الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قرار رقم 244 لسنة 1989 بشأن الاجراءات التي تتخذ عند ضبط اي مخالفة لاحكام المرسوم بقانون 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية

قرار رقم 244 لسنة 1989
بشأن الاجراءات التي تتخذ عند ضبط اي مخالفة لاحكام المرسوم بقانون 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالقانون

رقم 9 لسنة 1988

وعلى المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية ، وما نصت عليه المادتين 3 ، 4 منه .

وعلى قرار بلدية الكويت رقم لشب/ ف5/494/15 لسنة 1989 بتحديد المناطق المسموح بالرعي فيها

وعلى محضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة رقم (88/6)

بجلسته المنعقدة بتاريخ 1988/11/14. 

و لمقتضيات المصلحة العامة .

مادة اولى

يجوز للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية كلها او بعضها عند ضبط اية مخالفة للاحكام والقواعد المنظمة للرعي طبقا لما نص عليه المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ۱۹۸۸ المشار اليه . وذلك على النحو التالي : –

1- يحجز 3% من جملة من قطيع الاغنام والماعز ـ او يحجز رأس واحد من الابل او الابقار او الخيول بصفة عامة حسب نوع القطيع .

2- تكون مدة حجز الماشية ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ ضبط المخالفة ويراعي الآتي بالنسبة للماشية المحتجزة : 

أ ـ على اصحاب تلك الماشية المحتجزة مراجعة الإدارة المختصة بالهيئة خلال فترة الحجز . وسداد قيمة الكفالة المالية وتكاليف حجز ورعاية الماشية لخزينة الهيئة ، طبقا للتفصيل المبين في البند رقم (۳) التالي .

ب – اذا لم يقم صاحب الماشية باستردادها خلال فترة الحجز المشار إليها تقوم الهيئة ببيعها لحسابه مع خصم التكاليف او اية مستحقات اخرى من ثمن البيع وذلك بالطرق الادارية ودون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية .

ج اذا لم يفي ثمن بيع تلك الماشية بالتكاليف المستحقة جميعها يخصم بالفرق من تأمين الترخيص بالرعي . المقيد بحساب الامانات لدى الهيئة.

3- يحصل مبلغ (1) دينار يوميا للرأس من الاغنام او الماعز . و (٥) خمسة دنانير للرأس الواحد من الابل او الابقار أو الخيول مقابل تكاليف ورعاية الماشية المحتجزة .

4- يؤخذ من المخالف كفالة مالية قدرها ( 50 ) خمسون ديناراً تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة و ترد الكفالة المالية بعد انقضاء ( 6 ) ستة شهور من تاريخ ضبط المخالفة . وتسقط المخالفة اذا انقضت هذه المدة دون تكرارها.

5- تتخذ في شأن المخالف الاجراءات القضائية ، في حالة تكراره للمخالفة اذا كانت المخالفة الأولى لم تسقط بعد.

مادة ثانية

على كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الادارة

المدير العام       

التاريخ : 10 رمضان 1409هـ

الموافق : 15 ابريل 1989م

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات