الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم – القرار رقم 428 لسنة 2013

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم
رقم التشريع :428
سنة الإصدار :2013
القانون المرتبط :قانون التعليم – القانون رقم 139 لسنة 1981
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار رقم 428 لسنة 2013
باصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم – القرار رقم 428 لسنة 2013

المادة 1 اصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه المرفقة، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 وكل ما يخالف ذلك من أحكام.


المادة 1
يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة (72) من القانون رقم 155 لسنة 2007 عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن يكون الأجنبي المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادله على الأقل.
(ب) أن يكون من ذوي الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية، بعد أن يثبت تعذر تدبيرها من بين المصريين.
(ج) ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المدرسة على (10%) من عدد المعلمين بها.
ويكون تعيين الأجنبي بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، مع مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بوزارتي الداخلية والقوى العاملة والهجرة.

*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020.


المادة 2 اصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 2
يتحدد التأهيل التربوي للحاصلين على مؤهلات عليا غير تربوية بالدبلوم العام في التربية والذي تقدمه كليات التربية، أو إجازة تأهيل تربوي وفقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.


المادة 3
يكون تقدير مدى ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
(أ) أداء العمل المنوط به بإتقان وإخلاص من حيث الكم أو الكيف.
(ب) أن يتوافر فيه حسن المظهر والأخلاق الحسنة والسمات الشخصية اللازم توافرها في المعلم والقدرة على التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
(ج) اجتيازه دورات التنمية المهنية وحصوله على شهادة الصلاحية التي تصدرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
(د) احترامه لزملائه ورؤسائه في العمل، وأن يتمتع بصفة التعاون والعمل الجماعي.


المادة 4
يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين المشار إليها فى المادة (٧٠) من قانون التعليم بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بعد أخذ رأى المحافظ المختص لخريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، ويستثنى – من شهادة أو إجازة التأهيل التربوى – خريجو كليتى الخدمة الاجتماعية، والآداب (قسمى علم النفس ، والاجتماع) إذا كانوا متقدمين لشغل وظيفة إخصائى ، وذلك على أساس الكفاءة والجدارة ، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :
1- حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة (المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية) بحسب الأحوال، وتحديد التخصصات المطلوبة، وأعدادها فى ضوء الاحتياجات الفعلية واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة ، على أن ترسل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ لإعمال شئونه .
۲- موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعيين أو التعاقد ؛ بناءً على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
3- إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين .
ويجوز أن يقتصر الإعلان – بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء – على التقدم لشغل وظائف التعليم لمن سبق له التدريس بإحدى المدارس الحكومية، وذلك وفقا للضوابط التى يتم التوافق عليها بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
ويكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة داخل نطاق محافظة أو أكثر أو إدارة تعليمية أو أكثر دون غيرها ، على أن يكون التعيين أو التعاقد ، وفقاً للأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان ، وعند التساوى يتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقًا للقواعد الآتية :
١- الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .
2- الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة .
٣- الأعلى مؤهلاً .
4- الأقدم تخرجًا .
5- الأكبر سنًا .
ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التى يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ووفقاً لنموذج العقد المرافق دون غيره

*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2022.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020.


المادة 5
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص إحالة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بقانون التعليم إلى التحقيق إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية ومن بينها إعطاء الدروس الخصوصية داخل أو خارج المدرسة أو في أي منشأة أخرى عامة أو خاصة، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.

*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020.


المادة 6
يكون اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) على الأقل ، ويكون اختيار شاغلى وظيفة موجه أول من بين شاغلى وظيفة معلم خبير على الأقل ، ووظيفة موجه عام من بين شاغلى وظيفة كبير معلمين ، من بين من سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الأدنى مباشرة ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وهى ذات الشروط المتطلبة للترقية ، والمنصوص عليها فى المـادة (81) من قانون التعليم .
وتختص اللجنة المنصوص عليها فى المـادة (10) من هذا القرار بالنظر فى الترشيح لشغل هذه الوظائف ، على أساس الحاصل على أعلى الدرجات ، وفقًا للتقييم النسبى للمعايير ، والمهارات ، والقدرات المنصوص عليها فى ذات المـادة .
وتراعى اللجنة – عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات – نوع الوظيفة المعلن عنها ، وبطـاقة وصفهـا .
ويتم ترتيب من ينطبق عليه هذه الشروط من المتقدمين لشغل الوظيفة ، والمفاضلة بينهم ، وفقـًا للقواعـد الآتيـة :
الأعلى فى درجات التقييم .
الأعـلى مؤهـلاً .
الأعلى فى المستوى الوظيفى .
الأقـدم تخرجـًا .
الأكـبر سنـًا .

*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2022.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020.


المادة 7
يجوز للسلطة المختصة تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات وفقا للشروط الآتية:
استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
الحصول على مؤهل عال من كليات التربية أو الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
وجود وظائف خالية بالمديريات التعليمية.
موافقة وزير المالية.
ويتم الاستثناء من شرط الإعلان اللازم لشغل هذه الوظيفة ويكون التعيين
على وظيفة معلم.


المادة 8
تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه على النحو الآتي:
(أ) إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط المصاحب ومتابعة تنفيذها.
(ب) تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
(ج) وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف على المستوى الدراسي للطلاب ومدى تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
(د) متابعة الأداء التدريسي للمعلم وتقويم أدائه، وتقديم جميع أنواع المساعدة والدعم الفني الذي يحتاجه كل معلم.
(هـ) إعداد البرامج التدريبية على المستوى المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم على ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوى متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
(و) موافاة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالاحتياجات التدريبية للمعلمين في مجال التخصص.
(ز) المشاركة في إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص، والإشراف على امتحانات النقل، وتقدير الدرجات.
(ح) مراجعة نماذج من أوراق إجابة الطلاب في الامتحانات العامة على مستوى المحافظة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء الطلاب، وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
(ط) إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
(ي) تقديم المقترحات وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.


المادة 9
تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة إلى وظائف التعليم على النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط واحد بالمديريات التعليمية
موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بالمديريات التعليمية
واحد بكل إدارة تعليمية من المستوى الأول
موجه مادة دراسية أو نشاط بالإدارات بواقع موجه لكل 40 عضوا
من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الأخصائيين.


المادة 10
يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليميـة من بين شـاغلى وظيفة معلم أول (أ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين ، على الأقل ، فى مسابقة عــامة فى نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وبشرط الحصول على مؤهل عالى تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب ، بالإضافة إلى شــهادة أو إجــازة التــأهيل التربوى ، وكـذا اجتياز برامج التنميــة المهنيــة فى مجال الإدارة التعليمية ، والتى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتشكل – بقرار من السلطة المختصة – لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم ، وعضوية كل من عدد ثلاثة من الخبراء فى مجال الوظيفة ، ونقيب المعلمين ، ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ، وعميد كلية التربية بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية بالكلية .وللجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه مناسبًا من الخبراء ، أو المسئول الأول عن شئون تنمية المـادة بديوان عام الوزارة ، عند اختيار وظيفة الموجه العام .
وتختص هذه اللجنة بالنظر فى الترشيح لشغل هذه الوظائف ، على أساس الحاصل على أعلى الدرجات ، وفقًا للتقييم النسبى للمعايير ، والمهارات ، والقدرات المطلوبة ، وكذلك النظر فى التجديد لمـدد أخرى لمن سبق اختياره .وللجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة للدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات ومعلومات ، ويتم تقييــم المتقــدمين على أســاس مجمــوعة مـن المعــايير والقـــدرات ، وذلك مع باقى اشتراطات شغل الوظيفة .
وتنقسم المعايير والقدرات إلى أربع مجموعات :
1 – التاريخ الوظيفى : ويشمل السن عند التقدم لشغـل الوظيفة ، وتقارير الكفـاية ، والإنجازات التى حققها المتقدم ، ويحدد لهذه المجموعة (30) درجة .
2 – المهارات القيادية : وتشمل عناصر القـدرة على القيـادة ، واتخاذ القرارات فى التوقيت المناسب ، والقدرة على التجديد والابتكار ، ويحدد لهذه المجموعة (30) درجة .
3 – القدرات العلمية والعملية : وتشمل الحصول على مؤهـلات أعلى ، والقـدرة على إجادة لغات أجنبية ، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى ، والاشتراك فى المؤتمرات ، وإعداد البحوث ويحدد لهذه المجموعة (30) درجة .
4 – السمات الشخصية : مــا كشــفـت عنــه المقـــابـلة من التمتـــع بالمظـهــر اللائـــق ، والقدرة على التخاطب ، ويحدد لها (10) درجات .
وتراعى اللجنة – عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات – بطاقة وصف الوظيفة .

*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2022.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012.


المادة 11
يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول
(أ) أو ما يعادلها على الأقل، ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول ما يعادلها على الأقل، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، بشرط الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي، وكذلك اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية والتي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسي، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتتولى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات – بعد موافقة السلطة المختصة – الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها في مسابقة عامة في نطاق المحافظة، من خلال إعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى الدرجات، وفقا للتقييم النسبي للمعايير، والمهارات، والقدرات المنصوص عليها في المادة ذاتها، وتراعى اللجنة – عند تقدير هذه المعايير، والقدرات – نوع الوظيفة المعلن عنها، وبطاقة وصفها، وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية
وفقا لما يأتي:
م فئات المدارس معدلات وظائف الإدارة المدرسية
الوظيفة العدد المطلوب
1 مدارس تضم ( 40 ) فصلا فأكثر مدير مدرسة 1
وكيل مدرسة 3
2 مدارس تضم من ( 20 ) فصلاً إلى أقل مدير مدرسة 1
من ( 40 ) فصلاً وكيل مدرسة 2
3 مدارس تضم أقل من ( 20 ) فصلاً مدير مدرسة 1
وكيل مدرسة 1
4 مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة 1
وكيل مدرسة 1وكيل لكل حلقة
من مرحلة التعليم
الأساسىي (الابتدائية/ الإعدادية) و 1
وكيل للمرحلة الثانوية

*أستبدل عبارة بوابة الوظائف الحكومية بعبارة بوابة الحكومة المصرية أينما وردت باللائحـة التنفيذية للباب السابع من قانون التعلــيم
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020.


المادة 12
يتم الإعلان عن وظائف مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ، والموجهين ، ومديرى ووكلاء المدارس خلال شهر يوليو من كل عام ، على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ .

*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 2022.


المادة 13
تخفض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير، ولمدة عامين للحاصلين على درجة الدكتوراه، وبحد أقصى ثلاث سنوات خلال مدة الخدمة.


المادة 14
يتم التقدم للترقي على وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لكل من يستوفى الشروط الواردة في المادة (81) من قانون التعليم وفق الإجراءات الآتية:
(أ) تعلن الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد صدور قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد التقدم للترقية سنويا لكل من يستوفى شروط الترقي.
(ب) يتقدم المعلم/ الأخصائي الذي تنطبق عليه شروط الترقي بملف الترقي متضمنا المستندات اللازمة للترقي وفق النموذج المرفق إلى إدارة المدرسة.
(ج) يتم مراجعة محتوى الملفات من قبل الإدارة التعليمية، ومن ثم تسلم الملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين المختص.
(د) يقوم فرع الأكاديمية المهنية بفحص مستندات ووثائق التنمية المهنية وفق معايير التنمية المهنية التي يقرها مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وإعداد قوائم بأسماء المستحقين للترقي.
(هـ) يصدر قرار من السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ إجراءات الترقية لمن استوفوا شروط الترقي.
(و) يصدر السادة المحافظون – كل في نطاق اختصاصه – القرارات التنفيذية اللازمة للترقي إلى الوظائف المستحقة، مع منحهم المزايا المالية المقررة قانونا وعلاوة الترقية.

*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020.


المادة 15
تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
(أ) مجال التخطيط:
1- تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2- تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
(ب) مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1- استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2- تيسير خبرات التعليم الفعال.
3- إشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4- توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5- الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6- إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
(ج) مجال المادة العلمية:
1- التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها.
2- التمكن من طرق البحث في المادة العلمية.
3- تمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخرى.
4- القدرة على إنتاج المعرفة.
(د) مجال التقويم:
1- التقويم الذاتي.
2- تقويم الطلاب.
3- التغذية الراجعة.
(هـ) مجال مهنية المعلم:
1- أخلاقيات المهنة.
2- التنمية المهنية.


المادة 16
تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
(أ) مجال القيادة:
1- الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر.
2- تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي.
3- استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات.
4- توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب.
5- الالتزام بأخلاقيات مهنة التعليم.
(ب) مجال التنمية المهنية:
1- تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين.
2- تدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية.
3- تدعيم أنشطة تحسين الأداءات.
4- تعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
(ج) مجال تفعيل المنهج وتطويره:
1- استخدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة.
2- الحرص على تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة.
3- المشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
(د) مجال المتابعة والتقويم:
1- المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات.
2- العمل على متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم.
3- تشجيع ممارسات التقويم الذاتي.
4- المشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
(هـ) مجال مجتمع التعلم:
1- الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته.
2- الحرص على تنويع مصادر المعرفة والتعلم.
3- تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم.
4- مراعاة إبداعات الممارسين التربويين والعمل على الإفادة منها.
5- ترسيخ العلاقات الإنسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.


المادة 17
تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية (المدير والوكلاء) على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
(أ) مجال الثقافة المؤسسية:
1- رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم.
2- بيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
(ب) مجال المشاركة:
1- الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار.
2- التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم.
3- المشاركة المجتمعية.
(ج) مجال المهنية:
1- التمكن المعرفي.
2- التمكن المهاري.
3- التنمية المهنية المستديمة.
4- الأخلاق المهنية.
(د) مجال إدارة التغيير:
1- مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي.
2- تغيير تربوي يرتكز على المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد.
3- تبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير.
4- إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.


المادة 18
تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على النحو الآتي:
(أ) التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم إيجابية.
(ب) الأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الإيجابي.
(ج) التنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي.
(د) دعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع.
(هـ) تعاون الأسرة مع المدرسة.


المادة 19
تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف أخصائي تكنولوجيا المعلومات على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
(أ) مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
1- إظهار معرفة ومهارات والتفهم المبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي.
2- إظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
(ب) مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعلم:
1- تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
2- تطبيق البحوث المعاصرة على التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم.
3- تعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها.
4- تخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم.
5- تخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.
(ج) مجالات التدريس والتعليم والمنهج والتقويم:
1- استخدام التكنولوجيا لدعم الخطط والأساليب المتمركزة على المتعلم والتي تخاطب الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
2- تطبيق التكنولوجيا لتنمية مهارات التفكير العليا والإبداع لدى الطلاب.
3- إدارة أنشطة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.
4- تطبيق طرق متعددة للتقويم لتقرير الاستخدام المناسب لمصادر التكنولوجيا في التعليم والاتصال والإنتاجية من قبل الطلاب.
(د) مجال الإنتاجية والممارسات المهنية:
1- التقويم المستمر والنظر في الممارسات المهنية بهدف التوصل إلى قرارات واعية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في دعم الطلاب.
2- تطبيق التكنولوجيا بهدف زيادة الإنتاجية.
3- استخدام التكنولوجيا في الاتصال والتعاون مع الأقران وأولياء الأمور والمجتمع بمفهومه الشامل من أجل إثراء عملية تعلم الطلاب.
(هـ) مجال الموضوعات الاجتماعية والأخلاقية والقانونية والإنسانية:
1- تطبيق مصادر التكنولوجيا لتمكين وتقوية المتعلمين ذوي الخلفيات والصفات والقدرات المتباينة.
2- تحديد واستخدام مصادر التكنولوجيا وتأكيد التنوع.
3- تنمية الاستخدام الآمن والصحي لمصادر التكنولوجيا.
4- تسهيل الإتاحة المتكافئة لمصادر التكنولوجيا أمام جميع الطلاب.
(و) دعم نظم المعلومات بالمدرسة وارتباطها بالمستويات التعليمية الأخرى:
1- تسهيل التطوير المشترك الذي يقوم به كافة المعنيين لإيجاد رؤية لاستخدام التكنولوجيا والعمل على نشرها على نطاق واسع.
2- تأكيد إيجاد عملية شاملة ومترابطة لتطوير وتنفيذ ومتابعة خطة تكنولوجية ديناميكية طويلة المدى ومنتظمة لتحقيق الرؤية.
3- نشر ورعاية ثقافة الإبداع المسئولة وتأييد السياسات الرامية لتعزيز التحديث المستمر باستخدام التكنولوجيا.
4- استخدام البيانات عند اتخاذ قرارات القيادة.
5- تأييد السياسات الفعالة القائمة على البحث عند استخدام التكنولوجيا.
6- استخدام التكنولوجيا لأغراض الاتصال والتعاون بين الزملاء وهيئة العاملين والآباء والطلاب والمجتمع بمفهومه الواسع.
7- إنشاء والمشاركة في مجتمعات التعلم التي تحفز وترعى وتدعم القائمين على التدريب وهيئة العاملين على استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين الإنتاجية.
8- الانخراط في تعلم مهني دائم ومرتبط بالوظيفة ويستخدم مصادر التكنولوجيا.
9- تأكيد الوعي بالتكنولوجيات الناشئة واستخداماتها الفعالة في مجال التعليم.
(ز) الدعم والإدارة والعمليات:
1- تنفيذ واستخدام الإدارة المتكاملة القائمة على التكنولوجيا ونظم المعلومات.
2- تخصيص الموارد المالية والبشرية لتأكيد التنفيذ الكامل والمستدام لخطة التكنولوجيا.
3- تكامل الخطط الإستراتيجية والخطط التكنولوجية وخطط التحسين والسياسات الأخرى لتحقيق الجودة تمهيدا للاعتماد التربوي.


المادة 20
تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف أخصائي الصحافة والإعلام على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
(أ) مجال التوعية:
1- التوعية بالأهداف التربوية للصحافة والإذاعة المدرسية والمناظرات والبرلمان المدرسي والدور التربوي لكل منها داخل المدرسة وخارجها.
2- تكوين بنية معرفية أساسية توفر لدى الطالب معلومات وحقائق ونظريات في شتى مجالات الحياة المعاصرة والتي تمكن الطالب من ممارسة المهارات الأساسية اللازمة للحياة اليومية.
3- التعامل مع البيئة بشكل فعال والتعرض للقضايا البيئية وانعكاساتها السلبية وكيفية معالجتها من خلال الفنون الصحفية المتنوعة.
4- محافظة الطالب على صحته وحماية نفسه من الأمراض والأخطار من خلال الملصقات الإعلامية والتحقيقات والأحاديث الصحفية.
5- التوعية بأهمية مهارات الكمبيوتر ومهارات التعامل مع الآخرين وحرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر من خلال الممارسات المختلفة.
6- حسن التعامل مع الموارد والعمل على تنميتها كالماء والبيئة والهواء من خلال المقالات والتحقيقات والأحاديث الصحفية.
(ب) مجال العمل مع الجماعات الصحفية:
1- الإشراف على جماعات الصحافة، والإذاعة المدرسية والمناظرات والبرلمان المدرسي.
2- مساعدة أعضاء كل جماعة في وضع الخطة والبرنامج الزمني وفي توزيع المسئوليات على أعضاء كل جماعة – كل بقدر قدراته ومواهبه – وتنفيذها وتقويمها.
3- الإدارة الذاتية للطلاب في كل الأنشطة التي يمارسونها.
4- اكتشاف وتنمية ميول الطلاب الأدبية والفنية وتقدير قيمة الكلمة المكتوبة في إبراز الخبر والتحقيق الصحفي وتدعيم القيم الإيجابية.
5- الإشراف على إصدار الصحف المختلفة (صحيفة الفصل – المدرسة – النادي – المركز – صحف المناسبات – صحف المواد الدراسية – صحف جماعة النشاط …. إلخ) بأشكالها المتنوعة.
6- إعداد السجلات والملفات والبيانات الخاصة بالنشاط الصحفي والإذاعة المدرسية والمناظرات والبرلمان المدرسي داخل المدرسة.
(ج) مجال البرامج العامة:
1- تنظيم المعارض الصحفية في المناسبات القومية والاجتماعية والدينية أثناء الدراسة وفي الأنشطة المدرسية.
2- تنظيم المسابقات والندوات والمحاضرات الصحفية بأنواعها المختلفة على مستوى الفصول الدراسية والتي تساعد على القراءة والاطلاع.
3- تنظيم برامج تبادل الزيارات واللقاءات الفكرية لمزيد من الخبرات الصحفية داخل المدرسة وخارجها ولتدعيم العلاقات الطلابية.
4- تنظيم الزيارات إلى المؤسسات الصحفية ومراكز الإعلام المحلية.
5- تدريب الطلاب على فنون الصحافة من أحاديث وتحقيقات وتقارير صحفية وإصدار مجلة إلكترونية.
6- تدعيم الصلة بين جماعات الصحافة والجماعات العلمية والرياضية والاجتماعية والثقافية داخل المدرسة.
7- خدمة المناهج الدراسية والإسهام في تحقيق وترابط وتكامل المعرفة لتحقيق الجودة تمهيدا للاعتماد التربوي.
(د) مجال التفاعل مع المجتمع المحلي:
1- المشاركة الفعالة في جميع القضايا والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية ومشكلات الشباب والأطفال.
2- إجراء التحقيقات الصحفية مع المسئولين التربويين وغيرهم من المسئولين في شتى المجالات حول القضايا التي تهم الطالب في حياته التعليمية والعامة.
3- الاستعانة بأولياء الأمور من المسئولين في إجراء تحقيقات وأحاديث صحفية معهم لتفسير ما يجرى في المجتمع وتبسيط المعلومات، وتفسير الظواهر العلمية، وإلقاء الضوء على القضايا البيئية، ومشاركة الطلاب في علاجها.
4- إقناع أولياء الأمور بالدور الهام والخطير للصحافة والإعلام التربوي.
(هـ) مجال التربية المسرحية:
1- تنمية الجانب الابتكاري والكشف عن المواهب البارزة وتنميتها ورعايتها.
2- تشكيل وجدان الطالب وصقل قدراته الجمالية وقدرات الإحساس والتذوق وتعميق قيم الحق والخير والجمال لديه والحرص من خلال استخدام المشروع المدرسي كواجهة للأنشطة التربوية التي تمارس في المدرسة.
3- تعويد الطالب على النطق السليم وقواعد اللغة العربية من تشكيل سليم، والمخارج السليمة للحروف، وبراعة الاستهلال.
4- الكشف عن المواهب والقدرات الخاصة ورعايتها وصقلها وتوجيهها ومتابعة ذلك.
5- بث روح الفريق والعمل الجماعي بين الطلبة مع إنكار الذات.
6- غرس القيم الدينية والوطنية وتعميق حب الوطن والانتماء له والاعتزاز به مع تنمية القدرة على التذوق وتنمية الحس الجمالي وتشكيل الجوانب الوجدانية والفكرية والثقافية.
7- استخدام المسرح المدرسي في خدمة العملية التعليمية عن طريق مسرحة المناهج.


المادة 21
تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف أمناء المكتبات المدرسية على النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
(أ) مجال بيئة العمل:
1- التخطيط لإدارة المكتبة بالأسلوب العلمي السليم.
2- التفاعل مع الطلاب والمعلمين.
3- توفير مناخ يقنع المعلمين بأهمية دور المكتبة في إثراء المناهج الدراسية.
4- المشاركة بإيجابية في الأنشطة التي تنظمها المدرسة لتحقيق الجودة تمهيدا للاعتماد التربوي.
5- التنمية الفنية.
6- التقويم الذاتي.
(ب) مجال إدارة العمليات الرئيسية:
1- أن تكون المكتبة المدرسية مركزا لمصادر التعليم والبحث والحصول على المعلومات.
2- الإلمام بفلسفة ونظريات تجميع المواد وبناء المجموعات وإدارة أنشطة التعليم المختلفة.
3- تحديد احتياجات المكتبة وفقا لإرادة المترددين عليها من الطلاب والمعلمين وأفراد المجتمع المحيط بالمدرسة.
4- الإعلام بمصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة.
5- القدرة على الإعداد الفني من حيث فهرسة وتصنيف جميع مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة سواء إلكترونيا أو ورقيا.
6- الإلمام بكافة الأعمال الخاصة بالمكتبة من النواحي الفنية والمالية والإدارية، وصيانة المكتبة.
7- القدرة على استخدام الكمبيوتر والوسائل التكنولوجية في أعمال المكتبة المختلفة.
8- دعم وإثراء المناهج الدراسية وتحديد ما تحتاج إليه من مصادر المعلومات المختلفة.
9- إعداد المكتبة كورشة دراسية لاكتساب الطلاب مهارات الاطلاع والبحث.
10- القدرة على اكتشاف الموهوبين والمتعثرين قرائيا ووضع البرامج اللازمة للعلاج بالتعاون مع مدرسي المواد المختلفة.
11- تحليل وتقييم الخدمات المكتبية المقدمة للتعرف على نواحي القصور والقوة في جوانب الخدمة المختلفة.


المادة 22
يكون النصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين على النحو الآتي:
المرحلة المرحلة المرحلة
الابتدائية الإعدادية الثانوية
معلم مساعد 24 21 18
معلم 24 21 18
معلم أول 22 19 17
معلم أول (أ) 20 18 16
معلم خبير 18 17 16
كبير المعلمين 16 15 14

ويكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.
وبالنسبة لقاعات رياض الأطفال تتولى المعلمة الأقدم والأعلى في المستوى الوظيفي الإشراف على باقي المعلمات، وتتفرغ للإشراف في حالة عدم وجود عجز، كما تتولى باقي شئون الروضة.


المادة 23
يحتوي ملف الترقي للمعلم على المكونات الآتية:
1- وثائق ومستندات تقييم أداء المعلم وتشتمل على:
استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة.
استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني.
صورة معتمدة من تقريري الأداء السنوي بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
صحيفة أحوال معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها.
2- وثائق خطة وأنشطة التنمية المهنية وتتضمن:
شهادات اجتياز الدورات التدريبية التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين أو وثائق معتمدة دالة على ذلك.
شهادات المؤهل الأعلى (دبلوم مهني – دبلوم خاص – درجة الماجستير – درجة الدكتوراة) إن وجدت.
وثائق معتمدة تفيد مشاركة المعلم/ الإخصائي في مؤتمرات علمية أو ندوات أو حلقات للبحث أو ورش العمل.
شهادات الحصول على بعثات داخلية أو خارجية (إن وجدت).
وثائق تفيد الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي أو دورات تدريبية في اللغات الأجنبية.
شهادات اجتياز الدورات التدريبية التي يحصل عليها المعلم من أماكن أخرى.
وثائق معتمدة تفيد المشاركة في قيام المعلم بتلقي أو تقديم إرشاد وتوجيه مهني.
وثائق معتمدة تفيد المشاركة في أنشطة وفعاليات وحدات التدريب والجودة بالمدرسة.
وثائق معتمدة تفيد المشاركة في أنشطة وفعاليات إدارة التدريب بالإدارة أو المديرية التعليمية.
وثائق معتمدة تفيد تقديم المعلم لعروض مدرسية متميزة كدروس نموذجية أو تقديم وسائل تعليمية جديدة.
وثائق معتمدة تفيد المشاركة في الأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.
شهادات اجتياز التدريب على المناهج التعليمية الجديدة وأساليب التدريس المستحدثة، أو وثائق معتمدة تفيد ذلك.


المادة 24
يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والأخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من العام التالي، ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.
ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:

كفء من 90 إلى 100
فوق المتوسط من 75 إلى أقل من 90
متوسط من 60 إلى أقل من 75
دون المتوسط من 50 إلى أقل من 60
ضعيف أقل من 50 درجة

ويكون وضع تقرير تقويم الأداء وفقا للنماذج التالية المرفقة بهذه اللائحة:
نموذج رقم (1) لشاغلي وظائف المعلمين.
نموذج رقم (2) لشاغلي وظائف التوجيه.
نموذج رقم (3) لشاغلي وظائف الإدارة المدرسية.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم. ويجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولاً بأول.


المادة 25
تقوم الإدارة المختصة بإعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه إلى اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (80) من قانون التعليم، وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار يصدر من المحافظ.


المادة 26
على كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم الذين حصلوا على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف، وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوى أدائهم. وتخطر المديرية الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم، وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوى أدائهم، ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.


المادة 27
لا يجوز تقدير مستوى أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوى أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه، ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
(ب) إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.


المادة 28
يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلى الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (81) من قانون التعليم المشار إليه ويعرض ذلك على لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض على السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة، ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات