الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية – القرار رقم 194 لسنة 1969

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية
رقم التشريع :194
سنة الإصدار :1969
القانون المرتبط :قانون نقابة المهن التعليمية – القانون رقم 79 لسنة 1969
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القرار رقم 194 لسنة 1969
اللائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية

المادة 1 إصدار
يعمل باللائحة الداخلية المرافقة، والمعتمدة منا، بالنسبة لتنفيذ القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية.


المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره.


المادة 1
تحل نقابة المهن التعليمية المنشأة بالقانون رقم 79 لسنة 1969 – محل النقابة السابق إنشاؤها بالقانون رقم 219 لسنة 1951، والقوانين المعدلة له، وتلتزم بجميع التزاماتها، وتستحق كل حقوقها.


المادة 2
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يراعى ما يأتي:
(1) تطبق نصوص اللائحة على من تتوفر فيهم شروط عضوية النقابة من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، أو الذين سبق اشتغالهم بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني، أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس، أو من العاملين في الإدارة التعليمية بشرط أن يكون قد سبق لهم الاشتغال بالتدريس لمدة خمس سنوات على الأقل – وذلك طبقا لأحكام العضوية التي وردت في الفصل الأول من الباب الثاني (عضوية النقابة) في القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية.
(2) يعتبر نادي المعلمين بالجزيرة بالقاهرة مقرا للنقابة العامة – وفيه تعقد جميع اجتماعاتها – ولمجلس النقابة أن ينظم عقد بعض الاجتماعات في غير نادي المعلمين بالجزيرة إذا اقتضى الأمر ذلك.
(3) تعتبر نوادي المعلمين بعواصم المحافظات مقارا للنقابات الفرعية بها، وتخضع لقانون النقابة وأحكام هذه اللائحة، كما تعتبر مقارا للجان النقابية بالمراكز والأقسام فروعا لهذه النوادي، وفقا للائحة نوادي النقابة.


المادة 3
تعمل النقابة على تعبئة قوى المعلمين وتنسيق أنشطتهم في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1969 ومساعدتهم بكل الوسائل العلمية والمهنية والمعنوية والمادية على تحقيق هذه الأهداف، ويلتزم مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية، واللجان النقابية بتقديم تقرير فترى للجمعيات العمومية عما بذل من نشاط في سبيل هذه الأهداف ـ وذلك في شهري مايو ونوفمبر من كل عام.


المادة 4
في مجال النشاط القومي والعلمي، والتربوي والاجتماعي، لتحقيق أهداف النقابة، يشكل مجلس النقابة اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضاء المجلس ومن غيرهم، ويجوز لهذه اللجان تكوين لجان فرعية من بين أعضائها لبحث ودراسة بعض المسائل المعروضة عليها.
وتنتخب كل لجنة رئيسا ومقررا لها من أعضاء المجلس في أول اجتماع تعقده وتضع برنامجا لنشاطها السنوي تعمل على تنفيذه بعد أن يقره مجلس النقابة.
ويجوز للجان الاستعانة ببعض الخبراء من غير أعضاء النقابة إذا لزم الأمر.


المادة 5
يشكل مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد عقد الجمعية العمومية سنويا اللجان الآتية، وله أن يشكل لجان أخرى حسب الحاجة:
1- لجنة البحوث الفنية، وتختص بما يأتي:
(أ) بحث نظم التعليم ومناهجه وأهدافه وطرائقه وسياسة التعليم بصفة عامة، والمقارنة بين النظم التعليمية في بلادنا ومثيلاتها في الخارج، وعمل الإحصاءات التي تتطلبها هذه الأبحاث.
(ب) بحث خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية والعمل على تحقيق أهدافها.
(ج) بحث مشكلات التعليم، ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة.
(د) بحث تطوير نظم التعليم ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.
(هـ) بحث الوظائف الفنية للتربية والتعليم وتحديد اختصاصاتها.
(و) اقتراح الحلقات الدراسية وحلقات التدريب والمؤتمرات العامة التي تحقق الأغراض التربوية.
ولهذه اللجان أن تشكل لجانا فرعية لبحث شئون كل مرحلة من مراحل التعليم بصفة عامة، واقتراح وسائل تطويرها والنهوض بها، (كلجنة التعليم الابتدائي، ولجنة التعليم الإعدادي، ولجنة التعليم الثانوي، ولجنة التعليم التجاري ولجنة التعليم الزراعي، ولجنة التعليم الصناعي، ولجنة التعليم العالي، ولجنة التعليم الجامعي، ولجنة إعداد المعلمين).
ولها أن تشكل لجانا فرعية أخرى لبحث مناهج التعليم ومواده رأسيا، واقتراح وسائل تطويرها والنهوض بها (كلجنة اللغة القومية، ولجنة اللغات الأجنبية، ولجنة الرياضيات، ولجنة العلوم،……….. الخ).
2- لجنة الشئون القومية، وتختص بما يأتي:
(أ) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية.
(ب) القيام بالبحوث والدراسات حول الأوضاع القومية الراهنة والقضايا العربية والمحلية، وقضايا تحديات إسرائيل والاستعمار، ووسائل مجابهة هذه التحديات والانتصار عليها، وإمداد النقابات الفرعية واللجان النقابية بالكتيبات والنشرات لتوزيعها على كافة المدارس والمعلمين لتكون مصدرا لهم في مجالات العمل القومي.
(ج) رسم الخطط لقيام المعلمين بدورهم في مجالات العمل القومي بالتوعية والتبصير والتنوير بالقضايا القومية، سواء بين المعلمين أنفسهم أو بين الطلاب والآهلين، في إطار تخطيط التنظيم القائد (الاتحاد الاشتراكي العربي) وبالتعاون مع تشكيلاته في مختلف المستويات.
(د) رسم خطة التعاون مع الهيئات والروابط النقابية الأخرى في ميدان التربية والتعليم، في مجالات العمل القومي لتنظيم جهود جميع أسرة التربية والتعليم في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف القومية.
(هـ) متابعة نشاط النقابات الفرعية واللجان النقابية والمعلمين في المدارس لتنفيذ الخطط المرسومة وتقوية نشاط المعلمين عامة في مجالات العمل السياسي تحقيقا للأهداف القومية.
(و) رسم خطة التعاون مع المنظمات الشعبية المحلية لتعبئة جهود الشعب في سبيل الأهداف القومية والنهوض بالوطن وتحقيق أهدافه.
(ز) التعاون مع اللجان المختصة، كلجان البحوث الفنية والشئون العربية والعلاقات الخارجية وغيرها في عقد حلقات الدراسة والمؤتمرات التي تراها لازمة لتنشيط عمل المعلم في مجالات العمل القومي.
3- لجنة الشئون العربية، وتختص بما يأتي:
(أ) بحث قضايا الوطن العربي والتحديات التي تواجهه ورسم خطط النشاط لمجابهة هذه التحديات.
(ب) تنظيم وضع البحوث والكتيبات والنشرات حول قضايا الوطن العربي ونشرها بين المعلمين على النطاق المحلي وعلى النطاق العربي.
(ج) تنسيق التعاون مع منظمات المعلمين في الوطن العربي في إطار اتحاد المعلمين العرب لمزيد من نشاط كافة المعلمين العرب في مجالات العمل القومي، لتحقيق الأهداف القومية العربية.
(د) تنظيم تبادل الزيارات مع المعلمين في سائر الوطن العربي لتوثيق الصلات وتنسيق النشاط العربي وتأكيد الوحدة العربية.
(هـ) التعاون مع اللجان الأخرى في سبيل تحقيق هذه الأهداف.
(و) متابعة تنفيذ توصيات مؤتمرات ومجالس ولجان اتحاد المعلمين العرب على الصعيد المحلي.
4- لجنة العلاقات الخارجية، وتختص بما يأتي:
(أ) توثيق العلاقات مع منظمات المعلمين في الخارج وتنسيق تبادل الخبرات والتجارب معها في الشئون التربوية، والتعاون مع لجنة البحوث الفنية في هذه المجالات.
(ب) الدعوة للقضايا العربية بين منظمات المعلمين في العالم من خلال الاتصالات والزيارات والمؤتمرات وكشف حقائق القضية العربية وأبعادها، وفضح باطل أعداء الأمة العربية وموقفهم من الصهيونية والاستعمار، واستقطاب الأصدقاء إلى جانب الحق العربي وكسب الرأي العام العالمي.
(ج) تنظيم تبادل الزيارات بين المعلمين في الجمهورية العربية المتحدة وسائر المعلمين في العالم في حدود الإمكانيات، وفي إطار الخطط المرسومة، لتوثيق الصلات والدعوة للقضية العربية، وخدمة الأهداف القومية للأمة العربية، ونصرة قضاياها، وقضايا التحرر والسلام العالمي.
5- لجنة الشئون الاجتماعية، وتختص بما يأتي:
(أ) رسم الخطط لتنظيم جهود المعلمين في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.
(ب) تنسيق النشاط في مكافحة الأمية وبذل الجهود للقضاء عليها.
(ج) تنظيم الخدمات الاجتماعية للمعلمين، كتيسير الإسكان، وبناء المساكن للمعلمين والمعلمات المغتربين، وإنشاء الجمعيات التعاونية، وتنظيم القروض بدون فوائد وتنظيم المصايف للمعلمين .. إلى غير ذلك في حدود الإمكانيات.
6- لجنة الشئون الصحية، وتختص بكفالة الرعاية الصحية للمعلمين في إطار الإمكانيات المتاحة، وعلى الأخص فيما يأتي:
(أ) تنظيم الخدمات الصحية للمعلمين وتيسيرها والاتفاق مع الأطباء، وتيسير العلاج بالمستشفيات والمستوصفات المحلية والخاصة.
(ب) إنشاء المستشفيات التي تعالج المعلمين بأسعار التكلفة أو بأقل منها قدر الإمكان.
(ج) إنشاء الصيدليات التي تيسر للمعلمين الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة.
(د) إنشاء المستوصفات وتنظيم العيادات التي تيسر أعمال الطبيب الممارس لأكبر عدد من المعلمين إلى غير ذلك في حدود الإمكانيات.
7- لجنة الرياضة والرحلات، وتختص بما يأتي:
(أ) العمل على نشر الروح الرياضية بين الأعضاء.
(ب) إنشاء الفرق الرياضية المختلفة وإعداد مسابقات بينها.
(ج) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية داخل القطر وخارجه.
8- لجنة شئون المعلمين، وتختص بما يأتي:
(أ) العمل على الارتفاع بمستويات المعلمين المادية والمهنية والعلمية، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم.
(ب) بحث شكاوى المعلمين وسائر أعضاء النقابة، والعمل على تحقيق وجه الصالح العام فيها.
9- لجنة النشاط النسائي: وتختص بتعبئة جهود المعلمات والطالبات في مجالات النشاط التربوي والقومي والاجتماعي ورعاية الأسرة.
10- لجنة القيد: وفقا للمادة السادسة من القانون.
11- لجنة صندوق المعاشات: وفقا للمادة 67 من القانون.
ولهذه اللجان عقد اجتماعات موسعة يحضرها مقررو لجان المحافظات لرسم الخطط ومتابعة تنفيذها.


المادة 6
لمجالس النقابات الفرعية، ومجالس إدارات اللجان النقابية تشكيل اللجان المنوه عنها في المادة السابقة (ما عدا لجنتي الشئون العربية والعلاقات الخارجية) لتنسيق نشاط المعلمين في دائرتها وفق الخطة العامة التي ترسمها اللجان المنبثقة من مجلس النقابة العامة.
وللجان النقابات الفرعية عقد اجتماعات واسعة يحضرها مقررو اللجان النقابية لمتابعة التنفيذ ودراسة المشكلات ووضع الحلول لها.


المادة 7
تعرض أبحاث اللجان وتوصياتها على المجالس المختصة لإقرارها قبل البدء في تنفيذها وعلى كل لجنة عرض تقرير دوري على المجلس بما زاولته من نشاط.


المادة 8
على الأمين العام ومساعديه متابعة أعمال هذه اللجان وتنسيق نشاطها واجتماعاتها.


المادة 9
يستمر أعضاء نقابة المهن التعليمية المقيدين فيها وفقا للقانون 219 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له، متمتعين بعضوية النقابة المنشأة طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1969، وتعتبر عضويتهم فيها امتدادا للعضوية السابقة وعليهم تنفيذ جميع الأحكام التي نص عليها القانون ولهم جميع الحقوق والواجبات، وعليهم إخطار اللجان النقابية التي يقع عملهم في دائرتها بأسمائهم وعملهم وأرقام قيدهم في النقابة لتسجيلها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة.


المادة 10
على من يتعين انضمامه للنقابة طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 أن يقدم استمارة القيد في النقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا بها حوالة بريدية بمبلغ ثلاثة جنيهات قيمة رسم القيد، ويجوز تقسيط رسم القيد على أقساط شهرية متساوية تسدد خلال السنة الأولى التي تبدأ من تاريخ تقديم استمارة القيد.
وتقدم الاستمارة إلى النقابة الفرعية بالمحافظة لمراجعتها ورفعها إلى الأمانة العامة للنقابة، لاتخاذ إجراءات القيد طبقا للقانون.
فإذا قدم الطلب بعد الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بالقانون، كان رسم القيد ستة جنيهات.
أما الذين يعينون في مهنة التربية والتعليم بعد صدور هذا القانون فعليهم تقديم طلب القيد في ظرف شهرين من بدء مزاولتهم للمهنة.


المادة 11
على من يرغب في الانضمام إلى نقابة المهن التعليمية من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأزهر والمعاهد العالية والكليات والمدارس العسكرية, وممن سبق اشتغالهم بالتعليم, أن يقدموا استمارات القيد للنقابات الفرعية التي تقع في مقار أعمالهم بالنسبة للعاملين, ومقار سكنهم بالنسبة للسابق اشتغالهم بالتعليم لاتخاذ إجراءات القيد.


المادة 12
تعد الأمانة العامة للنقابة استمارات خاصة لطلب القيد, يبين فيها اسم الطالب, ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته, ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها, والعمل الذي يزاوله, وتاريخ مزاولته للمهنة, وتاريخ انقطاعه عن المهنة (لمن سبق اشتغالهم بالتعليم) كما تخصص فيها أماكن لاعتماد هذه البيانات ولتأشيرات اللجنة النقابية والنقابة الفرعية برأيها, ثم قرار لجنة القيد بالنقابة العامة بقبول القيد أو رفضه. وتحفظ هذه الاستمارات مرتبة في مقر الأمانة العامة ضمن ملفات الأعضاء.


المادة 13
تعد الأمانة العامة شهادات قيد, توقع من الأمين العام, ومن النقيب, وترسل للأعضاء المقبول قيدهم عن طريق النقابة الفرعية, التي تسجل الرقم لديها, ثم تحيلها إلى اللجنة النقابية لتسجيلها وتسليمها للعضو.


المادة 14
للعضو الذي يرفض طلبه أن يتظلم إلى مجلس النقابة، وأن يطعن في قرار هذا المجلس وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969.


المادة 15
تعد في الأمانة العامة للنقابة، سجلات لقيد الأعضاء وفق النوعيات التي يعملون فيها على أن يعد سجل خاص لكل نوعية من النوعيات الخمس التي نصت عليها المادة 48 من قانون النقابة، كما يعد سجل خاص لأرباب المعاشات، وتعد في مقار النقابات الفرعية واللجان النقابية سجلات مماثلة، تقيد فيها أسماء الأعضاء وحالاتهم، وفق النماذج التي تعدها الأمانة العامة.


المادة 16
على العضو الذي يتغير مقر مزاولته للمهنة أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها واللجنة النقابية التي سيزاول العمل أمامها بتغيير مقر عمله، وعلى كل من هاتين اللجنتين أن تخطر النقابة الفرعية المختصة، وعلى النقابة الفرعية المختصة أن تخطر الأمانة العامة، ليجرى تعديل السجل لهذا العضو في جميع سجلات النقابة وفقا لمقره الجديد ويكون هذا الإخطار على النموذج الذي تعده الأمانة العامة.
وكذلك على العضو الذي ينقطع عن مزاولة المهنة ويرغب في الاستمرار في عضوية النقابة أن يقوم بالإخطارات السابقة، مبيناً مقر إقامته والجهة والنقابة الفرعية التي ستكون إقامته في دائرتها، ويتم تعديل بياناته في السجلات وفقاً لما سبق.
وإذا لم يقم العضو بهذا الإخطار يعتبر منقطعاً عن عضوية النقابة.


المادة 17
ينشأ في الأمانة العامة ملف خاص لكل عضو توضع فيه استمارة القيد وجميع الأوراق التي تخص هذا العضو.
ويجوز أن تنشئ النقابات الفرعية واللجان النقابية ملفات لأعضائها كذلك، توضع فيها جميع الأوراق التي تتصل بالتصرفات الخاصة بالعضو، من قبول عضويته، أو نقل مقر إقامته، أو بحث في شكواه، أو أي تصرف من التصرفات المتعلقة به، كمنحة إعانة أو معاش، أو إحالته إلى مجلس تأديب، أو تقرير عقوبة له، أو غير ذلك – للرجوع إلى هذا الملف، عند الحاجة.


المادة 18
إذا تغير حال العضو أو أصبح ينتمي إلى نوعية من نوعيات العمل في النقابة المنصوص عنها في المادة 48، غير النوعية التي قيد على أساسها، فعليه إخطار النقابة بذلك، لتعديل السجل وفقا للمادة 16 من اللائحة.


المادة 19
لعضو النقابة الذي تسقط عضويته بقرار من مجلس التأديب أن يطلب إعادة قيده بالنقابة وفقاً للمادة 27 من هذا القانون.


المادة 20
على كل عضو من أعضاء نقابة المهن التعليمية أن يحافظ على كرامة المهنة وتقاليدها في عمله وفي اتصالاته بالمحيطين به، وأن يرعى تقاليد مهنة التربية والتعليم.


المادة 21
تنظم كل مدرسة أو وحدة عند إخطارها بقبول عضو جديد أو أعضاء جدد – اجتماعاً لجميع أعضاء الوحدة برئاسة مدير المدرسة أو رئيس الوحدة، ويؤدي العضو الجديد القسم المنوه عنه بالمادة العاشرة من القانون رقم 79 لسنة 1969، ويتسلم في حضور زملائه نسخة من ميثاق المعلم العربي، ومن قانون النقابة ولائحته الداخلية، وتقاليد مهنة التربية والتعليم.
ويعد محضر بهذا الاجتماع من خمس صور، تسلم إحداها للعضو، وتحفظ الثانية في ملفه بالمدرسة، وترسل الثلاث صور الباقية إلى اللجنة النقابية، التي تعمل على حفظ واحدة منها في كل من ملفه باللجنة، وبالنقابة الفرعية، وبالنقابة العامة.


المادة 22
علي عضو النقابة أن يتأكد من أن جهة العمل تسدد عنه باستمرار اشتراكاته بالنقابة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات وإخطار النقابة إن لم تقم جهة العمل بسدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة, وإذا انقطع عضو النقابة عن سداد اشتراكات النقابة سنة ميلادية, فيعتبر منقطعا عن عضوية النقابة ويشطب اسمه من سجلاتها, وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى به بسداد الاشتراكات المتأخرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الإنذار.

معدلة بقرار وزير التعليم رقم 264 لسنة 1990 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.


المادة 23
يلتزم العضو بتنفيذ أحكام قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 وأحكام هذه اللائحة الداخلية، وكافة قرارات مجلس النقابة ومجالسها الفرعية وجمعياتها العمومية.


المادة 24
على العضو حين يتمتع بنوادي النقابة، هو أو أحد أفراد أسرته، أن ينفذ الأحكام التي تنص عليها لوائح تلك النوادي، وكذلك التعليمات التي تصدر من المشرفين عليها.


المادة 25
من حق كل عضو في النقابة أن يتمتع بالخدمات والميزات التي توفرها لأعضائها وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 واللائحة الداخلية.
وعلى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية أن تتوخى العدالة التامة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء في توزيع هذه الخدمات.


المادة 26
تيسر النقابة لأعضائها ولأسرهم، التردد على النادي الرئيسي بالقاهرة، ونادي الشاطئ بالإسكندرية، والنوادي الفرعية بالمحافظات، وما قد ينشأ من نواد في المراكز وعليها أن توفر في هذه النوادي وسائل التزود العلمي والثقافي، والترفيه والنشاط الرياضي والاجتماعي، قدر الإمكان، وأن تضع لكل ناد لائحة خاصة تعلنها في مكان بارز تحت نظر الأعضاء، وتلتزم بها، كما يلتزم بها الأعضاء.
وكل مخالفة لها تعتبر مخالفة لأحكام قانون النقابة ولائحته الداخلية.


المادة 27
على النقابة العامة عند تنظيم رحلات أو مؤتمرات للخارج، وعلى النقابات الفرعية عند ترتيب رحلات ترفيهية أو ثقافية، أن تعلن عن ذلك بين جميع الأعضاء قبل الموعد بوقت كاف، وتبين شروط كل رحلة، وأسس اختيار الأعضاء لها، حتى يتقدم إليها جميع المستوفين للشروط في فرص متكافئة، وعليها أن تعلن في مقارها عن أسماء الأعضاء الذين اختيروا، وأسس اختيارهم، ليطمئن الجميع إلى عدالة الفرص، وليستفيد العدد الأكبر بالنشاط النقابي.


المادة 28
يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية أن تنظم في عطلة الصيف مصايف للمعلمين وأسرهم، بأجور مناسبة ولفترات ملائمة، لتيسير اصطيافهم والترفيه عنهم وتجديد نشاطهم، وعلى كل المجالس الإعلان عن هذه المصايف ونظمها وشروطها ودوراتها قبل حلول الصيف بوقت كاف، ليستفيد منها أكبر عدد من الأعضاء والأسر، على أن يكون لأسر المعلمين المتوفين نفس الحقوق التي للأعضاء، رعاية لهم ولزمالة أربابهم في مهنة التربية والتعليم.


المادة 29
على النقابات الفرعية أن تنمي قدر استطاعتها صندوق القرض الحسن، وأن تشكل لجانا منها لمراجعة استمارات القرض التي يقدمها الأعضاء، وترتيبها تاريخيا، كما تدرس أسباب طلب القرض، وتضع قواعد للأفضليات، يعتمدها المجلس المختص وتصرف القروض على أساسها.
وعلى مقرر هذه اللجنة أن يسجل في دفتر خاص حسابات القرض الحسن، وقيمته الكاملة، وحركته في الصرف، وأسماء المقترضين – وأن يتابع تسديد الأقساط المطلوبة منهم، وأن يحفظ في ملف خاص جميع استمارات القرض التي وردت للجنة ويؤشر على كل منها بقرار اللجنة.
ويمكن لجميع الأعضاء الاستفادة من صندوق القرض الحسن إلى حالات المرض، والزواج والإنفاق على تعليم الأبناء والبنات، وفي غير ذلك من حالات العسرة التي يتعرض لها الأعضاء، وذلك في حدود إمكانيات الصندوق.
ولا يجوز تكرار القرض لعضو في سنة ما، حين يطالب بالقرض عضو آخر.


المادة 30
لعضو النقابة أن يتقاضى إعانة تضامن وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 91 من هذه اللائحة.


المادة 31
تنظم النقابات الفرعية صرف إعانات اجتماعية لأعضائها عند المرض، أو الكوارث، في حدود المبالغ التي تستطيع تدبيرها لهذا الغرض، وتصرف هذه الإعانات بعد بحث اجتماعي يعرض على لجنة الشئون الاجتماعية التي تنظر في جميع الطلبات وتقرر الصرف في إطار ظروف الأعضاء وسماح الاعتماد.


المادة 32
لعضو النقابة أن يتقاضى معاش تقاعد، ولأسرته أن تتقاضى معاش وفاة، وذلك كله وفق القواعد التي ينص عليها الباب الخامس من هذه اللائحة بشأن صندوق المعاشات والإعانات.


المادة 33
يكون لنقابة المهن التعليمية لجنة نقابية في كل مركز أو قسم إداري، وتعتبر في حكم المركز أو القسم الإداري كل وحدة تعليمية رئيسية في دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية وتضم أعضاء للنقابة يزيد عددهم على 250 عضوا، كدواوين مديريات التربية والتعليم، والمناطق التعليمية وفروعها بالمحافظات، ودواوين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي وفروعها فإذا قل عدد أعضاء نقابة المهن التعليمية في وحدة من هذه الوحدات عن مائتين وخمسين عضوا، اندمجت هذه الوحدة في اللجنة النقابية للمركز أو القسم الذي تقع في دائرته.


المادة 34
تدعى الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة للاجتماع في شهر فبراير كل عام، في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة، وذلك لممارسة مسئولياتها المحددة بالمادة 33 من القانون رقم 79 لسنة 1969.


المادة 35
يشكل مجلس النقابة الحالي بالاتفاق مع اللجنة الفرعية للنقابة بالمحافظة، لجانا نقابية مؤقتة، للإشراف على عقد الجمعية العمومية، وإجراءات الانتخابات، ويراعى في هذه اللجان تمثيل النوعيات والعناصر المختلفة قدر الإمكان، ويحسن أن يكون رئيسها هو أكبر رجال التربية والتعليم وظيفة في دائرة اللجنة النقابية أو من يحل محله.


المادة 36
بعد أن يحدد مجلس النقابة مواعيد اجتماع الجمعية العمومية، تقوم اللجنة النقابية (أو اللجنة النقابية المؤقتة – في أول اجتماع) بإخطار جميع المدارس والوحدات بهذا الموعد، وبمقر الاجتماع، وجدول أعماله، وعلى رؤساء الوحدات ومديري ونظار المدارس، إعلان جميع الأعضاء بها، والحصول على توقيعات منهم على هذا الإعلان بالعلم حتى يكون الجميع على بينة من مواعيد اجتماع الجمعية العمومية وجدول أعمالها، ومكان الاجتماع.


المادة 37
على جميع أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة، حضور اجتماع الجمعية العمومية في الموعد والمكان المحددين، وللعضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يخطر اللجنة النقابية باعتذار عن طريق وحدته مرفقا به ما يؤيد ذلك. وللجنة النقابية النظر في تلك الاعتذارات، وموافاة النقابة الفرعية بكشوف المتخلفين مبينا أمام كل منهم عذره ورأيها فيه، وعلى النقابة الفرعية أن تخطر النقابة العامة بصورة هذه الكشوف، لتوقيع غرامة التأخير وقدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات طبقا للمادة 55 من القانون.
وعلى جميع جهات العمل تنفيذ توقيع الغرامة وتسديدها لحساب النقابة، وذلك خصما من الماهية أو المرتب، أو بتحصيلها من العضو.


المادة 38
لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة، أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة النقابية، وتحدد اللجنة النقابية لجنة انتخابية لكل مائتين وخمسين عضوا على الأكثر – وينتخب جميع أعضاء الجمعية العمومية العدد المطلوب بطريق الاقتراع السري، وعند الفرز تلاحظ لجنة الانتخابات تمثيل النوعيات والعناصر المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 79 لسنة 1969 ووفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب.


المادة 39
تجتمع اللجنة النقابية في الأسبوع الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية، لانتخاب الأمين وأمين الصندوق وفقا للمادة 38 من القانون رقم 79 لسنة 1969، ولدراسة قرارات الجمعية العمومية، ووضع الخطة للنشاط النقابي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام، وذلك في إطار قرارات الجمعية العمومية، وتعليمات النقابة العامة.


المادة 40
إذا خلا مركز الرئيس أو أحد الأعضاء أثناء العام، يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة نسب النوعيات، فإن كان الانتخاب بالتزكية، تشغل مكانه بالانتخاب في أول جمعية عمومية تالية. وإذا ظل مكان الرئيس شاغرا لفترة من السنة يقوم الأمين بعمله إلى أن ينتخب رئيس جديد في أول جمعية عمومية.

معدلة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 49 لسنة 1986 – بشأن استبدال نص المادة (40) من لائحة نقابة المهن التعليمية الصادر بها القرار الوزارى رقم 194 بتاريخ 1969/11/9.


المادة 41
يختص رئيس اللجنة النقابية بما يأتي:
(1) رياسة وإدارة جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية.
(2) تمثيل اللجنة النقابية أمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير.
(3) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة النقابية وذلك بعد استئذان هيئة مكتب النقابة العامة عن طريق النقابة الفرعية.
(4) التوقيع على أذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق.
(5) اعتماد جداول أعمال اجتماعات اللجنة النقابية وتحديد مواعيد انعقادها.
(6) اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة النقابية مع الأمين.


المادة 42
يختص أمين اللجنة النقابية بما يأتي:
(1) الأشراف على الأعمال الإدارية والكتابية للجنة.
(2) تعيين العاملين اللازمين لأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضه، في إطار قرارات اللجنة النقابية وبعد استئذان النقابة الفرعية، وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة في هذا الشأن.
(3) التوقيع على أذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق، نيابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابه أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا الشأن.
(4) تحرير محاضر جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية بها وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة.
(5) النظر في طلبات القيد وعرضها على اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلى النقابة الفرعية لنظرها، تمهيدا لإرسالها إلى النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد.
(6) إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو رفضه وفقاً للإخطارات التي تصل من النقابة العامة.
(7) إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة النقابية وعرضها على الرئيس قبل إرسالها للأعضاء.
(8) عرض الموضوعات التي ترد عن طريق النقابة الفرعية أو النقابة العامة على اللجنة النقابية.
(9) الأشراف على مقر للجنة النقابية والمحافظة على أوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها.
(10) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة النقابية.
(11) القيام بسكرتارية اجتماعات اللجنة النقابية والجمعية العمومية وكافة الاجتماعات العامة التي تدعو إليها اللجنة.
(12) متابعة قيد الأعضاء الجدد وتقديم القيد وعمل الإحصاءات السنوية لعضوية النقابة في النوعيات المختلفة.


المادة 43
يختص أمين صندوق اللجنة النقابية بما يأتي:
(1) مراقبة إيرادات ومصروفات اللجنة النقابية.
(2) إيداع أموال اللجنة النقابية في المصرف الذي تختاره اللجنة، وحفظ المستندات المالية مرتبة في ملفاتها والأشراف على الدفاتر المالية.
(3) صرف قيمة الفواتير والمصروفات التي تقررها اللجنة بعد اعتمادها من رئيس اللجنة أو أمينها، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة.
(4) التوقيع على أذونات الصرف والشيكات مع رئيس اللجنة أو الأمين بحسب الأحوال.
(5) تقديم حساب شهري بالإيراد والمنصرف للجنة النقابية.
(6) صرف المعاشات لأعضاء النقابة وفقا للقرارات التي ترد من النقابة العامة، وذلك على استمارات تعدها النقابة لذلك من أصل وصورتين، والحصول على توقيع الأعضاء على جميع النسخ ثم حفظ صورة بملفات اللجنة، وإرسال صورة والأصل إلى النقابة الفرعية التي تحتفظ بالصورة، وترسل الأصل إلى النقابة العامة.
(7) متابعة تحصيل اشتراكات النقابة ورسوم القيد وإرسالها إلى النقابة العامة شهرياً، أو في الفترات التي تحددها النقابة العامة لذلك.
ويراعى أن يشمل الحساب الجاري الشهري الذي يعرض على اللجنة النقابية بنداً خاصاً بالمبالغ التي حصلت كاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة، وأرقام الشيكات وتواريخ إرسالها للنقابة العامة.


المادة 44
تودع أموال اللجنة النقابية في المصرف أو مكتب البريد الذي يحدده مجلس إدارتها، ويكون السحب والإيداع بتوقيع أمين الصندوق والرئيس أو الأمين، على أن يكون اعتماد التوقيع لدى المصرف من مجلس النقابة العامة – ولا يجوز للمصرف اعتماد أي توقيع إلا بعد إبلاغه من الأمين العام للنقابة العامة.


المادة 45
تدعى الجمعية العمومية للنقابة الفرعية إلى الاجتماع في شهر مارس من كل عام في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة.
وعلى أمين النقابة الفرعية إخطار جميع الأعضاء بموعد الانعقاد ومكانه وجدول الأعمال وأوراق العمل، وذلك بخطابات مسجلة قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
وتقوم اللجنة الفرعية الحالية للنقابة في جميع المحافظات بالأعمال المنوطة بالنقابات الفرعية بصفة مؤقتة إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة الفرعية وفقا لأحكام هذا القانون.
ولمجلس النقابة العامة تدعيم هذه اللجان الفرعية في إطار اختصاصاته ووفقا للقواعد التي تحكم تشكيل هذه اللجان.


المادة 46
لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة المحافظة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية في المواعيد التي تحدد لذلك، وعلى لجنة الانتخابات أن تلاحظ تمثيل العناصر والنوعيات المختلفة المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون ووفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب.


المادة 47
يجتمع مجلس إدارة النقابة الفرعية في الأسبوع التالي لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب الأمين وأمين الصندوق، ولدراسة قرارات الجمعية العمومية، ورسم خطة النشاط النقابي للمعلمين في دائرة المحافظة خلال السنة.


المادة 48
يمارس مجلس إدارة النقابة الفرعية اختصاصاته المنصوص عنها في المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1969.
وعليه أن يدرس قرارات اللجان النقابية في دائرة المحافظة، فإن وافق عليها جميعها أعادها إليها للتنفيذ، وإن رأى أن أحد هذه القرارات يتعارض مع قانون النقابة أو اللائحة الداخلية، أو السياسة العامة للنقابة، أو التعليمات والقواعد التي ترسلها النقابة العامة، أثبت اعتراضه على هذه القرارات المخالفة، مع بيان وجه المخالفة، ثم أعادها للجنة النقابية لإعادة النظر فيها، وذلك في خلال شهر على الأكثر من تاريخ وصول القرارات إليه. ولكي لا يتعطل تنفيذ القرارات عليه أن يرسل القرارات التي وافق عليها في أقرب وقت، وأن يحتجز القرارات التي يعترض عليها حتى يتم النظر فيها.
فإذا وافقت اللجنة النقابية على وجهة نظر النقابة الفرعية أصبح الأمر منتهيا، أما إذا لم تتفق وجهات النظر بين مجلس إدارة النقابة الفرعية، وبين اللجنة النقابية رفع الأمر إلى مجلس النقابة العامة للنظر فيه ويكون رأيه نهائيا.
وفي جميع الأحوال فإن التوصيات المالية التي تتصل بجمع اشتراكات إضافية أو تبرعات، أو بصرف مبالغ تزيد عن الاعتمادات المقررة، أو التوصيات التي تصدر في غير القواعد التي يضعها مجلس النقابة، يجب أن ترفع جميعها إلى مجلس النقابة العامة للتصديق عليها قبل تنفيذها، فإن لم يوافق عليها اعتبرت لاغيه.


المادة 49
يختص رئيس النقابة الفرعية وأمينها وأمين صندوقها بالأمور المبينة في الفصل السابق بالمادة 41 بالنسبة للرئيس، وبالمادة رقم 42 بالنسبة للأمين، والمادة رقم 43 بالنسبة لأمين الصندوق.
ويراعى ألا يقوم أمين صندوق النقابة الفرعية بصرف المعاشات وفقا لما جاء في المادة 43، وإنما يتابع صرفها ويشرف على تنفيذ تعليمات النقابة العامة في شأنها.


المادة 50
يجتمع مجلس إدارة النقابة الفرعية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الأمين، ويجوز أن يعقد المجلس أكثر من اجتماع في الشهر إذا دعت الحال، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل، وفي هذه الحالة يجب على أمين النقابة الفرعية أن يعرض الطلب على رئيس اللجنة لتحديد موعد دعوة المجلس.


المادة 51
يبلغ أمين اللجنة الفرعية مجلس النقابة بقرارات وتوصيات مجلس إدارة اللجنة الفرعية للنظر فيها ولمجلس النقابة – بعد دراسة من هيئة مكتبه – أن يعترض على القرارات التي يجدها متعارضة مع السياسة العامة للنقابة أو مع قانون النقابة ولائحته الداخلية، أو مع القواعد والتعليمات التي يصدرها مجلس النقابة والتي تبلغ إلى النقابات الفرعية وسائر الفروع بمنشور من الأمين العام. وعلى مجلس إدارة اللجنة الفرعية أن ينفذ قرارات مجلس النقابة في هذا الشأن، ولا يجوز بصفة خاصة تنفيذ القرارات المتصلة بالشئون المالية، من جمع اشتراكات إضافية، أو صرف اعتمادات، أو تحويلها من بند إلى بند، أو تجاوز الاعتمادات، أو أي تغيير في الميزانية، أو توجيه أي مبلغ إلى غير ما حدد له في الميزانية، أو غير ذلك مما لا يتفق مع تعليمات النقابة، إلا بعد اعتمادها من مجلس النقابة.


المادة 52
تودع أموال النقابة الفرعية في المصرف الذي يحدده مجلس إدارتها ويكون السحب والإيداع بتوقيع أمين الصندوق والرئيس أو الأمين العام، على أن يكون فتح الحساب وإعطاء حق التوقيع وإخطار البنك به، بقرار من هيئة مكتب النقابة بعد إجراء الانتخابات – ولا يجوز للمصرف اعتماد توقيع أي شخص لم يبلغه به الأمين العام للنقابة العامة.


المادة 53
تدعى الجمعية العمومية للنقابة للاجتماع في شهر أبريل من كل عام في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة، وعلى الأمين العام إبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع ومكانه، وجدول أعماله قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل.


المادة 54
يجتمع مجلس إدارة النقابة في ظرف أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب الوكيلين والأمين العام ومساعديه وأمين الصندوق على أن يراعى في أحد الوكيلين استيفاء جميع الشروط المطلوبة في النقيب حتى يستطيع أن يحل محله طبقا للمادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1969 – ويحسن أن يكون جميع أعضاء هيئة المكتب ممن لهم محل إقامة في القاهرة.
ويكون اجتماع المجلس بعد ذلك مرة كل شهر على الأقل في الموعد الذي يحدده النقيب وبدعوة من الأمين العام.


المادة 55
تجتمع هيئة المكتب مرة كل أسبوع على الأقل، وتختص بما يأتي:
(1) بحث الاقتراحات المطلوب عرضها على مجلس النقابة.
(2) إعداد مشروع الميزانية.
(3) إعداد جداول أعمال مجلس النقابة.
(4) مباشرة تنفيذ قرارات المجلس وإدارة أعماله في حدود اللائحة الداخلية.
(5) وضع قواعد تعيين العاملين اللازمين للنقابة في حدود الميزانية المقررة.
(6) إعداد التقارير عن أعمال النقابة ومشروعاتها.
(7) متابعة أعمال لجان المجلس ومجالس إدارات النقابات الفرعية واللجان النقابية.
(8) البت في المسائل العاجلة التي لا تنتظر اجتماع مجلس النقابة، على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له.
وعلى هيئة المكتب تقديم تقرير شهري للمجلس عن اجتماعاتها وما اتخذته من قرارات في غيبته.


المادة 56
يختص النقيب بما يأتي:
(1) رياسة وإدارة جلسات مجلس النقابة والجمعية العمومية.
(2) تمثيل النقابة أمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير.
(3) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النقابة.
(4) التوقيع على أذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق.
(5) اعتماد جداول أعمال مجلس النقابة وتحديد مواعيد انعقادها.
(6) اعتماد محاضر اجتماعات مجلس النقابة والجمعية العمومية وهيئة المكتب.
(7) اعتماد شهادات القيد في النقابة.
(8) تسوية ما يقوم بين الأعضاء من منازعات بالطرق الودية، والإذن بالتقاضي في الحالات العاجلة.
ويجوز أن ينيب النقيب عنه في مباشرة بعض هذه الاختصاصات أحد الوكيلين أو أعضاء هيئة المكتب على حسب الأحوال.


المادة 57
يختص الأمين العام بما يأتي:
(1) الإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية في النقابة، وتعيين العاملين اللازمين في حدود القواعد التي تضعها هيئة المكتب وفي إطار الميزانية المقررة.
(2) الإشراف على مقر النقابة والمحافظة على أوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها.
(3) توجيه الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال.
(4) إعداد جميع المسائل والموضوعات المطلوب عرضها على مجلس النقابة أو هيئة المكتب أو الجمعية العمومية.
(5) تحرير محاضر جلسات مجلس النقابة وهيئة المكتب وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع النقيب.
(6) التوقيع على شهادات القيد مع النقيب.
(7) التبليغ والإعلام عن جميع القضايا والمسائل التي تدرسها النقابة ومجالسها.
(8) متابعة قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ويجوز له أن يوزع هذه الأعمال أو بعضها على الأمناء المساعدين، بشرط أن يتابع تنفيذهم لها.


المادة 58
يختص أمين صندوق النقابة بما يأتي:
(1) مراقبة إيرادات ومصروفات النقابة.
(2) إيداع أموال النقابة في المصرف الذي يختاره المجلس, والإشراف على حفظ المستندات المالية.
(3) صرف قيمة الفواتير والمصروفات التي تقررها هيئة المكتب بعد اعتمادها من الأمين العام, وذلك في حدود ميزانية النقابة وقرارات المجلس.
(4) التوقيع على أذونات الصرف والشيكات مع النقيب أو من ينوب عنه.
(5) تقديم حساب شهري لهيئة المكتب بمصروفات النقابة وإيراداتها, وحسابات ربح سنوية لمجلس النقابة, وحسابات ختامية, كل ذلك مشفوعا برأي مراقب الحسابات تمهيدا للتصديق عليها.
(6) المحافظة على منقولات النقابة ومخازنها.


المادة 59
يحدد مجلس النقابة في كل سنة مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للجان النقابية، والنقابة الفرعية، والنقابة العامة، وذلك في الأشهر المحددة بالقانون.
أما الاجتماعات الأولي لهذه الجمعيات العمومية، فلا يشترط أن تكون في نفس الأشهر، ولكن يراعى عند تحديد المدد المقررة للمجالس أن تعتبر كأنها انعقدت في هذه الأشهر.


المادة 60
لكل عضو من أعضاء النقابة أن يرشح نفسه لرئاسة اللجنة النقابية التي يعمل في دائرتها أو التي يسكن في دائرتها (إن كمان قد انقطع عن مزاولة المهنة), وكذلك لعضوية مجلس إدارة هذه اللجنة ما دام قد مضى علي عضويته في النقابة خمس سنوات علي الأقل.
وكذلك لكل عضو من أعضاء النقابة أن يرشح نفسه لعضوية النقابة الفرعية ورياستها وفقا للشروط السابقة.
ولكل عضو بالنقابة أن يرشح نفسه لمنصب النقي ولعضوية مجلس النقابة العامة بشرط أن تنطبق عليه الشروط المطلوب توافرها في هذين المنصبين.

معدلة بقرار وزير التعليم رقم 456 لسنة 1996 – بشأن تعديل المادة (60) من القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية .


المادة 61
يفتح باب الترشيح لرياسة مجلس إدارة اللجنة النقابية ولعضويتها, وكذلك لرياسة وعضوية النقابة الفرعية قبل اجتماع جمعياتها العمومية بأسبوعين علي الأقل, ويستمر باب الترشيح مفتوحا لمدة أسبوع.
أما الترشيح لمنصب النقيب أو لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة, فيفتح قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع علي الأقل, ويستمر مفتوحا لمدة أسبوع.
ويحدد مجلس النقابة هذه المواعيد جميعها, ويعلن عنها وفقا لما سبق.
وعلي مجالس إدارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية وهيئة مكتب النقابة العامة كل في حدود اختصاصه -فحص استمارات الترشيح والتأكد من استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة ومن استيفائها للدمغة المستحقة, وذلك بكافة الوسائل التي تمكن من ذلك, فإذا تبين أن مرشحا لم يستوفي الشروط المطلوبة شطب اسمه من كشوف المرشحين.
ولكل عضو في النقابة مستوف للشروط, أن يرشح نفسه في لأي موقع في مجالها -علي أنه لا يجوز لأي عضو أمضى رئاسة أو عضوية المجالس دورتين متتاليتين بعد تنفيذ القانون رقم 79 لسنة 1969, أن يعيد ترشيح نفسه.
ويقدم الترشيح علي الاستمارة التي يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض مبينا بها ما يأتي:
اسم الطالب ثلاثيا -وظيفته -محل عمله -محل سكنه, تاريخ عضويته بالنقابة والمؤهلات الحاصل عليها وتاريخها ونوعية التعليم التي يعمل بها (أو التي كان يعمل بها إذا كان قد أحيل إلي المعاش) رقم عضويته العامة في الاتحاد الاشتراكي العربي والوحدة المقيد بها, ويصدق علي هذه الاستمارة من الجهات الرسمية, أما بالنسبة إلي الذين أحيلوا إلي المعاش فتعد بياناتهم علي الاستمارة التي يضعها مجلس النقابة لهذا الغرض مبينا بها اسم العضو ثلاثيا, وتاريخ ميلاده, والشهادة الحاصل عليها, وتاريخ مزاولته لمهنة التعليم, وآخر وظيفة كان يشغلها, وتاريخ إحالته إلي المعاش -علي أن تؤيد هذه البيانات بشهادة رسمية.

معدلة بقرار وزير التعليم رقم 264 لسنة 1990 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.


المادة 62
تحدد الهيئة المشرفة على الجمعية العمومية (مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة الفرعية، أو النقابة العامة) لجنة أو لجانا للإشراف على الانتخابات وتمثل في هذه اللجان بقدر الإمكان نوعيات التعليم المختلفة بشرط ألا يكون من بين أعضائها أحد المرشحين، وتحدد لها سكرتارية من الإداريين والكتابيين ولا يجوز أن يدخل مقار لجان الانتخابات أحد غير هؤلاء الأعضاء أو العضو الذي يدلي بصوته، وتكون الانتخابات سرية.


المادة 63
تقوم اللجان المشار إليها في المادة السابقة بفرز الأصوات بعد انتهاء الموعد المحدد للانتخابات، وعلى لجان الفرز مراعاة تمثيل النوعيات والنسب المحددة بالمادة 48 من القانون رقم 79 لسنة 1969
فإن جاءت نتيجة الفرز مطابقة لهذه النوعيات والنسب طبيعيا أعلنت النتائج أما إذا ظهر أن نوعية من النوعيات كان نصيبها أقل من 10% استكملت النسبة بالمرشح من نفس النوعية التي تلي أصواته أصوات الناجحين، واستبعد المرشح الأخير إذا لم يكن في استبعاده إنقاص لنوعيته. أما إذا كان في استبعاده إنقاص لنوعيته فيستبعد المرشح الذي يليه بالترتيب التصاعدي للأصوات مع مراعاة عد إنقاص نوعيته عن الحد الأدنى….. وهكذا.

وفي تمثيل الشباب يراعى أن يكون ذلك في جميع المجالس دون النظر إلى تمثيلهم في كل نوعية من النوعيات.
فإذا كانت دائرة الانتخابات خالية من أي نوعية من النوعيات الخمس فلا يشترط تمثيلها في المجلس. أما إذا كانت دائرة الانتخابات فيها أي نوعية من النوعيات ولم يرشح منها أحد، فيبقى نصيبها الأدنى شاغرا، ويتبع نفس النظام في تمثيل الشباب.

وإذا وجد أن عدد المرشحين أقل من النسبة المقررة فيعلن نجاحهم بالتزكية وتبقى جميع الأمكنة شاغرة حتى تستكمل في الانتخابات التالية.


المادة 64
يرأس كل من النقيب ورئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية واللجنة النقابية اجتماعات الجمعية العمومية، فإن غاب حل محل النقيب الوكيل الذي يستوفي شروطه، فإن غاب حل محله الوكيل الآخر، ويحل محل رئيس اللجنة الأمين.
ولا يجوز أن تناقش الجمعيات العمومية موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية الخروج على النظام أو على تعليمات رئيس الاجتماع وإلا اعتبر مخالفا لقانون النقابة ولائحته الداخلية.
هذا ويحق لمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية التقدم باقتراح عرض أي موضوع على الجمعية العمومية بشرط تقديمه لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل، وأن تكون توقيعاتهم مصدقا عليها من جهات العمل أمام كل منهم.


المادة 65
لا يجوز منح أعضاء مجالس إدارات النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية مكافآت عن الأعمال النقابية كحضور الاجتماعات في المجالس أو اللجان أو الزيارات النقابية أو الاجتماعات العامة أو العمل اليومي للرؤساء والأمناء وهيئات المكاتب -وإنما يجوز منحهم مكافآت عن الأعمال التي يكلفون بها في منشآت نقابية يقوم بالعمل فيها أعضاء المجالس وغيرهم, كتكليفهم بإعداد كتب أو مراجعتها أو إعداد بحوث في موضوعات علمية, أو تحرير أو تدريس في مدارس أو ما شابه ذلك.
كما يجوز منحهم بدل السفر ومصاريف الانتقال في المأموريات التي يكلفون بها في داخل الجمهورية بواقع جنيه ونصف عن كل ليلة -أما في خارج الجمهورية فيكون بدل السفر وفقا للنظم الحكومية وبفئة أكبر عضو في الوفد.
وفي جميع الأحوال يجوز منح الأعضاء الذين يقومون بالعمل اليومي بدل انتقال ثابت يقرره المجلس المختص.

**معدلة بقرار وزير التعليم رقم 264 لسنة 1990 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.
**معدلة بقرار وزير التعليم رقم 109 لسنة 1977 – بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية لنقابة المهن التعليمية.


المادة 66
يراعى في اجتماعات مجالس إدارات النقابة العامة والنقابة الفرعية واللجنة النقابية ما يأتي:
(1) يحدد الرئيس أو النقيب موعد الاجتماع ويعتمد جدول الأعمال الذي يعرضه الأمين أو الأمين العام.
(2) يوجه الأمين العام أو الأمين الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال.
(3) تعد الأمانة العامة سجلا لإثبات الحاضرين والغائبين من أعضاء المجلس مع بيان المعتذرين وغير المعتذرين.
(4) تبدأ كل جلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ولكل عضو الحق في تصحيح أو توضيح أقواله بموافقة المجلس – ثم تتلى الاعتذارات وتحصر أسماء الغائبين، وبعد التأكد من صحة اجتماع المجلس يبدأ النظر في جدول الأعمال.
(5) لا يجوز أن يطرح للمناقشة موضوع غير وارد بجدول أعمال المجلس، إلا إذا توافرت له صفة الاستعجال ووافق المجلس على مناقشته، أو إذا تقدم به كتابة عشرة أعضاء على الأقل قبل بداية الجلسة.
(6) يثبت أمين المجلس ما أبدى أثناء انعقاد المجلس من آراء وما اتخذ من قرارات.
(7) على الأمانة أن تضع تحت طلب الأعضاء جميع الأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة.
(8) لا يجوز النظر في إلغاء قرار سابق من قرارات مجلس النقابة أو تعديله إلا بموافقة ثلثي جميع أعضاء المجلس على الأقل.
(9) يوقع رئيس الجلسة مع الأمين على محضر الاجتماع بالسجل الخاص بذلك.
(10) تنشر قرارات المجلس المتعلقة بموضوعات عامة في لوحة تعد لهذا الغرض بمقر النقابة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، كما تنشر بمجلة النقابة، ويجوز نشرها في الصحف على حسب الأحوال – أما القرارات الفردية فتبلغ لأصحاب الشأن.


المادة 67
إذا خلا مكان عضو حل محله في المدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات التالية له في آخر انتخابات أجريت، إلا إذا كان ذلك يخل بالنسب المقررة في المادة 48 من القانون، فيدعى العضو الحاصل على أكثر الأصوات والذي لا تخل عضويته بهذه النسب.


المادة 68
تبدأ السنة المالية للنقابة من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.


المادة 69
تتكون مالية النقابة من:
(1) حقوق نقابة المهن التعليمية المنشأة بالقانون رقم 219 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له والتزاماتها، وأرصدتها في المصارف، واستثماراتها، جميع ممتلكاتها، ومالها لدى الغير، وذلك كله عند صدور القانون رقم 79 لسنة 1969
(2) الاشتراكات السنوية التي يؤديها الأعضاء وتخص النقابة وقدرها جنيه و200 مليم سنويا.
(3) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون.
(4) التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة خاصة.
(5) الاعانات الحكومية للنقابة.
(6) الأرباح الناتجة عن استثمار أموال النقابة.
أما موارد النقابة عدا ما سبق ذكره والخاصة بصندوق المعاشات فتؤول إلى مالية صندوق المعاشات والإعانات وفقا للأحكام الواردة في الباب الخامس من هذه اللائحة.


المادة 70
على جهات العمل تحصيل اشتراكات النقابة وتوريدها بشيكات مصرفية باسم النقابة العامة وإرسال تلك الشيكات للنقابات الفرعية مرفقا بها بيان بمن حصلت منهم الاشتراكات أما الأعضاء من المحالين إلى المعاش, فعليهم تسديد اشتراكاتهم السنوية مباشرة عن طريق اللجان النقابية.
وعلى اللجان النقابية متابعة تحصيل الاشتراكات وتسديدها لحساب النقابة العامة وإمساك سجلات خاصة ترصد بها الاشتراكات, مع إرسال الشيكات وصورة من البيانات المرفقة بها إلى النقابة العامة لتحويلها إلى المصرف الذي يحدده مجلس النقابة.

**معدلة بقرار وزير التعليم رقم 230 لسنة 1993 – بشأن تعديل المادة 70 من القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 المعدل بالقرار الوزارى رقم 264 لسنة 1990بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969بشأن نقابة المهن التعليمية.
**معدلة بقرار وزير التعليم رقم 264 لسنة 1990 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.


المادة 71
تؤدي النقابة العامة إلى النقابات الفرعية وإلى اللجان النقابية نصيبها من الاشتراكات بواقع 200 مليم عن كل عضو في السنة للنقابة الفرعية، و300 مليم عن كل عضو في السنة للجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة ويجوز أن تؤدي هذه الاشتراكات للنقابات الفرعية واللجان النقابية على أربع دفعات في السنة. وعلى اللجان النقابية إمساك الدفاتر والسجلات الخاصة بحساباتها، وأن يكون الصرف منها في حدود الميزانية المعتمدة. ووفقا لتعليمات النقابة العامة. وتخضع هذه الحسابات لتفتيش ورقابة النقابة العامة أو من تندبه لهذا الغرض.


المادة 72
يعد مشروع الميزانية في نهاية السنة المالية على ضوء إيرادات ومصروفات السنة المنتهية والمشروعات التي ترسمها النقابة – وتعتمد الميزانية في كل دائرة من دوائر النقابة (اللجنة النقابية, النقابة الفرعية, النقابة العامة) في جمعيتها العمومية ويراعى عند إعداد الميزانية تكوين احتياطي عام للنقابة.


المادة 73
للنقابات الفرعية تمويل نواديها باشتراكات خاصة لهذا الغرض تقررها الجمعية العمومية لها – وتخضع هذه الاشتراكات والتصرف فيها لإشراف النقابة العامة ورقابتها.

**معدلة بقرار وزير التعليم رقم 264 لسنة 1990 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.
**معدلة بقرار وزير التعليم رقم 311 لسنة 1988 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية.


المادة 74
إلى أن يتم اعتماد الميزانية، يصرف على أبواب المصروفات المختلفة طبقا للحدود المرسومة في ميزانية السنة المنتهية.


المادة 75
لا يجوز تجاوز الميزانية المعتمدة في جملتها بغير قرار من الجمعية العمومية، ويجوز بقرار من مجلس النقابة الصرف من اعتماد مخصص لفرع من الفروع على فرع آخر إذا رأى المجلس ذلك.


المادة 76
توضع جميع الإيرادات في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تحصيلها في المصرف الخاص على أنه إذا زاد التحصيل أو زادت العهدة لدى صاحب العهدة عن 75% من المبلغ المؤمن عليه وجب توريد المبلغ للبنك في الحال مهما تكن المدة التي مضت على التوريد السابق.


المادة 77
تكون السلفة المستديمة في مقر النقابة العامة في حدود 500 جنيه, وفي مقر النقابة الفرعية في حدود 100 جنيه وفي مقر اللجنة النقابية في حدود 50 جنيها – ولا يجوز الاحتفاظ في مقار النقابات بمبالغ أكثر من ذلك بأي حال من الأحوال.
وتحدد هيئة مكتب النقابة العامة ومجالس إدارات النقابات الفرعية واللجان النقابية صاحب السلف المستديمة, على أن تؤمن النقابة عليه بمبلغ يوازي ضعف مبلغ السلفة.

معدلة بقرار وزير التعليم رقم 264 لسنة 1990 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.


المادة 78
يكون الصرف من السلفة المستديمة بموافقة أمين الصندوق أو أحد أعضاء هيئة المكتب إذا اقتضى الحال.
ولا يصرف منها إلا على الأمور النثرية التي لا يتسنى جمعها في عملية شراء واحدة أو عملية صرف واحدة، ولا يجوز تجزئة المشتريات وصرف أثمانها من السلفة.


المادة 79
تستعاض السلفة المستديمة كلما قاربت النفاذ، ويراعى عدم تداخل السنوات المالية بعضها في بعض.


المادة 80
يجوز لهيئة مكتب النقابة أو لمجالس النقابات الفرعية واللجان النقابية أن تقرر صرف سلف مؤقتة لأغراض معينة، وتقدم مستندات الصرف بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله السلفة المؤقتة.


المادة 81
يكون لأمناء الصناديق حق الإشراف المباشر على من صرفت إليهم سلف مستديمة أو مؤقتة.


المادة 82
تتبع التعليمات المالية ولائحة المخازن الحكومية في المشتريات, وتعتمد المناقصات والممارسات من هيئة المكتب في حدود مبلغ 1000 جنيه ومن مجلس النقابة فيما يزيد على ذلك.

معدلة بقرار وزير التعليم رقم 264 لسنة 1990 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.


المادة 83
في غير المشتريات يكون الصرف من الميزانية المعتمدة بقرار من هيئة المكتب في حدود 1000 جنيه للدفعة الواحدة, وبقرار من مجلس النقابة فيما يزيد على ذلك.

معدلة بقرار وزير التعليم رقم 264 لسنة 1990 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.


المادة 84
يجرى في نهاية كل سنة جرد سنوي عام تحصر فيه أموال وممتلكات وموجودات النقابة ويحدد مكتب المجلس تاريخ إجراء الجرد وتعيين اللجنة أو اللجان التي تقوم به وله أن يعين لجاناً لإجراء جرد جزئي أثناء العام.


المادة 85
يكون مراقب أو مراقبو الحسابات من غير أعضاء مجلس النقابة أو الجمعية العمومية وتحدد الجمعية العمومية مكافآتهم، ويجوز إعادة انتخابهم.


المادة 86
يكون لمراقب الحسابات حق الإطلاع في أي وقت على مستندات الصرف وتقديم تقرير عاجل لمجلس النقابة إذا استدعى الأمر ذلك – وعلى كل حال يجب أن يقدم مراقب الحسابات تقريرا للمجلس عن المركز المالي للنقابة وحساباتها كل ثلاثة أشهر.


المادة 87
ينشأ بنقابة المهن التعليمية صندوق للمعاشات والإعانات تكون له ميزانية مستقلة وحساب مستقل والغرض منه تقديم ما يحتاج إليه الأعضاء أو أسرهم من معاش أو معونة طبقا للأحكام التالية.


المادة 88
تتكون موارد الصندوق من:
(1) رصيد الصندوق عند العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1969.
(2) مبلغ جنيه و800 مليم من الاشتراكات السنوية لكل عضو.
(3) حصيلة الدمغة الخاصة بالنقابة وفقا للفقرة (ج) من المادة 58 من القانون.
(4) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة 55 من القانون.
(5) التبرعات والوصايا والهبات الصادرة للصندوق.
(6) ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.
(7) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

معدلة بقرار وزير التعليم رقم 264 لسنة 1990 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.


المادة 89
يشرف على إدارة الصندوق لجنة تتكون من:

  • أحد وكيلي النقابة يختاره المجلس ……. رئيسا
  • أمين صندوق النقابة ……… مقررا
  • خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه أو من غيرهم.
    ولا تعتبر قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة. وللجنة الصندوق الاستعانة في أبحاثها بمن ترى الاستعانة بهم, وبمجالس إدارات النقابات الفرعية واللجان النقابية.

المادة 90
يفرد للصندوق حساب مستقل في المصرف الذي تحدده لجنة الصندوق ويعتمده مجلس النقابة ـ وتتبع في حسابات الصندوق والصرف منها نفس القواعد المتبعة في حسابات النقابة.
ويكون الصرف والإيداع باعتماد أمين الصندوق ورئيسه، وعلى أن يكون اعتماد توقيعهما لدى البنك من النقيب، وذلك بعد صدور قرار المجلس بتشكيل لجنة الصندوق في كل عام.
وتورد حصيلة جميع المبالغ المستحقة للصندوق سواء من الاشتراكات أو من رسوم القيد أو الدمغة أو غيرها إلى حساب الصندوق مباشرة، ولا يجوز الصرف منها إلا في أحد المسائل الآتية:
(1) المعاشات التي تصرف للمعلمين وأسرهم وفقا لقرارات لجنة الصندوق التي يعتمدها مجلس النقابة.
(2) الإعانات التي تقررها لجنة الصندوق ويعتمدها مجلس النقابة.
(3) إعانات التضامن والوفاة وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب.
(4) مصروفات الصندوق من مرتبات وأدوات وبريد وغيرها، وتقوم بصرفها النقابة العامة وتتم تسويتها من حساب الصندوق لحساب النقابة مرة كل ثلاثة أشهر.


المادة 91
يستحق عضو النقابة الإعانتين الآتيتين:
(1) إعانة تضامن: قدرها خمسون جنيها وتصرف للعضو عند تقاعده (أو لأسرته عند وفاته) وذلك إذا كان قد أمضى عشر سنوات في العضوية مسددا للاشتراكات فإذا نقضت مدة العضوية بمقدار سنة أو أكثر فيخصم عن كل سنة 10% من قيمة الإعانة، بحيث لا يقل ما يصرف من إعانة التضامن عن عشرين جنيها.
(2) إعانة وفاة: وقدرها خمسون جنيها وتصرف لأسرة العضو عند وفاته مهما كانت مدة العضوية سواء أكان العضو قد توفى وهو في الخدمة أو في المعاش مادام مستمرا في أداء اشتراكاته.

معدلة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 102 لسنة 1974 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للقانون 79لسنة1969بشأن نقابة المهن التعليمية الصادرة بالقرار رقم194لسنة1969 .


المادة 92
يستحق العضو معاشا نقابيا لا يتجاوز خمسة عشر جنيها إذا كان معاشه الحكومي يقل عن 75% من متوسط مرتبه في السنتين الأخيرتين وذلك بشرط ألا يتجاوز المعاش الحكومي والنقابي معا خمسين جنيها إذا كان المستحق فردا، وستين جنيها إذا كان المستحق فردين، وخمسة وسبعين جنيها إذا كان المستحق أكثر من ذلك ويكون توزيع المعاش النقابي وفقا لما تنص عليه المادة التالية.

معدلة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 102 لسنة 1974 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للقانون 79لسنة1969بشأن نقابة المهن التعليمية الصادرة بالقرار رقم194لسنة1969 .


المادة 93
يكون معاش التقاعد لعضو النقابة ستة جنيهات، يضاف إليها جنيهان لكل من الزوجة والوالدين والأولاد والإخوة والأخوات الذين يعولهم العضو بإثبات رسمي – مع مراعاة ألا يتجاوز المعاش النقابي خمسة عشر جنيها، وفقا للمادة السابقة، ولا يقل عن خمسة جنيهات.
ويعاد النظر كل عام فيما يصرف من معاشات حتى إذا ما اتضح أن الظروف التي تم تقرير المعاش على أساسها لا زالت باقية، استمر صرف المعاش كما هو وإلا خفض المعاش بمقدار ما نقص من الأفراد الذين خرجوا من إعالة الأسرة بسبب الوفاة أو التوظف أو الزواج أو غير ذلك.

معدلة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 102 لسنة 1974 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للقانون 79لسنة1969بشأن نقابة المهن التعليمية الصادرة بالقرار رقم194لسنة1969 .


المادة 94
المعاشات التي قررها مجلس النقابة المنشأة بالقانون رقم 219 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له تستمر سارية وفق تلك القرارات ويلتزم الصندوق بأدائها.

**معدلة بقرار وزير التعليم رقم 264 لسنة 1990 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.
**معدلة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 102 لسنة 1974 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للقانون 79لسنة1969بشأن نقابة المهن التعليمية الصادرة بالقرار رقم194لسنة1969 .


المادة 95
إذا توفي العضو استحقت أسرته معاش وفاة في حدود الفرق بين مجموع إيراداتها من معاش حكومي أو إيراد غيره وبين 75% من متوسط الماهية الشهرية للعضو في السنتين الأخيرتين من عمله.
ويصرف المعاش على أساس خمسة جنيهات للزوجة وجنيهان لكل من الأولاد والبنات والوالدين والأخوات والأخوة الذين يعولهم بحد أقصى قدره اثنا عشر جنيها أو الفرق المشار إليه في صدر هذه المادة أيهما أقل.

**معدلة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 102 لسنة 1974 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للقانون 79لسنة1969بشأن نقابة المهن التعليمية الصادرة بالقرار رقم194لسنة1969 .


المادة 96
يدون طلب المعاش على الاستمارة التي يعدها مجلس النقابة ويصدق عليها من اثنين من أعضاء النقابة ورئيسها مع خاتم الدولة في الجهة التي يعملون بها.
وتقدم الاستمارة للجنة النقابية التي قيد العضو في دائرتها لبحثها والتصديق على البيانات التي بها ثم إرسالها إلى النقابة الفرعية التي ترسلها للأمانة العامة للنقابة لتحويلها إلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات.


المادة 97
تبلغ النقابات الفرعية واللجان النقابية بقرارات صندوق المعاشات والإعانات وعليها وعلى اللجان النقابية تسجيل أسماء المستحقين للمعاش في سجلات خاصة تدون بها أرقام القرارات الصادرة بمنحهم معاشاً وتواريخها، وقيمة المعاش المقرر، على أن يدون فيها ما يصرف من معاش كل شهر ورقم المستند الذي صرف بمقتضاه المعاش.


المادة 98
يرسل صندوق المعاشات والإعانات شهرياً عن طريق الأمانة العامة للنقابة إلى اللجان النقابية المبالغ التي تغطي صرف المعاشات للأعضاء في دائرتها مرفقة ببيان بهم وبما يستحقه كل عضو لتقوم تلك اللجان بصرف المعاشات لأربابها والحصول على توقيعاتهم بالاستلام على الاستمارات المخصصة لذلك وفقاً لما جاء في المادة 43 من هذه اللائحة.


المادة 99
تفقد الأرمل الحق في المعاش بزواجها، والولد ببلوغه سن الرشد ما لم يكن طالبا بإحدى كليات الجامعات أو المعاهد العالية، والبنت بزواجها – ويؤول النصيب الذي يفقده أحد الورثة إلى الصندوق.

معدلة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 102 لسنة 1974 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للقانون 79لسنة1969بشأن نقابة المهن التعليمية الصادرة بالقرار رقم194لسنة1969 .


المادة 100
يجوز لمجلس النقابة إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها صرف المعاشات لتحسين قيمتها وقواعد صرفها وتوسيع فائدتها، وذلك إذا تبين للمجلس أن ميزانية الصندوق تسمح بذلك، أو إذا تمكن من تدبير وسائل تمويل جديدة تدعم ميزانية الصندوق.
كما يجوز لمجلس النقابة النظر في تخفيض قيمة المعاش أو إيقاف صرفه وفقاً لحالة الصندوق وميزانيته.


المادة 101
تكون المطالبة بمعاش النقابة في حدود سنتين من تاريخ استحقاق المعاش بالتقاعد عن العمل في سن الستين أو بعدها، أو بالوفاة، وإلا سقط الحق في المعاش، على ألا يصرف متجمد العامل إلا في حدود سنة سابقة على قرار المجلس الذي صدر بقيمة المعاش المستحق.


المادة 102
تعتبر البيانات التي تقدم عن حالة العضو المالية أو الاجتماعية سرية، ولا يجوز إذاعتها.


المادة 103
يراعى عند إعداد ميزانية الصندوق ما سيتحمله الصندوق من التزامات في السنوات المقبلة لكي يتمكن من صرف المعاشات والإعانات المقررة والتي ستستجد فيما بعد في حدود إيراداته الحالية والمستقبلة، كما يراعى تكوين احتياطي للطوارئ.


المادة 104
تستثمر أموال الصندوق في الأوجه المأمونة الربح والتي يوافق عليها مجلس النقابة وتودع أمواله في حساب خاص بأحد البنوك – الذي يقره المجلس المذكور.


المادة 105
يكون حل الصندوق والتصرف في أمواله عن طريق استفتاء لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة منعقدة في جلسة غير عادية، وتدعى هذه الجمعية غير العادية بناء على طلب من النقيب، أو من 15 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة. ولا يكون الاستفتاء صحيحا إلا إذا اشترك فيه أكثر من نصف عدد الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين، وتعرض النتيجة على وزير التربية والتعليم لإقرارها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات