الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قرار رقم 618 لسنة 1987 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني

قرار رقم 618 لسنة 1987 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

المادة 1

تشكل بكل وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة لا يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً لجنة من خمسة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة أو الشركة المختصة، وتكون مسئولة عن تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ولها اقتراح خطط ومشروعات الدفاع المدني بالجهة التي تتبعها، وبصفة عامة كل ما من شأنه ضمان استمرار سير العمل بانتظام في حالات السلم والحرب.

وتجتمع اللجنة بصفة دورية في الأسبوع الأول من كل شهر، وتدون أعمالها وقراراتها في سجل، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة أعضاء ويجوز لمندوب الإدارة العامة للدفاع المدني، حضور جلساتها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة 2

تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بالتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية والمرافق والمباني للتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والوقائية وأعمال التحصينات التي تتطلبها تدابير الدفاع المدني.

المادة 3

تحدد الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في المخابئ والملاجئ وفقا لما نص عليه في الملحق المرافق لهذا القرار.

المادة 4

للإدارة العامة للدفاع المدني سلطة اتخاذ ما تراه ضروريا للسيطرة على الأماكن المنكوبة أو المهددة بالحريق أو الانفجار أو أي أخطار اخرى ولها في سبيل ذلك منع الأفراد والسيارات وغيرها من الاقتراب وإخلاء الأماكن واتخاذ ما تراه ضروريا لتأمين المكان بالتعاون مع الجهات المختصة.

المادة 5

يجوز التطوع لأعمال الدفاع المدني، ويشترط في المتطوع ما يلي:

1 – ألا يقل عمره عن 18 سنة.

2 – أن يكون لائقا صحيا.

3 – أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 – ألا يكون مطلوبا للخدمة العسكرية.

المادة 6

يقدم طلب التطوع إلى الإدارة العامة للدفاع المدني أو إلى أحد فروعها في المحافظات.

ويجب أن يشتمل الطلب على اسم المتطوع وسنه وجنسيته ومهنته وأن يرفق بالطلب تعهدا بالتطوع لمدة لا تقل عن سنة وموافقة الجهة التي يعمل بها.

المادة 7

يعتبر المتطوع مكلفا بالعمل من تاريخ إخطاره بقبول تطوعه ولمدير الإدارة العامة للدفاع المدني أن يستبقي المتطوع مدة سنة بناء على طلبه كما له أن يعفى المتطوع من العمل قبل انقضاء مدة تطوعه في حالة عدم صلاحيته ويلحق المتطوع بإحدى فرق الدفاع المدني حسب لياقته.

المادة 8

يجوز أن يمنح المتطوعين مكافآت عن مدة عملهم طبقا للفئات التي يقررها وزير الداخلية وفي حدود الاعتمادات التي تخصص لهذا الغرض.

المادة 9

يراعى عند احتمال وقوع غارات جوية، اتخاذ الإجراءات التالية:

1 – تخفيض الإضاءة في الطرق العامة إلى أقصى حد ممكن.

2 – طلاء المصابيح الأمامية والجانبية والخلفية للسيارات والدراجات باللون الأزرق القاتم ويكون اتخاذ هذه الإجراءات بناء على قرار من وزير الداخلية.

المادة 10

يجب عند الإنذار بوقوع غارة جوية حقيقية أو تجريبية تنفيذ ما يلي:

1 – إطفاء الأنوار الخارجية فورا، مع مراعاة ألا ينبعث من الإضاءة داخل المباني والمساكن ضوء يمكن رؤيته من الخارج.

2 – غلق مصادر الغاز وصمامات أنابيب المياه الرئيسية.

3 – عدم استعمال المصاعد الكهربائية.

4 – عدم البقاء في العراء أو الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

5 – عدم سير جميع المركبات أثناء الغارة الجوية وعلى قائديها الوقوف على الجانب الأيمن وإيقاف محركاتها وإطفاء أنوارها وعلى ركابها الاتجاه إلى أقرب مخبأ أو مكان آمن.

6 – عدم وقوف السيارات بالطرق الرئيسية أو في التقاطعات أو في محطات البنزين.

7 – الاتجاه بالمركبات والسيارات التي تحمل مواد سريعة الاشتعال إلى أقرب أرض فضاء تكون بقدر الإمكان بعيدة عن المساكن والمدارس وتركها والذهاب إلى أقرب مكان يمكن الاحتماء فيه.

8 – عدم استعمال آلة التنبيه إلا للضرورة القصوى وخاصة داخل المدن.

المادة 11

يصرح أثناء الغارة الجوية سير السيارات والدراجات والمركبات الخاصة بالقوات المسلحة أو التي تؤدي خدمات تتعلق بالأمن العام والدفاع المدني أو أية خدمات عامة أخرى وتحمل تصريحاً يدل على ذلك.

المادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

صدر في: 2 ربيع الأول 1408 ه.

الموافق: 25 أكتوبر 1987 م.

ملحق لقرار وزير الداخلية في شأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني

في شأن الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في المخابئ والملاجئ

( استبدلت بموجب القرار رقم 1195 لسنة 2017 )

1-تنقسم الملاجئ الى (5 درجات) وتصمم على حسب أهمية المنشآت واستخداماتها وعلى حسب عدد الافراد الذين يشغلون المبنى وفقا لما تحدده الإدارة العامة للدفاع المدني .

2-التصنيف الاول من الملاجئ (C1) وهو اقوى انواع الملاجئ يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والاسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربة مباشرة لقنبلة وزنها (500 كجم) ويجب ان يكون مضاداً للاسلحة الكيميائية والبيولوجية وللاشعاع وللغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (15 يوماً) على الاقل .

3-التصنيف الثاني من الملاجئ (C2) يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والاسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربة مباشرة لقنبلة وزنها (250 كجم) ويجب ان يكون مضاداً للاسلحة الكيميائية والبيولوجية والاشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (10 أيام) على الاقل.

4-التصنيف الثالث من الملاجئ (C3) يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والأسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربات غير مباشرة ويجب ان يكون مضاداً للاسلحة الكيميائية والبيولوجية والاشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (10 ايام) على الأقل .

5-التصنيف الرابع من الملاجئ (C4) يتم تصميمه إنشائياً (تحدد سماكات الحوائط والاسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربات غير مباشرة ويجب ان يكون مضاداً للاسلحة الكيميائية والبيولوجية والاشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة يومين على الاقل .

6-التصنيف الخامس (المخابئ) علي ان تكون الأسقف والجدران والارضيات من الخرسانة المسلحة وهذا النوع يكون ضد انهيار المباني التي تعلوه فقط وتحافظ علي الارواح البشرية وقت الدخول والبقاء والخروج .

7-اعتماد الملجأ والمخبأ من اختصاص الادارة العامة للدفاع المدني .

8-المعدات والاجهزة والغرف الخاصة بالملجأ تكون كما يلي :

-مولد كهرباء ومولدات ديزل احتياطية ومضاف اليهم خزان للوقود .

-خزان لمياه الشرب للافراد مستخدمى الملجأ .

-ابواب مضادة للانفجار وابواب مضادة للغازات للمداخل ومخارج الهروب.

-وحدات تكييف للهواء النقي للفرد بمعدل لا يقل عن (15Cfm) .

-نظام تنقية للهواء الملوث في حالة استخدام الاسلحة الكيميائية والبيولوجية.

-سبرنكات لمنع الاهتزازات الناجمة عن قوة الانفجار .

-تقنيات ومعدات خاصة لمنع تأثير الذبذبات الكهرومغناطيسية على الملجأ .

-تقنيات ومعدات خاصة لمنع الاشعاع والغبار الذري .

-صمامات مضادة للانفجار وللغازات.

-لوحات تحكم في الملجأ لإدارة الملجأ فنيا .

-تزويد الملجأ بدورات للمياه بمعدل دورة مياه لكل (25) شخصا .

-تزويد الملجأ بغرفة اسعافات أولية .

-تزويد الملجأ بمخزن للمعدات اليدوية .

-تزويد الملجأ بمخزن للطعام .

-تزويد الملجأ بغرفة خاصة لإدارة الملجأ .

-شدة الإضاءة في غرف الملجأ والممرات تكون بنسب مناسبة وتحددها الإدارة العامة للدفاع المدني .

9-يراجع أصحاب الشأن الإدارة العامة للدفاع المدني لاخذ الاشتراطات والمواصفات بالتفصيل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات