قانون اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها – القانون رقم 103 لسنة 1961
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها |
رقم القانون : | 103 |
سنة الإصدار : | 1961 |
اللائحة التنفيذية : | اللائحة التنفيذية لقانون اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها – القرار رقم 250 لسنة 1975 اللائحة التنفيذية لباب الخامس من قانون اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها – القرار رقم 2886 لسنة 2007 |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
المادة 1
تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين .
المادة 2
الازهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل امانة الرسالة الاسلامية الى كل الشعوب ، وتعمل على اظهار حقيقة الاسم واثره فى تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا وفى الآخرة . كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للامة العربية ، واظهار اثر العرب فى تطور الانسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والاهداف القومية والانسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالمختصين واصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الاسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القران ، وتخريج علماء عاملين متفقهين فى الدين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل اسباب النشاط والانتاج والزيادة والقدوة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية والاسلامية والعربية و الاجنبية .
والأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية إعتبارية ويكون مقرها القاهرة ، ويجوز أن تنشيء فروعا لها في عواصم المحافظات في مصر ، أو في دول العالم ، تحقيقا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة ، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية ، وتكفل الدولة إستقلال الأزهر ، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته .
ويمثبل الأزهر المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه وإجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة .*
أضيفت الفقرة الثانية بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 3
ملغاة
ألغيت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 .
النص قبل الالغاء : يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الازهر .
المادة 4
شيخ الازهر هو الامام الاكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقران وعلوم الاسلام ، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية فى الازهر وهيئاته . ويرأس المجلس الاعلى للازهر
المادة 5
عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الإنتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب ، ويشترط في المرشح الشروط الآتية :
1 – أن يكون حاملا للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين .
2 – أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية ، وأن يكون قد تدرج في تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية .
وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن الأزهر عن طريق الإقتراع السرى المباشر في جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها ، ثم تنتخب الهيئة شيخ الازهر من بين المرشحين الثلاثة في ذات الجلسة بطريق الإقتراع المباشر ويصبح شيخا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وبعد صدور قرار من رئيس الجمهورية .
ويعامل شيخ الزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش .
معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 6
يكون للازهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الاهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التى ترد اليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط الا تتعارض مع الغرض الذى يقوم عليه الازهر . وشيخ الازهر هو الذى يمثل الازهر ، ويكون له حق مقاضاة نظار الاوقاف التى للمدرسين او الموظفين او الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون اخلال بما لوزارة الاوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة فى اللوائح والقوانين .
المادة 7
يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة بالبنود ( 2 ، 3 ، 6 ، 7 ) من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 32 مكررا ( أ ) من المادة الثانية ويكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتعيينه أو تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر ويعامل أقدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات ، والمعاش ، وتنتهى خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك .
ويعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه ، ولشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء في بعض إختصاصاته ، ويصبح أقدم الوكلاء عضوا بصفته بمجمع البحوث الإسلامية .
ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها فى كافة القوانين واللوائح ، فيما عدا جامعة الأزهر .
معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 8
يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
1 – المجلس الأعلي للأزهر .
2 – هيئة كبار العلماء .
3 – مجمع البحوث الإسلامية .
4 – جامعة الأزهر .
5 – قطاع المعاهد الأزهرية .
وتطبق علي الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها في شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته ، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص في كافة القوانين واللوائح .
معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 9
يكون للأزهر مجلس أعلي يسمى المجلس الأعلي للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من :
وكلاء الأزهر .
رئيس جامعة الأزهر .
نواب رئيس جامعة الأزهر .
إثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
إثنن من أعضاء مجمع البحوث الاسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد .
الأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر .
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .
أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارت الأوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي ، والمالية ، والخارجية .
ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء علي ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم في المجلس .
معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 9 مكرر
تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها .
وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها.
ويتولى المجلس الأعلي للأزهر فور إعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الإعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر وبما لايخرج عن الأنواع والبنود المقررة بالموازنة ولا يمس الإستقلال المالى لجامعة الأزهر .
وتسرى على موازنة الأزهر والحساب الختامى لها فيما لم يرد بة نص فى هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامى .
مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 10
يختص المجلس الاعلى للازهر بالنظر فى الامور الآتية :
1- التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الاغراض التى يقوم عليها الازهر ويعمل لها فى خدمة الفكرة الاسلامية الشاملة .
2- رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الازهر والمعاهد الازهرية والاقسام التعليمية فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتحقيق اغراض الازهر .
3 – النظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر واعداد الحساب الختامى .
4 – اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والاقسام التعليمية .
5 – قبول الاوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون .
6 – النظر فى كل مشروع قانون او قرار جمهورى يتعلق باى شأن من شئون الازهر .
7 – النظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة الازهر او احدى كلياتها ، بناء على اقتراح الكلية او الجامعة .
8 – تشكيل اللجان الفنية الدائمة او المؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
9- تدبير اموال الازهر واستثمارها وادارتها .
10- النظر فيما يعهد اليه هذا القانون او غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الازهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه .
المادة 11
يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة رئيسه ولاتعتبر إجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلب عدد أعضائه.
وتصدر قرارتة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفى حالة التساوى فى الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس وتعتمد قراراته من شيخ الأزهر وتعتبر نافدة من تاريخ إقرار المجلس الاعلى لها .
معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 12
يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام من الدرجة الممتازة يرشحه شيخ الأزهر ويصدر بتعينة قرار من رئيس الجمهورية ويكون الأمين العام مسئولا عن تصريف الشئون المالية والإدارية ، وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التى تصدر بشأن الأزهر .
ولة فى هذا الشأن جميع الإختصاصات المقررة لرؤساءالمصالح فى كافة القوانين واللوائح .
معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 13
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الازهر ووكيله وامين المجلس الاعلى للازهر ومكافآت اعضائه .
المادة 14
يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الامين العام للمجلس .
المادة 15
مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب واثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الاصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية او اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة .
وتعاون جامعة الازهر فى توجيه الدراسات الاسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والاشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الاسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من انشائه .
المادة 16
يتألف مجمع البحوث الاسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة .
المادة 16 مستندلة بالقانون رقم 53 لسنة 1963 – الجريدة الرسمية العدد 101 فى 8 / 5 /1963
المادة 17
يشترط فى عضو المجمع :
1- الا تقل سنة عن اربعين سنة .
2- ان يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره .
3 – ان يكون حائزا لاحد المؤهلات العلمية العليا من الازهر او احدى الكليات او المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الاسلامية .
4 – ان يكون له انتاج علمى بارز فى الدراسات الاسلامية ، او اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الاسلامية فى كلية او معهد من معاهد التعليم العالى لمدة ادناها خمس سنوات او شغل احدى الوظائف الاسلامية فى القضاء او الافتاء او التشريع لمدة ادناها خمس سنوات . ويعتبر الاعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء – فى حكم هذا القانون – مستوفين لهذا الشرط .
المادة 18
يعين بقرار من رئيس الجمهورية اعضاء مجمع البحوث الاسلامية فى اول تشكيل له ، بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الازهر .
ويكون شيخ الازهر رئيسا لهذا المجمع .
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر قرارات بتعيين اعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الازهر وذلك حتى يتم تعيين جميع اعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون (*).
الفقرة الاخيرة من المادة 18 مضافة بالقانون رقم 49 لسنة 1966 – الجريدة الرسمية العدد 191 فى 23/ 8 / 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 139 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر فى 12/ 7 / 1980
المادة 19
يكون من بين اعضاء المجمع عدد مناسب من الاعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة العضو متفرغا او غير متفرغ بقرار من وزير شئون الازهر ، وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ .
**المادة 19 مستبداة بالقانون رقم 53 لسنة 1963 المشار الية
المادة 20
هيئات المجمع هى :
أ ـ مجلس المجمع ، ويتألف من الرئيس ، والاعضاء المتفرغين ، والاعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والامين العام للمجمع .
ب – مؤتمر المجمع ، ويتألف من كل اعضاء المجمع .
ج – الامانة العامة للمجمع .
د – مدينة البعوث الاسلامية (*) .
البند (د) من المادة 20 مضاف بالقانون رقم 53 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 (تابع)فى 25 / 6 / 1981
المادة 21
يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثرية اعضائه .
المادة 22
يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة ، وتستمر دورة اجتماعه اربعة اسابيع ، للنظر فى جدول اعمال السنة ، ويجوز ان يدعى المؤتمر الى اجتماع غير عادى اذا اقتضت الظروف ذلك ، بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح شيخ الازهر ، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور اكثرية اعضائه ، بشرط ان يكون من بينهم ربع الاعضاء غير المواطنين على الاقل .
المادة 23
يكون للمجمع امانة عامة دائمة ، يرأسها امين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الاسلامية بشرط ان تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الازهر ، ويكون الامين العام للمجمع – بمقتضى قرار التعيين – عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة .
المادة 24
تتألف الامانة العامة للمجمع من الامين العام ، وامين مساعد او اكثر وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والادارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 25
يختص مجمع البحوث الاسلامية – فى نطاق اغراض الازهر – بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الاسلامية .
وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته واعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات .
وتنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الازهر .
المادة 25 مستبدلة بالقنون رقم 103 لسنة 1985 – الجريدة الرسمية العدد 27 تابع فى 4 / 7 /1985
المادة 26
يختار مؤتمر المجمع بالاغلبية المطلقة ، بناء على ترشيح اثنين من الاعضاء ، اعضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة او من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق اغراضه ، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص .
المادة 27
يجوز منح لقب عضو فخرى لاعضاء المجمع السابقين ، او لمن يؤدى للاسلام خدمات علمية ذات اثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع .
المادة 28
يؤلف المجمع من اعضائه لجانا لتحقيق اغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة التنفيذية .
المادة 29
يجوز دعوة الاعضاء المراسلين والاعضاء الفخريين الى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص ، بناء على قرار مجلس المجمع .
المادة 30
تسقط عضوية المجمع فى احدى الحالات الآتية :
أ – اذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والامانة .
ب – اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن فى الاسلام ، او انكار ما علم منه بالضرورة ، او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع باغلبية الثلثين من اعضائه ويعتمده الوزير المختص .
ج – اذا عجز العضو عن مباشرة اعماله لمرض او لظروف اخرى ، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار جمهورى ، بعد موافقة المجمع .
د – اذا تقرر قبول استقالته ، او اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 31
اذا خلا مكان عضو من اعضاء المجمع لاى سبب من الاسباب السابقة او غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة اشهر ، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الاعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، الا اذا حضرها اغلبية اعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا اذا حصل على الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، ويكون التصويت سريا ، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الازهر .
المادة 31 مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1989 – الجريدة الرسمية العدد 11 (تابع)فى 16 /3 / 1989
ملحوظة : نصت المادة الثانيةمن القانون رقم 11 لسنة 1989 على الاتى :
يجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر قرارات بتعين أعضاء جدد بالمجمع, حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا للمادة رقم 103 لسنة 1961 المشار الية .
ويكون التعيين بناءا على اقتراح شيخ الازهر بعد اخذ رأى مجلس المجمع , فإذا لم يكتمل النصاب القانونى لانعقاد المجلس مرتين متتاليتين طبقألاحكام المادة 21 من القانون المشار اليةة , تولى شيخ الازهر الاعضاء الجدد.
المادة 32
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين من اعضاء المجمع ، كما يحدد مكافآت اعضاء اللجان من غير اعضاء المجمع ، الذين قد يستعان بهم لخبرتهم .
المادة 32 مكرر
تنشا بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة . وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضروة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها ، ويكون إجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لاعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس .
ويكون للهيئة أمين عام يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من شيخ الأزهر ويكون تعيينه أو ندبة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحديد إختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيح الأزهر.
مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 32 مكرر ب
يشترط فيمن يختار عضوا بهيئة كبار العلماء ما يلى :
1- ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عامأ .
2- أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره .
3- أن يكون حائزأ لشهادة ( الدكتوراه ) وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر .
4- أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها .
5- أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه ، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر .
6- ألا يكون قد وقعت علية عقوبة جنائية فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرق
أو النزهة أو عقوبة تأديبية ، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية .
7- أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكأ وهو منهج أهل السنة والجماعة
الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة .
ولشيخ الأزهر – عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء – إختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها .
ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر .
مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 32 مكررأ (ج)
إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب إنتخبت الهيئة عن طريق الإقتراع السرى المباشر عضوأ آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم إثنان من أعضاء الهيئة ، ولا يكون جلسة الإنتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء ، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين ، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر .
مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 32مكررأ ( د )
تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات الأتية :
1- إذا صدر ضد العضو حكم فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة .
2- إذا صدر عن العضو عمل أو قول لايتلاءم مع صفتة كعضو بالهيئة كا لطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم .
3- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة .
ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين
فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض .
مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 33
تختص جامعة الازهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الازهر وبالبحوث التى تتصل بهذا التعليم او تترتب عليه ، وتقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتؤدى رسالة الاسلام الى الناس ، وتعمل على اظهار حقيقته واثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة ، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للامة العربية ، وتعمل على تزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القران ، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل انواع النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، فى داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها ، من ابناء الجمهورية وغيرهم ، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والاجنبية .
المادة 34
تتكون جامعة الازهر من الكليات والمعاهد الآتية :
أ- الكليات :
كلية الشريعة والقانون . كلية البنات الاسلامية .
كلية اصول الدين .
كلية العلوم .
كلية اللغة العربية .
كلية التربية .
كلية التجارة .
كلية الشريعة والقانون باسيوط .
كلية الزراعة .
كلية اصول الدين باسيوط .
كلية الطب .
كلية اللغة العربية باسيوط .
كلية الهندسة .
ب – المعاهد :
معهد الدراسات الاسلامية والعربية .
معهد اللغات والترجمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاقسام التى تتكون منها كل كلية من هذه الكليات وانواع الدراسات بها والدرجات العملية التى تمنح من هذه الكليات ، ويجوز ان يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الاقسام .
ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على بحوثها فى الكلية او غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها .
ولا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثلة فى كليات الجامعة ، فيما عدا كلية البنات الاسلامية .
كذلك يجوز انشاء كليات اخرى او معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية .
المادة 34 مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية العدد 10 فى 13 / 4 /1972
المادة 35
يجوز أن تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد متوسطة و فوق متوسطة تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الاقسام , و تسري على هذه المعاهد الاحكام الخاصة بأقسام الكلية .(*)
(*) مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2010
المادة 36
يجوز ان تلحق بكليات الجامعة او بعضها مدارس تعليمية المواد او دراسات تتصل باغراض الازهر ، مثل مدرسة تجويد القران الكريم وتعليم القراءات ، او اقسام الارشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب . ولا تنطبق على هذه المدارس والاقسام شروط الدراسة الجامعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها .
المادة 37
اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الازهر ، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى احوال خاصة استعمال لغة اخرى .
المادة 38
تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الامكانيات والميزانية والاعداد المقرر قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية .
ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار هذه المصروفات والرسوم الاضافية ومواعيد ادائها . وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب .
المادة 38 مستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1970 – الجريدة الرسمية العدد 27 فى 10 /10 /1970
المادة 39
يتولى ادارة جامعة الازهر :
1- رئيس جامعة الازهر .
2- مجلس الجامعة
المادة 40
يتولى ادارة كل كلية :
1- عميد الكلية .
2- مجلس الكلية .
المادة 41
يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الازهر ، ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية بجامعة الازهر او باحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة .
وتسرى عليه جميع الاحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة (*) .
(*)الفقرة الثانية من المادة 41 مضافة بالقانون رقم 128 لسنة 1964 – الجريدة الرسمية العدد 69 فى 24 / 3 / 1964
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 42
يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ، وهو الذى يمثلها امام الهيئات الاخرى .
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة ، وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، وله فى حالة الاخلال بالنظام ان يقف الدراسة كلها او بعضها ، على ان يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة ايام .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 43
يقدم رئيس الجامعة الى شيخ الازهر فى نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الاخرى بالجامعة .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 44
يكون لجامعة الازهر اربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئونها العلمية والادارية والمالية ، و يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .
ويختص احد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية و الرياضية والاجتماعية ، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الاخرى ، والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى ادارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى ادارة فرع جامعة الازهر للبنات .
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الازهر ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية فى جامعة الازهر . ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة استاذ على سبيل التذكار ، فاذا لم تجدد مدته او ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد الى شغل وظيفة استاذ التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة ، فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية الى ان تخلو .
المادة 44 مستبدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 فى 25 / 6 / 1981
المادة 45
يكون للجامعة امين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
يستبدل بعبارة (الوزير المختص ) عبارة ( شيخ الازهر ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 .
المادة 46
يدير الامين العام للجامعة الاعمال المالية والادارية بالجامعة تحت اشراف مدير الجامعة ووكيلها ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 47
يتكون مجلس جامعة الازهر على الوجه الاتى :
- رئيس الجامعة ، وله رئاسة المجلس .
- وكيل الجامعة .
- عمداء الكليات .
- ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من بين اعضاء مجمع البحوث الاسلامية ، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
- ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به ، يعينون بقرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
يستبدل بعبارة (الوزير المختص ) عبارة ( شيخ الازهر ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 .
المادة 48
يختص مجلس جامعة الازهر بالنظر فى الامور الآتية :
1- وضع خطط الدراسة .
2- وضع النظام العام للدروس و المحاضرات والبحوث والاشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات .
3 – تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة .
4 – شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم .
5 – المكافآت والاعانات المالية على اختلاف انواعها .
6 – ادارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم .
7 – منح الدرجات العلمية والشهادات .
8 – تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب .
9 – وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشات الجامعية .
10 – تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها .
11 – تنظيم البحث العلمى وتوفير الامكانيات اللازمة له .
12 – انشاء كراسى الاستاذية .
13 – تعيين اعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وايفادهم فى المهمات العلمية .
14 – ندب اعضاء هيئة التدريس واعارتهم .
15 – اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى .
16 – اقامة ابنية الجامعة وترميمها .
17 – منح العالمية الفخرية للجامعة او احدى كلياتها ، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الاعلى للازهر ، ويصدر بذلك قرار على رئيس الجمهورية .
18 – ابداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة
19 – الترخيص لمدير الجامعة فى اجراء التصرفات القانونية .
20 – وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة .
21 – الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص او شيخ الازهر .
22 – الموضوعات الاخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون .
ويؤلف مجلس الجامعة من بين اعضائه ومن غيرهم من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
يستبدل بعبارة (الوزير المختص ) عبارة ( شيخ الازهر ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 .
المادة 49
لمجلس الجامعة ان يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات او المعاهد التابعة للجامعة اذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح او القرارات التنظيمية التى تعمل بها الجامعة .
المادة 50
لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون او فى اللائحة التنفيذية الى تصديق من شيخ الازهر او من الوزير المختص ، الا بعد صدور قرار التصديق . فاذا لم يصدر قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة .
يستبدل بعبارة (الوزير المختص ) عبارة ( شيخ الازهر ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 .
المادة 51
يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين اساتذة الكلية ، بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الازهر ، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية ، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ، ويقدم العميد الى رئيس الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
يستبدل بعبارة (الوزير المختص ) عبارة ( شيخ الازهر ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 .
المادة 52
يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى اعماله ويقوم مقامه عند غيابه ، ويكون تعيينه على بين اساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة .
المادة 53
يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات
مستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2006 .
المادة 54
يؤلف مجلس الكلية من :
- عميد الكلية .
- رؤساء الاقسام بالكلية .
- احد الاساتذة من كل قسم .
وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة ان يضم الى مجلس الكلية عضوا او عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين .
وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل .
ويشترك رؤساء الاقسام التى تقوم باعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلية فى اختصاص اقسامها .
المادة 55
يختص مجلس الكلية بالنظر فى الامور الآتية :
1- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظام الدروس والمحاضرات و الاعمال الجامعية الاخرى .
2- وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق فى الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس .
3 – تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين اقسام الكلية .
4 – وضع نظام الامتحان وتوزيع اعماله على هيئة الممتحنين .
5 – تقديم اقتراحاته الى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية و الدبلومات والشهادات .
6 – رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .
7 – تقديم ما يراه من الاقتراحات الى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية .
8 – الامور الاخرى التى يختص بها وفقا للقانون .
ويؤلف المجلس من بين اعضائه وغيرهم من اعضاء هيئة التدريس و المتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
المادة 55 م
يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الازهر بالمحافظات اجتماعات دورية مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك للتنسيق بين نواحى النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح اساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقييم نظم الدراسة والامتحانات وتتولى الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها اقدم عمداء الكليات فى الفرع .
المادة 55 مكررا مضافة بالقانون رقم 53 لسنة 1981 المشار الية
المادة 56
اعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم :
أ- الاساتذة .
ب – الاساتذة المساعدون .
ج – المدرسون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك على شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم .
المادة 56 م
يعامل اعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الازهر من حيث المرتبات والرواتب الاضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة ، على ان يعتبر الاستاذ بجامعة الازهر نظيرا للاستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات .
المادة 56 مكررا مضاف بالقانون رقم 128 لسنة 1964 – الجريدة الرسمية العدد 69 فى 24 / 3 / 1964
المادة 57
يجوز ان يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ، ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجامعة .
المادة 58
يجوز الاستعانة باساتذة مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة ، ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الكلية المختصة .
المادة 59
يجوز ان يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة ، ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة ، بناء على طلب الكلية المختصة .
المادة 60
يجوز ان يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الاعمال تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس وبالاعمال الاخرى التى يكلفهم بها العميد ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيينهم .
المادة 61
مرتبات رئيس الجامعة ووكيلها واعضاء هيئه التدريس والمعيدون وقواعد تطبيقها ومكافآت الاساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 62
مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية :
أ ـ يطبق مجلس المجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين اللوائح الخاصة باعضاء هيئة التدريس . ويكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة .
ب – يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس . الا انه فى الحالات التى توجب القوانين اصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين ارسال القرارات الى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
يستبدل بعبارة (الوزير المختص ) عبارة ( شيخ الازهر ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 .
المادة 63
للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات اذا كانت لدى المرشح اجازات علمية اخرى تعتبر كافية بالنسبة الى الوظيفة التى سيعين فيها .
المادة 64
لرئيس الجامعة اعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها او بعضها بعد اخذ رأى اللجنة الطبية العامة القومسيون الطبى العام .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 65
تكون الاجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس اثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة حدد الاجازات فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجامعة ، بعد اخذ رأى عميد الكلية المختص .
ويجوز منح الموظف اجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 66
فيما عدا اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر واعضاء الادارات القانونية بهيئات الازهر ، وبمراعاة احكام هذا القانون ، واحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الازهر بجميع هيئاته احكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية .
وبمراعاة احكام هذا القانون و لائحته التنفيذية يكون لشيخ الازهر بالنسبة للعاملين بالازهر وهيئاته – فيما عدا جامعة الازهر – السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الازهر الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ، ولرئيس جامعة الازهر لسلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم وللامين العام للمجلس الاعلى للازهر والامين العام لمجمع البحوث الاسلامية والامين العام لجامعة الازهر والمدير العام للمعاهد الازهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم .
*إستبدلت عبارة «الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978» وعبارة «الخدمة المدنية» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة» بموجب قانون رقم 6 لسنة 2023.
*المادة 66 مستبدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 (تابع )فى 25 / 6 /1981
المادة 66 م
لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة او وكيلها او عضو هيئة التدريس من غير العلماء سقوط حقه فى المعاش او المكافأة ويسوى معاشه او مكافآته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر .
**المادة 66 مكررا مستبدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1970 – الجريدة الرسمية العدد 33 فى 13 / 8 /1970
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 67
اذا نسب الى احد اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس الجامعة الى احد اعضاء هيئة التدريس باحدى الكليات او طلب الى النيابة الادارية مباشرة التحقيق ويقدم عن التحقيق تقرير الى رئيس الجامعة والى الوزير المختص اذا طلبه . ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه الى مجلس التأديب ان رأى محلا لذلك
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
يستبدل بعبارة (الوزير المختص ) عبارة ( شيخ الازهر ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 .
المادة 68
لرئيس الجامعة ان يوقف اى عضو من اعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الوقف على ثلاثة اشهر الا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى اوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله او بعضه بصفة مؤقتة الى ان يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه او بصرفه اليه كله او بعضه .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 69
يعلن رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الاقل .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 70
لعضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى اجريت وذلك فى الايام التى يعينها له رئيس الجامعة .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 71
تكون محاكمة اعضاء هيئة التدريس بجميع درجات امام مجلس تأديب يشكل من :
- وكيل الجامعة …………………………….. . رئيسا
- مستشار من مجلس الدولة
- استاذ من احدى كليات الجامعة ، يعينه مجلس الجامعة سنويا .
ويحل اقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه .
ويسرى بالنسبة للمحاكمة احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 على ان تراعى بالنسبة للتحقيق والاحالة الى مجلس التأديب احكام المادة 67 من هذا القانون .
المادة 72
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس هى :
1- الانذار
2 – توجيه اللوم .
3 – توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة .
4 – العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة .
5 – العزل مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة ، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .
يعاقب بالعزل المنصوص عليه في البندين ( 4 أو 5 ) من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أياً من المخالفات الآتية :
1 – الإشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الإمتحانات أو تؤثر عليها ، أو التحريض أو المساعدة علي ذلك .
2 – إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب .
3 – الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة .
4 – التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل .
5 – كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس ، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم ، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، أو يمس نزاهته .
وتسري أحكام هذه المادة علي العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند إرتكابهم المخالفات الواردة بالبنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من هذه المادة .
الفقرة الاخيرة معدلة بموجب القرار الجمهورى بقانون رقم 134 لسنة 2014
النص قبل التعديل (وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس اولا يلائم صفته كعالم مسلم ، او يتعارض مع حقائق الاسلام ، او يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل .)
المادة 73
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة الوزير المختص وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية . ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها .
يستبدل بعبارة (الوزير المختص ) عبارة ( شيخ الازهر ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 .
المادة 74
لرئيس الجامعة ان يوجه تنبيها الى اعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم او يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا او كتابيا وله توقيع عقوبتى الانذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 72 ، او يطلب نقلهم الى وظائف اخرى خارج نطاق الازهر وذلك كله بعد سماع اقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه ، ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا .
وعلى عميد كل كلية ان يبلغ رئيس الجامعة كل ما يقع من اعضاء هيئة التدريس فى كليته من اخلال بواجباتهم او بمقتضيات وظيفتهم .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 74 مكرر
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الآتية :
1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعمليةالتعليمية أو بالمنشآت الجامية أو تعرض أياً منهما للخطر.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب و التخريب .
3- إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما .
4- تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة .
و لا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة ، و يخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون .
ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا .
*مضافة بموجب قانون رقم 134 لسنة 2014 .
المادة 75
تمنح جامعة الازهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية : اولا – درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد ، وتعادل الليسانس او البكالوريوس فى الجامعات الاخرى بالجمهورية العربية المتحدة .
ثانيا – درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى احدى الكليات وتعادل درجة الماجستير .
ثالثا – درجة العالمية فى اى الدراسات الاسلامية او العربية من احدى كليات الدراسات الاسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الاجازة العالية منها او من غيرها من الكليات ، وتعادل درجة الدكتوراه .
رابعا – درجة العالمية او الدكتوراه فى اى الدراسات العليا من اى الكليات الاخرى .
خامسا – درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة(*)
البند خامسا مضاف بالقانون رقم 7 لسنة 1972 – الجريدة االرسمية رقم 15 فى 13/ 4 /1972
المادة 76
تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والاجازات التى تمنحها جامعة الازهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل فى الدرجات العلمية بالاضافة او بالحذف . ويكون ذلك بناء على عرض الوزير المختص وبعد اخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى للازهر فيما يخصه .
يستبدل بعبارة (الوزير المختص ) عبارة ( شيخ الازهر ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 .
المادة 77
تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية والاجازات والشهادات التى تمنحها جامعة الازهر ، كما تبين كيفية توزيعها على سنين الدراسة وفصولها الدراسية . ولمجلس الجامعة ، بناء على طلب الكلية او المعهد وموافقة المجلس الاعلى للازهر فيما يخصه ، ان يعدل فى هذه المناهج والمقررات بالاضافة او بالحذف اذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك .
المادة 78
تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية او الاجازات العالية او الشهادات الا لمن نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها .
المادة 79
يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات ان ترضى لجنة الامتحانات ، عن فهمه وتحصيله فى كل مقررات الدراسة ، وذلك وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية .
المادة 80
لمجلس الجامعة ، بناء على طلب مجلس الكلية او المعهد ، ان يعفى طالب الاجازة العالية من المقررات الدراسية كلها او بعضها عدا مقررات السنة النهائية اذا ثبت انه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية جامعية او معهد عال معترف بهما من الجامعة ، وللمجلس ان يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها او بعضها اذا ثبت انه ادى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية او معهد عال معترف بهما من الجامعة .
وللمجلس ان يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها اذا ثبت انه حضر مقررات مماثلة فى كلية جامعية او معهد عال معترف بهما او ادى بنجاح الامتحانات المقررة .
المادة 81
يشترط فى قيد الطالب للتحضير لدرجة التخصص او لدرجة العالمية ان يحصل على اذن من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات و البحوث الخاصة بالدرجة .
المادة 82
يشترط فى رسالة العالمية : الدكتوراه ان تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته وياتى للعلم بفائدة محققة .
ويشترك مجمع البحوث الاسلامية فى الموضوعات التى تتصل باختصاصه .
المادة 83
تلحق بالازهر المعاهد الازهرية المذكورة فى اللائحة التنفيذية ويجوز ان تنشأ معاهد اخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الاعلى للازهر .
وتسمى الاقسام الابتدائية منها المعاهد الاعدادية للازهر ، وتسمى الاقسام الثانوية المعاهد الازهرية للازهر .
المادة 84
ملغاة
ألغيت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 .
النص قبل الالغاء : تقوم مدارس تحفيظ القران مقام مدارس المرحلة الاولى بالنسبة للطلاب المتقدمين الى المعاهد الاعدادية للازهر .
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القبول وشروطه بالنسبة للمتقدمين من تلاميذ هذه المدارس ومن غيرها .
المادة 85
الغرض من المعاهد الازهرية الملحقة بالازهر تزويد تلاميذها بالقدر الكافى من الثقافة الاسلامية ، والى جانبها المعارف والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى المدارس الاخرى المماثلة ليخرجوا الى الحياة مزودين بوسائلها واعدادهم الكامل للدخول فى كليات جامعة الازهر ولتتهيأ لهم جميعا فرص متكافئة فى مجال العمل والانتاج كما تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول فى كليات الجامعات الاخرى فى الجمهورية العربية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالي .
المادة 86
مدة الدراسة فى المعاهد الاعدادية للازهر ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ الى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الاعدادية .
المادة 86 مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1967 – الجريدة الرسمية العدد 88 مكررا (1) فى 21 /11 /1967
المادة 87
- مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية الازهرية ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على . الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والادبى أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها(*) .
ويجوز ان تعدل مدة الدراسة فى الاقسام الثانوية الفنية بالزيادة او النقص بقرار من رئيس الجمهورية .
**المادة 87 مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1967 المشار الية وقد نصت المادة الثانية منة على الاتى :
يصدر وزير شئون الازهر قرارا بالاحكام الانتقالية التى يتطلبها تطبيق أحكام هذا القانون , بناء على اقتراح المجلس الاعلى للازهر
الفقرة الاولى من المادة 87 مستبدلة بالقانون رقم 164 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 14 / 6 /1998 وقد نصت مادته الثانية .
(المادة الثانية)
يتولى شيخ الازهر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الاعلى للأزهر ان يصدر من الاحكام المؤقتة ما يقتضية نظام الدراسة او الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة خلال فترة الانتقال التى يحددها بقرار منه .
المادة 88
للحاصلين على الشهادة الاعدادية من المعاهد الاعدادية للازهر حق الدخول فى المعاهد الثانوية للازهر ولهم الى ذلك فرص متكافئة مع نظائرهما للتقدم الى المدارس الاخرى التى تجعل الشهادة الاعدادية شرطا للقبول .
وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على ان يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية .
كما يجوز للحاصلين على الشهادة الاعدادية من المدارس الاعدادية العامة ان يطلبوا الالتحاق بالمعاهد الثانوية للازهر بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الاعدادية من المعاهد الاعدادية للازهر .
المادة 89
للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للازهر حق الدخول فى احدى كليات جامعة الازهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة ولهم الى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم التقدم الى الكليات المختلفة فى الجامعات الاخرى والى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالى وفقا للقواعد المقررة لذلك .
كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة ان يطلبوا الالتحاق باحدى كليات جامعة الازهر ومعاهدها بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للازهر .
المادة 90
مع مراعاة احكام المواد 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 من هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية المواد التى تدرس فى كل من المعاهد الاعدادية والثانوية للازهر بناء على اقتراح لجنة من الازهر ووزارة التربية والتعليم كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات فى هذه المعاهد .
المادة 91
يكون للمعاهد الازهرية ادارة عامة مهمتها الاشراف والادارة ، وعلى وزارة التربية والتعليم تقديم المعونة اللازمة فى هذا الشأن ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم .
المادة 92
تشكل لجنة من الازهر ووزارة التربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط المواد الدراسية فى المعاهد الازهرية وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة .
المادة 93
تجرى الادارة العامة للمعاهد الازهرية ، بالاشتراك مع وزارة التربية و التعليم ، امتحانات الشهادات الاعدادية والثانوية بانواعها المختلفة فى المعاهد الازهرية .
المادة 94
الى ان يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الاقسام الابتدائية والثانوية بالمعاهد الازهرية مع نظرائهم من خريجى المدارس الاعدادية والثانوية ، تنظم دراسات اضافية للتلاميذ المقيدين فى هذه الاقسام ، حين صدور هذا القانون لتأهيلهم لدخول امتحانات معادلة للشهادة الاعدادية بالنسبة لتلاميذ الاقسام الابتدائية للمعاهد الازهرية وللشهادة الثانوية العامة او الفنية بالنسبة لتلاميذ الاقسام الثانوية لهذه المعاهد .
وعلى وزارة التربية والتعليم ان تعاون فى تنفيذ هذه الدراسات . وان تعد العدة لعمل امتحانات المعادلة المشار اليها فى ختام العام الدراسى 1961 / 1962 .
ومع ذلك فان من حق كل حاصل على احدى الشهادتين الابتدائية او الثانوية من هذه الاقسام دخول امتحانات المعادلة المشار اليها وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وينتهى العمل بهذا النظام بانتهاء العام الدراسى 1965 / 1966 .
المادة 95
يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من الاقسام الابتدائية فى المعاهد الازهرية هذا العام فى الاقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية وتعدل مناهج الدراسة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وللتلاميذ المعيدين بالسنة الاولى والاقسام الثانوية على الوجه الذى يحقق التعادل فى اخر المرحلة .
المادة 96
ابتداء من العام الدراسى 1962 / 1963 والى ابتداء العام الدراسى 1966 / 1967 يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة الاعدادية او معادلة الشهادة الثانوية المشار اليها فى المادتين السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الاعدادية او الشهادة الثانوية ، سواء فى القبول بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالى ، او فى غير ذلك من الحقوق المقررة باللوائح والقوانين والقرارات ، مع التجاوز عن شرط السن الى سنتين بالنسبة للحاصلين على معادلة الاعدادية والى ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على معادلة الثانوية او طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 97
الطلاب المقيدون فى كليات الازهر الحالية ، والذين ينتظر قيدهم فى اول الموسم الدراسى 1961 / 1962 ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذى يتبع للملاءمة بين وضعهم وبين مقتضيات تطبيق هذا القانون ومع ذلك فانه يجوز ان تزاد سنوات الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين حاليا فى كليات الازهر سنة او سنتين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملاءمة . كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الازهر الحالية ان ينتظموا فى دراسات عليا فى جامعة الازهر الجديدة للحصول على درجة التخصص او العالمية .
وللذين يحصلون منهم على احدى هاتين الدرجتين او كلتيهما مثل الحقوق المخولة للحاصلين عليهما او على الماجستير او الدكتوراه من جامعات الجمهورية العربية المتحدة .
المادة 98
يحتفظ للعلماء الموظفين الان وللمدرسين فى اقسام الازهر المختلفة وفى المعاهد الازهرية واعضاء هيئات التدريس فى كليات الازهر الحالية واعضاء جماعة كبار العلماء وللطلاب فى الكليات والمعاهد الازهرية والاقسام العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء فى المرتبات او المعاشات او فى الاوقاف او فى مدة الخدمة بالنسبة للموظفين او غير ذلك على ان تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون فى الوظائف او يلتحقون باقسام الدراسة المختلفة مستقبلا .
المادة 99
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الاشارة اليه فى هذا القانون :
1- اختصاصات شيخ الازهر ، ووكيل الازهر ، ورئيس جامعة الازهر ، ووكيل جامعة الازهر ، عمداء الكليات ، والامين العام للمجلس الاعلى للازهر ، والامين العام للجامعة ، ومدير الثقافة والبحوث الاسلامية ، ومدير المعاهد الازهرية ، والمجالس المختلفة ، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون .
2- جدول المرتبات والمكافآت لشيخ الازهر ووكيل الازهر ، واعضاء المجلس الاعلى للازهر ، واعضاء مجمع البحوث الاسلامية .
3 – كيفية ادارة اموال جامعة الازهر .
4 – شروط قبول الطلاب فى الجامعة .
5 – نظام تأديب الطلاب .
6 – كل ما يتعلق بالمنح و المكافآت والاعانات الخاصة بالطلاب .
7 – مناهج الدراسة .
8 – مدة الدراسة ، ومدة الامتحان ، ومدة العطلة .
9 – الدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها الجامعة وشروط كل منها .
10 – القواعد العامة لامتحان .
11 – مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافأتهم وكيفية تعيين وواجباتهم .
12 – الانتداب للتدريس .
13 – تحديد المكافآت المالية والمنح لاعضاء هيئة التدريس والمعيدين
14 – نظام تعيين اعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة .
15 – قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .
16 – القواعد العامة للتنظيم الدراسى والادارى فى المعاهد الازهرية الملحقة وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون .
يستبدل بعبارة (مدير جامعة الازهر ) عبارة (رئيس جامعة الازهر) بموجب القانون رقم 53 لسنة 1981 .
المادة 100
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى مدى اربعة اشهر من تاريخ صدوره ، ويعمل بها من تاريخ صدورها. وللوزير المختص اصدار ما يراه من قرارات تنفيذية او تكميلية مؤقتة تتعلق بشئون الازهر وهيئاته بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون وذلك خلال الفترة التى تعد فيها اللائحة التنفيذية لحين صدورها
المادة 101
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 5 يوليه سنة 1961 .
المادة 32 مكرر 1
تحتص هيئة كبار العلماء بما يلى :
1- إنتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه .
2- ترشيح مفتى الجمهورية .
3- البت فى المسائل الدينية والقوانين ، والقضايا الأجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى .
4- البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبق دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين ودراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية او ما دونها ، التى تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة .
5- الدعوة لمؤتمر سنوى يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ، تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الإهتمام المشترك .
6- إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها .
ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الجزاء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها .
مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
المادة 90 مكرر (1)
يشكل على مستوى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من شيخ الأزهر.
مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 .
المادة 93 مكرر (1)
تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى و على الأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و إخصائيي التكنولوجيا و إخصائيي الصحافة و الأعلام و أمناء المكتبات بها , و على كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف و تم إلحاقه للعمل في وظائف الادارة بالمعاهد و المناطق الازهرية و الادارة العامة لقطاع المعاهد الازهرية .
و تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
*إستبدلت عبارة «الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978» وعبارة «الخدمة المدنية» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة» بموجب قانون رقم 6 لسنة 2023.
*مستبدلة بالقانون رقم 198 لسنة 2008 .
المادة 93 مكرر (2)
يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الزهرية من الوظائف الآتية:
١- معلم مساعد
٢- معلم .
٣- معلم أول .
٤- معلم أول (أ).
٥- معلم خبير.
٦- كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 .
المادة 93 مكرر (3)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ما يأتي:
١ – أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير المصريين وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
2 – أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوى مناسب ، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم ، ومدرس الخط العربى ، وكذا الحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى .
3 – أن يستوفى برامج التنمية المهنية وفقا لإشتراطات شغل كل وظيفة . وتحدد اللائحة التنفيذية إشتراطات التأهيل التربوى المطلوبة .***
*البند (2) معدل بموجب قانون رقم 6 لسنة 2023، نص البند قبل التعديل:
2 – أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب . أو على مؤهل مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى . ويستثنى من هذا الشرط محفظ القرأن الكريم . ومدرس الخط العربى .
*إستبدلت عبارة «الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978» وعبارة «الخدمة المدنية» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة» بموجب قانون رقم 6 لسنة 2023.
*مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 .
*** مضافة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2013النص القديم ٢- أن يكون حاص ً لا على مؤهل عال تربوي مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوى.
٣- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
المادة 93 مكرر (4)
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء .
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة خلال المدة المحددة لها ، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء .
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية .
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
*معدلة بموجب قانون رقم 6 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يكون شغل وظيفة ( معلم مساعد ) بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر . ويجب علي شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمواولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء . ويعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها . وثبتت صلاحيته للعمل وفقا لمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين وأـخصائى التكنولوجيا وأـخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية . ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط إستيفاء المطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
- مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2013 النص القديم يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فع ً لا أعمال التعليم لشغل وظيفة معلم مساعد، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم، من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار غليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الزهرية الذين يعينون بعقود مؤقتة.
المادة 93 مكرر (5)
مع مراعاة حكم المادة (93 ) مكررا (4) يشترط للتعين إبتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (93) مكررا (2) من هذا القانون أو الترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا القانون توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة وإستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض .
- مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2013 النص القديميشترط للتعين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة ٩٣ مكررًا ( ٢)، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها بالمادة ( ٧٥ ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض.
المادة 93 مكرر (6)
دون إخلال بحكم المادة ٩٣ مكررًا ( ٤) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة ٩٣ مكررًا ( ٢) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
ويجوز فى حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر ، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها .
*الفقرة الثانية مضافة بموجب قانون رقم 6 لسنة 2023.
*مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 .
المادة 93 مكرر (7)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد أستيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها.
مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 .
المادة 93 مكرر (8)
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف : موجه . وتعادل وظيفة معلم أول ( أ ) . وموجه أول ؛ وتعادل وظيفة معلم خبير ؛ وموجه عام ؛ وتعادل وظيفة كبير معلمين . ويتم إختيار شاغلى وظائف موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل منطقة أزهرية بمراعاة حكم المادة (93) مكررا (6) من هذا القانون وذلك متى توفرت الشروط المتطلبة المترقية والمنصوص عليها فى المادة (93) مكررا (11) من هذا القانون ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد وأعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .*
مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2013
النص القديم يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف . التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة ٩٣ مكررًا ( ١١)
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصص الأكاديمى، وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
المادة 93 مكرر (9)
يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين شاغلى وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل بأقدمية سنتين ؛ فى مسابقة عامة فى نطاق كل منطقة أزهرية ؛ ويكون الإختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية به ووفق إحتياجات الإدارة ؛ وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
ويتم إختيار شغل وظيفة شيخ ووكيل المعهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل لشيخ المعهد ومعلم أول للوكيل على الأقل . فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ؛ ويكون الإختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الإختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة .*
مضافة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2013
النص القديم يتم اختيار شاغلى وظيفة شيخ معهد ووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة معلم أول
(أ) على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات إدارة المعهد الأزهري على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 93 مكرر (10)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمن نصت عليهم المادة ٩٣ مكررًا (١) واعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظامًا يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
ويكون تقويم الداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف. ويعتد في وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء. ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمعهد، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى على رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداء.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرى تقوم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف .
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من شيخ الزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وتعليمية لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه.
مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 .
المادة 93 مكرر 11
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (93 ) مكررا (2) الأتى : 1 – إستيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة . أو فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر . وتخقض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه .
3 – الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4 – الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ الترقية . ولا يخل ذلك بإستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .
مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2013
المادة 93 مكرر (12)
يكون نقل شاغلى الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر بناء على عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 .
المادة 93 مكرر (13)
يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون من العاملين بالمعاهد الأزهرية بأجازات إعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى :
المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثون يوما .
المعلم الخبير أربعون يوما .
كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .
وإستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الإعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .
ويختص رئيس المنطقة الأزهرية بإعتماد جميع حالات الترخيص بالأجازات الإعتيادية قبل القيام بها وفقا للإجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر . وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى أجازته الإعتيادية سنويا على الأقل فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة إستحق المقابل النقدى عنها .*
مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2013
النص القديم يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يومًا.
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يومًا.
- المعلم الخبير أربعون يومًا.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى أجازته الاعتيادية سنويًا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .
المادة 93 مكرر (14)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون
مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 .
المادة 93 مكرر (15)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا او درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 .
المادة 93 مكرر (16)
يمنح شاغلو وظائف التعليم ، حافزًا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر ، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠ % من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل منطقة أزهرية .
مضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 .
المادة 93 مكرر (17)
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المُشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ويجوز فى حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيح الأزهر مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقًا لرغبته وقدرته ، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه ، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن .
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
*معدلة بموجب قانون رقم 15 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمين الإجتماعى ؛ ويسرى هذا الحكم بأثره القانونى الفورى من تاريخ نفاذه على كل من بلغ السن القانونية للمتعاقد .
*إستبدلت عبارة «الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978» وعبارة «الخدمة المدنية» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة» بموجب قانون رقم 6 لسنة 2023.
*مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2013
النص القديم تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة.
المادة 93 مكرر (18)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (93) مكررا (1) و(2) من هذا القانون بدل معلم وقدره (50%) من الأجر الأساسى مع إستحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة فى الأجور تمنح للعامليت بالجهاز الإدارى بالدولة .
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ( 93) مكررا ( 2) بدل إعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفى التاريخ المحدد به من الأجر الأساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد إستيئافهم متطلبات الشغل والإعتماد المقررة لها ، مع إحتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها .
ويعامل شاغلو وظائف التعليم الإشرافية والقيادية المدرجة بموازنة الأزهر وجداول وظائفها من غير شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالباب الخامس من هذا القانون المعاملة المالية المقررة لشاغلى وظائف المعلمين . وذلك ما لم يكونوا يتقاضون مزايا مالية أكبر فى وظائفهم التى يشغلونها .
مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2013
النص القديم يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ٩٣ مكررًا ( ٢) الموجودون بالخدمة أو الذين سيعينون مستقب ً لا بدل معلم وقدره ٥٠ % من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقًا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة ٩٣ مكررًا ( ١) وما بعدها.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ٩٣ مكررًا ( ٢) بقرار من شيخ الأزهر طبقًا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين ٥٠ % إلى ١٥٠ % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق ، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز ١/.٢٠٠٨/٧
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.
المادة 93 مكرر (19)
لشيخ الأزهر أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو إرتكب أية مخالفة تأديبية ، وفي هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من شيخ الأزهر .
مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2013