الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 243 لسنة 1989 بشأن القواعد والشروط الواجب مراعاتها لرعي الماشية

قرار رقم 243 لسنة 1989
بشأن القواعد والشروط الواجب مراعاتها لرعي الماشية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1988

وعلى المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعى الماشية .

وعلى قرار بلدية الكويت رقم ل ش ب/ ف5/494/15 لسنة 1989 بتحديد المناطق المسموح بالرعى فيها .

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (88/6)

بجلسته المنعقدة بتاريخ 1988/11/14 .

والمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

على المرخص لهم برعى الماشية مراعاة الالتزام بالآتي

أثناء الرعى :

1 – أن يتقيد المرخص له بالرعي بحدود المنطقة المسموح بالرعي فيها طبقا لما تضمنه قرار البلدية رقم ل ش ب/ ف15/ 494/ 5 / السنة 1989 الصادر في هذا الشأن.

2- يسمح بعمل محصار من السلك القابل للنقل أو خيمة او بيت شعر لإيواء الراعي .

3- الاحتفاظ بترخيص الرعى الممنوح له أثناء الرعى ،وابرازه للجهات الحكومية المختصة عندما يطلب منه ذلك.

مادة ثانية

يلتزم . صاحب الترخيص بالآتى : –

1 – يسمح باستخدام ترخيص الرعى لصاحب العلاقة ولا يسمح بالتنازل عنه للغير.

2 – مراجعة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عند فقدان الترخيص.

3- مراعاة دفن المواشي التي تنفق فور موتها.

مادة ثالثة

كل من يخالف أحكام هذا القرار يطبق في شأنه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 41 لسنة 1988 المشار اليها.

مادة رابعة

عل كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام      

التاريخ : 10 رمضان 1409هـ

الموافق : 15 ابريل 1989م

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات