الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قانون تنظيم القطع التنظيمية – القانون رقم 40 لسنة 1978

مرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978
في شان تنظيم القطع التنظيمية

– بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور ،

– وعلى المادة 16 من الدستور ،

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 1959 في شأن التسجيل العقاري المعدل بالقانونين رقم 5 لسنة 1962 ورقم 3 لسنة 1972 ،

– وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شان نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانونين رقم 95 لسنة 1976  ورقم 122 لسنة 1977 ،

– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى

مع عدم الإخلال بحكم المادة 20/  رابع عشر من القانون رقم 15 لسنة 1973 المشار اليه تختص بلدية الكويت بتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية ( البلوكات ) وضم واقتطاع واستبدال القسائم والجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس البلدى ويراعى في تقدير التعويض عن المباني المخالفة للتنظيم أحكام المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار اليه .

واذا كان العقار الداخل في التنظيم يخضع بحسب مساحته لنسب الاقتطاع وفقا لنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعمول به في البلدية تقتطع النسبة المقررة للمرافق دون مقابل بحسب مساحته ولا يعتد عند التخصيص أو التعويض الا بالمساحة المتبقية من العقار بعد الاقتطاع.

مادة ثانية

يصدر بالموافقة النهائية على تنظيم القطع التنظيمية قرار من المجلس البلدي وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وبعد نشره لا يجوز لذوى الشأن أو الوزارات والجهات الادارية المعنية اتخاذ أي اجراء او الاعتداد بأي تصرف على العقار الذي يشمله هذا القرار الا اذا كان متفقا مع أحكامه ، أو كان مقيدا له طلب تسجيل لدى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق قبل نشره ، شريطة أن تباشر إجراءات تسجيل التصرف في موضوع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر والا اعتبر كأن لم يكن ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف ذلك.

مادة ثالثة

يجب على ذوى الشأن خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر قرار المجلس البلدى المنصوص عليه في المادة السابقة اتمام جميع الاجراءات المالية والادارية وإجراءات نقل الملكية اللازمة لتنفيذ القرار المذكور بما فى ذلك إجراءات التسجيل العقاري . فاذا تأخر ذوو الشأن عن القيام بذلك دون عذر يقبله رئيس البلدية كان للبلدية إتمام هذه الإجراءات نيابة عنهم وعلى نفقتهم.

مادة رابعة

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار اليه يكون قرار المجلس البلدي بتنظيم القطع التنظيمية نافذا ولا يوقف هذا النفاذ أى اعتراض أو طعن او قيام نزاع قضائي بين ذوى الشأن وتنتقل حقوق هؤلاء الى القسائم او المساحات المخصصة او الاثمان أو التعويضات أو الفروق المستحقة بحسب الأحوال .

وفي حالة العقار الذى لا يعرف مالكه الحقيقي عند تنظيم القطعة التنظيمية تقوم البلدية باتمام الاجراءات الخاصة به ، وينتقل حق المالك عند تعيينه الى القسائم او المساحات المخصصة أو الثمن أو التعويض او الفروق المستحقة .

وللبلدية في جميع الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة. لتنفيذ هذا القرار بما فى ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك الإخلاء بالطريق الاداري على أن يسبق هذا الإخلاء قرار من رئيس البلدية .

مادة خامسة

تسرى أحكام هذا القانون على القطع التنظيمية التي يصدر بتنظيمها قرارات من المجلس البلدي بعد تاريخ نفاذه وكذلك القطع التي سبق صدور قرارات بتنظيمها ولم تتم اجراءاتها حتى هذا التاريخ.

مادة سادسة

على الوزراء – كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء              

سعد العبد الله الصباح             

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالنيابة                                         

جاسم خالد المرزوق                                                            

صدر بقصر السيف في : 30 رمضان 1398ه

الموافق: 2 سبتمبر 1978م

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات