اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة – القرار رقم 134 لسنة 1968
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة |
رقم التشريع : | 134 |
سنة الإصدار : | 1968 |
القانون المرتبط : | قانون النظافة العامة – القانون رقم 38 لسنة 1967 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القرار رقم 134 لسنة 1968
اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة
المادة 1
يقصد بالقاذورات أو القمامة أو المتخلفات المنصوص عليها في هذا القانون، كافة الفضلات الصلبة أو السائلة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية، وغير السكنية كالدور الحكومية ودور المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع والمحال على اختلاف أنواعها والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات والأسواق والأماكن العامة والملاهي وغيرها،وكذا وسائل النقل وكل ما يترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو نشوب حرائق أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها.
المادة 2
يقصد بالمياه القذرة، المياه التي يترتب على إلقائها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو مضايقات أو روائح كريهة أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها.
المادة 3
يقصد بجامع القمامة, أي شخص من غير العمال التابعين للجهة القائمة على أعمال النظافة, يقوم بجمع أو نقل القاذورات أو القمامة أو المتخلفات وكافة الفضلات سواء الصلبة أو السائلة, من الأماكن المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار, سواء لحسابه أو لحساب المتعهد والتخلص منها.
المادة 4
يقصد بالمتعهد الوارد بهذه اللائحة, كل شخص طبيعي أو اعتباري تسند إليه الجهة القائمة على أعمال النظافة عملية جمع ونقل القمامة المتخلفة عن الأماكن المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار, بواسطة عماله ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك للتخلص منها.
المادة 5
للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تتولى بأجهزتها المختصة جمع القمامة والقاذورات والمتخلفات من المباني والأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى, ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك والتخلص منها, ولها أن تعهد بهذه العمليات أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا للشروط والمواصفات والأوضاع التي يقررها المجلس المحلي المختص.
ولها أيضا في سبيل ذلك أن:
(أ) تحدد أماكن تخصص لوضع وإلقاء القاذورات والقمامة والمتخلفات تمهيدا لنقلها على أنه إذا لم تحدد الجهة المذكورة تلك الأماكن فيلتزم شاغلو المباني والأماكن المشار إليها بالارتباط بمتعهد, مع الاحتفاظ بما لديهم من القمامة والمتخلفات في الأوعية المخصصة لذلك, وتسليمها إلى جامع القمامة التابع للمتعهد أو التابع للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة.
(ب) تضع صناديق وسلال بالطرقات والميادين وغير ذلك من الأماكن, ويحظر إلقاء القمامة أو المتخلفات في غير الأماكن أو الصناديق أو السلال المخصصة لذلك.
المادة 6
يشترط في الأوعية المخصصة لحفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات أن تكون مصنوعة من مادة صماء معدنية أو ما يماثلها وخالية من الثقوب. بحيث لا تسمح بتسرب السوائل والفضلات, وأن تكون مزودة بغطاء محكم ومقبضين, وأن تتناسب في سعتها مع كمية المتخلفات.
وللجهة القائمة على أعمال النظافة أن تحدد مواصفات تفصيلية أو نماذج لهذه الأوعية يلزم التقيد بها, كما يجوز لتلك الجهة أن تلزم أصحاب هذه المحال والأماكن بحيازة الأوعية التي تعدها لهذا الغرض مقابل دفع الثمن الذي يقرره المجلس المحلي المختص, ويجب المحافظة على نظافة هذه الأوعية على الدوام ومراعاة غسلها بعد كل استعمال, وعلى شاغلي الأبنية والأماكن المشار إليها في المادة الأولى حفظ هذه الأوعية داخل المساكن أو المحال وعدم إخراجها إلا عند مرور جامع القمامة أو عند إلقائها في الصناديق والعربات أو الأماكن التي تخصص لذلك.
المادة 7
يلتزم المتعهد بتوفير وسائل جمع القمامة والقاذورات والمتخلفات ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهة المختصة والتخلص منها على أن يكون ذلك مستوفيا للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار, وإلا قامت الجهة القائمة على أعمال النظافة بالتنفيذ على حسابه.
المادة 8
يكون المتعهد المسند إليه جمع ونقل القمامة والمتخلفات والتخلص منها, مسئولا أمام الجهة المختصة بأعمال النظافة العامة عن جامعي القمامة التابعين له, كما يكون مسئولا عن وسائل النقل المستعملة وكل ما يتعلق بهذه العملية.
المادة 9
للمجلس المحلي المختص أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التي تمنح لمتعهدي وجامعي القمامة بكل منطقة من مناطق المدينة, ولهذا المجلس أن يضع من القواعد ما يضمن النظام متعهدي وجامعي القمامة في عملهم وعدم الإخلال بأي شرط من الشروط الواجب توافرها في كل منهم أثناء تأدية عمله, ولا يجوز للمتعهد أو جامع القمامة مزاولة العمل في غير المنطقة المحددة له بالترخيص.
المادة 10
يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتوفير الحماية الصحية لجامعي القمامة, وعدم تعرض أجسامهم لملامسة القاذورات, ويلزم لذلك تزويدهم بالملابس الواقية المناسبة بالمواصفات التي يضعها المجلس المحلي لذلك.
المادة 11
يقوم المجلس المحلي بتحديد فترات ومواعيد جمع المتخلفات وفقا للظروف المحلية.
المادة 12
يجب على جامع القمامة أن يستعمل في نقل القمامة من المساكن وعاء من مادة ذات مقاومة وخال من الثقوب بحيث لا يسمح بتساقط أي شيء من محتوياته أثناء النقل, مع مراعاة المحافظة على نظافته بصفة دائمة, وأن يكون طبقا للمواصفات التفصيلية التي يضعها المجلس المحلي المختص.
المادة 13
لا يجوز فرز القمامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك, ويحظر ذلك في العربات والسيارات.
المادة 14
يحظر نقل القمامة أو القاذورات أو المتخلفات بغير وسائل النقل التابعة للجهة المختصة بأعمال النظافة العامة أو المتعهد أو لمن يرخص له بذلك, ويجب أن تتوافر في هذه الوسائل الاشتراطات الآتية:
(1) أن تكون بسعة كافية وبحالة جيدة.
(2) ألا توجد بها ثقوب أو فتحات تسمح بنفاذ السوائل أو المتخلفات.
(3) أن تزود بغطاء محكم.
(4) أن تكون مبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو الزنك أو أية مادة مماثلة توافق عليها الجهة القائمة على أعمال النظافة, ويجب على المتعهد أن يخطر المجلس المحلي بعنوان الحظيرة أو الجراج الذي تأوي إليه العربات أو السيارات المخصصة لذلك ورقم وتاريخ الترخيص بإقامة وإدارة الحظيرة أو الجراج, كما يلزم مداومة غسلها وتطهيرها طبقا للتعليمات الصحية.
ولا يجوز استعمال هذه الوسائل في غير الغرض المخصصة له, كما لا يجوز إيواؤها أو تنظيفها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
المادة 15
يشترط في العربات والسيارات المرخص لها في نقل مواد البناء ومتخلفات الهدم كالرمل والزلط والأتربة أو أية مادة أخرى قابلة للتساقط أو التطاير أن تكون في حالة جيدة محكمة الغطاء لا تسمح بتساقط أي شيء من محتوياتها في الطريق أو بتطايره في الهواء.
المادة 16
تنقل القمامة والقاذورات والمتخلفات إلى الأماكن المعدة لذلك والتي تحددها الجهة المختصة, وإذا سقط منها شيء أثناء النقل فيجب على المتعهد المبادرة إلى إزالته.
المادة 17
مع مراعاة المواصفات التي تقررها الجهات المختصة بالنسبة إلى المقالب العمومية أو الخصوصية للتخلص من القمامة أو القاذورات أو المتخلفات. يجب توافر الاشتراطات والمواصفات الآتية:
(أ) أن يكون الموقع في منطقة سهلة المواصفات وفي عكس اتجاه الريح السائدة بقدر الإمكان. وألا تقل المسافة بينه وبين المساكن عن 250 (مائتين وخمسين مترا), وأن تتناسب مساحة المقلب مع كمية المتخلفات.
(ب) يحاط الموقع بسور من مادة مناسبة بارتفاع لا يقل عن 1.80 مترا.
(ج) أن يزود السور بباب ذي سعة مناسبة يسمح بدخول السيارات أو عربات القمامة أو المتخلفات والقاذورات.
(د) أن يزود الموقع بمورد مائي مناسب لرش القمامة وإطفاء الحرائق.
(هـ) أن يزود الموقع بالعدد الكافي من الحمامات والمغاسل لنظافة العمال.
(و) أن توضع القمامة في أكوام مناسبة تكون جوانبها بميول 2:1, أو في خنادق خاصة لذلك وتضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15 سم مع الدك جيدا وترش بالماء.
(ز) إذا أريد تحويل القمامة إلى سماد عضوي, يجب تخصيص مكان مناسب لفرزها وإزالة ما بها من الزجاج والصفيح والكاوتشوك والحجارة وغيرها, وفي حالة استعمال مخلفات الكسح والمياه القذرة لرشها على القمامة يجب إعداد مكان مناسب لها.
(ح) في حالة التخلص من القمامة بالحريق يزود الموقع بفرن أو أكثر ذي سعة مناسبة لكمية القمامة وتسمح بحرق القمامة حرقا تاما, ولا يترتب على عملية الحريق خروج مواد غريبة متطايرة تؤدي إلى تلوث الجو الخارجي, مع مراعاة فرز القمامة قبل حرقها.
(ط) يجوز التخلص من القمامة والقاذورات والمتخلفات بطريقة الردم الصحي في المنخفضات أو مجاري المياه الملغاة, وذلك بوضعها في طبقات تضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15 سم مع الدك جيدا.
(ي) لا يجوز استعمال القمامة أو المتخلفات في تغذية الحيوانات أو في المستوقدات إلا إذا كانت مطابقة للاشتراطات التي يقرها المجلس المحلي المختص.
المادة 18
للجهة القائمة على أعمال النظافة أن تحدد الأماكن المخصصة لإلقاء المياه القذرة والمتخلفات السائلة ويحظر إلقائها في غير هذه الأماكن.
المادة 19
للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تتولى بأجهزتها المختصة نقل المياه القذرة من المساكن والمحال المختلفة, كما لها أن تتولى عملية نزح خزانات دورات المياه بالمباني الغير متصلة بالمجاري العامة وجمع المتخلفات السائلة ونقلها إلى الأماكن المخصصة وتفريغها, ولتلك الجهة أن تعهد بعملية النقل والنزح إلى متعهد أو أكثر وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها المجلس المحلي المختص, وفي هذه الحالة يلتزم المتعهد بتوفير الأوعية والأجهزة والسيارات اللازمة للنقل والنزح والتفريغ طبقا للاشتراطات التي يضعها المجلس المحلي, كما يلتزم بنقلها إلى الأماكن التي تحددها له الجهة المختصة, وإلا قامت تلك الجهة بالتنفيذ على حسابه.
كما يكون المتعهد مسئولا عن تنفيذ الاشتراطات التي يضعها المجلس المحلي بشأن القائمين بهذه العملية.
ويصدر بهذه الاشتراطات والالتزامات قرار من المجلس المحلي المختص.
المادة 20
يشترط في وسائل صرف المجاري والمتخلفات السائلة للعقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة عامة للمجاري ما يأتي:
(أ) إذا كانت طبيعة التربة بموقع المبنى صخرية أو غير مسامية, تصرف سوائل المجاري الداخلية في خزان ذي سعة كافية تتناسب مع حجم المنصرف من المتخلفات السائلة للمبنى ويزود بفتحة كشف أو أكثر بأبعاد لا تقل عن 60×60 سم يسهل الوصول إليها لكسح محتويات الخزان, ويجوز أن تكون فتحة الكشف خارج المبنى أو في الطريق ملاصقة لحائط العقار.
(ب) إذا كانت طبيعة التربة في موقع العقار مسامية تسمح بصرف المياه خلالها, وجب الصرف في خزان تحليل لا تقل سعته عن مترين مكعبين ولا يزيد عن ثلاثين مترا مكعبا, ويجوز أن يكون من شقتين أو أكثر على ألا يزيد عدد الشقق عن ثلاثة وألا تقل سعة الشقة الأولى عن 50% من السعة الكلية للخزان وأن لا يقل عمق السائل بالخزان من الداخل عند المخرج عن 1.20 مترا, كما يشترط أن تكفي سعة الخزان لاستيعاب كمية السوائل المستعملة في المباني السكنية لمدة 24 ساعة وفي المباني العامة والمحال بأنواعها لمدة 12 ساعة بالإضافة إلى توفير حيز لخزن الحمأة يعادل 50%من حجم السائل بالخزان, ويجب أن يزود مدخل الخزان ومخرجه بمشترك من الفخار الحجري ذي الطلاء الملحي أو الزهر أو ما يماثله بقطر 12.5 سم, ويجوز الاستعاضة عنه بحاجز من مادة مناسبة في مواجهة المدخل أو المخرج على أن يكون ساقطا تحت سطح السائل بحوالي 30% من عمق السائل وأن يكون منسوب قاع ماسورة مخرج السوائل من الخزان أوطى من, منسوب قاع ماسورة المدخل بمقدار 5 سم على الأقل وأن تصرف السوائل الفائضة عن خزان التحليل إلى خندق صرف مبنى بالدبش على الناشف أو في بيارة صرف تصل إلى الأعماق ذات المسام الرملية أو ذات الحصى أو أي طريقة أخرى للصرف توافق عليها الجهة المختصة, على أن يكون ذلك طبقا للأصول الفنية وتبعا لقدرة التربة على استيعاب سوائل المجاري المنصرفة من العقار, ويجب أن يكون هناك عمق كاف بين مستوى مدخل الخندق أو البيارة وبين أعلى منسوب مياه الرشح العادية بما لا يسمح بحدوث طفح أو ظهور رشح في الأرض المجاورة.
(ج) تبنى حوائط وأسقف الخزانات الصماء أو خزانات التحليل أو الخنادق والبيارات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الطوب الأحمر أو الخرسانة المسلحة أو الدبش أو أي مادة أخرى مناسبة طبقا للأصول الفنية ويكون لأسقفها فتحة كشف أو أكثر مغطاة بغطاء من الزهر ذي حابس مزدوج ويكون مكان الخزانات المذكورة والخنادق والبيارات وما شابهها في الفضاء أو في المناور المكشوفة وفي موضع يسهل الوصول إليها للكشف عليها وكسحها من وقت إلى آخر, بشرط أن تبعد عن أي مورد لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن 15 مترا.
المادة 21
تعلن الجهة القائمة على أعمال التنظيم بالمجلس المحلي أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري والتي لا تتوافر فيها وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه بإنشاء وسائل الصرف اللازمة في الأماكن التي توافق عليها هذه الجهة أو بتعديل ما قد يوجد من وسائل صرف مخالفة, بحيث تستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار خلال المدة التي تحددها لهم تلك الجهة.
المادة 22
كل أرض فضاء أو خربة يقرر المجلس المحلي تسويرها أو إزالة ما بها من متخلفات أتربة أو قاذورات يعلن ذو الشأن بالقيام بذلك في المدة التي تحددها لهم الجهة القائمة على أعمال التنظيم بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما فيما يختص بإزالة الأتربة والقاذورات, وثلاثة أشهر بالنسبة للتسوير, ويبين في الإعلان المواصفات والاشتراطات التي يلزم توافرها في السور, كما يبين فيه المقايسة وتكاليف الإزالة والتسوير.
ويشترط في الأسوار أن تبنى من الطوب الأحمر أو الدبش أو أي مادة أخرى مماثلة خالية من الثقوب وأن تحيط الأرض الفضاء أو الخربة المقرر تسويرها من جميع الجهات, وأن يكون السور بارتفاع لا يقل عن 1.80 مترا وأن يزود بباب مغلق على الدوام في حالة عدم الحاجة إلى دخول الأرض.
المادة 23
يتم الإعلان المنصوص عليه في المادتين السابقتين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول, فإذا لم يتيسر إعلان ذوي الشأن بهذه الطريقة بسبب غيبتهم أو امتناعهم عن تسلم الإعلان أو عدم الاستدلال على محل إقامتهم يلصق الإعلان في مقر الشرطة الواقع في دائرته العقار, وإذا انقضت المدة التي حددتها الجهة الإدارية لذوي الشأن في الإعلان لإتمام الأعمال المحددة به دون أن يقوموا بالتنفيذ, كان للجهة الإدارية تنفيذ الأعمال المطلوبة على نفقة المالك مع إعلانه بالسداد في المدة التي تحددها له, وتحصل جميع النفقات بالطريق الإداري.
ولا يخل ذلك بحق صاحب الشأن في التظلم أو المعارضة في تقدير التكاليف المشار إليها أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 24
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.