الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 3375 لسنة 1981 في شأن لائحة تنظيم المدافن

قرار رقم 3375 لسنة 1981
في شأن لائحة تنظيم المدافن

رئيس البلدية

– بعد الاطلاع على المادتين 3534 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت .

– وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب / 81/21/217) المتخذ بتاريخ 1981/11/16 .

تقرر

مادة ( 1 )

تحدد البلدية الاماكن التى تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الاماكن .

ولا يجوز لاحد اقامة قبر الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية .

مادة ( 2 )

تكون زيارة المقابر فى المواعيد التي تحددها البلدية ، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الاسلامية والتقيد بأحكامها .

مادة ( 3 )

تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم .

مادة ( 4 )

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس البلدية

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات