الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية – القانون رقم 117 لسنة 1958

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية
رقم القانون :117
سنة الإصدار :1958
اللائحة التنفيذية :اللائحة الداخلية للنيابة الادارية والمحاكم التاديبية – القرار رقم 1489 لسنة 1958
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 117 لسنة 1958
بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري

المادة 1
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل .
وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة من الفئتين (أ, ب) ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها .
وأعضاء النيابة الإدارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعاً يتبعون وزير العدل , وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها , ولرئيس الهيئة حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة .

** الفقرتين 2 ,3 من المادة 1- معدلتين بالقانون رقم 12 لسنة 1981 ( الجريدة الرسمية العدد 10 تابع ج فى 1981/3/5) ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 – الجريدة الرسمية العدد 16 فى 1989/4/20


المادة 2
تتكون النيابة الإدارية من إدارات ونيابات وفروع لها يعين عددها واختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة , وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .

** المادة (2) معدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1959 – الجريدة الرسمية العدد 33 مكرراً ب فى 21/2/1959 ثم استبدلت بالقانون رقم 12 لسنة 1989 .


المادة2م
يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس , وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الوكلاء العامين الأولين .ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون . على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة .
ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون النيابة الإدارية .

** أضيفت المادة 2 ( مكرراً ) بالقانون رقم 12 لسنة 1989 .


المادة 2م(أ)
يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل , وتكون جميع مداولاته سرية , وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه .
ويضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته , ويجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل .

** أضيفت المادة 2(مكرراً-1) بالقانون رقم 12 لسنة 1989 .


المادة 2 مكرر (2)
تكون لهيئة النيابة الإدارية موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها.
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة هيئة النيابة الإدارية على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة النيابة الإدارية في حدود الاعتمادات المدرجة لها.
كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري على موازنة هيئة النيابة الإدارية والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

  • مضافة بموجب قانون رقم 182 لسنة 2008 .

المادة 3
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى :
(1) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية .
(2) فحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة .
(3) إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها .
ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه , وذلك عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف .


المادة 4
تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية .
ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية .
ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .

** مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 .


المادة 5
لقسم الرقابة والفحص أن تتخذ الوسائل اللازمة لتحرى المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها , وله فى سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة والموظفين الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور , ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التى أسفرعنها .
ولا يجوز إجراء المراقبة الفردية إلا بإذن كتابى من مدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العامين .


المادة 6
إذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من مدير النيابة الإدارية أو من الوكيل المختص بقسم الرقابة .

يستبدل بعبارة (مدير عام النيابة الإدارية ) و عبارة (المدير العام ) وبكلمة (الوكيلين) ب كلمات (مدير النيابة الإدارية) و ( المدير ) و ( الوكلاء ) بموجب القانون رقم 183 لسنة 1960


المادة 7

  • لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح , وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين .
    وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة , بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره .

المادة 8
-يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى فى غيبته .


المادة 9
يجوز لمدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العامين فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء .
ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين , على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى معهم التحقيق فى أعمالهم .
ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه .


المادة 10
لمدير النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء العامين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك .
ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص , فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مدير النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه , ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة .
ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه .


المادة 11

  • يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبينا فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها .

المادة 12
إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررات لذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التى يتبعها العامل بالإحالة .
وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما مًن تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدرقراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء .
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوًما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .

** المادة 12 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 171 لسنة 1981 ( الجريدة السمية العدد 44 مكرر فى 1981/11/4) .


المادة 13
يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية والمشارإليها فى المادة السابقة .
ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما مًن تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية , وعلى النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوًما التالية .

** استبدل بديوان المحاسبة الجهاز المركزى للمحاسبات بالقانون رقم 129 لسنة 1964 .


المادة 14
إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التى يتبعها العامل بالإحالة .

** المادة 14 معدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 171 لسنة 1981 ( الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر فى 4 نوفمبر سنة 1981 ) .


المادة 15
لا تسرى أحكام المواد 11و12و13و14 على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من اختصاص الجهة التى يتبعونها .


المادة 16
إذا أسفرالتحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى .
ويكون الفصل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص .


المادة 17

  • إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق واستيفائه إذا تراءى لها ذلك , على أن يتم ذلك على وجه السرعة .

المادة 18

  • تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتى :
    أولا ً- بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من :
    مستشارأو مستشار مساعد بمجلس الدولة ……………………………. رئيساً
    نائب من مجلس الدولة ………………………………………………….
    موظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان المحاسبة ( عضوين)
    أو من ديوان الموظفين ………………………………………………..
    ثانياً – بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من :
    وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين ……………………. رئيسًا
    مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ………………………….
    موظف من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين من الدرجة (عضوين)
    الأولى على الأقل ………………………………………………..

المادة 19

  • يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية .
    ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضوا أصليا وآخر احتياطيا لكل محكمة أو أكثر فإذا غاب العضو الأصلى أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطى .
    ويجوز دائماً إعادة انتداب الأعضاء .

المادة 20
يكون لكل محكمة تأديبية أو أكثر سكرتارية تؤلف من موظفين إداريين وكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الدولة .
ويجوز ندب موظفين من الوزارات والمصالح للعمل بسكرتارية المحكمة .


المادة 21
تفصل المحاكم التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذى يتبعه الموظف الحال إلى المحاكمة أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجها لذلك .


المادة 22

  • يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية أحد أعضاء النيابة الإدارية .

المادة 23

  • ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة .
    ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى .
    وتتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجاسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .
    ويكون الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

المادة 24
تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أومخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم على أساس اعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة المذكورة . ولو كانوا تابعين عند المحاكمة لوزارات أخرى فإذا تعذرتعيين المحكمة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارات التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين , فإذا تساوى العدد عينت المحكمة المختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة .


المادة 25
يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى .
وإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعا .


المادة 26

  • فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحى عن نظر الدعوى , وللموظف المحال إلى المحاكمة الحق فى طلب تنحيه .

المادة 27
للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم . ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك , وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت أن فى الأمر جريمة .
وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا امتنع عن أداء الشهادة .
كما يجوز للمحكمة فى جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد وإحضاره .


المادة 28

  • تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها .

المادة 29
للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محاميا مقيدا أمام محاكم الاستئناف . وأن يبدى دفاعه كتابة أو شفهيا وللمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه .
وفى جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد إخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابيا .


المادة 30
تكون الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها فى هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول .


المادة 31
يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع الجزاءات الآتية :
1- الإنذار .
2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
4- الحرمان من العلاوة .
5- الوقف عن العمل بدون مرتب لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- خفض المرتب .
7- خفض الدرجة .
8- خفض المرتب والدرجة .
9- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة .
أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع الجزاءات الآتية :
1- اللوم .
2- الإحالة إلى المعاش .
3- العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وتصدر الأحكام فى جميع الأحوال بأغلبية الآراء .


المادة 32
أحكام المحاكم التأديبية نهائية , ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا , ويرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة (*) .
ويعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ومدير النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم .
وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة إذا قدم إليه الطلب من الموظف المفصول .

(*) ينظم مجلس الدولة حاليا القانون رقم 47 لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد 40 الصادر فى 1972/10/5.


المادة 33
ملغاة

(*) ألغيت المادة 33 بالقانون رقم 12 لسنة 1989 .
نص المادة قبل الإلغاء : يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.


المادة 34
يجوز أن يعين فى الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفين الفنيون بهيئة قضايا الدولة (*) والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أوتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى بالجامعات المصرية . ويكون تعيين هؤلاء فى وظائف النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التى تدخل درجات وظائفهم فى حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية .
كما يجوز تعين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة فى الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين فى تلك الوظائف ويكون تعيينهم فى الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التى تدخل درجات وظائفهم فى حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التى تلى مباشرة درجات وظائفهم .

(*) استبدلت عبارة هيئة قضايا الدولة بعبارة إدارة قضايا الحكومة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986 الجريدة الرسمية – العدد 23 فى 1986/6/5.


المادة 35
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

*معدلة بموجب قانون رقم 77 لسنة 2019 نص المادة قبل التعديل :
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاث من نوابه ، يرشحهم المجلس الاعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل .
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة ، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من يبن أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة .
*معدلة بموجب قانون رقم 13 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية .
(*) المادة 35 معدلة بالقانون رقم 183 لسنة 1960 ثم ألغيت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بالقانون رقم 12 لسنة 1989


المادة 35م
يكون شغل وظائف أعضاء النيابة الإدارية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية .
ويعين نواب رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية , ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ هذه الموافقة .
ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرارمن رئيس الهيئة بعد موافقة ذلك المجلس .
ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم بقرار من رئيس الهيئة .

** أضيفت المادة 35 مكرراً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 .


المادة 36
يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون .
ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية , أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة .

** المادة 36 معدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1963 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 200 بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1963 ثم استبدلت بالقانون رقم 12 لسنة 1989 .


المادة 37
يكون لمدير النيابة الإدارية والوكلاء العامين والأعضاء الفنيين , ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تتكشف أثناء قيامهم بعملهم .


المادة 38
للمدير الإشراف الفنى والإدارى على أعمال النيابة الإدارية وموظفيها وإصدار القرارات التى يتطلبها سير العمل .


المادة38م
يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة .

** المادة 38 مكرراً مضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1974 ( الجريدة الرسمية العدد 23 فى 6 يونيو سنة 1974) ثم استبدلت بالقانون رقم 12 لسنة 1989 .


المادة 38م (أ)
يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لها .
ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر , وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الإدارية للقيام بعمل وكيل عام بها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة , ويكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونا للوكيل العام .

** اضيفت بالقانون رقم 12 لسنة 1989.


المادة 38م (ب)
تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس النيابة.
وتشغل وظائف هذه الادارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى .
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئةاالنيابة الإدارية وأخذ رأى المجلس الأعلى لها .
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل .
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط .
ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى .
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته , ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات .
كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوما على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية , ويبين بالإخطار أسباب التخطى , ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط

** اضيفت بالقانون رقم 12 لسنة 1989.


المادة 38م (ج)
يعرض وزير العلل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية , أو أحد نوابه – على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة (40) من هذا القانون – أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط , أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة , غير الأسباب الصحية , ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله , فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به , أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة , أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية , أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى المعاش أو نقله إلى الوظيفة غير قضائية , وإما برفض الطلب . ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المادة (39) من هذا القانون .
فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها , ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية فى الجهة التى ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو فى تلك الجهة .

** اضيفت بالقانون رقم 12 لسنة 1989.ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 15 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية – العدد 18 (تابع) فى 1999/5/6.


المادة 39
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هى : الإنذار- اللوم العزل .
وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه , ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى تسمع فيه أقوال العضو .
ويتولى إجراء التحقيق الإدارى عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجريه التحقيق معه . ويشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين , أما باقى الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة .
وللوزيرولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الذى يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب .
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطرره به .
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه فى شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التى يحددها .
وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتعلن للعضو ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه فى إجارة حتمية وله أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة فى كل وقت .
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب فى الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية , وللمجلس الحق فى طلب حضوره شخصيا فإذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة الإعلان .
ويصدر الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التى بنى عليها فى جلسة سرية ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها فى المادة (40مكررا-1) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
وتنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أوالمدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .

** مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 15 لسنة 1999 .


المادة 40
يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من النواب . وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
ولا يجوز أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أودعوى الصلاحية , أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق أو فحص , أو بإبداء رأى , أو بإعداد التقرير المعروض .

** مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ثم استبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1999


المادة 40م
لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذى يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله , ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة .
وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابى الصادر إليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه إلى أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذى وجه إليه التنبيه , وله أن يؤيد التنبيه أوأن يعتبره كأن لم يكن . ويبلغ قراره إلى وزير العدل .
وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة واستمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .

**أضيفت مضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989.


المادة 40م (أ)
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات .

*حكمت المحكمة الدستورية الدعوى 47 لسنة 44ق : بعدم دستورية نص المادة (40 مكررًا-1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، على درجة واحدة.
**أضيفت مضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989.


المادة 40م (ب)
لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام المختص .
وفى حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطرالمحام العام المختص ليقرر حبسه أو الأفراج بكفالة أو بغير كفالة , وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة .
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أوالقبض على أحد أعضاء النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا .
ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات الأخرى المقيدة للحرية فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .

**أضيفت مضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989.


المادة 41
يلحق بالنيابة الإدارية عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين والعمال فإذاعين أحد من هؤلاء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة فإنه يعين فى الكادر الكتابى فى الدرجة التى يدخل فى مربوطها مجموع ما يتقاضاه من مرتب أساسى وبدلات ويصرف إليه هذا المجموع , فإذا تعادل هذا المجموع من نهاية مربوط درجته وبداية مربوط الدرجة التى تليها – سويت حالته بوضعه فى الدرجة الأعلى وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغ مرتبه بداية مربوط الدرجة التى عين فيها .

** مستبدلة بالقانون رقم 183 لسنة 1960 – الجريدة الرسمية العدد 131 فى 19606/13.


المادة 42
يكون لمدير النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين .
ويكون للوكلاء العامين للنيابة الإدارية بالنسبة إلى المستخدمين والعمال سلطة وكيل الوزارة .

يستبدل بعبارة (مدير عام النيابة الإدارية ) و عبارة (المدير العام ) وبكلمة (الوكيلين) ب كلمات (مدير النيابة الإدارية) و ( المدير ) و ( الوكلاء ) بموجب القانون رقم 183 لسنة 1960


المادة 43
لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات أو دراسات فى الوزارة أو مصلحة أو أكثر , ولكل وزير هذا الحق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الإدارية تقريرا بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة .


المادة 44
يقدم المدير فى نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريرا شاملا عن أعمال النيابة الإدارية متضمنا ملاحظاته ومقترحاته .

يستبدل بعبارة (مدير عام النيابة الإدارية ) و عبارة (المدير العام ) وبكلمة (الوكيلين) ب كلمات (مدير النيابة الإدارية) و ( المدير ) و ( الوكلاء ) بموجب القانون رقم 183 لسنة 1960


المادة 45
تبين اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية القواعد التى يسير عليها العمل فى قسمى الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النيابة الإدارية والوزارات والمصالح المختلفة .

** ألغيت الفقرة الثانية الواردة بالمادة 45 بالقانون رقم 45 بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والتى كانت تنص على أن ويصدر باللائحة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المدير .


المادة 46
لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.


المادة 47
جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التى هى عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة .
ويخطر ذوو الشأن بقرارالاحالة .
ويظل مجلس التأديب العالى مختصا بالفصل فى القضايا التى استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون .


المادة 47م
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى .

** المادة 47 مكرر مضافة بالقانون رقم 68 لسنة 1963 – الجريدة الرسمية – العدد 142 فى 26/6/1963 ثم استبدلت بالقانون رقم 12 لسنة 1989 .


المادة 48
يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقا للنظام الجديد .
ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون .
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرارمن رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أم فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة .


المادة 49
يلغى القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية ويلغى كل حكم يخالف الأحكام المتقدمة .


المادة 50
يعمل بهذا القانون فى الأقليم المصرى وينشر فى الجريدة الرسمية .
صدر برياسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1378 (11 أغسطس سنة 1958) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات