الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قانون تربية الماشية – القانون 41 لسنة 1988

مرسوم بالقانون 41 لسنة 1988
بشأن تربية الماشية

مرسوم بالقانون 41 لسنة 1988 بشأن تربية الماشية

– بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م.

– وعلى المادة 21 من الدستور

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون 94 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988م.

– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

– وبعد موافقة مجلس الوزراء.

– أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1)

يحظر رعي الماشية في غير المناطق المسموح بها . ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

ويقصد بالماشية الأغنام ، والماعز ، والأبقار ، والإبل ، والخيل وغيرها من الحيوانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة (2)

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرارا بالقواعد الواجب مراعاتها لرعي الماشية وشروط وإجراءات منح الترخيص بالرعي ومدته والأحكام والضوابط التي يلتزم بها صاحب الترخيص .

ولا يجوز التنازل للغير عن الترخيص بأي صورة من الصور دون موافقة كتابية من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة (3)

يجوز للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية كلها أو بعضها وذلك في حالة مخالفة القواعد المنظمة للرعي ، بما فيها شروط الترخيص ، على ألا تعاد إلى مالكها إلا بعد تقديم تعهد مصحوب بكفالة بعدم تكرار المخالفة وإذا لم يطلب المالك استرداد الماشية التي تم احتجازها من قبل الهيئة كان لها أن تبيعها لحسابه مع خصم التكاليف أو أية مستحقات أخرى من ثمن البيع ، وذلك بالطرق الإدارية دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أتخاذ أي إجراءات قضائية.

مادة (4)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة عن المخالفة السابقة وفي هذه الحالة يصدر الحكم بوقف الترخيص لمدة معينة أو إلغائه نهائيا.

مادة (5)

يكون للموظفين اللذين يعينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية سلطة ضبط أي مخالفة تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها ولهم في سبيل أداء وظائفهم الأسعانة برجال الشرطة .

مادة (6)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة               

صباح الاحمد الجابر                      

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالنيابة                                                       

ناصر عبدالله الروضان                                                                      

صدر بقصر السيف في : 5 ذو الحجة 1408هـ

الموافق : 18 يوليو 1988م

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات