قانون التعليم – القانون رقم 139 لسنة 1981
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون التعليم |
رقم القانون : | 139 |
سنة الإصدار : | 1981 |
اللائحة التنفيذية : | اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم – القرار رقم 428 لسنة 2013 |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم
المادة 1
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
المادة 1
يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية من النواحي الوجدانية والقومية العقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه بقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة فى عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
المادة 2
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعلم وتحديثه، يتولي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية ، أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التى يحددها بقرار منه.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 2
ينشأ مجلس أعلي للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتولي التخطيط لهذا التعليم ورسم خطه وبرامجه ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوي العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 3
تلغي القوانين الآتية:
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
- القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص.
- القانون رقم 75 لسنة 1970 فى شأن التعليم الفني.
كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 3
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات ، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحاله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981 )
**
المادة 4
تكون مدة الدارسة فى التعليم قبل الجامعي على النحو التالي:
تسع سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي ويتكون من حلقتين الحلقة الأولي ومدتها ست سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث نوات للتعليم الثانوي العام والفني.
خمس سنوات للتعليم النفي المتقدم.
** المادة 4 مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر فى 23/5/1999 .
ملحوظة : تسري أحكام القانون رقم 23 لسنة 1999 على كل من يلتحق بالصف الأول بالحلقة الابتدائية اعتباراً من العام الدراسي 1999/2000
المادة 5
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم مدة السنة الدارسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف والمواد الدراسية وتوزيع الدروس على الصفوف ، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبري والصغري لدرجات مواد الامتحان ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
ويجوز له – بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلي للتعليم – إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 6
التربية الدينية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلي للتعليم.
المادة 7
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها .
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.
على أن يراعي فى المدارس التعليم الفني ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل فى المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
** الفقرة الأولي من المادة 7 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 الجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 11/12/1997.
المادة 8
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد اخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية وأن يحد موافاتها من حيث الموقع والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية ، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضية مقابل تنظيم التعليم بها.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 9
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة، والامتحانات فيها وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها.
كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم على أن يتضمن قرارا الإنشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 10
يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية على أن يكون القبول فى مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن فى أول أكتوبر من العام الدراسي، أما القبول فى المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلي للدرجات على مستوي المحافظة.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 11
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية – تتولي الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة وتتولي المحافظات العلمية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلية فى اختصاصها وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم فى حدود الموازنة المقررة.
ويجوز للمحافظ الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
** عبارة الحكم المحلي أصبحت الإدارة المحلية بناء على القانون رقم 15 لسنة 1988.
المادة 12
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
*مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 13
ملغاة
(*) ملغاة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007 .
نص المادة قبل الإلغاء : تحدد مستويات الكفاية لهيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني فى مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بقرار من وزير التعليم بعد اخذ رأي المجلس الأعلي للتعليم.
كما تحدد بقرار منه وسائل تقييم أعمالهم والحوافز التى تمنح لهم وذلك بما يتلاءم مع طبيعة كل مرحلة.
المادة 14
بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة ، يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلميذ ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد، على أن يتضمن هذا النظام قرض رسم يقدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعادة قيد التلميذ المفصول، وفقا لما هو وارد فى المادتين 24 ، 45.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
** المادة 14 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية عدد 27 في 7/7/1988
المادة 15
التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدي ثمانى سنوات ويتولي المحافظون كل فى دائرة اختصاصة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء و أولياء الأمور على مستوي المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الاطفال الملزمين على مدارس التعليم الاساسى فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
** المادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 المشار إليه
المادة 16
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلي أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه.
المادة 17
تنظم الدارسة فى مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العلمية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها بشكل يؤكد العلاقة بين الدارسة والنواحي التطبيقية على أن تكن البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصاي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة.
المادة 18
يعقد امتحان من دوين على مستوي المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصد بنظام هذه الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاتفاق مع الجهات المهنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فى التعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الاعلي للتعليم قبل الجامعي.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
*مستبدلة بالقانون 233 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988
المادة 19
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة ، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عيها فى المادة 21 من هذا القانون.
المادة 20
لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي فى تنفيذ حكم الإلزام.
المادة 21
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
المادة 22
تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي، أو المشاركة فى الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
المادة 23
مدة الدارسة فى مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وألا يزيد سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عام ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 24
يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغة وفق القواعد التى يصدر بها قرارا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يؤدي الطالب رسم امتحان فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
** المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 المشار إليه
المادة 25
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب فى أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة وأحد فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضورة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
المادة 26
تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح ، قرار من التعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلي للجامعات.
** المادة 26 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 الجريدة الرسمية العدد 27 فى 7/7/1988 ثم استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 1994 الجريدة الرسمية العدد 3 تابع أ فى 20/1/1994
المادة 27
تنظم بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الاعلي للتعليم مواد الدارسة وخططها والمناهج والامتحانات فى التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة ومواد أخري للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 28
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
•معدلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2012
النص قبل التعديل ( يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة فى الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم فى الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي المواد التى يجري الامتحان فيها ومناهجها وخططها وتنظيم الامتحان ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها والنهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون يؤدي كل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها.
** المادة 28 استبدلت بالقانون رقم 160 لسنة 1997 المشار إليه.
| الأحكام الدستورية |
المادة 29
يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.
وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل.
•معدلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2012
مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجري الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين الأولي فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة ويعقد فى نهاية الصف الثاني من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين وينقل الناجحون فى جميع المواد إلى الصف الثالث ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب فى مادة واحدة ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فى هذه المادة بنجاح وفقا للقواعد التى يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين ويمنح الناجحون فى جميع المواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين بالإضافة إلى المادة التى رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها فى الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه ويشترط نجاحه فيما أدي فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان فى المواد التى رسب فيها.
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقدارة مائه جنيه.
وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب فى امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين فى المائة من النهاية الكبري لدرجة المادة.
** المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 المشار إليه.
المادة 30
يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة الفني فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين.
ويتم القبول فى نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى(*).
إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019. () ملحوظة هامة : نصت المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1994 على الأتي:
تسري أحكام هذا القانون على من يكون مقيدا اعتبار من العام الدراسي 94-1995 بالصف الثاني بالتعليم الثانوي العام.
ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها قبل العمل بهذا القانون على الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي فى العام الدراسي 93/1994 والمقيدين بالصف الثالث الثانوي فى العامين الدراسي 93/1994 ، 94/1995، وذلك حتي نهاية العام الدراسي 96/1997.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يرخص وزير التعليم للطلاب الذين استنفدوا عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة قبل العمل بهذا القانون فى التقدم للامتحان مرة أخري أو أكثر على أن يتحمل الطالب رسما قدره مائة جنيه عن كل مرة.
المادة 31
تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى – بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم مواصفات المدارس الفنية وخطط العمل بها والمسئوليات الملقاة عليها وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدارسة بها وأقسامها.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 32
يكون فى كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج الخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها فى الإدارة ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص.
المادة 33
تحدد أقسام الدراسة فى نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التى تشملها كل مجموعة فى كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 34
لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإداراتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس فى رفع المستوي المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال فى دائرة المحافظة.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 35
يجوز للعاملين الفنيين فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقديم لامتحانات مدارس التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.
المادة 36
يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث ويحدد فيه نوع التخصص ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثانوية بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبري والصغري وبدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدي فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
** المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد رقم 27 فى 7/7/1988
المادة 37
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
المادة 38
تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي الفني الأول والمدرب فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.
ويتم القبول فى هذه المدارس من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي فى بعض أو كل المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 39
تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوي الدولة ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى – بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية فى كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدارسة اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 40
يكون فى كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها فى الإدارة ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 41
للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس فى رفع المستوي المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك فى دائرة المحافظة.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 42
يعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي لك من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدرة خمسة جنيهات ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبري والصغري لدرجات المواد الدراسة قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدي فى هذه الحالة رسما قدرة خمسون جنيها(). ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى المادة ( ٣٦ ) من هذا القانون. ()
إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019. () الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 42 وكذا المادة 45 تم استبدالها بالقانون 233 لسنة 1988 المشار إليه.
(*) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 15 لسنة 2007 .
المادة 43
يجوز للخريجين من مستوي فئة الفني وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوي الفني الأول طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 44
يطبق فى شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة 25 من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة – وحكم المادة 37 فى شأن نسبة الحضور.
المادة 45
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه وفق القواعد التى يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يؤدي رسما للامتحان فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
**الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 45 تم استبدالها بالقانون 233 لسنة 1988 المشار إليه.
المادة 46
ملغاة
(*) ملغاة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007.
نص المادة قبل الإلغاء : يشترط فى هيئات التدريس بالمدارس الفنية نظام السنوات الخمس وهيئة الإدارة بهذه المدارس أن تكون على مستوي متميز من التأهيل والكفاية وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ويجوز أن يتضمن هذا القرار منح حوافز تشجيعية للإدارة المدرسية وهيئات التدريس.
المادة 47
ملغاة
(*) ملغاة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007.
نص المادة قبل الإلغاء : إلى أن تتوفر لوزارة التربية والتعليم الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا عاليا للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي تتولي دور المعلمين والمعلمات إعداد معلمي الصفوف الأولي من مرحلة التعليم الأساسي وتزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية والخبرات والمهارات اللازمة وتعتبر هذه الدور فى نفس الوقت مراكز للدراسات والتجريب التربي فى مجال التعليم الأساسي بالتعاون مع كليات التربية فى المحافظة ومدخلا من مداخل كليات التربية وتتاح لخريجها فرصة الالتحاق بكليات التربية وفق القواعد التى ينظمها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية.
المادة 48
ملغاة
(*) ملغاة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007.
نص المادة قبل الإلغاء : تكون مدة الدراسة فى هذه الدور خمس سنوات دراسية ويتم القبول فيها من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي فى بعض أو كل هذه الدور مع الإعفاء من رسوم الإيواء.
المادة 49
ملغاة
(*) ملغاة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007.
نص المادة قبل الإلغاء : يجوز إنشاء شعب تخصصية بهذه الدور لأعداد نوعيات معينة من المعلمين ويصدر بتنظيم الدراسة وخططها مناهجها نظم امتحانات النقل وامتحان دبلوم المعلمين والمعلمات والنهايات الكبر والصغري لدرجات المواد قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الاعلي للتعليم.
ويعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم المعلمين والمعلمات ويحدد فيه نوع التخصص.
المادة 50
ملغاة
(*) ملغاة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007.
نص المادة قبل الإلغاء : يلحق بكل دار من دور المعلمين والمعلمات مدرسة من مدارس الصفوف الأولي لمرحلة التعليم الأساسي تكون مجالا لتدريب طلاب الدار أو طالباتها فى التربية العملية.
المادة 51
ملغاة
(*) ملغاة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007.
نص المادة قبل الإلغاء : يشترط فى هيئات التدريس بدور المعلمين والمعلمات أن تكون على مستوي متميز من التأهيل والكفاية وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ويجوز أن يتضمن هذا القرار منح حوافز تشجيعية لهيئات التدريس.
المادة 52
ملغاة
(*) ملغاة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007.
نص المادة قبل الإلغاء : بشكل فى كل محافظة مجلس للإشراف علي دور المعلمين والمعلمات والتخطيط لسياسة القبول والأعداد التى يتقرر قبولها بها ووسائل ربطها عضويا بكليات التربية فى المحافظة ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته وصلاحياته قرار من المحافظة المختص بعد موافقة وزير التعليم.
المادة 53
ملغاة
(*) ملغاة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007.
نص المادة قبل الإلغاء : لوزير التعليم أن يقرر تنظيم دراسات بدور المعلمين والمعلمات لاستكمال التأهيل العلمي والتربوي لمعلمي ونظام الصفوف الأولي فى مرحلة التعليم الأساسي – أو لغير ذلك من أغراض الإعداد والتدريب فى مجال التدريب بهذه المرحلة.
المادة 54
تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي لا تعتبر مدرسة خاصة.
1- دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2- المدراس التى تنشئها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصرين من أبناء العاملين فى السلكين الدبلوماسي والقنصلى الأجنبي وغيرهم من الأجانب.
3- المراكز أو المعاهد الثقافية التى تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافة مع جمهورية مصر العربية ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
المادة 55
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة فى مجال التعليم الأساسي أو الثانوي العام والفني وفق الخطط والمناهج المقررة فى المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع فى دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 56
تخضع المدراس الخاص لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات – كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
المادة 57
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة على انه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 58
يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 59
يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدن على النموذج الذي تعدة المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب فى ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة إخطار مقدم الطلب بقبولة او رفضه مبدئيا وأسباب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
المادة 60
مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية.
وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها للتتولي تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدي صلاحية الموقع والمبني ومرافقة وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخري وذلك فى مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
المادة 61
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها.
- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخري في قبول التلاميذ أو فى تحديد مقدار الرسوم المقررة.
- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخري أو إضافة مراحل جديدة.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفى هذه الحالة تتولي المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
المادة 62
مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التى تحصل من التلاميذ فى كل مرحلة على حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 64 من هذا القانون.
المادة 63
تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتود إيرادات المدرسة فى حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 64
تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص وذلك فى ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك فى ضوء القواعد العامة التى يحددها الوزير فى هذا الشأن.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 65
يكون نظام الدارسة والامتحان فى المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به فى المدارس الرسمية المناظرة.
المادة 66
تتولي المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية ، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولي التفتيش المالي والإداري عليها.
المادة 67
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوي الكفاية وبالنصاب المقرر فى المدارس الرسمية المناظرة ، ويجوز للمديرية التعليمية المتخصصة فى حالة الضرورة أن ترخص الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت بشرط ألا يزيد الدروس فى هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين فى المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأي وزير القوي العاملة.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 68
يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين فى المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 69
تستمر المدارس الخاصة المجانية المعانة التى أنشئت بمقتضي قوانين سابقة ، فى أداء رسالتها ، مع توفير الإمكانيات اللازمة لها وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
المادة 70
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا الباب .
*الفقرة الثانية مستبدلة بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.
•مستبدلة بموجب القانون رقم 198 لسنة 2008
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
١- معلم مساعد.
٢- معلم.
٣- معلم أول.
٤- معلم أول (أ) .
٥- معلم خبير.
٦- كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف، وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
*مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 72
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، ويشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى :
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ، أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة ، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب ، وفقاً للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- أن يكون من خريجى كليات التربية ، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الأداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى .
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:
١ – أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة.
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
2- أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.
•مستبدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012
2- أن يكون حاصلا ً على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي. وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب.
٣- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 73
يكون شغل وظيفة ( معلم مساعد ) بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظة المختص .
ويجب على شاغلى وظيفة ( معلم مساعد ) خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها ، فإذا لم يحصل على الشهادة المذكورة خلال المدة المشار إليها ، انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أى إجراء .
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى وظائف ( معلم مساعد ) لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها ، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أى إجراء .
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة ( معلم ) من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة ( معلم مساعد ) وحصل خلالها على شهادة الصلاحية المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين و إخصائيى التكنولوجيا و إخصائيى الصحافة و الإعلام و أمناء المكتبات .
وتجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الإكاديمية المهنية للمعلمين .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص.
ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها, فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد, وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها, وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
•مستبدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012
النص قبل التعديل (يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فع ً لا أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 74
يشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون, أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب, توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض.
•مستبدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012
النص قبل التعديل ( يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 75
تنشأ أكاديمية تسمى الأكاديمية المهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص
عليها فى المادة ( ٧٤ ) من هذا القانون.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
*مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 76
مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون ، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) منه من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة ، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص .
ويجوز فى حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها .
ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم ، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
دون إخلال بحكم المادة ( ٧٣ ) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (٧٠) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
*مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 77
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
*مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 78
يتكون جدول وظائف التوجه الفني من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ), وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير, وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه, وموجه أول, وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة, وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القرار بقانون, ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مستبدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012
النص قبل التعديل ( يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ)، كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة ( ٨١ ) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى، وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 79
يكون شغل وظيفتى ( مدير إدارة تعليمية ) و ( وكيل إدارة تعليمية ) بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة ( معلم أول -أ) أو مايعادلها بأقدمية سنتين على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم شغل وظيفتى ( مدير مدرسة ) و ( وكيل مدرسة ) بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة ( معلم أول – أ) أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أو أول أو ما يعادلها للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى ( مدير مدرسة ) و ( وكيل مدرسة ) بمدارس التعليم الأساسى ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إجراءات و أسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل, في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة, ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة, ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.
مستبدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012
*مستبدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012
النص قبل التعديل ( يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظامًا يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، وضعيف. ويعتد فى وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه، وتحسين مستوى أدائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداء.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 81
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا بقانون, الآتي:
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة, أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ, ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
*مستبدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012
النص قبل التعديل ( يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة ( ٧١ ) من هذا القانون، الآتى :
١- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
٢- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة،
أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
٣- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
٤- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين
مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 82
يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
*مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 83
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتي:
المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يوما.
المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثين يوما.
المعلم الخبير أربعين يوما.
كبير المعلمين خمسة وأربعين يوما, واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي, وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل, فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويًا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
مستبدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012
النص قبل التعديل ( ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى :
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يومًا.
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يومًا.
- المعلم الخبير أربعون يومًا.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 84
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 85
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوي. ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
*مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 86
يمنح شاغلو وظائف التعليم، المنصوص عليها فى هذا الباب، حافزًا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠ ٪ من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة تعليمية.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
*مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 87
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطي دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية, وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
*إستبدلت عبارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعبارة وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم بموجب قانون رقم 16 لسنة 2019.
*مستبدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012
النص قبل التعديل ( لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية، وفى هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 88
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المُشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ويجوز فى حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقًا لرغبته وقدرته ، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة ، وذلك بالإضافة لكامل الأجر ، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن .
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
**معدلة بموجب قانون رقم 15 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012.
*مستبدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012
النص قبل التعديل ( تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
المادة 89
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي, مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة, وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها, مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.
مستبدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2012
النص قبل التعديل ( يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره ٥٠ ٪ من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقًا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقًا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين ٥٠ ٪ إلى ١٥٠ ٪ من الأجر الأساسى، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر
.المقررة للوظائف المنقولين إليها، وبحيث يبدأ التطبيق فى موعد لا يتجاوز ١/ ٢٠٠٨/٧ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.
مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 .