الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لباب الخامس من قانون اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها – القرار رقم 2886 لسنة 2007

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لباب الخامس من قانون اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها
رقم التشريع :2886
سنة الإصدار :2007
القانون المرتبط :قانون اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها – القانون رقم 103 لسنة 1961
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار رقم 2886 لسنة 2007
باصدار اللائحة التنفيذية لباب الخامس من قانون اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2886 لسنة 2007

بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون

رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007؛

قـــرر:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المشار إليه المرفقة، ويلغى كل ما يخالف ما ورد بها من أحكام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1428 هـ

                (الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 م).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ أحمد نظيف

اللائحة التنفيذية للباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007

مادة (1):
يجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 93 مكررا (3) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه إذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون غير المصرى المرشح لشغل الوظيفة حاصلا على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الأقل.
(ب) أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية، ويتعذر تدبيرها من بين المصريين.
(ج) ألا تزيد نسبة غير المصريين المستخدمين فى المعهد على 10% من عدد المعلمين به ويكون تعيين غير المصرى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد أو لمدد أخرى، وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة.
مادة (2):
يكون شاغل وظيفة معلم مساعد صالحا للتعيين فى وظيفة معلم إذا توافرت فيه المعايير الآتية:
( أ ) أن يكون حسن المظهر ومتمتعًا بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها فى المعلم.
(ب) أن يكون لديه القدرة على التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمعهد.
(ج) أن يؤدى عمله باتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
(د) أن يكون حريصا على حسن المعاملة مع زملائه ورؤسائه، متعاونا معهم فى أداء العمل.
(هـ) أن يكون حريصا على تنمية مهاراته وقدراته، وحضور الدورات والندوات التى تعقدها المنطقة الأزهرية أو قطاع المعاهد الأزهرية.
مادة (3):
يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفنى والإخصائيين المنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من خلال إعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقًا للقواعد الآتية:
· الأعلى فى درجات الاختبار الذى يجريه قطاع المعاهد الأزهرية وفق القواعد التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح قطاع المعاهد الأزهرية.
· الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة.
· الأعلى مؤهلا.
· الأعلى فى مدة الخبرة.
· الأقدم تخرجا.
· الأكبر سنا.
مادة (4):
يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات الآتية:
( أ ) كفاية المستوى العلمى والثقافى فى مجال التخصص لأداء الدور التوجيهى المنوط بشاغل الوظيفة التى سيتم الترقية إليها.
(ب) الحرص على تحديث المعلومات، والمهارات الفنية فى مجال التخصص.
(جـ) القدرة على الإبداع وتطوير الأداء فى مجال العمل التوجيهى.
(د) الالتزام فى أداء واجبات الوظيفة التى يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمى للموجهين.
(هـ) التمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهى.
(و) الإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمى الذى يعمل به، وأثره على سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهى بصفة خاصة.
مادة (5):
تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلى وظائف التوجيه على النحو الآتى:
( أ ) إعداد الخطة العامة للتوجيه فى مادة التخصص وفى النشاط الذى يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
(ب) تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة فى الهيئات التعليم وسبل علاجها.
(ج) وضع خطة ميدانية لزيارة المعاهد الداخلة فى نطاق الاختصاص للوقوف على المستوى الدراسى للطلاب ومدى تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
(د) إعداد البرامج التدريبية على المستوى المحلى للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين واطلاعهم على ما يستجد فى مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوى متميز من التنمية المهنية للعاملين.
(هـ) الإشراف على إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص، والإشراف على امتحانات النقل، وتقدير الدرجات.
(و) مراجعة نماذج من أوراق إجابة الطلبة للامتحانات العامة على مستوى المنطقة الأزهرية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء الطلاب، وتوفير أساليب التقويم التربوى للامتحانات.
(ز) إبداء الرأى فى الكتب المناسبة للمكتبات بالمعاهد الأزهرية والقراءة الصيفية والمراجع التى يمكن الإفادة منها فى خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
(ح) إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.
مادة (6):
تكون نسب وظائف التوجيه الفنى المختلفة إلى وظائف التعليم على النحو الآتى:

موجه مادة دراسية
أو نشاط.
بالإدارات التعليمية بالمنطقة الأزهرية المركزية أو العامة بواقع موجة لكل (30) عضوا من وظائف المعلمين أو الإخصائيين الواردة بالقرار رقم 156 لسنة 2007
موجه أول مادة
دراسية أو نشاط.
( أ ) واحد لكل منطقة أزهرية مركزية أو عامة ويشرف على الإدارة التعليمية بالمنطقة.
(ب) واحد لكل إدارة تعليمية بالمنطقة الأزهرية المركزية أو العامة.
الوجه العام مادة
دراسية أو نشاط.
واحد لكل منطقة أزهرية مركزية.

مادة (7):
يكون اختبار شاغل وظيفة شيخ معهد ووظيفة وكيل معهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل طبقًا للأسس الآتية:
1 – أن يكون حاصلا على مؤهل عال:
( أ ) بالنسبة لوظيفة شيخ معهد ووظيفة وكيل معهد شرعى أو عربى:
أن يكون حاصلا على مؤهل أزهرى تربوى عال أو مؤهل أزهرى عال مناسب مع الحصول على شهادة إجازة التأهيل التربوى، ويفضل الحاصل على مؤهل أعلى.
(ب) بالنسبة لوظيفة وكيل معهد ثقافى:
أن يكون حاصلا على مؤهل تربوى عال أو مؤهل عال مناسب مع الحصول على شهادة إدارة التأهيل التربوى ويفضل الحاصل على مؤهل أعلى.
2 – أن يكون قد أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم أول ( أ ) وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل معهد وأن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل، وذلك بالنسبة لشغل وظيفة شيخ معهد.
3 – أن يجتاز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقًا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
4 – توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التى تؤهله لشغل الوظيفة.
مادة (8):
يتولى قطاع المعاهد الأزهرية بعد مرافقة السلطة المختصة، الإعلان عن شغل وظائف الإدارة بالمعاهد الأزهرية الشاغرة بها، وتقدم الطلبات إلى الجهة التى يحددها الإعلان، وتشكل لجنة بقرار من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة رئيس المنطقة الأزهرية وتتولى الاختيار من بين المتقدمين فى ضوء الأسس المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة بالمعاهد الأزهرية بالمراحل التعليمية وفقًا لما يأتى:

 عدد 
( أ ) معاهد من 30 فصلاً فأكثر.1شيخ معهد.
3وكيل معهد من بينهم وكيل ثقافى.
(ب) معاهد من 20 فصلاً إلى أقل من 30 فصلاً .1شيخ معهد.
2وكيل أحداهما وكيل ثقافى.
(جـ) معاهد أقل من 20 فصلاً.1شيخ معهد.
1وكيل معهد شرعى أو عربى.
(د) معاهد متعددة المراحل1شيخ معهد
1وكيل شرعى أو عربى لكل مرحلة (الابتدائية/ الإعدادية/ الثانوية).

مادة (9):
تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمى لوظائف المعلمين على النحو المبين فى كل مجال من المجالات الآتية:
( أ ) مجال التخطيط:
1 – تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 – تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
(ب) مجال وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1 – استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 – تيسير خبرات التعلم الفعال.
3 – إشراك الطلاب فى حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعى.
4 – توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة فى التعامل مع الطلاب.
5 – الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 – إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
(ج) مجال المادة العلمية:
1 – التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها.
2 – التمكن من طرق البحث فى المادة العلمية.
3 – تمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخرى.
4 – القدرة على إنتاج المعرفة.
(د) مجال التقويم:
1 – التقويم الذاتى.
2 – تقويم الطلاب.
(هـ) مجال مهنية المعلم:
1 – أخلاقيات المهنة.
2 – التنمية المهنية.
مادة (10):
تحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمى لوظائف التوجيه الفنى على النحو المبين فى كل مجال من المجالات الآتية:
( أ ) مجال القيادة:
1 – الوعى والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم الأزهرى فى مصر.
2 – تبنى المدخل العلمى أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوى.
3 – استخدام الأساليب العلمية فى إدارة الصراعات.
4 – توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب.
5 – الالتزام فى ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم الأزهرى.
(ب) مجال التنمية المهنية:
1 – تفعيل عناصر التنمية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين.
2 – تدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية.
3 – تدعيم أنشطة تحسين الأداءات.
4 – تعظيم الاستفادة من البحوث التربوية والثقافة الإسلامية.
(ج) مجال تفعيل المنهج وتطويره:
1 – استخدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة.
2 – الحرص على تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة.
3 – المشاركة مع الممارسين التربويين فى تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
(د) مجال المتابعة والتقويم:
1 – المشاركة فى تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات.
2 – العمل على متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم.
3 – تشجيع ممارسات التقويم الذاتى.
مادة (11):
تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمى لوظائف الإدارة بالمعاهد الأزهرية (شيخ المعهد والوكلاء) على النحو المبين فى كل مجال من المجالات الآتية:
( أ ) مجال الثقافة المؤسسية:
1 – رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم الأزهرى.
2 – بيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنسانى.
(ب) مجال المشاركة:
1 – العمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره فى تقدم البشر ورقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع.
2 – التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات فى تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة فى تطوير التعليم.
3 – المشاركة المجتمعية.
(ج) مجال المهنية:
1 – التمكن المعرفى.
2 – التمكن المهارى.
3 – التنمية المهنية المستديمة.
4 – الأخلاق المهنية.
(د) مجال إدارة التغيير:
1 – مناخ تنظيمى للتغيير التربوى الإبداعى.
2 – تغيير تربوى يرتكز على المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد.
3 – تبنى المداخل العلمية فى تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير.
مادة (12):
تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمى لوظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على النحو الآتى:
( أ ) التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم إيجابية.
(ب) الأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الإيجابى.
(جـ) التنظيم المدرسى الداعم لتحقيق الجودة.
(د) دعم تربوى يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع.
(هـ) تعاون الأسرة مع المعهد.
مادة (13):
تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمى لوظائف إخصائى تكنولوجيا المعلومات على النحو المبين فى كل مجال من المجالات الآتية:
( أ ) مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
1 – إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئى للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا فى التعليم القومى.
2 – إظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
(ب) مجالى التدريس والتعلم والمنهج. والتقويم:
1 – استخدام التكنولوجيا لدعم الخطط والأساليب المتمركزة على المتعلم والتى تخاطب الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
2 – تطبيق التكنولوجيا لتنمية مهارات التفكير العليا والإبداع لدى الطلاب.
3 – إدارة أنشطة تعلم الطلاب فى بيئة تدعمها التكنولوجيا.
4 – تطبيق طرق متعددة للتقويم لتقرير الاستخدام المناسب لمصادر التكنولوجيا فى التعليم والاتصال والإنتاجية من قبل الطلاب.
مادة (14):
تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمى لوظائف إخصائى الصحافة والإعلام على النحو المبين فى كل مجال من المجالات الآتية:
( أ ) مجال التوعية:
1 – العمل على تزويد الطلاب بالقدر الكافى من الثقافة الإسلامية.
2 – التوعية بالأهداف التربوية للصحافة والإذاعة المدرسية والمناظرات والبرلمان المدرسى والدور التربوى لكل منها داخل المعهد وخارجه.
3 – تكوين بنية أساسية توفر لدى الطالب معلومات وحقائق ونظريات فى شتى مجالات الحياة المعاصرة والتى تمكن الطالب من ممارسة المهارات الأساسية اللازمة للحياة اليومية.
4 – التعامل مع البيئة بشكل فعال والتعرض للقضايا البيئية وانعكاساتها السلبية وكيفية معالجتها من خلال الفنون الصحفية المتنوعة.
5 – محافظة الطالب على صحته وحماية نفسه من الأمراض والأخطار من خلال الملصقات الإعلامية والتحقيقات والأحاديث الصحفية.
6 – التوعية بأهمية مهارات الكمبيوتر ومهارات التعامل مع الآخرين وحرية التعبير عن الرأى واحترام الرأى الآخر من خلال الممارسات المختلفة.
7 – حسن التعامل مع الموارد والعمل على تنميتها كالماء والبيئة والهواء من خلال المقالات والتحقيقات والأحاديث الصحفية.
(ب) مجال العمل مع الجماعات الصحفية:
1 – الإشراف على جماعات الصحافة، والإذاعة المدرسية والمناظرات والبرلمان المدرسى.
2 – مساعدة أعضاء كل جماعة فى وضع الخطة والبرنامج الزمنى وفى توزيع المسئوليات على أعضاء كل جماعة بقدر قدراته ومواهبه وتنفيذها وتقويمها.
3 – الإدارة الذاتية للطلاب فى كل الأنشطة التى يمارسونها.
4 – اكتشاف وتنمية ميول الطلاب الأدبية والفنية وتقدير قيمة الكلمة المكتوبة فى إبراز الخبر والتحقيق الصحفى وتدعيم القيم الإيجابية.
5 – الإشراف على إصدار الصحف المختلفة (صحيفة الفصل – المعهد – النادى – المركز – صحف المناسبات – صحف المواد الدراسية – صحف جماعة النشاط… إلخ) بأشكالها المتنوعة.
6 – إعداد السجلات والملفات والبيانات الخاصة بالنشاط الصحفى والإذاعة المدرسية والمناظرات والبرلمان المدرسى داخل المعهد.
(ج) مجال البرامج العامة:
1 – تنظيم المعارض الصحفية فى المناسبات الدينية والقومية والاجتماعية أثناء الدراسة وفى الأنشطة المدرسية.
2 – تنظيم المسابقات والندوات والمحاضرات الصحفية بأنواعها المختلفة على مستوى الفصول الدراسية والتى تساعد على القراءة والاطلاع.
3 – تنظيم برامج تبادل الزيارات واللقاءات الفكرية لمزيد من الخبرات الصحفية داخل المعهد وخارجة ولتدعيم العلاقات الطلابية.
4 – تنظيم الزيارات إلى المؤسسات الصحفية ومراكز الإعلام المحلية.
5 – تدريب الطلاب على فنون الصحافة من أحاديث وتحقيقات وتقارير صحفية وإصدار مجلة ألكترونية داخل وخارج أسوار العهد.
6 – تدعيم الصلة بين جماعات الصحافة والجماعات العلمية والرياضية والاجتماعية والثقافية داخل المعهد.
7 – خدمة المناهج الدراسية والإسهام فى تحقيق وترابط وتكامل المعرفة.
(د) مجال التفاعل مع المجتمع المحلى:
1 – المشاركة الفعالة فى جميع القضايا والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية ومشكلات الشباب والأطفال.
2 – يكون إخصائى الصحافة المدرسية عضوا فى مجلس الآباء والمعلمين على مستوى المعهد.
3 – إجراء التحقيقات الصحفية مع المسئولين التربويين وغيرهم من المسئولين فى شتى المجالات حول القضايا التى تهم الطالب فى حياته التعليمية والعامة.
4 – الاستعانة بأولياء الأمور من المسئولين فى إجراء تحقيقات وأحاديث صحفية معهم لتفسير ما يجرى فى المجتمع وتبسيط المعلومات، وتفسير الظواهر العلمية، وإلقاء الضوء على القضايا البيئية، ومشاركة الطلاب فى علاجها.
5 – إقناع أولياء الأمور بالدور الهام والخطير للصحافة والإعلام التربوى.
(هـ) مجال التربية المسرحية:
1 – تنمية الجانب الابتكارى والكشف عن المواهب البارزة وتنميتها ورعايتها.
2 – تشكيل وجدان الطالب وصقل قدراته الجمالية وقدرات الإحساس والتذوق وتعميق قيم الحق والخير والجمال لديه والحرص من خلال استخدام المشروع المدرسى كواجهة للأنشطة التربوية التى تمارس فى المعهد.
3 – تعويد الطالب على النطق السليم وقواعد اللغة العربية من تشكيل سليم، المخارج السليمة للحروف، وبراعة الاستهلال.
4 – الكشف عن المواهب والقدرات الخاصة ورعايتها وصقلها وتوجيهها ومتابعة ذلك.
5 – بث روح الفريق والعمل الجماعى بين الطلبة مع إنكار الذات.
6 – غرس القيم الدينية والوطنية وتعميق حب الوطن والانتماء له والاعتزاز به مع تنمية القدرة على التذوق وتنمية الحس الجمالى وتشكيل الجوانب الوجدانية والفكرية والثقافية.
7 – استخدام المسرح المدرسى فى خدمة العملية التعليمية عن طريق مسرحة المناهج.
مادة (15):
تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمى لوظائف أمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية على النحو المبين فى كل مجال من المجالات الآتية:
( أ ) مجال بيئة العمل:
1 – التخطيط لإدارة المكتبة بالأسلوب العلمى السليم.
2 – التفاعل مع الطلاب والمعلمين.
3 – توفير مناخ يقنع المعلمين بأهمية دور المكتبة فى إثراء المناهج الدراسية.
4 – المشاركة بإيجابية فى التفاعلات والأنشطة التى ينظمها المعهد للمجتمع الدراسى بما يعزز دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافى.
5 – التنمية الفنية.
6 – التقويم الذاتى.
(ب) مجال إدارة العمليات الرئيسية:
1 – المكتبة المدرسية مركز لمصادر التعلم والبحث والحصول على المعلومات.
2 – الإلمام بفلسفة ونظريات تجميع المواد وبناء المجموعات وإدارة أنشطة التعليم المختلفة.
3 – تحديد احتياجات المكتبة وفقًا لإدارة المترددين عليها من الطلاب والمعلمين وأفراد المجتمع المحيط بالمعهد.
4 – الإعلام بمصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة.
5 – القدرة على الإعداد الفنى من حيث فهرسة وتصنيف جميع مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة سواء الكترونيا أو ورقيا.
6 – الإلمام بكافة الأعمال الخاصة بالمكتبة من النواحى الفنية والمالية والإدارية، وصيانة المكتبة.
7 – القدرة على استخدام الكمبيوتر والوسائل التكنولوجية فى أعمال المكتبة المختلفة.
8 – دعم وإثراء المناهج الدراسية وتحديد ما تحتاج إليه من مصادر المعلومات المختلفة.
9 – إعداد المكتبة كورشة دراسية لاكتساب الطلاب مهارات الاطلاع والبحث.
10 – القدرة على اكتشاف الموهوبين والمتعثرين قرائيًا ووضع البرامج اللازمة للعلاج بالتعاون مع مدرسى المواد المختلفة.
11 – تحليل وتقييم الخدمات المكتبية المقدمة للتعرف على نواحى القصور والقوة فى جوانب الخدمة المختلفة.
مادة (16):
يكون النصاب الأسبوعى لعدد الحصص للمعلمين على النحو الآتى:

معلم مساعدالمرحلة الابتدائيةالمرحلة الإعداديةالمرحلة الثانوية
242118
معلم242118
معلم أول221917
معلم أول ( أ )201816
معلم خبير171615
كبير المعلمين141312

ويكون المعلم الأعلى والأقدم فى المستوى هو المشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة إلى من يقوم بالإشراف بمقدار حصتين.
مادة (17):
يكون تقويم أداء شاغلى وظائف المعلمين والإخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة بالمعاهد الأزهرية التى يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهى فى آخر أغسطس من العام التالى، ويوضع تقرير الأداء خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، ويعتمد من لجنة شئون العاملين بالأزهر.
ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:

كفءمن 90 إلى 100
فوق المتوسطمن 75 إلى أقل من 90
متوسطمن 60 إلى أقل من 75
دون متوسطمن 50 إلى أقل من 60
ضعيفأقل من 50 درجة

ويكون وضع تقرير تقويم الأداء وفقًا للنماذج المعمول بها بوزارة التعليم توحيدًا للمعايير الملزمة للأداء التعليمى وتقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها المعلمون.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التى تستخدم فى شأنهم، ويجب إخطار العاملين الذين يرى رؤسائهم أن مستوى أدائهم دون المتوسط وضعيف بأوجه النقص فى الأداء طبقًا لنتيجة القياس الدورى أولا بأول.
مادة (18):
على الإدارة العامة لشئون العاملين بالأزهر الشريف إعلان العامل الذى تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة شئون العاملين.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه إلى اللجنة التى يشكلها شيخ الأزهر طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 93 مكررا (10) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، ويجب البت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
مادة (19):
على كل منطقة أزهرية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه الذين حصلوا على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف، وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوى أدائهم.
وتحظر المنطقة أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم، وبمقترحاتها فى شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوى أدائهم، ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف، وبمكان انعقاد الدورة أو التدريب.
مادة (20):
لا يجوز تقدير مستوى أداء العامل الخاضع لأحكام هذه اللائحة بمرتبة كفء فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
(ب) إذا وقع عليه جزاء تأديبى بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزى بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو أى جزاء أشد خلال العام الذى يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوى أداء العامل المشار إليه بمرتبة فوق المتوسط فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه، ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
(ب) إذا وقع عليه جزاء تأديبى بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشر أيام أو جوزى بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل خمسة عشرة يوما أو أى جزاء أشد فى العام الذى يوضع عنه التقرير.
مادة (21):
يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلى الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (11) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ويعرض ذلك على لجنة شئون العاملين بالأزهر للنظر فى الترقية فى حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض على شيخ الأزهر للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من شيخ الأزهر، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين من شيخ الأزهر، ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارًا من تاريخ نفاذ الترقية، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات