الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون نقابة المهن التعليمية – القانون رقم 79 لسنة 1969

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون نقابة المهن التعليمية
رقم القانون :79
سنة الإصدار :1969
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية – القرار رقم 194 لسنة 1969
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 79 لسنة 1969
قانون نقابة المهن التعليمية

المادة 1
تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية و التعليم و الذين سبق اشتغالهم بها و تباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي و يكون مقرها القاهرة و لها فروع طبقا لأحكام هذا القانون .


المادة 2
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية :
(أولا) الاسهام في خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية و تشمل بوجه خاص :
(أ) تعبئة قوى أعضاء النقابة و تنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية و التعاون مع المنظمات الشعبيةالمحلية على تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف .
(ب) العمل على نشر ثقافة التعليم بما في ذلك إنشاء المدارس و المعاهد العمية المختلفة و الاشتراك في تأسيس الجمعيات و المنشآت التى يكون من أغراضها إنشاء هذه المدارس و المعاهد .
(ج) المعاونة في خطط التنمية و المشروعات التربوية و التعليمية و العمل على تحقيق أهدافها و مواجهة مشكلات التطبيق باقتراح الحلول المناسبةلها .
(د) التعاون مع النقابات المهنية المختلفة و المنظمات المماثلة في الدول العربية في إطار اتحاد المعلمين العرب و كذلك مع غيرها من المنظمات التعليمية في العالم للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية و نصرة قضاياها و التحرر و السلام العالمى .
(ثانيا ) العمل على رفع مستوى المهنة التعليمية و يشمل بوجه خاص :
(أ) المحافظة على كرامة مهنة التعليم و رفع مستوى المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنية .
(ب) الإسهام في تخطيط التعليم وتطوير نظمه و مناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع و تخدم مصالحه و تفي بمتطلباته .
(ج) العمل على تشجيع التأليف و التطوير العلمى مع ربط البحوث باحتياجات المجتمع و مشكلاته المحلية لتحقيق
المزيد من التقدم .
(د) عقد الصلات مع منظمات المعلمين في الوطن العربي في إطار اتحاد المعلمين العرب و كذلك مع منظمات المعلمين في العالم للنهوض بمستوى التعليم و المعلمين و تبادل البحوث التربوية و التجارب التعليمية و اقتراح اقتباس الصالح منها .

(ثالثا ) تقديم الخدمات لأعضائها و تشمل بوجه خاص :
(أ) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والترفيهية .
(ب)المساعدة عند الحاجة .
(ج) كفالة الرعاية الصحية للأعضاء و أسرهم .
(د) تنظيم معاش الشيخوخة و العجز والوفاة .


المادة 3
يشترط في عضو النقابة أن يكون:
(أ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .
و يجوز لمجلس النقابةأن يقبل في عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا
لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل و بموافقة الجهات المختصة .
كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة .
(ب) متمتعا بالأهلية الكاملة .
(ج) محمود السيرة حسن السمعة و ألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
(د) من المشتغلين بمهنة التربية و التعليم أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفنى أو القيام بأي عمل فنى له اتصال مباشر بالتدريس أو من العاملين في الإدارة التعليمية بشرط أن يكون سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات على الأقل .
و للعضو المقيد في جدول النقايبة أن يستمر في عضويته و لو انقطع عن مزاولة المهنة و لم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلي أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف أوالأمانة أو الأخلاق .


المادة 4
العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين في مهنة التربية والتعليم فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية و المعاهد العالية و الكليات و المدراس العسكرية فهي اختيارية بالنسبة لهم .


المادة 5
ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية .


المادة 6
تشكل لجنة للقيد في الجدول برئاسة أحد وكليى النقابة و عضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس .
و على اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها و في حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .
و يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول و يقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه .
و لمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلي مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.


المادة 7
ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .
و لمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .

*حكمت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 51 لسنة 42ق : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية، إلـــــى محكمة النقض.


المادة 8
لا يجوز لأحد المشتغلين بمهنة التربية و التعليم في غير الجامعات و الأزهر و الكليات و المعاهد العالية و الكليات والمدراس العسكرية إلا إذا كان عضوا مقيدا في جدول النقابة .


المادة 9
تنظم اللائحة الداخلية المزايا التى يتمتع بها أعضاء النقابة و بوجه خاص :
(أ) استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادي و المستشفيات و المصايف التى تنظمها النقابة و فروعها .
(ب) اشتراك العضو وأفراد أسرته في الرحلات و الحفلات الرياضية و الثقافية التى تنظمها النقابة وفروعها.
(ج) الاقتراض في حالات الاحتياج بدون فائدة .
(د) اقتضاء إعانة في حالة الوفاة أو الكوراث .
(هـ) استحقاق معاش تقاعد أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التى تنص عليه اللائحة الداخلية للنقابة .
(و) الحصول على نسخة من المجلة التى تصدرها النقابة بغير مقابل .


المادة 10
على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته و مقتضيات كرامتهاو أن يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابية اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أودى عملى بالأمانة و الشرف ، وأن التزم بمبادىْ ميثاق المعلم العربي و احترم قوانين المهنة وآدابها.


المادة 11
على العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة و الجمعيات العمومية العادية و غير العادية و إلا تعرض للمحاكمة التأديبية .


المادة 12
لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافي مع كرامة المهنة .


المادة 13
على كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد مقداره ثمانية عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة كما يؤدي اشتراكا سنويا مقداره ثمانية عشر جنيها و للعضو أن يؤدي هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية و تلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بإداء رسم القيد والاشتراك المشار إليها خصما من مستحقاته .
و في حالة إعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدي فضلا عن قيمة الاشتراك السنوى المشار إليها اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائة و عشرون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج .
و يكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوى بما لا يجاوز ثلاثةأمثال الاشتراك المنصوص عليه في هذا القانون .

**المادة 13 مستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية
العدد 18 في 20 مايو سنة1992 و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .


المادة 14
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو اخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة .
و يجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب .


المادة 15
يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة و الهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج اعمال وظائفهم .


المادة 16
تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين :
(أ) هيئة تأديبية أبتدائية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا و من عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه و يشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التى ينتمى إليها العضو المقدم للتأديب و من أحد نواب إدارة الفتوى و التشريع لوزراة التربية والتعليم .
(ب) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة و عضوين يختار المجلس أحدهما من بين اعضائه و يختار ثانيهما العضو المحال إلي المحكمة الـتأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختارالمجلس العضو الثانى .


المادة 17
العقوبات التأديبية هى :
(أ) التنبيه .
(ب)الإنذار .
(ج) اللوم .
(د)الغرامة بحد أقصي مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة .
(ه) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .
(و) شطب الاسم من جدول النقابة و في هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة .
هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى االعمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل .


المادة 18
تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من :
(أ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة .
(ب) عضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع لوزراة التربية و التعليم .


المادة 19
ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة النقابة .
و يتولى أحد اعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة .


المادة 20
يعلن العضو المقدم للتاديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل .
و يبين في هذا الخطاب موعد انعقاد الهيئة و مكانه و موضوع التهمة أو التهم المنسوبة إليه .


المادة 21
للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه و لهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها .


المادة 22
لكل من العضو المقدم للتأديب و لجنة التحقيق و هيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يري سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبيول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة .


المادة 23
تجوز المعارضة في قرار هيئة التاديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتاديب و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر على يد محضر و تكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك .


المادة 24
لمن صدر القرار ضده و لمجلس إدارة النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي العضو المقدم للتأديب إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .


المادة 25
جلسات الـتأديب سرية و يصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام و الدفاع و يصدر القرار مسببا في جلسة علنية و لا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا و تبلغ القرارات التأديبية النهائية إلي مجلس إدارة النقابة و إلي وزير التربية و التعليم و إلي الجهات التى يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك .


المادة 26
يعلن قرار هيئة التأديب إلي العضو على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره و يقوم مقام
الإعلان تسليم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه .


المادة 27
لمن صدر قرار تأديبى إسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأي المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه
و إزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه و في هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار و يؤدى العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .


المادة 28
لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأدبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون .


المادة 29
إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها .


المادة 30
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق و للنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته و إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا .


المادة 31
يشكل التنظيم العام للنقابة على النحو التالي :
(أ) لجنة نقابية بدائرة كل مركز أو قسم إدارى أو وحدة من الوحدات التى تحددها اللائحة الداخلية و يكون لها جمعية عمومية و مجلس إدارة .
(ب) نقابة فرعية بدائرة كل محافظة و يكون لها جمعية عمومية و مجلس إدارة على أن المحافظات التى يوجد بها أكثر من منطقة تعليمية فيكون لكل منطقة نقابة فرعية .
(ج) النقابة العامة و يكون لها جمعية عمومية و مجلس إدارة و هيئة ومكتب .


المادة 32
تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإداري أو الوحدة من أعضاء النقابة في هذه الدائرة .


المادة 33
تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم ألإداري أو الوحدة في شهر فبراير من كل عام للنظر في المسائل الآتية :
(أ) دراسة النشاط القومي و التربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق و رسم الخطة لنشاطها في العام التالي .
(ب) دراسة المشروعات و الاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية و التعليم أو شئون المعلمين .
(ج) اتنخاب رئيس و أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين أسقطت عضويتهم .
(د) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية .
(ه) المسائل التى يري مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية .


المادة 34
يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإداري أو الوحدة من رئيس وخمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة النقابية بالاقتراع السري و بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
و ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية أمينا و أمينا للصندوق بالاقتراع السري و بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا .
و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه و يكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه .


المادة 35
يختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتى :
(أ) تنسيق نشاط المعلمين التربوى و القومى في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس النقابة العامة .
(ب) تنسيق النشاط الرياضي و الاجتماعي و الثقافي للأعضاء .
(ج) تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط .
(د) تحصيل اشتراكات النقابة و الإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التى تصدر في هذا الشأن.
(ه) صرف المعاشات المقررة للأعضاء .
(و) إعداد الحساب الختامي للسنة المتنتهية .
(ز) الأعمال الأخري التى يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعي في المحافظة .


المادة 36
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية في هذه الدائرة .


المادة 37
تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية في شهر مارس من كل عام للنظر في المسائل الآتية :
(أ) دراسة النشاط القومي و التربوي للمعلمين في دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية خلال العام السابق و رسم الخطة لنشاطها في العام التالي .
(ب)دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية و التعليم أو شئون المعلمين .
(ج) انتخاب رئيس و أعضاء مجلس إدارة النقابةالفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم .
(د) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية .
(ه) المسائل التى يري مجلسي إدارة النقابة الفرعية عرضها على الجمعية العمومية .


المادة 38
يتكون مجلس إدارة النقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من رئيس وثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري و بأغلبية أصوات الحاضرين .
و ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوى أمينا و أمينا للصندوق بالاقتراع السري و بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا .
و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه و يكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه .


المادة 39
يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة بالإضافي إلي الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 بدراسة قرارات و توصيات مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة كل مركزاو قسم و له حق الاعتراض عليها إذاكانت مخلفة للقانون أو لسياسة النقابة و يبلغ هذا الاعتراض لمجلس إدارة النقابة العامة للبحث فيه وفقا للأوضاع و القواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة .


المادة 40
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من أعضاء مجالس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات .


المادة 41
تعقد الجمعية العمومية للنقابة خلال الستة الشهور الأولي من كل عام تختص بالنظر فيما يلي :

(أ) إقرار اللائحة الداخلية التى يضعها مجلس إدارة النقابة و التعديلات التى يري إدخالها عليها بعد ذلك .
(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة وبحث التقرير السنوى لمجلس النقابة عن نشاطه في جميع المجالات خلال العام السابق و رسم الخطة لنشاط العام التالي .
(ج) بحث الموضوعات التعليمية و التربوية و فقا لما تقضي به الظروف في كل عام .
(د) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
(هـ) إقرار الميزانية السنوية .
(و) بحث أعمل صندوق المعاشات و الإعانات عن السنة المنتهية .
(ز) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون .
(ح) انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم .
(ط) الموضوعات التى يطلب وزير التربية والتعليم عرضها على الجمعية .

و إذا تقدم لمجلس إدارة النقابة اقتراح من مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة وجب عرضه على الجمعية العموميةوفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة .

**المادة 41 فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم13 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 18 في 2مايو سنة 1992و يعمل به اعتبارمن اليوم التالي لتاريخ نشره .


المادة 42
تعقد الجمعية العمومية اجتماع غير عادى كلما رأي مجلس النقابة ضروة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقع عليه من مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية .
و للجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين في الجدول ممن لهم حق الانتخاب و يكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.


المادة 43
يتكون مجلس إدارة النقابة من النقيب و أربعين عضوا تختارهم الجمعهية العمومية للنقابة بالانتخاب المباشر و بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوي يجرى الاختيار بطريق القرعة .
و ينتخب مجلس إدارة النقابة الوكيلين و الأمين العام و أمين الصندوق و ثلاثة مساعدين للأمين العام من بين أعضائه في أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية في كل سنة بالاقتراع السري و بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .


المادة 44
يشترط أن يكون النقيب و أحد الوكيلين من الحاصلين على مؤهل عال أن يكون النقيب من الأعضاء الذين مضي على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم خمس عشرة سنة على الأقل .
و يكون انتخاب النقيب لمدة أربع سنوات و لا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتالتين .


المادة 45
يجتمع مجلس إدارة النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو الأمين العام .
يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه .
و يختص المجلس بما يأتى :
(أ) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة و فروعها و ما يري إدخاله عليها من تعديلات .
(ب) تنفيذ قرارت الجمعية العمومية للنقابة .
(ج) تشكيل لجان فنية للعمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها و متابعتها .
(د) تنظيم لقاءات دورية بين مجلس إدارة النقابة العامة و مجالس إدارة النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق .
(ه) دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى وفقا للمادة (42) .
(و) إدارة أموال النقابة و تحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء و قبول الهبات و الإعانات و سائر الموارد الأخرى و الإشراف على حسابات النقابة .
(ز) متابعة نشاطات مجالس إدارة النقابات الفرعية وله حق الاعتراض على قرارات هذه المجالس التى تتعارض مع السياسة العامة للنقابة و ذلك وفقا للأوضاع و القواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة .
و لا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية منها إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة .
(ح) إعداد الميزانية السنوية و الحساب رالختامى للسنة المالية المنتهية و عرضها على الجمعية العمومية .
(ط) العمل على حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم و بين أصحاب الأعمال أو غيرهم بسبب ما يتعلق بالمهنة .
(ي) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء في ممارسة المهنة أو مايمس كرامتها .
(ك) الفصل في المنازعات التى تنشب بين طالبي المعاش أو الإعانة و بين لجنة صندوق المعاشات و الإعانات .
(ل) النظر في المقترحات التى يقدمها أعضاء النقابة .


المادة 46
يكون للنقابة العامة هيئة مكتب تتكون من النقيب و الوكيلين و الأمين العام و أمين الصندوق و مساعدي الأمين العام .


المادة 47
تختص هيئة المكتب بما يلى :
(أ) تنفيذ قرارت مجلس إدارة النقابة .
(ب) الإدارة اليومية لأعمال النقابة و الإشراف علي نشاطها و متابعة أعمال مجالس إدارة النقابات الفرعية و اللجان النقابية .
(ج) تعيين العاملين اللازمين للنقابة في حدود الميزانية المعتمدة و الإشراف عليها .
(د) البت في المسائل العاجلة التى لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس إدارة النقابة في أول اجتماع له.
(ه) بحث الاقتراحات و الموضوعات و المسائل التى تعرض على مجلس إدارة النقابة قبل عرضها على المجلس و إعداد جدول أعمال المجلس و كذلك مشروع الميزانية .
(و) إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة و مشروعاتها لعرضه على المجلس تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية .


المادة 48
يشترط في عضو مجلس إدارة اللجان النقابية و النقابات الفرعية و النقابة العامة أن يكون :
(أ) أن يكون ممتمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة و من الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكى العربي .
(ب) قد مضي على اشتغاله بالتدريس خمس سنوات على الأقل .
و يراعي في انتخاب هذه المجالس أن تمثل فيها النوعيات الآتية :
(أ) التعليم الابتدائي .
(ب)التعليم الاعدادى و الثانوى.
(ج) التعليم الفنى .
(د) دور المعلمين و المعلمات و التعليم العالى والجامعى .
(هـ) الإدارة التعليمية والإشراف الفنى .
على أن يكون للمحالين على المعاش الحق في التمثيل وفقا للنوعية التى خرجوا منها إلي المعاش .
و يشترط الا يقل تمثيل إحداها في كل مجلس إدارة عن 10% و لا يزيد على 50% إلا إذا كانت دائرة المجلس خالية منها .
و يشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية و التعليم أقل من خمسة عشرة سنة و النصف الآخر ممن مضي على اشتغالهم بها خمس عشرة سنة فأكثر .
و تنظم اللائحة الداخلية للنقابة طريقة الانتخاب و مواعيده و النظم التى تكفل تحقيق هذه الشروط .


المادة 49
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات للجنة النقابية و النقابات الفرعية و النقابة العامة و يتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء من عضوية هذه المجالس بطريق الجرعة مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات المنصوص عليها في المادة (48 ) و تحسب السنتان الأوليتان من أو ل اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخابات ثم يصبح التجديد النصفي بالدور و التسلسل كل سنتين و لا يدخل رئيس مجلس الإدارة أو النقيب في القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتالتيين .

ماده 49 معدله بالقانون رقم 89 لسنه 1976 (الجريده الرسميه العدد 35 مكرر في 1976/8/28)


المادة 50
تصدر قرارات مجالس اللجان النقابية و النقابات الفرعية و النقابة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .


المادة 51
يمثل النقيب النقابة أمام جهات القضاء و الإدارة و أمام الغير أما النقابة الفرعية و اللجنة النقابية فيمثلها رئيسهما أمام الجهات المذكورة في حدود اختصاصهما .


المادة 52
إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الذي تتوافر فيه شروط المادة 44 إذا كانت المدة الباقية له لا تقل عن سنة .
فإذا زادت المدة على سنة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفه .


المادة 53
إذا فقد أحد أعضاء مجلس الإدارة شرطا من شروط العضوية سقطت عضويته و أصدر المجلس قرار بذلك .
وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس و ذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله .
وللعضو حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته .


المادة 54
إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية حل محله للمدة الباقية من العضوية المرشح التالي الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت .
وإذا كان مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية قد شكل بالتزكية و خلا مكان أحد الأعضاء فعلى المجلس أن يعلن عن خلو المكان و إجراء انتخابات تكميلية خلال ثلاثين يوما على الأكثر


المادة 55
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء فإذا لم يتكامل العدد بعد مضي ساعة أجل الاجتماع لمدة أسبوعين و عندئذ يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء .
و يشترط في العضو الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية أن يكون مسددا اشتراكات النقابة عن السنة المنتهية .
و تصدر القرارت بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
و في حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون عدد الحاضرين أكثر من نصف عددأعضاء الجمعية العمومية و أن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين .
و لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير واردة في جدول الأعمال .
و يجوز لمجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة و تمت دراستها .
و لا يجوز لأي عضو أن يتخلف بغير عذر مقبول عن تأدية و اجبه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية و إلاو قعت عليه غرامة قدرها جنيها واحدا تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات و الإعانات .
و تحدد اللائحة الداخلية طريقة النشر و الإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية و موعد انعقادها و مكانها و نظام جلساتها .


المادة 56
لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العموميةأو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارت الصادرة منها ، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة .
و يجب أن يكون الطعن مسببا و ألا كان غير مقبول شكلا .
و تفصل محكمة اللنقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية و ذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين .

*حكمت المحكمة بالدستورية في الطعن رقم 118 لسنة 26 ق بعدم دستورية نص الفقرة الاولى ، وعبارة ( وتفصل محكمة النقض فى الطعن ) الواردة بصدر الفقرة الاخيرة من المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شان نقابة المهن التعليمية ، وسقوط نص الفقرة الثانية وباقى احكام الفقرة الاخيرة من المادة ذاتها .


المادة 57
إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قرارتها باطلة و تعين دعوتها للاجتماع مرة أخري في مدة لا تجاوز ثلاثين يومامن تاريخ قبول الطعن كما تدعي كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة لانتخاب من يحل محلهم أما إذا حكم ببطلان انتخاب ثلاثة أعضاء فأقل فيحل محلهم الأعضاءالتالون لهم في عدد الأصوات .


المادة 58
تتكون موارد النقابة من :
(أ) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة و تخصص كلها لصندوق المعاشات و الإعانات .
(ب) الاشتراكات السنوية الواردة في المادة 13 و من كل اشتراك يخصص :
سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة .
ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الغدارة التعليمية
أربعون قرشاً للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإداري أو الوحدة و الباقي يخصص لصندوق المعاشات و الإعانات .
(ج) حصيلة طوابع النقابة و يكون تحصيلها لصالح صندوق المعالشات و الإعانات بالفئات الآتية :
1- خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزراة التربية و التعليم أو فروعها بالمحافظات فيم عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية .
2- مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض أطفال و مدارس التعليم الإعدادى أيا كان نوعها و مدارس التعليم الابتدائي الخاصة .
3- جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوى و ما في مستواه و جنيهان عند استلام الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة الثانوية العامة و ما يعادلها .
و يتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية و الخاصة والمعانة و طلبة المنازل .
4- مائة قرش عن كل طلب للحصول على بطاقة عضو ية النقابة .
5- جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية و جنيهان عن كل طلب إعارة للخارج .
6- خمسون جنيها – ثلاثون جنيها- عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية بالمراكز و الأقسام الإدارية على التوالى :
(د) الأنصبة والرسوم الآتية :
1- 2% من مكا فأة الامتحانات مقربة إلي أقرب قرش بحد ادنى جنيه واحد .
2- 10% من مكا فأة تأليف الكتب الدراسية و مراجعتها سواء كان المؤلف أو المراجع عضوا في النقابة أو غير عضو .
3- 50% من كل علاوة دوريةو من الزيادة التى تترتب على الترقية و يكون تحصيلها عن شهر واحد فقط .
4- 10% من القيمة المستحقة للمؤلف في عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية و يلتزم بها الناشر و يتولى توريدها للنقابة العامة .
5- 5% من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية و التعليم أو من يمثلها و بين مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر .
6- 1% من حصيلة مستخلصات عقود بناء و تعديلات و ترميمات المنشىت التعليمية التى تسند للقطاعين العام أو الخاص .
7- جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدراس الاعدادية و ثلاثة جنيهات عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص و الفنى و يرتفع الرسم إلي عشرين جنيها في مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحليها ونوعيتها .
8- 2% من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعيتها و مراحلها بما فيها رياض الأطفال .
(ه) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند (د) من المادة 17 و المادة55 من هذا القانون .
(و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات و ما تقوم به من نشاط .
(ز) الإعانات و التبرعات و الهبات و الوصايا التى يقبلها مجلس إدارة النقابة .
(ح) عائد رصيد النقابة لدي المصارف و دخل استثمارات أموالهما .

**المادة 58 مستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1992 –الجريدة الرسمية
العدد 18 في 2 مايو سنة 1992 و يعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشره .


المادة 59
تودع كل من أموال النقابة العامة و النقابات الفرعية و اللجان النقابية و صندوق المعاشات و الإعانات في حساب خاص مستقل بأحد المصارف الذي يختاره مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أو الصندوق بحسب الأحوال و يكون الصرف منه بناء على قرار من مجلس الإدارة المختص و بتوقيع الرئيس و أمين الصندوق.


المادة 60
تبدأ السنة المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية وللجان النقابية و لصندوق المعاشات و الإعانات في أول يناير و تنتهى في آخر ديسمبر من كل عام و تنشر ميزانية كل منها و حسابها الختامى بمجلة النقابة .


المادة 61
تبين اللائحة الداخلية قيمة السلف المستديمة التى يجوز الاحتفاظ بها في خزانة النقابة العامة و النقابات الفرعية و اللجان النقابية و ذلك للانفاق منها على أوجه الصرف اليومية .


المادة 62
للموجهين الماليين و الإداريين بوزراة التربية و التعليم و لمن تندبهم النقابة أن يستوثقوا من استيفاء رسوم دمغة النقابة و لهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.


المادة 63
لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية حسب الأحوال حق الإطلاع على جميع السجلات و الدفاتر و الملفات التى تمسكها في الأوقات المخصصة للعمل في دار النقابة .


المادة 64
تعفي أموال النقابة العامة و النقابات الفرعية و اللجان النقابية و صندوق المعاشات و الإعانات الثابتة والمنقولة و جميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب و الرسوم و الدمغة و العوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة .


المادة 65
ينشأ بالنقابة العامة صندوق للمعاشات و الإعانات يرتب معاشات دورية و إعانات وقتية طبقا لأحكام هذا القانون .


المادة 66
يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية
1- رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون .
2- رسوم القيد في الجدول .
3- حصيلة الاشتراكات السنوية على النحو الوارد بالبند (ب) من المادة 58 من هذا القانون .
4- حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (ج) من المادة 58 من هذا القانون .
5- الأنصبة و الرسوم المقررة بالبند (د) من المادة 58 من هذا القانون .
6- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون .
7- التبرعات و الوصايا الصادرة للصندوق .
8- ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق
9- حصيلة استثمار أموال النقابة .

**المادة 66 مستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1992
-الجريدة الرسمية العدد 18 في 2 مايو سنة 1992 و يعمل به
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .


المادة 67
تدير الصندوق لجنة برئاسة أحد وكليى النقابة العامة و عضوية أمين صندوقها و خمسةأعضاء آخرين
ينتخبهم مجلس إدارة النقابة العامة لمدة سنتين من بين أعضائه أو من غيرهم .


المادة 68
لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس إدارة النقابة العامة و يختص هذا المجلس وحده بالفصل نهائيا في التظلمات التى يقدمها ذو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق .


المادة 69
يمنح عضو النقابة معاشا قدره اثنا عشر جنيها شهريا في حالة انتهاء خدمته لأحد ألأسباب التالية :
1- بلوغ سن التعاقد المحدد بنظام التوظف المعامل به .
2- ثبوت عجزه و استحقاقه معاشا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 .
3- الوفاة .
و يشترط لاستحقاق المعالش سداد رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسم العضو في جدول النقابة حتى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش و ذلك ما لم يكن أعفي منه بقرار من مجلس إدارة النقابة .
و في حالة وفاة العضو يؤول المعاش إلي الأرملة أو الزوج والأبناء و البنات و تحدد شروط و أحكام استحقاقهم للمعاش و أنصبتهم فيه وفقا لأحكام الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه و الجدول رقم 3 المرافق له .
و يستكمل عضو النقابة الذي توافرت فيه إحدي حالات استحقاق المعاش المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو المستحقون عنه بحسب الأحوال الشرط المشار إليه في الفقرة الثانية عن طريق الخصم من المعالش في حدود الربع شهريا .
و لمجلس إدارة الصندوق زيادة مبلغ المعاش المشار إليه لما يسفر عنه فحص مركزه المالي .

**المادة 69 مستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1980 –الجريدة
الرسمية العدد 20 (تابع ) في 15 /5 / 1980


المادة 70
في حالة وفاة العضو تصرف النقابة معاش و فاة لمن كان يعولهم من الورثة وفقا لأحكام و الشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة .
و لمجلس إدارة النقابة العامة الحق في تعديل هذا المعاش وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش.


المادة 71
تبين اللائحة الداخلية القواعد االتى تتبع في إدارة الصندوق و شروط استحقاق المعاش أو الإعانة و مبلغ كل منها و يراعي في تحديدها ما يحصل عليه العضو أو المستحقون بعده من معاش آخر .


المادة 72
مع عدم الإخلال بقانون المرافعات لا يجوز الحجز على المعاشات و الإعانات الوقتية أو تحويلها أو التنازل عنها للغير . و تعفي هذه الأموال من كافةأنواع الضرائب و الرسوم و الدمغة عدا الضريبة العامة على الإيراد .


المادة 73
إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة تستفتى الجمعية العمومية للنقابة في تقرير حل الصندوق و تحديد كيفية استعمال أو توزيع رصيده على الأعضاء و تعرض نتيجة الاستفتاء على وزير التربية والتعليم لإقرارها و لا يكون الاستفتاء صحيحا إلا إذا اشترك فيه اكثر من نصف الأعضاء و صدر القرار
بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين .


المادة 74
تؤول أموال نقابة المهن التعليمية المنشأة بالقانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية و القوانين المعدلة له إلي نقابة المهن التعليمية المنشأة بهذا القانون .


المادة 75
يستمر مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصه بصفة مؤقتة لحين إصدار اللائحة الداخلية و إتمام انتخاب مجلس النقابة الجديد و فقا لأحكام هذا القانون و ذلك خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ صدوره .
و تعتبر الانتخابات التى تجرى لأول مرة وفقا لأحكام هذا القانون أنها أجريت في المواعيد التالية المنصوص عليها في المواد 33 ، 37 ، 41 و تستمر مدتها وفقا للمدد المنصوص عليها في المادة 49 .


المادة 76
على الوزرات و المصالح و المنشآت العامة و الخاصة مراعاة أن عضوية النقابة و سداد اشتراكاتها في مواعيدها شرط من شروط التعيين في الوظائف التعليمية بالمعنى المبين في هذا القانون و استمرار هم لأداء أعمالهم المتعلقة بها .


المادة 77
تنشر قرارات الجمعية العمومية و مجالس إدارة النقابة العامة و النقابات الفرعية بمجلة النقابة .


المادة 78
يستمر قيد أعضاء النقابة المقيدين فيها و قت صدور هذا القانون و على كل من يتعين انضمامه للنقابة
أو يرغب في الانضمام إليها وفقا لأحكام هذا القانون و لم يسبق قيده في النقابة أن يطلب إلي مجلس النقابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إدارج اسمه بجدولها طبقا للشروط المنصوص عليها فيه .
و يجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية :
اسم الطالب و لقبه ،تاريخ ميلاده وجنسيته ،محل إقامته ،مهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها ، و تاريخ مزاولته المهنة . فإذا قدم الطلب بعد مضي الموعد المحدد ضوعف رسم القيد .
و على كل من يتعين انضمامه للنقابة أن يقيد نفسه في سجل اللجنة النقابية التى يزاول المهنة في دائرتها في ظرف شهرين من بدء مزاولته المهنة لها مع تسديده لرسم القيد و الأشتراك السنوى .
و على هذه اللجنة أن ترسل الطلب إلي النقابة الفرعية لبحثه و إرساله إلي مجلس إدارة النقابة العامة لاعتماد قيده و إثباته في جدول النقابة .
و في جميع الأحوال السابقة على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها
و اللجنة النقابية التى سيزاول المهنة في نطاقها و ذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة و على كل من اللجنتين إخطار النقابة العامة


المادة 79
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث’أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 8 .
و يعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لأداء الأعمال المنوه عنها في المادة المذكورة .


المادة 80
يعاقب بشطب اسمه من جدول النقابة صاحب المدرسة الخاصة الذي تثبت مخالفته أو عدم تنفيذه للأحكام و القرارات الخاصة بمرتبات و تأمينات العاملين بمدرسته أو إذا فصلهم فصلا تعسفيا .


المادة 81
لمجلس النقابة ان يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام ندبا من الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات و ذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر و بعد موافقة الجهات التى يعمل فيها المطلوب تفرغهم .
كما يجوز اتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لأمناء النقابات الفرعية للمحافظات .
و تتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين .


المادة 82
تشكل النقابة بالاتفاق مع النقابة الممثلة للعاملين في الوظائف و الخدمات التعليمية المعاونة لجنة مشتركة لدعم تعاون جميع العاملين في ميدان التعليم في مجالات الخدمات القومية و الاجتماعية و المهنية وتنسيق جهودهم .


المادة 83
تصدر اللائحة الداخلية للنقابة بقرارمن وزير التربية و التعليم .


المادة 84
يلغى القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية و القوانين المعدلة له كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 85
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 جمادى الآخرة سنة 1389 (28 أغسطس سنة 1969 ) .
جمال عبد الناصر

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات