الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة الداخلية للنيابة الادارية والمحاكم التاديبية – القرار رقم 1489 لسنة 1958

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة الداخلية للنيابة الادارية والمحاكم التاديبية
رقم التشريع :1489
سنة الإصدار :1958
القانون المرتبط :قانون تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية – القانون رقم 117 لسنة 1958
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القرار رقم 1489 لسنة 1958
اللائحة الداخلية للنيابة الادارية والمحاكم التاديبية

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1489 لسنة 1958

باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى؛

وبناء على ما عرضه المدير العام للنيابة الإدارية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 – يعمل باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المرافقة لهذا القرار.

مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1378 (23 نوفمبر سنة 1958)

الباب الأول

القواعد التى يسير عليها العمل

الفصل الأول

أحكام عامة فى الاختصاص

مادة 1 – رجال النيابة الإدارية تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لمدير عام النيابة الإدارية وينوب بعضهم عن بعض.

مادة 2 – تحدد بقرار من المدير العام اختصاصات الوكلاء العامين ورؤساء الإدارات.

الفصل الثانى

فى الرقابة والفحص

مادة 3 – يباشر قسم الرقابة اختصاصاته من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الوزارات والهيئات المختلفة، أو طلب قسم التحقيق.

مادة 4 – تجرى الرقابة فى سرية.

مادة 5 – يجب أن يتضمن الإذن الكتابى بإجراء المراقبة الفردية اسم الموظف محل المراقبة والغرض منها.

ويجوز عند الاقتضاء، إبلاغه إلى المكلف بها بأية وسيلة.

الفصل الثالث

فى مباشرة التحقيق

مادة 6 – إذا امتنعت الوزارات والمصالح عن تقديم الأوراق التى يرى عضو النيابة الإدارية أنها لازمة للتحقيق عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص للبت فيه.

مادة 7 – يتناول التحقيق كل ما يتكشف من مخالفات ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية.

مادة 8 – يكون التحقيق كتابة، ويثبت فى محضر أو محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع عضو النيابة والكاتب إن وجد.

مادة 9 – يثبت عضو النيابة فى المحضر كل ما يتخذه من إجراءات واسم المسئول وسنه ومحل إقامته ووظيفته ودرجته والأسئلة والأجوبة ويطلب منه التوقيع على المحضر.

مادة 10 – يرافق عضو النيابة الإدارية أثناء التحقيق كاتب منها يتولى كتابة المحاضر ويوقع على كل صفحة منها مع عضو النيابة وتقوم بتنفيذ تأشيراته.

ويجوز عند الانتقال ندب أى كاتب آخر مع تحليفه اليمين قبل مباشرة عمله. كما يجوز عند الاقتضاء قيام عضو النيابة بتحرير المحضر بنفسه.

مادة 11 – يجب على كل من دعى للحضور لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على طلب المحقق فاذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به بكتاب موصى عليه يحدد فيه موعد سماع أقواله، أو امتنع من الشهادة، يحرر عضو النيابة الإدارية محضرا بالجريمة ويحال إلى النيابة العامة.

مادة 12 – إذا كان الشاهد مريضا، أو كان لديه ما يمنعه من الحضور جاز سماع الشهادة فى محل وجوده.

فاذا انتقل عضو النيابة وتبين له عدم صحة العذر جاز اعتبار الشاهد ممتنعا عن الشهادة.

مادة 13 – إذا تخلف الشاهد عن الحضور فلعضو النيابة أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويتضمن أمر الضبط اسم الشاهد ولقبه وصناعته ومحل سكنه أو إقامته وموضوع التحقيق بإيجاز، وتاريخ الأمر وإمضاء عضو النيابة والختم الرسمى، كما يتضمن الأمر بالإحضار التكليف بالحضور فى ميعاد معين.

وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على الشخص المطلوب وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.

وتعلن الأوامر بمعرفة رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منها.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمد من النيابة الإدارية لمدة أخرى.

مادة 14 – إذا وجدت مبررات قوية تدعو لإجراء تفتيش الموظف أو منزله عرض عضو النيابة الأمر بمذكرة على المدير العام للنيابة الإدارية أو الوكيل العام المختص للإذن بالتفتيش.

ويجوز عند الاقتضاء إبلاغ الإذن بالتفتيش إلى عضو النيابة القائم بالتحقيق بأى وسيلة.

ويباشر التفتيش أحد أعضاء النيابة بحضور المراد تفتيشه أو من ينيبه عنه كلما كان ذلك ممكنا. فإذا لم يكن ذلك ميسورا وجب أن يحصل التفتيش بحضور شاهدين بالغين من أقاربه أو من القاطنين معه أو من الجيران، ويراعى هذا الترتيب بقدر الإمكان. ويثبت ذلك فى المحضر.

وإذا وجد العضو القائم بالتفتيش فى المنزل أثناء تفتيشه أوراقا مختومة أو مغلقة بأية طريقة فلا يجوز فضها بل توضع فى حرز. ولعضو النيابة المحقق وحده فضها والاطلاع على الأوراق على أن يتم ذلك إذا أمكن بحضور صاحب الشأن ويدون ملاحظاته عليها ويرد ما لم يكن لازما للتحقيق، ويحرر محضرا بكل ذلك.

مادة 15 – إذا لم يوافق الرئيس الإدارى المختص على طلب وقف الموظف عن عمله كان للمدير العام للنيابة الإدارية أن يعترض لدى الوزير أو وكيل الوزارة المختص لاتخاذ ما يراه من قرار فى هذا الشأن.

مادة 16 – لا يجوز لأصحاب الشأن الاطلاع على أوراق التحقيق إلا بعد الانتهاء منه.

الفصل الرابع

التصرف فى التحقيق

مادة 17 – يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس الإدارة المختصة بمذكرة بما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيه.

ويتصرف رئيس الإدارة فى التبليغات والشكاوى وفقا للقواعد المقررة للاختصاص.

مادة 18 – فى التبليغات والشكاوى التى يرى إحالتها إلى النيابة العامة بعد التحقيق لانطوائها على جريمة جنائية وفقا لنص المادة 17 من القانون، يجب على عضو النيابة الإدارية المحقق تحديد المسئولية الإدارية والمالية والبت فيها دون انتظار التصرف النهائى فى الدعوى الجنائية كلما كان ذلك ممكنا.

أما التبليغات والشكاوى التى أبلغت عنها النيابة العامة دون تحقيق تفصيلى من النيابة الادارية فيتم تحديد المسئولية الإدارية والمالية فيها على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة.

مادة 19 – إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوما ورأت الجهة الإدارية حفظ التحقيق جاز لمدير عام النيابة الإدارية عرض الأمر على الوزير المختص.

مادة 20 – على الجهة الإدارية ارجاء تنفيذ القرارات الصادرة فى شأن المخالفات السالفة الإشارة إليها فى المادة 12 من القانون إلى حين فوات الميعاد المقرر لطلب رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف الى المحاكمة التأديبية.

مادة 21 – إذا طلب رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف الى المحاكمة التأديبية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون، وجب أن يكون الطلب مسببا وأن تخطر به فى الوقت ذاته الجهة الإدارية التى أصدرت القرار.

مادة 22 – إذا تكشف التحقيق عن مسئولية إدارية وعن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة، وذلك بعد نسخ صورة مطابقة للأصل من الأوراق للتصرف فى المسئولية الإدارية.

مادة 23 – إذا طلبت الجهة الإدارية بناء على تحقيق أجرته، إقامة الدعوى التأديبية جاز للنيابة الإدارية أن تستوفى التحقيق إذا رأت وجها لذلك.

مادة 24 – إذا تضمنت مذكرة التحقيق رأيا بالإحالة الى المحاكمة التأديبية وجب على المحقق أن يرسل مع الأوراق مشروعا بقرار الاحالة يتضمن بيان المخالفة أو المخالفات على وجه الدقة والنصوص القانونية الخاصة بها وأسماء الموظفين المنسوبة اليهم هذه المخالفات.

الفصل الخامس

فى السجلات

مادة 25 – تنظم بقرار من مدير عام النيابة الإدارية السجلات والدفاتر اللازمة للعمل بجميع الأقسام والإدارات.

الفصل السادس

نظام أعضاء النيابة الإدارية

مادة 26 – يعين مساعدو النيابة الإدارية من بين الحاصلين على درجة ممتاز فى ليسانس الحقوق ثم من بين الحاصلين على درجة جيد جدا فمن بين الحاصلين على درجة جيد.

ويجوز تعيينهم ولو لم يكونوا حاصلين على إحدى الدرجات المذكورة عن طريق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من المدير العام.

مادة 27 – يرشح المدير العام للنيابة الإدارية من يعين من الخارج – ويراعى أن يكون ظاهر الكفاية وألا يقل مستواه من حيث الأقدمية عن أمثاله من أعضاء النيابة الإدارية.

ويجوز أن يكون تعيينه عن طريق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من المدير العام.

مادة 28 – يصح فى ترقية الأعضاء الى الوظائف الخالية أن تكون الترقية بالامتياز الظاهر بما لا يزيد على ربع الوظائف أما فيما جاوز ذلك فتكون الترقية بالأقدمية مع الجدارة إلا بالنسبة الى وظيفة رئيس نيابة إدارية ورئيس نيابة إدارية فئة ممتازة ووكيل عام فتكون الترقية اليها بحسب درجة الكفاية.

مادة 29 – ينظم التفتيش الفنى والإدارى والكتابى بقرار من مدير عام النيابة الإدارية.

مادة 30 – يقدم المفتشون الفنيون ورؤساء الإدارات الى الوكلاء العامين المختصين تقديراتهم عن درجة كفاية الأعضاء فى حدود اختصاصهم.

ويقدم هؤلاء الوكلاء تقريرا برأيهم فى هذه التقديرات.

وتقدم هذه التقارير الى المدير العام للنيابة الإدارية فى الأسبوع الأول من شهرى يناير ويوليه وفى أى ميعاد آخر يحدده المدير العام.

مادة 31 – تقدر درجة كفاية عضو النيابة الادارية بأحد التقديرات الآتية:

كفء – فوق الوسط – وسط – دون الوسط.

مع مراعاة حالته من حيث استقامته وسلوكه الشخصى وقدر كفايته فى العمل وعنايته به ومبلغ استعداده لتحمل المسئولية ومدى قدرته على الابتكار وغير ذلك من عناصر التقدير.

مادة 32 – تقام الدعوى التأديبية على عضو النيابة الإدارية بتقرير مسبب من المدير العام ويكلف العضو الحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مع علم وصول ويشتمل التقرير على بيان واف بالتهمة وأدلتها – ويعتبر العضو فى إجازة حتمية بمرتب كامل حتى تنتهى محاكمته التأديبية.

مادة 33 – تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحضر العضو بنفسه وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يطلب حضوره شخصيا واذا غاب صدر القرار بعد التحقق من وصول التكليف بالحضور اليه.

ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها ويعلن به العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة 34 – تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو وقبول رئيس الجمهورية لها ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

الباب الثانى

فى التعاون بين قسمى الرقابة والتحقيق وبين النيابة الإدارية

والوزارات والهيئات

مادة 35 – تحيل إدارة التحقيق إلى قسم الرقابة ما ترى إحالته إليه من شكاوى، وما يتكشف عنه التحقيق من وقائع تحتاج إلى رقابة أو فحص أو تحر.

مادة 36 – فى الحالات التى تطلب فيها الوزارات والهيئات المختلفة، إجراء الرقابة أو الفحص أو التحرى – تخطر الجهة الإدارية بصفة سرية بالنتيجة وتحفظ الأوراق بقسم الرقابة.

مادة 37 – يحيل رئيس إدارة التحقيق الأوراق إلى الوزير المختص، أو من يندبه من وكلاء الوزارة، أو رؤساء الهيئات بالرأى فيها. ويراعى أن يتضمن كتاب الإحالة توجيه النظر إلى المواعيد المقررة فى المادة 12 من القانون.

مادة 38 – إذا رأت الجهة الإدارية، بناء على تحقيق تجريه، أن تزيد مدة وقف الموظف عن أعمال وظيفته عن ثلاثة أشهر أبلغت المدير العام للنيابة الإدارية طلبها ومبرراته لعرضه بتقرير منه على المحكمة التأديبية المختصة.

الباب الثالث

فى المحاكم التأديبية

مادة 39 – يكون تحديد عدد الجلسات بالمحاكم التأديبية وأيام وساعات ومكان انعقادها طبقا للنظام الذى يضعه رئيس مجلس الدولة بقرار منه.

مادة 40 – جلسات المحاكم التأديبية سرية.

ويجوز عقد الجلسة بصفة علنية إذا قرر ذلك رئيس المحكمة.

مادة 41 – تبدأ السنة القضائية من أول أكتوبر وتنتهى فى آخر سبتمبر غير أنه فى المدة من أول يونيه إلى آخر سبتمبر يراعى عند تنظيم الإجازات السنوية أن يكون توزيع العمل بين رؤساء وأعضاء المحاكم التأديبية بالتناوب بحيث تظل جلسات هذه المحاكم مستمرة.

ويضع رئيس مجلس الدولة النظام الذى يكفل استمرار الجلسات المذكورة.

ويجوز عند الضرورة استكمال العدد القانونى بطريق الندب بقرار من رئيس مجلس الدولة وديوان الموظفين حسب الأحوال.

مادة 42 – تنشأ فى أول كل سنة بكل محكمة من المحاكم التأديبية السجلات الآتية:

(1) سجل عام تقيد فيه الدعاوى بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ تقديمها ويبين فيه نوع الدعاوى – إدارية كانت أو مالية – وأسماء الموظفين المحالين للمحاكمة والوزارات والمصالح والهيئات التابعين لها ومضمون المخالفة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وتاريخ الحكم ومنطوقه.

(2) سجل خاص تقيد فيه الدعاوى الخاصة بالمخالفات الإدارية بأرقام متتابعة يبين فيه رقم القضية وأسماء الموظفين المحالين للمحاكمة.

(3) سجل خاص مماثل تقيد فيه الدعاوى الخاصة بالمخالفات المالية.

(4) سجل مفهرس يبين فيه رقم القضية وأسماء المحالين للمحاكمة مرتبة بحسب الأحرف الأبجدية.

(5) سجل تحصر فيه الأحكام الصادرة فى شأن المخالفات الإدارية برقم متتابع يبين فيه رقم السجل العام وأسماء الموظفين المحالين للمحاكمة ومنطوق الحكم وتاريخ صدوره.

(6) سجل مماثل للسجل السابق لحصر الأحكام الخاصة بالمخالفات المالية.

(7) سجل لحفظ القضايا يبين فيه رقم القضية وتاريخ ورودها لقلم الحفظ وأسماء الموظفين المحالين للمحاكمة وتاريخ الحكم.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء سجلات أخرى إذا اقتضت حالة العمل ذلك.

مادة 43 – يعد ملف لكل دعوى تودع به كل ورقة يوجب القانون إيداعها ويكون ذلك بمحضر إيداع يثبت فيه رقم القضية وأسماء الموظفين المحالين للمحاكمة واسم المودع وبيان الأوراق المودعة وتوقع من المودع والموظف المختص ويؤشر على غلاف الملف من الداخل ببيان الأوراق المودعة بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها وتثبت على غلاف الملف من الخارج رقم الدعوى بالسجل العام وأسماء الموظفين المحالين للمحاكمة ونوع المخالفة وبيان إجراءات سيرها.

مادة 44 – تقدم المستندات فى حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة إلى سكرتير المحكمة من أصل وبه المستندات وصور من الحافظة وحدها ويحفظ أصل الحافظة والمستندات بملف الدعوى.

ويجوز أن تقدم المستندات بلغة أجنبية على أن تكون مشفوعة بترجمة إلى اللغة العربية.

مادة 45 – يكون اطلاع ذوى الشأن على المستندات فى مقر المحكمة تحت إشراف الموظف المختص.

مادة 46 – لا يجوز رد المستندات إلا بعد صدور الحكم فى الدعوى وإيداع مسودته فاذا دعت الضرورة إلى استردادها قبل صدوره جاز ردها بإذن كتابى من رئيس المحكمة على أن يبين ميعادا لإعادتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات