الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون النظافة العامة – القانون رقم 38 لسنة 1967

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون النظافة العامة
رقم القانون :38
سنة الإصدار :1967
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة – القرار رقم 134 لسنة 1968
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 38 لسنة 1967
قانون النظافة العامة

المادة 1
يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة في غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلي .


المادة 2
على شاغلي العقارات المبنية و أصحاب و مديري المحال العامة و الملاهي و المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة و ما يماثلها حفظ القمامة و القاذورات و المتخلفات بجميع أنواعها في أوعية خاصة و تفريغها طبقا للشروط و المواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و في حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلي بإعداد هذه الأوعية و تحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإداري .
وفي حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها في حجرة أو حجرات معدة لذلك يجب أن تتوافر في هذه الفتحات و المواسير و حجرات التجميع الاشتراطات التى يحددها المجلس المحلي .
و على حائزى الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات و المحافظة على نظافتها .


المادة 3
يجب أن تتوافر في عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات و المتخلفات و التخلص منها و كذلك في نقل و تشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير الشروط و المواصفات و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 4
يحظر ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية :
(أ) الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها في الفسقيات أو النافورات و كذلك في مجاري المياه العامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه .
(ج) غسل الحيوانات و العربات والمركبات إلا في الحظائر و الأماكن المعدة لهذا الغرض .
(د ) مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات في غير الطرق و الشوارع التى يحددها المجلس المحلي و يعتبر قطيعا ما زاد عدده على ثلاثة .
(ه) وضع الحيوانات أو الدواجن في الميادين والطرق و الشوارع و الممرات والحارات و الأزقة سواء أكانت عامة أم خاصة و كذلك في مداخل المباني أو مناورها أو شرفاتها (*)
(و)العبث بالقمامة أو المخالفات الموجودة فى الميادين أو الساحات أو الطرق العامة سواء كانت فى الأوعية والأماكن المخصصة لها أو خارجها إذا ترتب على ذلك بعثرة مكوناتها **
***ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة فى الجرائم التى تقع لعدم الإلتزام بحكم المادة (4) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ مائتى جنيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .

(1) البند (ه) بالمادة 4 مضاف بالقانون رقم31 لسنة 1976- الجريدة الرسمية –العدد18 في 29 /4 /1976.
**قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 106 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967
فى شأن النظافة العامة


المادة 5
يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التى لا توجد بها شبكة للمجاري أن ينشئوا وسائل صرف صحية لمتخلفات دوارت المياه وفقا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية و في الماكن التى توافق عليها الجهة المختصة و لتلك الجهة في حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وعلى أصحاب الأماكن التى توجد بها خزانات لدوارت المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها و ذلك في الأوقات التى يحددها المجلس المحلي و للمجلس المحلي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجرأن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك و تحصل المصاريف بالطريق الإداري .
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في عملية النزح و نقل المتخلفات و تفريغها و في القائمين بها الاشتراطات التى يصدر بها قرار من المجلس المحلي .


المادة 6
لا تجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلي وفقا للشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من المجلس .


المادة 7
على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يري المجلس المحلي أن في وجودها بدون تسوير ضررا بالصحة أو إخلالا بمظهر المدنية أو القرية أو نظافتها أو روائها أن يقوم بتسويرها في الميعاد الذي يحدده وفقا للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية فإذا تراخي المالك في القيام بالتسوير في المعياد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلي أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك على أن يجري تحصيل هذه النفقات بالطريق الإداري .


المادة 8
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية :
(أ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن التى صدر بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .
(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها بطريقة آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها .
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ ، ب ، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون،
ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى
تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :
١) حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
٢) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة ( ٩) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ( ١٨ مكررًا ) من قانون الإجراءات الجنائية.
٣) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
٤) الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
*حكمت المحكمة في الحكم رقم 95 لسنة 30 بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، و الزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
*مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2005


المادة 9
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من ألقي أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو علي الكباري أو الجسور أو علي السكك الحديدية أو في الأماكن الآثرية أو في مجري النيل والترع والمصارف أو شواطيء البحر
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا والمنصوص عليهما فى الفقرة السابقة وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجانى بإزالة أثار الجريمة فى الموعد الذى تحدده ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإدارى على نفقته وتضبط تراخيص قائدى المركبات التى تستعمل فى الجريمة وتسحب لمدة شهر ، كما تضبط الألات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها .
ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد فى أى قانون أخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة أو المخلفات غير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى غير الأماكن المحددة لها ، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة ، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة ، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة ، وتنقضي الدعوي الجنائية بناء علي هذا التصالح .

معدل بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 47 لسنة 2014
النص قبل التعديل : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون اخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيهأ وبإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ألقى أو وضع فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكة الحديد أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا والمنصوص عليهما فى الفقرة السابقة وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجانى بإزالة أثار الجريمة فى الموعد الذى تحدده ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإدارى على نفقته وتضبط تراخيص قائدى المركبات التى تستعمل فى الجريمة وتسحب لمدة شهر ، كما تضبط الألات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها .
ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد فى أى قانون أخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة أو المخلفات غير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى غير الأماكن المحددة لها ، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة فى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتى جنيه بالنسبه للمارة ، وخمسمائة جنيه لغيرهم من المخالفين ةذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة ، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناءا على هذا التصالح .
**قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 106 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967
فى شأن النظافة العامة


المادة 9 مكرراَ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف أى حكم من احكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له ، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .

*مضافة بموجب قانون رقم 106 لسنة 2012.


المادة 10

  • تسري أحكام هذا القانون فى المدن كما تسري في القري التى يصدر بتحديدها قرار المحافظ المختص و لا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 11
يلغي القانون رقم151 لسنة1947 بتسوير الأراضي الفضاء و المحافظة على نظافتها و القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين و الطرق و الشوارع و ما إليهاو تنظيم عملية جمع ونقل القمامة و القوانين المعدلة لهما كما يلغي كل نص مخالف لأحكام هذا القانون .


المادة 11مكرر
يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية (*) صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .

(*) المادة11مكررمضافة بالقانون رقم31 لسنة1976 سالف الإشارة . () استبدلت بعبارة الحكم المحلي عبارة الإدارة المحلية بالقانون رقم 145 لسنة 1988- الجريدةالرسمية – العدد 23 تابع (أ) في9/6/1988


المادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره و تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان و التعمير بعد موافقة وزير الصحة (*).
صدربرياسة الجمهورية في23جمادى الأول سنة1387(29أغسطس سنة1976)

(*)مستبدلة بالقانون رقم31 لسنة1976 سالف الذكر وكانت العبارة قبل التعديل كالآتى:
ولوزير الاسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات