ب‌) أن يرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (16) من القانون إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية، وذلك دون أداء التأمين المنصوص عليه في البند (ب) من هذه المادة.

معدلة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل التعديل : للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من القانون، وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية، على أن يراعى ما يأتي:
(أ‌) أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
(ب‌) أن يرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (16) من القانون إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية، وذلك دون أداء التأمين المنصوص عليه في البند (ب) من هذه المادة.


المادة 15
تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة طعن أو أكثر، للفصل في الطعون المشار إليها بالمادة (16) من القانون برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية كل من:
(أ) أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة.
(ب) مهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك بحسب الأحوال، على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.
وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا تضم الجهات القائمة به اتحاداً، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
ويجب أن تصدر اللجنة قراراها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مستوفياً، ويكون قرارها نهائياً، وتعلن به الطاعن.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.

*معدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016.


المادة 16
يكون مقر لجان الطعن في مديرية الضرائب العقارية، وللجنة معاينة العقارات المطعون في تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التي تقدم إليها أثناء انعقادها والتي تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.


المادة 17
تشكل أمانة فنية لكل لجنة طعن يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، ويجب أن تمسك السجلات الآتية:
(أ) سجل قيد الطعون المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة أو المديريات وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن وإثبات المستندات المقدمة من المكلف بأداء الضريبة ومسمياتها ورقم قسيمة سداد التأمين وتاريخها.
(ب) سجل محاضر الجلسات، وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة وسجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة.
(جـ) سجل لقيد إخطارات المكلفين بأداء الضريبة بقرار اللجنة.
(د) أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بإيصال يفيد تسلمه أو بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانوناً، بما يفيد علمه على النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ.

*معدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016.


المادة 18
يكون تطبيق حالات الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون، وفقاً للإجراءات الآتية:
1- أن يقدم المكلف بأداء الضريبة طلباً عن كل عقار أو وحدة يطلب إعفاءها إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في نطاق اختصاصها العقار أو الوحدة على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار المنصوص عليه في المادة (13)
من هذه اللائحة أو علمه به، على أن يتضمن ذلك الطلب بيان اسمه وبيانات العقار أو الوحدة محل طلب الإعفاء ووجه استخدامها وصلته بها، وسبب طلب الإعفاء مشفوعاً بالمستندات إن وجدت، ويقيد هذا الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض بالمأمورية، ويحدد به تاريخ تقديمه.
2- تتولى مأمورية الضرائب العقارية إحالة الطلبات المقدمة إليها إلى الإدارة المختصة بها للفصل فيها، على أن يعتمد قرارها من مدير مديرية الضرائب العقارية التابعة لها المأمورية.
ويراعى عند تطبيق الإعفاءات المشار إليها بالفقرة السابقة ما يأتي:
1- عدم سريان الإعفاءات المقررة للعقارات المملوكة للجهات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، و، ط) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون متى كانت تحقق ربحاً، وكذلك الشقق أو المحلات الملحقة بها المؤجرة للغير، وفي هذه الحالة يراعى خصم حد الإعفاء المنصوص عليه في البند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون بالنسبة لكل وحدة.
2- تُعفى من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف، بما فيها مصاريف الصيانة والمنصوص عليها في المادة (12) من القانون
عن أربعة وعشرين ألف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر.
وتُعامل الوحدات المتصلة وما يلحق بها من مبان كوحدة واحدة في تطبيق هذا الإعفاء، على أن يراعى ما يأتي:
(أ) أن يحدد المكلف بطلب الإعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته ويقدمه إلى المأمورية التي تقع في نطاقها تلك الوحدة.
(ب) على كل مكلف يطرأ على وحدته العقارية تغييرات يترتب عليها عدم التمتع بالإعفاء أن يتقدم للمأمورية بإخطار عن ذلك قبل نهاية ديسمبر من كل عام موضحاً فيه تلك التغييرات.
(ج) الملاك على المشاع (الورثة أو الشركاء) يتم معاملتهم معاملة المالك الواحد، فإذا كانت حصصهم مفرزة يعامل كل منهم كمالك.
3- تُعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بما فيها مصاريف الصيانة والمنصوص عليها في المادة (12) من القانون عن ألف ومائتي جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتعامل الوحدات المتصلة وما يلحق بها من مبان وحدة واحدة في تطبيق هذا الإعفاء.
4- تتولى المصلحة إرسال طلب الإعفاء الخاص بالجهة الحكومية الأجنبية إلى وزارة الخارجية للاستعلام حول معاملة العقارات المملوكة للجهات الحكومية المصرية في الدولة طالبة الإعفاء للتحقق من شرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية من الضريبة.
وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون على أن يوضح به تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنه.

*معدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016.
*معدلة بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
النص قبل التعديل : يكون الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في المادة (18) من القانون، وفقا للإجراءات الآتية:
1- يقدم المكلف بأداء الضريبة – عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة – طلبا، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد إعفاؤها، وسبب طلب الإعفاء مشفوعا بالمستندات إن وجدت، ويجب قيد هذا الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه.
2- تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للإدارة المختصة لنظرها والفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من مدير مديرية الضرائب العقارية.
ويراعى عند تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في المادة (18) من القانون، ما يأتي:
(أ‌) أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ما يأتي:
1- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون.
2- أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
(ب‌) أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف.
(جـ) أن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة.
(د) أن تكون الملاجئ خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية.
(هـ) أن تستخدم المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية في الأغراض المخصصة لها.
(و) تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة (30%) عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
(ز) تعفى العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة.
(ح) الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية.
(ط) أنه يشترط لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون، ما يأتي:
1- أن تكون مسجلة وفقا للقانون.
2- أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.
أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
(ي) أنه يشترط لإعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات، وأن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها.
فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
وفي جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبني من العقارات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.
وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحا بها تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنها.


المادة 19
ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) من القانون، وفقا للإجراءات الآتية:
(أ) يقدم المكلف بأداء الضريبة – عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها – طلبا، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مشفوعا بالمستندات إن وجدت. على أن يقيد الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه.
(أ‌) لا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينا مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
(جـ) على المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب.
(د) تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير المنصوص عليها بالمادة (13) من القانون لنظرها والفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه فيما عدا حالات الرفع الآتية والتي يتم اعتمادها من مديري مديريات الضرائب العقارية كل في نطاق اختصاصه:

  • حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع (500 جنيه).
  • حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا.
  • حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.
    (هـ) ترفع الضريبة بناء على قرار لجان الحصر والتقدير الصادر في هذا الشأن اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
    (و) يجوز للمكلف بأداء الضريبة الطعن في قرار لجنة الحصر والتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من القانون والتي تتولى نظر الطعن وفقا لقواعد وإجراءات عمل لجان الطعن المنصوص عليها بهذه اللائحة. وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 20
تحصل الضريبة وفقاً للقانون على قسطين متساويين يُستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونية، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، فإذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في هذه المواعيد، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، وذلك اعتباراً من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة، ويُحسب طبقاً لحكم المادة (27) من القانون وبمراعاة ما يأتي:
(أ‌) اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المكلف بأداء الضريبة الذي تقاعس عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة لها وذلك تطبيقا لأحكام المواد (24) و(25) و(26) من القانون دون الإخلال بالعقوبات المقررة في الباب السادس منه.
(ب‌) يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وكافة المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلها.
(جـ) إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة بسداد الضريبة، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.
(د) يستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.

*معدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016.


المادة 21
تمسك كل مديرية من مديريات الضرائب العقارية سجلا تقيد فيه الطلبات التي يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، يطلبون فيها تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم.
ويجب أن يتضمن الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له، ويتم القيد تباعا بحسب تاريخ وساعة تقديم الطلب، ويمنح الطالب إيصالا يفيد قيد طلبه.
وعلى المديرية بعد قيد الطلب دراسة ما ورد به وإعداد مذكرة برأيها فيه تعتمد من مدير المديرية، وتقوم بإحالة الطلب والمستندات المرفقة به ومذكرتها إلى رئيس المصلحة.
وعلى المصلحة قيد الطلبات الواردة إليها من المديريات في سجل خاص يعد لذلك، وعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة.


المادة 22
تشكل بقرار من رئيس المصلحة لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة، وذلك برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة لا تقل درجة كل منهما عن درجة مدير عام، وللجنة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم المستندات التي تراها ضرورية للفصل في الطلب، ولا تكون قرارات اللجنة في الطلبات المعروضة عليها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية أو من يفوضه.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب الشأن والمديرية المختصة بالقرار.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات