قانون الطرق العامة – القانون رقم 84 لسنة 1968
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون الطرق العامة |
رقم القانون : | 84 |
سنة الإصدار : | 1968 |
اللائحة التنفيذية : | اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة – القرار رقم 152 لسنة 1970 |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة
المادة 1
- تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية :
( أ ) طرق حرة .
( ب) طرق سريعة .
( ج) طرق رئيسية.
(د ) طرق محلية .
وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل ، وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية .
مستبدلة بالقانون رقم 229 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد 27مكرر فى 14 /7 / 1956
مع ملاحظة أن المادة الثالثة من القانون المذكور قد نصت على الاتى :
(( يستبدل مسمى : (( الطرق المحلية )) بمسمى (( الطرق الاقليمية )) أينما ورد ذكره فى القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إلية))
المادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى :
( أ ) جميع انواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية .
( ب ) الطرق المحلية الداخلة فى حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية . أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون .
( ج ) جسور النيل والترع والمصارف والحياض و الحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سارت عليها أحكام هذا القانون.
المادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها ، كما تتحمل وحدات الإدارة المحلية التكاليف المشار إليها بالنسبة للطرق المحلية .
مستبدلة بالقانون رقم 229 لسنة 1996
المادة 4
تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للطرق و الكبارى وتبين فيه الشروط التى تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها وعدم تعرضها للتلف.
المادة 5
للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها كل فى حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة 0
وإذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص لتلك الجهات فى إقامتها تحت إشرافها .
المادة 6
على من يريد إقامة أعمال صناعية بالطرق العامة أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق طلباً مبيناً فيه هذه الأعمال ويؤدي عند تقديم الطلب رسم فحص قدره جنيه ولا يرد هذا الرسم أياً كانت نتيجة الفحص.
وإذا رأت الجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال المطلوب إقامتها لا يترتب عليها تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقة توسيعه أو تحسينه فى المستقبل وكان الطلب مقدماً من وزارة أو مصلحة حكومية أو من هيئة أو من مؤسسة عامة أو من إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها الترخيص جاز لها فى إقامة الأعمال المطلوبة تحت إشرافها. أما إذا كان الطلب مقدماً من غير تلك الجهات قامت الجهة المشرفة على الطريق بتقرير التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة ويخطر الطالب بكتاب موصى عليه بقيمة التكاليف مضافاً إليها مصاريف إدارية بواقع 15% منها وعلى الطالب أداء قيمة التكاليف والمصاريف المشار إليها إلى الجهة المشرفة على الطريق وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
المادة 7
لا يجوز بغير تصريح من الجهة المشرفة على الطريق غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزر الوسطى به .
المادة 8
يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى مد الكابلات والمواسير بالطرق العامة ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق .
*ألغيت عبارة وضع لافتات أو إعلانات و بموجب قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
المادة 9
إذا تبين للجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال الصناعية أو غيرها بالطريق قد أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوى الشأن إزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ إخطارهم و إلا كان لها إزالتها إدارياً على نفقتهم وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجر الإداري .
*ألغيت عبارة أو الإعلانات بموجب قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
المادة 9 م
يجوز بالنسبة إلى الطرق السريعة المتميزة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها بالفئات الآتية:
مليم جنيه
سيارة خاصة وأجرة ……………………………….. 000 1
سيارة بيك آب ونصف لوري ………………………. 000 2
أوتوبيس ………………………………………….. 000 2
سيارة نقل أو لوري ……………………………….. 000 3
سيارة نقل ثقيل ……………………………………. 000 5
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف.
ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير النقل.
وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى.
ويكون الصرف طبقا للنظام الذي يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.
ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنوياً.
مضاف بالقانون رقم 146 لسنة 1984 – الجريدة اللرسمية العدد 40 (أ) فى 4 أكتوبر سنة 1984
المادة 10
تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية.
وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق, محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:
(أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها.
ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراض زراعية.
(ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدى لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل.
المادة 11
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، نص المادة قبل الإلغاء:
يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق .
المادة 12
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلا واحدا للمسافة المشار إليها فى المادة ( 10 ) .وعلى صاحب الشأن أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب إقامتها وللجهة المشرفة على الطريق الاعتراض على هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقاً لقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 12 م
استثناء من أحكام المواد 1 و 3 و 9 مكرراً من هذا القانون ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب ، أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، وذلك لإنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية :
( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة و العلانية .
( ب ) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة .
( ج ) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإضطراد .
( د ) يكون للملتزم ، فى خصوص ما أنشأه من طرق ، سلطات واختصاصات وحقوق الجهة المشرفة على الطريق فى المواد 5 و 6 و 7 و8 و10 و 11 و 12 و 15 ( فقرة أولى ) من هذا القانون بما فى ذلك الحق فى استغلال مساحات واقعة على جانبى الطريق وفى بدايته ونهايته بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية التى تخدم الطريق والمارة ، ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى المشروعات المشار إليها وجعلها صالحة للإستخدام طوال فترة الالتزام ، على أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة .
وتكون الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى هى الجهة المختصة ،دون غيرها باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 4 و 9 و 15 (فقرة ثانية ) من هذا القانون .
( هـ ) الالتزام بأحكام قانون المرور والقرارات التى تصدر فى شأن استعمال الطرق العامة .
ويصدر بمنح الالتزام وتعديل شروطه ، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة ، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات .
(*) مضاف بالقانون رقم 229 لسنة 1996.
المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية :
1 – إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو اخذ أتربة منها .
2 – وضع أو إنشاء أو استبدال أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها .
3 – اغتصاب جزء منها .
4 – إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق .
5 – إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها .
6 – إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات .
7 – غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق .
8 – وضع قاذورات أو مخصبات عليها.
*ألغيت عبارة لافتات أو الإعلانات أو بموجب قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
** مستبدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1984.
المادة 14
– يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه فى المادة (9 ) مكررا من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
** مستبدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984
المادة 15
فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشىء إلى أصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافاً إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها .وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.
المادة 16
يلغى القانون رقم 53 لسنة 1949 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 17
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره ، ولوزير النقل إصدار اللائحة التنفيذية :
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان 1388 ( 18 ديسمبر سنة 1968)