الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة – القرار رقم 152 لسنة 1970

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة
رقم التشريع :152
سنة الإصدار :1970
القانون المرتبط :قانون الطرق العامة – القانون رقم 84 لسنة 1968
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار رقم 152 لسنة 1970
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة

المادة 1
يشترط لإقامة أعمال صناعية أو لافتات أو إعلانات أو مد كابلات أو مواسير أو خطوط ديكوفيل في الطرق العامة إتباع الآتي:
1- يقدم الطلب إلى الجهة المشرفة على الطريق مبينا به اسم الطالب وعمله وعنوانه والأعمال المراد تنفيذها.
2- يرفق بالطلب خريطتان مساحيتان معتمدتان من مهندس نقابي يبين بكل منهما موقع العمل مع تحديد أبعاده على الرسم.
3- يدفع الطالب عند تقديم الطلب إلى خزانة الجهة المشرفة على الطريق رسم فحص مقداره جنيه واحد بالنسبة للأعمال الصناعية ولا يرد الرسم أيا كانت نتيجة الفحص.


المادة 2
تقوم الجهة المشرفة على الطريق بمراجعة الطلب والتحقق من أن الأعمال المطلوب تنفيذها لا يترتب عليها تعطيل المرور في الطريق أو إعاقة توسيعه أو منع تحسينه.


المادة 3
إذا قررت الجهة المشرفة على الطريق قبول الطلب أصدرت الترخيص اللازم بذلك.


المادة 4
يتبع في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في المادة (1) المرخص بها ما يأتي:
(أولا) بالنسبة للأعمال الصناعية:
تقوم الجهة الطالبة بتنفيذ الأعمال بمعرفتها إذا كانت وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها, أما إذا كان الطلب مقدما من غير هذه الجهات فيكون التنفيذ بمعرفة الجهة المشرفة على الطريق وعلى هذه الجهة إخطار الطالب بكتاب موصى عليه بقيمة التكاليف الفعلية لتنفيذ الأعمال مضافا إليها 15% من قيمتها مصاريف إدارية. وعلى الطالب أداء هذه التكاليف خلال شهرين من تاريخ إخطاره وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
(ثانيا) بالنسبة للأعمال الأخرى:
يكون التنفيذ بمعرفة الجهة الطالبة أيا كانت وذلك بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).


المادة 5
يؤدي المرخص له بالأعمال المبينة فيمال بعد جعلا سنويا للجهة المشرفة على الطريق بالفئات الآتية:
أولا – اللافتات:
جنيه واحد عن كل متر مربع من مساحة اللافتة. وتسري هذه الفئة على جميع أنواع الطرق.
ثانيا – الإعلانات ذات الصفة التجارية أو الصناعية:
1- على الطرق السريعة: خمسة جنيهات عن كل متر مربع من مساحة الإعلان على ألا يقل الجعل السنوي عن عشرين جنيها أيا كانت مساحة الإعلان.
2- على الطرق الرئيسية: ثلاثة جنيهات عن كل متر مربع من مساحة الإعلان على ألا يقل الجعل السنوي عن عشرة جنيهات أيا كانت مساحة الإعلان.
3- على الطرق الإقليمية: جنيه واحد عن كل متر مربع من مساحة الإعلان على ألا يقل الجعل السنوي عن خمسة جنيهات أيا كانت مساحة الإعلان.
ويحسب جزء المتر من اللافتة أو الإعلان بمثابة متر مربع كامل.
(ثالثا) الديكوفيل التي تعبر الطرق العامة:
عشرة جنيهات: وتحسب كسور السنة بمثابة سنة كاملة.

**معدلة بقرار وزير النقل رقم 428 لسنة 2009 – بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970.
**معدلة بقرار وزير النقل رقم 222 لسنة 2006 – بشأن استبدال نص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة الصادر بقرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970 .


المادة 5 مكرر
يتم مراعاة تركيب الإعلانات في إطار ضوابط واشتراطات السلامة الخاصة بتركيب الإعلانات على الطرق السريعة والرئيسية وبحيث لا تؤثر على سلامة المرور على الطريق.


المادة 6
تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة 50 مترا بالنسبة إلي الطرق السريعة و 25 مترا بالنسبة إلي الطرق الرئيسية و10 أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المتعمدة لكل طريق محملة بالقيود الآتية:
(أ‌) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة.
(ب‌) لا يجوز إقامة أية منشآت عليها.
ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراضي زراعية.


المادة 7
مع عدم الإخلال بقواعد التنظيم المقررة, لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة في المسافات الآتية:
الطرق السريعة: المسافة من 50 مترا إلي 100 متر.
الطرق الرئيسية: المسافة من 25 مترا إلي 50 مترا.
الطرق الإقليمية: المسافة من 10 أمتار إلي 20 مترا.


المادة 8
يشترط للحصول على موافقة الجهة المشرفة على الطريق لإقامة المنشآت المشار إليها في المادة السابقة إتباع الآتي:
1- يقدم صاحب الشأن إلي الجهة المشرفة على الطريق طلبا مبينا به اسمه وعنوانه والأعمال المراد تنفيذها.
2- يرفق بالطلب:
(أ‌) ثلاثة رسوم هندسية معتمدة من مهندس نقابي للمنشآت المراد إقامتها مع بيان المسافة بينها وبين حد نزع الملكية مع مراعاة خط التنظيم المعتمد من الجهة المشرفة على الطريق داخل كردونات مجالس المدن.
(ب‌) خريطة مساحية مقياس 1: 2500 معتمدة من مهندس نقابي يحدد عليها موقع المنشأة من الطريق وتخطر المشرفة على الطريق صاحب الشأن بموافقتها على إقامة المنشأة إذا تبين لها ملائمتها للشكل المعماري.


المادة 9
يحظر مد كابلات أو مواسير أو أنابيب أو خطوط ديكوفيل بجميع أنواعها بالطرق العامة داخل الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة إلا لعبور الطريق على أن يتحمل صاحب الشأن دائما مصاريف رد الشيء إلي أصلة سواء عند مد أو رفع هذه الكابلات أو المواسير أو الأنابيب أو الخطوط.


المادة 10
يعاقب من يخالف هذه اللائحة بالعقوبات المقررة في القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه.


المادة 11
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات