الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الضريبة على العقارات المبنية – القانون رقم 196 لسنة 2008

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون الضريبة على العقارات المبنية
رقم القانون :196
سنة الإصدار :2008
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية – القرار رقم 493 لسنة 2009
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 196 لسنة 2008
بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها:

  • الضريبة: الضريبة علي العقارات المبنية.
  • الوزير : وزير المالية.
  • المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
  • المحافظ:المحافظ المختص الذي يقع العقار المبني في دائرة محافظته.

المادة 1 اصدار
يعمل في شأن الضريبة علي العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق


المادة 2
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، ولو كان سند حقه غير مشهر، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

*معدلة بموجب قانون رقم 103 لسنة 2012 نص المادة قبل التعديل : المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.


المادة 2 اصدار
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون ، يلغي ما يأتي:

  • المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء،
  • القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية.
  • قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم 46 لسنة1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه.
  • المادتان رقما 51 (البنود أولاوثانيا وثالثا) و 69 (البندان 1 ، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979.
  • القانون رقم 154 لسنة2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.
  • المواد 38 و 40 و 43و 44 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005.
    كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3
تستحق الضريبة اعتباراً من الأول من يوليو 2013.

*معدلة بموجب قانون رقم 103 لسنة 2012 نص المادة قبل التعديل : تستحق الضريبة في الأول من يناير من كل عام.


المادة 3 اصدار
يستبدل بنصوص المواد 37 و 39 و 45 و 46 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية:
مادة 27 :
تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجة وفقا لأحكام القانون المدني.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.
مادة 29:
يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدني علي أساس الأجرة الفعلية ، مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة 45:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبمالا يزيد علي هذه الضريبة.
مادة 46:
لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون علي العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.


المادة 4
تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، علي أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة علي الأقل، وثلاث سنوات علي الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.
وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانون رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، علي أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.


المادة 4 اصدار
يعفي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي عقاراته المبنية وذلك عن الفترات الضريبة السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها بشرط ألا يكون المكلف بأداءالضريبة قد سبق تسجيله بدفاترأجهزة الضرائب العقارية، وأن يتقدم بإقرار وفقا للمادة 14 من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.


المادة 5
” لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على (30% ) من التقدير الخمسى السابق ، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة قى غير أغراض السكن ” .

معدله بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014
النص قبل التعديل (لا يجوز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية امستعملة في أغراض السكن علي 20% من التقدير الخمسي السابق، وعلي 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.)


المادة 5 اصدار
تنقضي الخصومة في جميعا لدعاوى التي لم يفصل فيهابحكم بات والمقيدة أو المنظورة لدى جميعا لمحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعهاالخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساىسا لحساب الضريبة عي العقاراتالمبنية، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لاتجاوز ألفي جنيه، وتمتنعالمطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميعا لأ؛وال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداءا لضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة علي القيمة الإيجارية المتنازع عليها.
وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلي المحكمة المنظورة لديهاالدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة 6
يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلي مطالبة في مقر الدين.


المادة 6 اصدار
في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة علي العقارات المبنية في المنازعاتا لقائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول يناير 2008، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال ستة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية:
1- (10%) من قيمة الضريبة علي العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عيها في البند (1).
ويترتب علي وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقا للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلي المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفي جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.


المادة 7
يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.


المادة 7 اصدار
للممولين المكلفين بأداءا لضريبة في التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008 إلي مجالس المراجعة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954، من قرارات لجان التقدير ، أن يطلبواخلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي القيمة الإيجاية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية:
1- (10%) من قيمة الضريبة علي العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتظلم عنها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليهافي البند (1).
ولايترتب علي حفظ التظلم حق للمكلفين بأداءا لضريبة في استرداد ما سبق أن سدده طبقا للتقدير المتظلم منه.
وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليهاإذا كانت مقدمة من الحكومة.


المادة 8
تفرض ضريبة سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وايا كان الغرض الذي تستخدم فيه ، دائمه أو غير دائمه، مقامة علي الأرض أو تحتها أو علي الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة علي غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية.
وتسري الضريبة علي جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.


المادة 8 اصدار
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بهاحاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.


المادة 9
يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي:
أ- العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة علي أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ،وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم علي أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.
ب- الأراضى الفضاء المستغلة فعلياً سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج- التركيبات التي تقام علي أسطح واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

*البند (ب) معدل بموجب قانون رقم 23 لسنة 2020، نص البند قبل التعديل :
ب- الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.


المادة 9 اصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتايخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:
1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2013 ، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة وفقاً لأحكام القانون المرافق ، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة 2021
2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقا لحكم البند السابق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادي الأخرى سنة 1429هـ.
الموافق 23 يونيه سنة2008م.
حسني مبارك.

*البند الأول معدل بموجب قانون رقم 4 لسنة 2019 ، نص البند قبل التعديل :
1 – تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير إعتبارا من الأول من يوليو 2013 ، وتستحق بعد ذلك إعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق ، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018 .
*البند الاول معدل بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014
النص قبل التعديل (1- تستحق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط.)


المادة 10
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، تسري الضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية علي أن ترفع الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.


المادة 11
لا تخضع للضريبة:
أ- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة علي أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
( د ) الأحواش ومبانى الجبانات .

البند د مضاف بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014


المادة 12
يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون.

*معدلة بموجب قانون رقم 103 لسنة 2012 نص المادة قبل التعديل : يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبةللأماكن المستعملة في أغراض السكن، و 22% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدهاالمكلف بأداء الضريبة بمافي ذلك مصاريف الصيانة.
ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.


المادة 13
“ ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها ، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .
وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة ، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق إختصاص اللجنة يختارهما المحافظ ، ويجب أن يكون هذا الإختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده .
وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون إختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح إتحاد الصناعات أو إتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به إتحاد ، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط .
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق إختصاص كل منها .
ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالإتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا إسترشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التى سيتم الإتفاق عليها ” .

معدله بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014
النص قبل التعديل (تشكل في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير ، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من الوزير بالاتفاقمع الوزيرالمختص بالإسكان. وتشكل هذه اللجان برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضويةم ندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء علي ترشيحا لمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.


المادة 14
علي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية أن يقدم إلي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:
أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
ب- في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التي أضيفت إلي عقارات سبق حصرها.
3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر علي قيمتها الإجارية تأثيرا محسوسا.
4- العقارات والأراضي القضاء المستقلة عنهاالتي زال عنها سبب الإعفاء.
و مع ذلك يجوز بقرار من الوزير مدة فترة تقديم الاقرارات المنصوص عليها في البندين ( أ , ب ) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .(*)
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار.

(*) الفقرة مضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2010


المادة 15
تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية, كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات.
ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه .

  • الفقرة الثانية معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014
    النص قبل التعديل: ويجب إخطار كل مكلف بالتقديرات المشار إليها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقاية أو بالإقرار المقدم منه.
  • معدلة بموجب قانون رقم 103 لسنة 2012.

المادة 16
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون, وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه, يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية, وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه.

*معدلة بموجب قانون رقم 103 لسنة 2012 نص المادة قبل التعديل : للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماالتالية لتاريخ الإعلان طبقا للمادة 15 من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية علي أن يؤدي الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن علي هذه التقديرات في الميعادالمنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزءمنه أقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمهامدير مديرية الضرائب العقارية إلي الوزير أو من يفوضه.


المادة 17
“ تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة الطعن ) تنشأ فى كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير ، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، ومهندس إستشارى في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري ، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك ، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق إختصاص اللجنة .
وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (13) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين فى عضوية لجنة الطعن .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات .
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف ويكون قرارها نهائيا .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن .

معدله بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014
النص قبل التعديل تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي المحافظة.
ولايجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء علي الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا، ويتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.


المادة 18
تعفي من الضريبة:
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون ، تعفى من الضريبة :
( أ ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها و الممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
( ب ) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
(ج ) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم إستخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
( د) الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته ، والتي يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه ( أربعة وعشرون ألف جنيه ) علي أن يخضع ما زاد علي ذلك الضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
( هـ) كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتي جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .
( و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها .
( ز ) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
( ط ) الدور المخصصة لإستخدامها فى مناسبات إجتماعية دون إستهداف الربح .
( ى ) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالإتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه إعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .
وإذا زالت عن اي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب علي المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

الفقرة الاولى معدله بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014
النص قبل العديل أ- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العالمية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ب- المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.
ج- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
د- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتهاالإيجارية السنوية عن 6000 (ستة آلاف) جنيه علي أن يخضع ما زاد للضريبة.
هـ- الأحواش ومباني الجبانات.
و – أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
ز – العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
ح – العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
ط – الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.


المادة 18 مكرر
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى.

*مضافة بموجب قانون رقم 23 لسنة 2020 .


المادة 19
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
أ- إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
ب-إذاتهدم أو تخرب العقار كلياأو جزئيا إلي درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقار المبنية غير مستغلة.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.


المادة 20
ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 19 بناء علي طلب من المكلف بأداء الضريبة ، وذلك اعتبار من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيها، وما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، علي أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع.


المادة 21
تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفعا لضريبة ، ويجوز للطالب الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يومامن تاريخ خطاره بالقرار ، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليهافي المادة 17 من هذا القانون، وعلي اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.


المادة 22
إذا زالت عن أي عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع, وذلك اعتباراً من أول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير.


المادة 23
تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه, ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة, ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

*معدلة بموجب قانون رقم 103 لسنة 2012 نص المادة قبل التعديل : تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون علي قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب علي مدة مساوية لمدة التأخير.


المادة 24
يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة ، مع المكلفين بأدائها ، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم ويعد إخطارهم بذلك بخطابموصي عليه بعلم الوصول، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم بمثابة إيصال من الملكف بأداءا لضريبة في حدود ماتم تحصيله، وبمثابة يصال من المكلف باستيفاء الأجرة في حدود ما أداه المستأجر.


المادة 25
يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة1955 بشأن الحجز الإداري ، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.


المادة 26
للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة, وعلى أجرة هذه العقارات، وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة في العقار.


المادة 27
يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.
ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير, ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل.
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.

*معدلة بموجب قانون رقم 103 لسنة 2012 نص المادة قبل التعديل : يستحق مقابل تأخير علي مالا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.
ويحسب مقابل التأخير علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافا إليه 2% من استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير،ولايترتب علي الطعن أو الالتجاء إلي القضاء وقف استحقاق هذا المقابل.
ويعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.


المادة 28
تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات (25%) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص (25%) من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.

*معدلة بموجب قانون رقم 103 لسنة 2012 نص المادة قبل التعديل : تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تم تحصيله من هذه الضريبة في العام المالي 2006/2007، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من وزير المالية.


المادة 29
تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة علي المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة علي الوفاء بدفع الضريبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.


المادة 30
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز ألفي جنيه كل من امتنع تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز10% من دين الضريبة.
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.


المادة 31
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون يقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية:
أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات علي غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان يقصد التأثير علي قراراتهما.
ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .
ج- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
د – تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.


المادة 32
لايجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أو اتخاذ أي إجراء من التحقيق فيها إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.


المادة 33
للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إيهافي المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة 27 من هذا القانون بالإضافة إلي التعويض المنصوص عليه في المادة 31 منه.
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والأثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.


المادة 34
يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار مع وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقا له، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.


المادة 35
يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمخالفات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلي موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات. وللوزير وضع نظام أو أكثر لإثابةالعاملين بالضرائب العقارية في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات