الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 126 لسنة 2000 بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين بالقانون رقم 1 لسنة 1999

قرار وزاري رقم (126) لسنة 2000
بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين بالقانون رقم (1) لسنة 1999

وزير الصحة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يطبق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة المنصوص عليه في المادة ( 7- ب ) من القانون رقم (1) لسنة 1999 أعلاه، على الأجانب اعتباراً من 10 / 4 / 2000.

مادة ثانية

يبدأ التسجيل في نظام الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من 10 / 4 / 2000 للأجانب عند منحهم الإقامة لأول مرة والأجانب المقيمين عند تجديد إقامتهم .

مادة ثالثة

على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة            

الدكتور/ محمد أحمد الجارالله

التاريخ : 7 ذو الحجة 1420 هـ

الموافق : 13 مارس 2000 م

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2000
بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب

وزير الصحة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2000 بتطبيق نظام الضمان الصحي على الأجانب .

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب بـ 50 د.ك للشخص .

مادة ثانية

يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة لأفراد أسرة الأجنبي بالآتي :-

40 د.ك للزوجة .

30 د.ك للأبن أو الأبنة الذي لايزيد عمر أيهما عن 18 سنة وعند تجاوز هذه السن يحدد القسط السنوي بمبلغ 50 د.ك .

مادة ثالثة

تحصل وزارة الصحة المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القرار من الأجانب المشمولين بنظام الضمان الصحي.

مادة رابعة

على إدارة التأمين الصحي تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جهاز الشئون المالية .

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من 10/ 4 / 2000 وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة             

الدكتور/ محمد أحمد الجارالله

التاريخ : 7 ذو الحجة 1420 هـ

الموافق : 13 مارس 2000م

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات