الكويت – قرار رقم 351 لسنة 2002 بشأن شروط البناء في قسائم تربية الماشية
قرار رقم 351 لسنة 2002
بشأن شروط البناء في قسائم تربية الماشية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988.
وعلى القرار رقم 574 لسنة 1996 بإصدار لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 934 المتخذ بالجلسة رقم 2002/1/2 المنعقدة بتاريخ 2002/6/4 والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 2002/6/18.
والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تكون نسبة البناء المسموح بها في قسائم تربية الماشية طبقا لما يلي:
1 – تطبق نسبة 10% ( 250م2) لمساحة البناء في قسائم الماشية الموزعة حاليا في كبد والتي تبلغ مساحتها 2500م2 .
2 – تطبق نسبة 12% ( 150م2) لمساحة البناء في القسائم التي سوف توزع مستقبلا والتي تبلغ مساحتها 1250م2 .
3 – تطبق نسبة 10% (160م2) لمساحة البناء في قسائم الإبل في محافظة الجهراء والتي تبلغ مساحتها 1600م2 .
مادة ثانية
تزاد القيمة الايجارية للمساحة المخالفة بشكل طردي وتحسب شهريا وتدفع كجزء من الإيجار السنوي على النحو التالي:
أ – دينار واحد عن كل متر مربع زيادة في البناء من 1م2 إلى 10م2 .
ب – ديناران عن كل متر أكثر من 10م2.
مادة ثالثة
مدة العقد (10) عشر سنوات ويتم تجديدها لمدد مماثلة بعد المعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغلالها للغرض المخصصة من أجله وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات لشروط التخصيص.
مادة رابعة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 14 ربيع الآخر 1423٣هـ
الموافق : 25 يونيو 2022م
