الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر البيطري بدول مجل التعاون لدول الخليج العربية – مرسوم رقم 151 لسنة 2015

مرسوم رقم 151 لسنة 2015
باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر البيطري بدول مجل التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2013

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 ،

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2013 يإصدار قانون (نظام)الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

– وبناء على عرض وزير النفط ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2013 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفـه مـن أحكام.

أمير الكويت         

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

جابر مبارك الحمد الصباح                                   

وزير النفط                                                                         

الدكتور / علي صالح العمير                                                             

صدر بقصر السيف في : 8 شعبان 1436 هـ

الموافق : 26 مايو 2015 م

اللائحة التنفيذية لقانون ( نظام ) الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2013

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :

1- الهيئة : الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

2- الوزير المختص : الوزير المشرف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

3- القانون : القانون رقم 2 لسنة 2013 يإصدار قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مادة (2)

على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيطرية من وإلى الدول الأعضاء أن يتقدم إلى الهيئة بطلب وفق النموذج المعد لذلك للحصول على الترخيص اللازم قبل الاستيراد والتصدير.

مادة (3)

يتم الترخيص باستيراد وحيازة الحيوانات الجائز استيرادها بناء على موافقة كتابية من الهيئة وبعد استيفاء البيانات الآتية:

1. نوع الحيوان المراد استيراده وجنسه والعدد والاسم العلمي والاسم الشائع ومصدر استيراد الحيوان ورقم الشريحة الالكترونية أو حلقة التعريف والغرض من الاستيراد.

2. صورة لمخطط مكان مناسب لإيواء الحيوان المراد استيراده وحيازته وفقاً للاشتراطات الخاصة لإدارة الصحة الحيوانية وإدارة حديقة الحيوان.

3. تقدم البيانات سابق الإشارة إليها إلى الهيئة قبل الميعاد المحدد للشحن بأسبوعين على الأقل وفي حالة تغيير البيانات يقدم طلب جديد.

4- وتقوم الهيئة بمعاينة المكان المخصص لإيواء الحيوان قبل منح الموافقة النهائية على الاستيراد للتأكد من أنه مؤمناً تأميناً جيداً ولا يسمح بهروبها أو تكوين أجناس دخيلة تؤدي إلى تدهور بيئي.

وفي جميع الأحوال يصدر الترخيص خلال اسبوع من استيفاء كافة المستندات والبيانات سابق الإشارة إليها.

مادة (4)

يحظر استيراد الحيوانات المبينة فيما بعد:

1- الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والمحددة وفقاً لاتفاقيتي التنوع البيولوجي وسايتس وكذلك الواردة بالقائمة الصادرة عن المنظمة الدولية لصون الطبيعة.

2- الحيوانات البرية من فصيلة آكلات اللحوم (المفترسات) مثل الأسود والفهود والببر والنمور والذئاب والدببة والتماسيح وابن العرس وابن أوي وما شابه والتي تشكل خطراً على حياة الانسان.

3- الزواحف السامة والعاصرة والتي تشـكـل خـطـراً علـى حيـاة الانسان.

4- الحيوانات البرية من رتبة الرئيسات ( القردة) بكافة أنواعها.

استشاء مما تقدم يجوز للجهات العلمية والبحثية وحدائق الحيوان الحكومية والخاصة المرخصة والمعارض العلمية المرخصة والسيرك المرخص من طرف الجهات المعنية بالدولة، استيراد وحيازة الحيوانات المبينة بالفقرة السابقة إليها وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة.

مادة (5)

تحدد منافذ دخول وخروج الحيوانات بالمحاجر البيطرية كالتالي:

– المنافذ الجوية : منفذ مطار الكويت الدولي.

المنافذ البرية : منفذ السالمي ، منفذ النويصب ، منفذ العبدلي.

– المنافذ البحرية : منفذ الدوحة ، منفذ الشويخ.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إضافة منافذ أخرى وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (6)

تخضع الأنواع المستوردة لشروط الحجر الصحي البيطري المتبعة لدى الهيئة على أن تصاحب الإرسالية شهادة صحية بيطرية حديثة مطابقة لشروط المحاجر البيطرية بالدولة المصدرة وأيضاً شهادات سايتس للأنواع المدرجة بالاتفاقية.

وتحدد مدة صلاحية الشهادة الصحية البيطرية حسب الدولة المستورد منها أو المصدر إليها وحسب نوع الحيوانات.

مادة (7)

تحجر الحيوانات المستوردة في المحاجر البيطرية المحددة وفق المدة التي تحددها الهيئة وتسجل على إذن الاستيراد.

ويجوز أن تحجر الحيوانات المصدرة في المحاجر البيطرية المعتمدة التي تحددها الهيئة وتسجل على إذن التصدير.

مادة (8)

في حالة عدم توافر الشروط اللازمة في الشهادة الصحية تخضع الحيوانات المستوردة للحجر البيطري للتأكد من خلوهـا مـن الأمراض ويشترط عدم وجود قرار حظر استيراد ، ، وألا تكون الدولة المصدرة موبوءة ويسري ذات الحكم في حالة عدم توافر شهادة المنشأ.

وفي جميع الأحوال يتعين إعمال قواعد الرفق بالحيوان في المحاجر البيطرية.

مادة (9)

إذا تبين أن الإرسالية مصابة بأحد الأمراض الوبائية أو من مصدر موبوء أو إذا صدر قرار حظر استيراد من الدول المصدرة، يلتزم المستورد يإعادة الإرسالية إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة وإذا تعذر إرجاع الإرسالية يتم إعدامها وفق الطرق الصحية المتبعة ، ودون أن يحق لصاحب الشأن أن يطالب بأي تعويض.

وعلى قطاع الثروة الحيوانية إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالطرق المتبعة بالإرساليات المرفوضة فوراً لتقوم بدورها بإبلاغ بقية الدول الاعضاء.

مادة (10)

يجب على المستورد أن يحتفظ بسجلات لأنواع الحيوانات التي يحوزها يوضح فيها ( العدد – المصدر – الحالة الصحية – حركة الحيوان ويجب عليه إخطار الجهات المعنية ( إدارة الصحة الحيوانية) في حالة نفوق الحيوان لأسباب مرضية أو هروبه من مكان الإيواء.

مادة (11)

يقع على عاتق المستورد توفير الرعاية الصحية والتغذية للحيوانات المستوردة منذ وصولها إلى المحجر وحتى الإفراج عنها وله أن يستعين في تحقيق هذا بطبيب بيطري أو بمستشفى بيطري مرخص له لذلك من قبل الهيئة.

مادة (12)

يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها التحفظ على الإرسالية لحين اتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القرار.

مادة (13)

للهيئة رقابة وتفتيش منشآت الحجر البيطري الخاصة وأماكن إيواء الحيوانات للتأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعية لإيواء الحيوانات.

ويكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير المختص ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة وتحرير المحاضر واحالتها للجهات المختصة.

مادة (14)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يجب على طالب إقامة سيرك أو عروض حيوانات واردة من الخارج الالتزام بما يلي:

1- تقدیم کا کتاب معتمد وموثق من الجهة المشرفة على السيرك أو العروض الحيوانية تفيد خبرة القائمين على هذا العمل في مجال العروض الحيوانية وموافقة الجهات المعنية الأخرى على اقامة السيرك.

2- تسديد رسوم التأمين المقررة حسب اللوائح المتبعة وإرفاق نسخة من إيصال التسديد.

3- توقيع إقرار من القائمين على العمل بالسيرك أو المتعهد بعدم قيامه ببيع أي من هذه الأنواع أو منتجاتها أو أجزاء منهـا داخـل الدولة ، أو استخدام مكان السيرك لهذا الغرض وفق النموذج المعمول بالهيئة مع التعهد بإعادة شحنها لدولة التصدير بعد انتهاء مدة العرض.

4- عدم عرض الحيوانات المريضة أو التي تعاني من جروح أو كسور أو ضغوط نفسية وعصبية.

5- التخلص الرحيم من الحيوانات المريضة بمرض لا شفاء منه عن طريق الطبيب البيطري المتخصص وبمراقبة الهيئة فور الابلاغ عن الحالة.

وفي حالة مخالفة هذه الشروط يتم سحب الترخيص ويلتزم المتعهد بتصدير الحيوانات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات