قرار رقم 3372 لسنة 1981 في شان لائحة الحدائق العامة
قرار رقم 3372 لسنة 1981
في شان لائحة الحدائق العامة
رئيس البلدية
– بعد الاطلاع على المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 15 لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت .
– وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب / 81/21/217) المتخذ بتاريخ 1981/11/16 .
تقرر
مادة أولى
تتولى بلدية الكويت ادارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور ، وهي المسؤولة عن نظافتها والمحافظة عليها ، فيما عدا الاعمال المتعلقة بالزراعة
مادة ثانية
يمنع في الحدائق العامة ما يأتي : –
أولا – الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام باعمال تقلق راحة الجمهور أو تخدش الآداب العامة .
ثانيا – العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو اتلافها .
ثالثا – نزع المقاعد أو اتلافها أو نقلها من مكان لاخر .
رابعا – قطف الزهور أو اتلافها أو العبث بالمزروعات أو نزعها أو الجلوس في غير الاماكن المسموح بها .
خامسا – اشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الاطعمة بأي حال .
سادسا – لعب الكرة وغيرها من الالعاب التي تضايق الجمهور .
سابعا – ادخال اسلحة الصيد أو ادوات القنص داخل الحديقة .
مادة ثالثة
لا يجوز في الحدائق العامة القيام بالافعال الاتية :
أولا – الدخول أو البقاء فى غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة .
ثانيا – تسلق أسرار أو ابواب أو اشجار الحدائق .
ثالثا – القاء بقايا المأكولات والمشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على ارض الحديقة أو خارج سلال المهملات .
رابعا – اصطحاب الحيوانات الاليفة أو غير الاليفة داخل الحديقة .
خامسا – ادخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية .
مادة رابعة
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية
