الكويت – قرار رقم 364 لسنة 2008 بشأن صناديق البريد الخاصة
قرار رقم 364 لسنة 2008
بشأن صناديق البريد الخاصة
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (20) فقرة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1970، وعلى القرار الوزاري رقم (5) تاريخ 1971/1/27، في شأن تنظيم أعمال البريد، وبناءً على عرض وكيل الوزارة،
قرر
المادة 1
يعتمد النظام الخاص باستئجار صناديق البريد المرافق لهذا القرار.
المادة 2
تلغى أحكام النظام السابق الخاص باستئجار صناديق البريد.
المادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
على وكيل الوزارة اتخاذ ما يلزم لوضع هذا القرار موضع التنفيذ والعمل على نشره في الجريدة الرسمية مع النظام المرافق باللغتين العربية والإنجليزية.
وزير المواصلات
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 1102 تاريخ 10 اكتوبر (تشرين الاول) 1976م. ص. 6.
نظام خاص باستئجار صناديق البريد صادر بموجب القرار الوزاري رقم 67 لسنة 1976
1- يمكن استئجار صندوق بريد في أي مكتب بريد تتوفر فيه خدمة الصناديق لاستلام بعائث بريدية مباشرة من قبل المستأجر أو وكيله.
2- تقدم الطلبات لاستئجار صناديق البريد على استمارة خاصة (يمكن الحصول عليها مجانا من أي مكتب بريد) وينبغي إثبات هوية مقدم الطلب عند تقديم الاستمارة، وإذا كان الصندوق مطلوبا لاستعمال مؤسسة أو شركة … إلخ، فيجب إرفاق صورة عن السجل التجاري وتوقيع طلب الاستئجار من مسؤول مفوض رسميا، ولإدارة البريد الحق في قبول الطلبات أو رفضها.
3- مدة استئجار صندوق البريد سنة مالية كاملة تبدأ في أول شهر تموز (يوليو) من كل سنة وتدفع الرسوم التالية:
أ – رسم إيجار الصندوق السنوي (أربعة دنانير تدفع مقدما).
ب- تأمين مفتاح الصندوق (دينار واحد ويدفع مرة واحدة عند تسلم المفتاح).
4- تنتهي مدة استئجار صندوق البريد في نهاية شهر حزيران (يونيو) من كل سنة ويرسل إشعار بهذا الخصوص إلى كل مستأجر قبل ذلك التاريخ.
5- إذا جرى استئجار الصندوق بعد أول شهر تموز (يوليو) يدفع رسم الإيجار عن المدة المتبقية من السنة بالنسبة لكل ثلاثة أشهر.
6- إذا رغب المستأجر في تجديد الاستئجار فيترتب عليه دفع رسم الإيجار في مدة أقصاها نهاية شهر تموز (يوليو).
7- إذا تخلف المستأجر عن دفع رسم الإيجار حتى نهاية شهر تموز (يوليو) يسقط حقه في استئجار الصندوق ويلغى التسجيل وتسقط أيضا قيمة تأمين المفتاح إلا إذا أعاده إلى إدارة البريد بحالة جيدة خلال شهر تموز حيث تعاد إليه قيمة التأمين.
8- لا يجوز تسجيل أكثر من صندوق واحد باسم شخص واحد أو هيئة أو مؤسسة أو شركة .. إلخ في مكتب بريد واحد ويستثنى من ذلك فروع المؤسسات أو الشركات.
9- لا يجوز تأجير صندوق بريد لشخص لم يتعد عمره الثامنة عشر عاما.
10- لا تقوم إدارة البريد بوضع البعائث المسجلة في صناديق البريد بل تضع فيها الإيصالات الخاصة بها ويجب توقيع هذه الإيصالات وتقديمها إلى شباك التوزيع الخاص بتسليم المسجلات لاستلامها ويعتبر توقيع الشخص الذي يتسلم تلك المسجلات إقرارا كافيا لإدارة البريد باستلامها من قبل المرسل إليهم، ولذا فإن إدارة البريد تنصح المستأجرين باعتماد أشخاص يثقون بهم لفتح صناديقهم واستلام مراسلاتهم علما بأن لموظفي البريد الحق في طلب تقديم إثبات هوية المستلم.
11- نظرا لأهمية مفاتيح الصناديق فإن إدارة البريد إذ تنصح المستأجرين بالمحافظة عليها لترجو إعلام مكتب البريد المختص حالا وخطيا في حالة ضياعها علما بأنه لا يجوز للمستأجر في أي حال من الأحوال صنع نسخة عن المفتاح الصادر عن إدارة البريد.
12- يجوز للمستأجر التنازل عن استئجار الصندوق في أي وقت خلال السنة المالية ولا يجوز له تحويله إلى شخص آخر أو مؤسسة أو شركة لأن الصندوق يصبح فور التنازل عنه تحت تصرف إدارة البريد.
13- توزع البعائث في الصناديق بحالة جيدة وبدون تأخير ولذلك فإن إدارة البريد لا تقبل أي شكوى بخصوص تأخير أو عطب أو نقص أو فقد البعائث إلا إذا قام المستأجر أو وكيله بإعلام المسئولين عن ذلك حال تسلمه البعائث من الصندوق.
14- توزع البعائث حسب العناوين المبينة عليها ورغبة في تأمين سرعة التوزيع يرجى من جميع المستأجرين الطلب إلى مراسلهم كتابة رقم صندوق البريد واسم المنطقة على الغلاف، أما البعائث المعنونة إلى أشخاص آخرين فتوزع في الصندوق إذا كانت معنونة بوساطة المستأجر أو رقم صندوقه على أن يقوم المستأجر بتسليم هذه البعائث إلى أصحابها بدون مقابل وبحالة جيدة ويكون صاحب الصندوق مسؤولاً عنها حتى تسليمها لأصحابها.
15- يجوز لموظفي البريد في بعض الحالات إجراء التصحيح اللازم في العنوان لتلافي توزيع البعيثة إلى جهة أخرى.
16- لا يجوز للمستأجر أن يحجز أية بعيثة غير معنونة إليه شخصيا أو أن يعبث بالطوابع الملصقة عليها أو أن ينزعها.
17- يقوم المستأجر بإعادة البعائث التالية حالا وبحالة جيدة إلى مسؤول المكتب أو موظف الشباك البريد:
أ – كل بعيثة تم توزيعها خطأ في الصندوق.
ب- كل بعيثة معنونة إلى شخص غير معروف لدى المستأجر.
18- إن إدارة البريد لا تتحمل مسؤولية العواقب التي قد تنتج عن إغفال المستأجر عن إقفال صندوقه بصورة محكمة بعد جمعه البعائث منه.
19- إذا حضر المستأجر بدون مفتاح فلا يجوز تسليمه البعائث إلا بعد موافقة المسؤول في مكتب البريد وبعد إبراز هويته للتعرف على شخصيته.
20- رغبة في الاحتفاظ بسجلات البريد كاملة يطلب إلى جميع المستأجرين إعلام إدارة البريد خطيا عند تغيير عناوينهم الخاصة أو أرقام هواتفهم.
21- يحق لإدارة البريد نشر أسماء المستأجرين في دليل صناديق البريد أو في نشرة رسمية قد تصدر في المستقبل.
22- يحق لإدارة البريد إلغاء تسجيل أي صندوق في أي وقت وبدون إبداء الأسباب إذا رأت ذلك ضروريا للمصلحة العامة.
23- إن أية مخالفة لأحكام هذا النظام تعطي الحق لإدارة البريد في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة.
24- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
