الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 3372 لسنة 1981 في شان لائحة الحدائق العامة

قرار رقم 3372 لسنة 1981
في شان لائحة الحدائق العامة

رئيس البلدية

– بعد الاطلاع على المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت .

– وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب / 81/21/217) المتخذ بتاريخ 1981/11/16 .

تقرر

مادة أولى

تتولى بلدية الكويت ادارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور ، وهي المسؤولة عن نظافتها والمحافظة عليها ، فيما عدا الاعمال المتعلقة بالزراعة

مادة ثانية

يمنع في الحدائق العامة ما يأتي : –

أولا – الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام باعمال تقلق راحة الجمهور أو تخدش الآداب العامة .

ثانيا – العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو اتلافها .

ثالثا – نزع المقاعد أو اتلافها أو نقلها من مكان لاخر .

رابعا – قطف الزهور أو اتلافها أو العبث بالمزروعات أو نزعها أو الجلوس في غير الاماكن المسموح بها .

خامسا – اشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الاطعمة بأي حال .

سادسا – لعب الكرة وغيرها من الالعاب التي تضايق الجمهور .

سابعا – ادخال اسلحة الصيد أو ادوات القنص داخل الحديقة .

مادة ثالثة

لا يجوز في الحدائق العامة القيام بالافعال الاتية :

أولا – الدخول أو البقاء فى غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة .

ثانيا – تسلق أسرار أو ابواب أو اشجار الحدائق .

ثالثا – القاء بقايا المأكولات والمشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على ارض الحديقة أو خارج سلال المهملات .

رابعا – اصطحاب الحيوانات الاليفة أو غير الاليفة داخل الحديقة .

خامسا – ادخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية .

مادة رابعة

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس البلدية

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات