الكويت – قانون صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينار – قانون رقم 27 لسنة 2008
قانون رقم 27 لسنة 2008
بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينار
– بعد الاطلاع على الدستور ،”
– وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، والقوانين المعدلة له،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى
(استبدلت بموجب القانون رقم 11 لسنة 2011)
يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، أو من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا كويتيا.
المادة الثانية
تتولى صرف هذا الدعم الجهة التي تقوم بصرف المرتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي أو المساعدة ، أو الجهة التي تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المنصوص عليهما في القانون رقم 19/ 2000 المشار إليه .
المادة الثالثة
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 14 رجب 1429 ه
الموافق 17 يوليو 2008 م
