اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2014بتحديد الوزير المختص بهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
المادة 2
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في: 26 رمضان 1436 هـ.
الموافق: 13 يوليو 2015 م.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
الفصل الاول
اختصاصات رئيس مجلس الادارة
المادة 1
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارة أعمالها وتصريف شئونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وعلى الأخص ما يلي:
1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات في دولة الكويت وفقاً للسياسة العامة التي يضعها مجلس الادارة.
2- إصدار اللائحة التفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت، ومداومة تحديثها سنويا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الادارة ونشرها.
3- إصدار لوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.
4- إصدار قرار بتحديد الآليات اللازمة لادارة طيف الترددات الراديوية ومراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية وذلك وفقاً لجدول المخطط الوطني لتوزيع الترددات وتحديثها الذي يقره مجلس الادارة.
5- إ صدار القواعد الفنية والموا صفات القياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة.
6- إصدار الموافقات النوعية وتنظيم إدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى دولة الكويت واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة استخدامها بمراعاة عدم تداخل تردداتها مع ترددات الشركات العاملة والجهات الأخرى.
7- تحديد الاجراءات والآليات اللازمة لجمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ولاصدار تقارير ومنشورات وإرشادات المستخدمين، واعتماد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.
8- وضع الآليات اللازمة لتعقب مصدر أي موجات راديوية والتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وفقاً للقانون.
9- إعداد تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وإنجازاتها وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة وعرضه على مجلس الادارة ونشر هذا التقرير.
10- اصدار قرار بالآليات اللازمة لمراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة شريطة أن تكون المراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة بحثية.
11- اقتراح مشروعات القوانين لمواكبة التطور السريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص بعد موافقة مجلس الادارة وإعداد الأنظمة واللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها.
12- اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقرها الدولة.
13- إصدار قرار بالتحقيق في الشكاوي والخلافات التي تنشأ بين المستخدمين والمرخص لهم والتي تحال إلى الهيئة من أحد أو جميع أطراف الخلاف.
14- اقتراح معايير حل المنازعات المتعلقة بشبكة المعلومات العالمية (الانترنت(.
15- اعتماد الشروط والموا صفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها.
16- تمثيل الهيئة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة.
17- رئاسة جلسات مجلس الادارة ودعوته للاجتماع مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك أو بناءً على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه وتعيين أمين سر المجلس من بين موظفي الهيئة
وذلك كله وفقاً لأحكام لائحة مجلس الادارة.
18- فحص إخطارات أعضاء مجلس الادارة بوجود أو نشوء أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى تتصل بالاستثمار في قطاعي الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم واتخاذ ما يلزم نحو ذلك.
19- الترخيص لموظفي الهيئة القيام بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها لحسابهم الخاص أو لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة أو القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال سنة من تاريخ ترك العمل بالهيئة.
20- اصدار الموافقة اللازمة للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الادارة.
21- إصدار قرار بتنظيم آلية التحقيق في الشكاوى التي تقدم إلى الهيئة بوجود تقصير من المرخص له أو خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة واجراءات حفظ الشكوى أو إخطار المرخص له بإزالة المخالفة خلال 90 يوماً.
22- فحص ودراسة التقارير السنوية التي يقدمها المرخص لهم ببيان الجوانب الفنية أو الادارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب وعرضها على مجلس الادارة.
23- إصدار القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى الازعاج وإجراءات التحقيق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام وذلك بالاتفاق مع المرخص له وبعد العرض على مجلس الادارة.
24- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من مدى التزام المرخص له بشروط وأحكام القانون.
25- اصدار قرار بتشكيل لجنة أو أكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين أي مشغل مرخص له، أو بين المشغلين أنفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون أو غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة أو التي لها علاقة مباشرة بعملها، وذلك على النحو المقرر بمقتضى المادة 55 من القانون.
26- ترشيح الموظفون الذين يخولون صفة الضبطية القضائية والعرض على الوزير المختص اصدار القرار اللازم طبقاً لأحكام القانون.
27- إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة لقيام مجلس الادارة بتنفيذ الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة (8) من القانون والعرض عليه وتنفيذ قراراته.
28- التعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية لتنفيذ ما تسنده إليها الهيئة من مهامها وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
29- إعداد لائحة شئون التوظف بالهيئة المتضمنة قواعد تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ونظم مرتباتهم ومكافأتهم والمزايا العينية والمالية وسائر الشئون الوظيفية لعرضها على مجلس الادارة لاقرارها واصدارها.
30- اقتراح لائحة مجلس الادارة وعرضها على المجلس لاقرارها.
31- إحالة المستخدمين للنيابة العامة حال ثبوت تعديهم على الترددات دون ترخيص.
32- إعداد مشروع اللائحة المالية للهيئة واعتمادها من الجهة المختصة.
المادة 2
لرئيس مجلس الادارة في حالة ثبوت مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما اتخاذ أحد الاجراءات التالية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة:
أ) إنذار المخالف لازالة المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ الانذار.
ب) وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر.
ج) إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
د) خفض الخدمات المرخص بها للمخالف بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة.
هـ) خفض مدة الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص.
و) تقرير وتحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي عن كل مخالفة.
ز) التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائياً.
ح) إلغاء الترخيص.
وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر. ولا توقع أي من الجزاءات أو الغرامات المنصوص عليها في البنود من (د) وما بعدها إلا بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة 3
يتولى رئيس المجلس مباشرة الاختصاصات الادارية والفنية والمالية للهيئة التي تنص عليها القوانين واللوائح، وكذلك اللوائح والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون وعلى وجه خاص:
أولاً: اختصاصات عامة
– اصدار القرارات التنظيمية لتوزيع العمل داخل الهيئة.
– اصدار التعليمات والتعاميم الكفيلة بضمان تنفيذ أحكام ميزانية الهيئة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
– توقيع العقود الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة والاستشارات المتعلقة بالهيئة وفقاً للأحكام والقواعد والاجراءات التي تتضمنها لائحة المشتريات والتكليف بالأعمال التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بمراعاة مبادئ الشفافية والعلانية والمساواة.
– إصدار قرارات تشكيل اللجان وفرق العمل التي يحتاجها أداء الهيئة لمهامها، والتصديق على محاضر أعمالها، وتقرير صرف البدلات أو المكافآت المستحقة عن حضور وأعمال هذه اللجان والفرق وللمستعان بخبراتهم من غير موظفي الهيئة، وكذلك التكليف بتأدية أعمال أو مهام تتعلق بالهيئة في داخل البلاد أو خارجها وصرف البدلات والمكافآت المستحقة عنها، وذلك كله وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الادارة.
– اقتراح الهيكل التنظيمي وتعديلاته.
ثانياً: في خصوص شئون موظفي الهيئة:
– اصدار قرارات التعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والاستعانة بالخدمات داخل الهيئة ومنها أو إليها، ومنح العلاوات واعتماد تقييم الكفاءة وإجراء التسويات وتعديل الوضع الوظيفي واعتماد المكافآت المالية مقابل الخدمات والأعمال الممتازة وذلك كله وفقاً للنظام الوظيفي الذي يضعه مجلس الادارة وذلك وفقاً للائحة شئون التوظف التي يضعها مجلس الادارة.
– الاحالة إلى التحقيق، والوقف عن العمل لمصلحة التحقيق أو لاعتبارات المصلحة العامة، وتوقيع الجزاءات التأديبية وفقاً لأحكام لائحة شئون التوظف.
– الاحالة إلى التقاعد وإنهاء الخدمة والتثبيت واعتماد تقرير عدم الصلاحية عن فترة التجربة.
– منح الاجازات بكافة أنواعها سواء بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وفقاً للوائح والنظم.
– الاحالة إلى جهة التحقيق المختصة إذا اتضح من التحقيق وجود شبهة جريمة جزائية.
– اصدار قرارات تغيير المسميات الوظيفية وقرارات شغل الوظائف القيادية والاشرافية وما في مستواها.
– الاذن للموظف بتأدية أعمال للغير في غير أوقات الدوام الرسمي.
– توقيع العقود الخاصة بالتعاقد مع الموظفين غير الكويتيين.
– اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قواعد وأحكام وضوابط وقت العمل الرسمي بالهيئة.
– الاعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية المتطلبة للتعيين، بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة.
– إصدار القواعد الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين بالهيئة بما يمكنهم من أداء مهامهم وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الادارة.
الفصل الثاني
إجراءات تقييم الاصول العقارية والمالية للهيئة
المادة 4
تلتزم الجهة التي تتولي تقييم الأصول العقارية والمالية للهيئة وفقاً لحكم المادة (87) من القانون باتباع الاجراءات الآتية:
1 – تحديد كافة الأصول والخصوم وجميع البيانات اللازمة لعملية التقييم.
2 – إجراء تحليل للسوق للتعرف على مستويات العرض والطلب والمنافسة.
3 – تقديم تحليل شامل عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية لوضع قيمة سوقية للأصول والخصوم.
4 – تحليل البيانات المالية التاريخية للحسابات الختامية وكشوف الدخل والتدفقات النقدية وذلك باستخدام المؤشرات المالية أو الاقتصادية المقررة لنسبة النمو، ومعدات الربحية ونسب السيولة، ومعدلات الفاعلية.
5 – تحديد كافة المصروفات المترتبة على تجهيز الأصول للاستخدام.
6 – تقييم الأصول والخصوم وقت إنشائها أو اكتسابها على أساس تكلفتها التاريخية وهي سعر الشراء، سواء كان سعر التكلفة أو السعر السوقي أو السعر العادي.
7 – القيام بتقييم نهائي شامل للأصول والخصوم وفقاً للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع القواعد المحاسبية المعتمدة في دولة الكويت.
8 – حساب الجداول الاستهلالية على المدى الطويل لكافة الأصول بشتى أنواعها على أساس نسبتها الاستهلاكية.
المادة 5
تتضمن الأصول الخاضعة للتقييم جميع الأصول العينية والمالية للهيئة وتشمل بوجه خاص ما يلي:
1- العقارات( الأراضي والمباني(.
2- الديكورات والتجهيزات.
3- الأدوات والمعدات والمركبات.
4- البضائع.
5- الارصدة النقدية (حسابات جارية -ودائع – حساب مدفوعات(.
6- الأوراق المالية( الأسهم- السندات والصكوك – حصص الاستثمار- وحدات صناديق الاستثمار(
7- الأوراق التجارية (الكمبيالات -السندات لأمر – الشيكات- الاعتمادات المستندية – خطابات الضمان(
8- الحقوق المستقبلية (الآجلة)
9- براءات الاختراع والرسوم والتصاميم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.
10- العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية.
11- مصنفات الحاسب الآلي (الأنظمة – برامج- قواعد بيانات).
المادة 6
للهيئة أن تفوض من تراه لحضور اجراءات التقييم وإبداء ما يظهر لها من ملاحظات.
المادة 7
تلتزم الجهة المنوط بها التقييم بتنفيذ كامل مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة، وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة وفقاً لهذه العقود في حالة التأخير.
المادة 8
تضع الجهة المنوط بها التقييم تقريراً مفصلا عن أعمالها باللغتين العربية والانجليزية مشتملاً على أسس وإجراءات التقييم ونتائج التقييم وقيمته بالدينار الكويتي، وما قد تراه من التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
المادة 9
تقدم الجهة المنوط بها التقييم المشار إليه في المادة السابقة إلى الهيئة التي تقوم بعرضه على ديوان المحاسبة ليتولى دراسته وإبداء ملاحظاته علية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
الفصل الثالث
الأجور والايرادات
المادة 10
يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد الأجور والايرادات التي تتقاضاها الهيئة من الخدمات التي تقدمها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أولاً: رسوم استعمال أطياف الترددات ونطاقات الأرقام والانترنت كالآتي:
أ) الترددات الجوية والفضائية.
ب) الترددات الراديوية واللاسلكية.
ج) نطاقات الأرقام.
د) نطاقات الأنترنت.
ثانياً: العوائد المستحقة عن التراخيص المتعلقة بتقديم الخدمات التالية:
أ) إنشاء شبكة اتصالات عامة.
ب) تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة.
ج) تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة افتراضية.
د) تقديم خدمات اتصالات عامة.
ه) تقديم خدمات اتصالات عامة افتراضية.
و) بنية اتصالات ثابتة.
ز) خدمة اتصالات ثابتة.
ح) تقديم خدمات الانترنت.
ط) إنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية.
ي) تقديم خدمات الاتصالات الدولية الثابتة.
ك) إنشاء وتشغيل بنية نفاذ دولية.
ل) خدمات نفاذ دولية.
م) اقتناء واستعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة في الدولة.
ن) خدمات إذاعية بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال.
س) ما يحدده مجلس الادارة من نسبة مئوية من إجمالي العائدات السنوية على أي مشغل لأي من التراخيص المشار إليها.
ش) أي تراخيص أخرى تطرحها الهيئة مستقبلا.
ثالثاً: رسوم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص أو وزارة المواصلات أو أي جهة حكومية أخرى عدا الجهات الامنية، وربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع هذه الشبكات.
رابعاً: مقابل الانتفاع بسعات التشغيل الدولية.
خامساً: مقابل خدمة مطابقة الهيئة لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية للمواصفات القياسية والقواعد الفنية التي تحددها الهيئة.
سادساً: مقابل تولي الهيئة إدارة تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة في حالة مخالفة المرخص له شروط الرخصة أو امتناعه عن تقديم الخدمة.
سابعاً: تجديد التراخيص المشار إليها في البنود السالفة.
ثامناً: الاعلان عن أي شيء مما ذكر.
تاسعاً: أي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها للهيئة مقابل انتفاعه بأي خدمة تؤديها خلافاً لما سلف.
المادة 11
للهيئة الحق في إعادة النظر في فئات أسعار ما تقدمه من خدمات وذلك على ضوء مراجعتها للسوق وبما لا يخل بأحكام المنافسة.
المادة 12
مع مراعاة أحكام المادة 12 من القانون، يدخل في إيرادات الهيئة ما يلي:
أ) ما يحدده مجلس إدارة الهيئة من مقابل الصلح في أي مخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة – باستثناء المنصوص عليها في المواد (67 حتى 80) من القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة وذلك بما لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة في القانون.
ب) ما تحصله الهيئة من غرامات مالية أو تعويضات وفقاً للقانون
ج) قيمة ما يُقضى به من تعويض للهيئة مقابل ما فاتها من رسوم عن الانتفاع بالخدمات الواردة في المادتين (75، 74) من القانون دون ترخيص.
د) ما يحدده مجلس الوزراء من موارد.
ه) الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
الفصل الرابع
قواعد ومبادئ الربط البيني
المادة 13
يجب على مقدم خدمة الاتصالات عند تلقيه طلباً مكتوباً من مقدم خدمة آخر الدخول معه في مفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاقية ربط اتصال بيني بغرض:
أ) الربط أو الابقاء على ربط شبكتي اتصالات كلا الطرفين في نقاط اتصال محددة.
ب) توفير الوصول إلى مرافق الاتصالات إذا كان طلب الوصول إليها معمولاً حتى يتمكن مقدمو الخدمة المرخص لهم من توفير خدمات الاتصالات لمستخدميهم.
المادة 14
تعتبر التصرفات أو الممارسات التالية على وجه خاص مخالفة لحسن النية في التفاوض:
أ) إعاقة أو تأخير المفاوضات او المماطلة في حل الخلافات.
ب) رفض تقديم معلومات ضرورية عن الاتصالات أو مرافق الاتصالات الخاصة بأحد مقدمي الخدمة واللازمة لترتيبات ربط الاتصال البيني.
ج) التدليس أو الضغط على أحد الأطراف للوصول إلى اتفاق لم يكن ليوافق عليه لولا حدوث هذا التدليس أو الضغط.
د) إلزام مقدم خدمة آخر توقيع اتفاقية عدم إفشاء تمنعه من تقديم أية معلومات تطلبها الهيئة.
المادة 15
يلتزم المرخص له خلال (60) يوماً من تاريخ الطلب المقدم له من مرخص آخر بأن يعقد معه اتفاقاً في حدود الضوابط المنصوص عليها باللائحة وذلك لربط أنظمة المرخص له الآخر بالأنظمة المرخصة في نقاط ربط ملائمه فنياً، وتوفير خدمات الاتصالات الأخرى التي تعد ضرورية للمشغل المرخص له الآخر لكي يوفر خدمات الاتصالات لمشتركيه، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، يعرض ذو الشأن الأمر على الهيئة للتدخل للوساطة أو التحكيم
المادة 16
يراعى في اتفاقيات الربط البيني توافر الشفافية والموضوعية ومعقولية الشروط وأخصها ما يلي:
أ) أن تتيح اتفاقية الربط البيني إمكانية التأكد من أن أي خدمة اتصالات تصدر من نظام اتصالات تابع لمرخص له موفر للربط البيني سيكون من الممكن إنهاء توصيلها عند أي نقطة في نظام الاتصالات التابع لأي مرخص آخر بخدمات الاتصالات.
ب) أن يكون إرسال المكالمات عبر وخلال أنظمة الاتصالات واضحاً دون أي عائق لكل من الطرف المتصل والطرف المستلم.
ج) أن تكون الأنظمة المستخدمة في الربط البيني بسعات تشغيلية كافية تسمح بنقل الاشارات بكفاءة بين أنظمة الاتصالات التي يتم ربطها بينياً.
د) بيان الطريقة المطلوبة لانشاء وصيانة التوصيلات وسعة الارسال الضرورية التي تسمح بربط بيني فعال وأن تكون مرضية للطرفين.
هـ) بيان عدد نقاط التوصيل المطلوبة لاتمام الربط.
و) بيان التواريخ والمدد المطلوبة للربط البيني.
ز) الالتزام بإتاحة الوصول إلى مرافق الاتصالات، بما في ذلك ودون حصر المكاتب الرئيسية وأي مواقع أخرى للمعدات، مواقع الصاريات والأبراج والأنابيب والأعمدة وخطوط المشترك والمرافق الموجودة تحت سطح الأرض، كلما كان ذلك مطلوباً بصورة معقولة، بهدف تمكين مقدمي الخدمة من تقديم خدمات
الاتصالات لعملائهم بصورة ميسرة.
ح) الالتزم بالمحافظة على مستويات جودة الخدمة وتوفير معالجة ما قد يصادفها من معوقات للوفاء بمستوى خدمة مقبولة للطرفين.
ط) تحديد أجور الربط وشروط دفعها.
المادة 17
لا يجوز أن تتضمن اتفاقيات الربط البيني سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي مما يلي:
أ) منع توفير خدمة من خدمات الاتصالات أو الربط البيني من قبل المرخص له التي يكون قادراً على توفيرها.
ب) اقتضاء أية مبالغ مالية خلاف المقابل المالي للربط المعتمد أو ترتيب أية أعباء إضافية على أي شخص لقيامه بممارسة أي حقوق أو امتيازات ممنوحة له بموجب القانون أو أي من التراخيص الصادرة.
ج) حظر تعديل اتفاقية ربط الاتصال البيني وفق التغييرات التي قد تطرأ على الارشادات والأوامر التي تصدر عن الهيئة.
المادة 18
لا تكون اتفاقية الربط البيني نافذة المفعول إلا بعد عرضها على الهيئة وموافقتها عليها، ويجب أن تصدر الهيئة قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ عرض الاتفاقية عليها، وتخطر به طرفيها كتابة على أن يكون مسبباً في حالة الرفض.
المادة 19
يلتزم المرخص له بأي قرارات أو تعليمات تصدرها الهيئة بشأن مشاركة المرخص لهم الآخرين في أي تسهيلات أو بنية تحتية فيما يتصل بشبكة اتصالات عامة.
المادة 20
يلتزم المرخص له في تحديد أسعار الربط البيني بما يلي:
أ) أن تكون أسعار خدمة الربط البيني معقولة وبدون تمييز بين المتقدمين بعد حساب تكاليف الأنظمة المتعلقة بالربط مع مراعاة الأسعار التشجيعية ومدتها التي تحددها الهيئة بالنسبة للمشغل الجديد، ولا يتم تحميل المرخص له الآخر الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل خدمات أو مرافق لا يحتاجها.
ب) أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام النسبي لأجهزة ومعدات كل طرف من الأطراف المشتركة في هذا الربط عند توزيع العوائد الناتجة عن الحركة عبر الأنظمة المملوكة للأطراف.
ج) إخطار الهيئة مقدماً بالأسعار مع الالتزام بما تسفر عنه مراجعتها للسوق.
المادة 21
يجب على كل مشغل مهيمن إعداد عرض مرجعي لتوفير ربط اتصال بيني لشبكة اتصالات تابعة له وكذلك حق الوصول لمرافق اتصالاته لأي مرخص له واعتماده من الهيئة خلال الفترة الزمنية المحددة بإرشادات ربط الاتصال البيني.
المادة 22
يشترط في العرض المرجعي المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:
أ) أن يكون متوافقاً مع أحدث إصدار لارشادات ربط الاتصال البيني والوصول إلى المرافق قبل تاريخ العرض بما في ذلك الارشادات المتعلقة بالمقابل المالي:
ب) أن يتضمن قائمة كاملة بالخدمات القياسية التي يتم توفيرها لمقدمي الخدمة بما في ذلك المقابل المالي لكل خدمة والأجزاء الأساسية لها.
ج) أن يتضمن بياناً بحق الوصول وخدمات ربط الاتصال البيني التي سيتم توفيرها بما في ذلك توفير نقاط إضافية إلى نقاط الشبكة الطرفية المتاحة للمرخص لهم الآخرين عند الطلب وذلك وفقاً لأسعار مبنية على التكلفة وشروط ذلك.
المادة 23
يلتزم المرخص له المهيمن بنشر العرض المرجعي على النحو التالي:
أ) نشر العرض على موقعه الالكتروني في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اعتماده مع الافصاح عن بنود وشروط وتفاصيل المقابل المالي لربط الاتصال البيني والمعلومات المطلوب الافصاح عنها وفقاً للإرشادات التي تقررها الهيئة.
ب) التنسيق مع الهيئة لنشره على موقعها الالكتروني في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ اعتماده.
ج) توفير نسخة منه في مقر مكاتب أعماله الرئيسية للكافة.
د) تزويد أي مقدم خدمة آخر بنسخة من العرض عند طلبه.
المادة 24
إذا لم يقم مقدم الخدمة المهمين بتقديم العرض المرجعي للهيئة خلال المدة الزمنية المحددة جاز للهيئة أن تكلفه بتبني عرض مرجعي للربط البيني تعده من قبلها.
المادة 25
يشترط فيما يقدمه المشغل المهيمن من عروض اتفاقيات ربط الاتصال البيني والوصول إلى المرافق ما يلي:
أ) أن تكون متوافقة مع العرض المرجعي المعتمد.
ب) أن تتسم بالشفافية والموضوعية ومتوافقة مع أنظمة الهيئة.
ج) أن تكون مستوفية لكافة المعلومات عن جودة ربط الاتصال البيني وخدمات الوصول.
المادة 26
إذا رأت الهيئة مخالفة اتفاقية الربط البيني والوصول إلي المرافق للقانون أو لهذه اللائحة كلفت أطرافها بتعديلها.
المادة 27
يلتزم المشغل المهيمن بما يلي:
أ) أن يقوم عند الطلب بتوفير كافة المعلومات والمواصفات الضرورية لمقدمي الخدمة المرخص لهم الذين يطلبون الحصول على ربط الاتصال البيني أو حق الوصول إلى المرافق.
ب) عرض النفاذ إلى عناصر الشبكة بشروط وأسعار مبنية على التكلفة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية.
ج) تقديم خدمات الدوائر المؤجرة وفقاً لشروط عادلة وبناء على أسعار معقولة وغير تمييزية، وإذا كانت تقدم إلى أغراض تقديم خدمات اتصالات عامة وجب أن تكون وفقاً لأسعار مبنية على التكلفة وسعة التشغيل.
د) أن يوفر للمرخص لهم الآخرين إمكانية النفاذ إلى الأعمدة والأنابيب والقنوات ومواقع الأجهزة التي يملكها أو يسيطر عليها والتي تكون ضرورية للربط البيني وفقاً لشروط عادلة وأسعار مبنية علي التكلفة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية.
هـ) تقديم الربط البيني والوصول إلى المرافق لجميع مقدمي الخدمة بذات الشروط والجودة المماثلة التي يقدمها لعمليات خدمة الاتصالات الخاصة به أو بأي من التابعين له.
المادة 28
يجب على المشغل المهيمن توفير المشاركة في مواقع محطات إرساء الكوابل البحرية والبرية الدولية إلى المرخص لهم الآخرين وفقاً للوائح والارشادات التي تصدرها الهيئة.
المادة 29
يلتزم المرخص له باللوائح والارشادات والقواعد والمواصفات الفنية التي تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مرخصين آخرين بشكل ملائم فنياً واقتصاديا.
الفصل الخامس
أحكام المنافسة
المادة 30
يحظر الاتفاق أو التنسيق بين أحد المرخص لهم وآخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها أو تشويهها في أي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وذلك لتحقيق أي من الأمور التالية في سوق الاتصالات:
أ) التأثير في أسعار السلع والخدمات محل التعامل أو شروطها وذلك بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو أية صور أخرى مما يتعارض مع آليات السوق بغرض الاضرار بالمنافسين الآخرين.
ب) الاختيار المسبق للشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة عمل في سوق الاتصالات.
ج) اقتسام أسواق الاتصالات أو توزيعها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعيه العملاء أو الخدمة أو المواسم أو الفترات الزمنية بقصد الاضرار بالمنافسة.
د) إساءة استعمال المرخص له سواء كان بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لوضع مهيمن في السوق أو لجزء رئيسي منه على نحو يحول بدرجة ملموسة دون المنافسة أو يحد منها بشكل غير منصف.
هـ) إبرام أي اتفاق أو الدخول مع أي شخص آخر في أية ترتيبات أو تفاهمات أو ممارسات أو منح إمكانيات يكون من شأنها الحيلولة بدرجة ملموسة دون المنافسة في السوق أو الحد منها أو تشويهها.
و) إحداث تغييرات غير تنافسية في هيكل السوق وبوجه خاص إقامة اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على سوق الاتصالات.
ز) حرمان أو منع مقدم خدمة آخر من استخدام ما يحتاجاه من مرافق أو مواد نادرة اكتسبها المشغل.
ح) أي تصرف أو نشاط آخر تراه الهيئة مؤثراً أو يحتمل أن يؤثر بشكل جوهري في الحد من المنافسة أو الاضرار بها في أي من أسواق الاتصالات.
المادة 31
لا يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على أي فعل أو امتناع من شأنه أن يحد من المنافسة إذا كان يترتب عليه توفير أي سلع أو خدمات في سوق الاتصالات بصورة أفضل أو تعزيز التطور التقني أو الاقتصادي في الدولة بما يحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة:
المادة 32
تعتبر أنواع التصرفات والأنشطة التالية بمثابة سوء استخدام مقدم الخدمة لوضعه المهيمن:
أ) التقاعس عن تزويد منافس بمرافق أساسية خلال فترة زمنية معقولة، عقب تلقي مقدم الخدمة المهيمن طلباً بذلك، وبشروط معقولة وميسرة، شريطة توفر هذه المرافق لديه.
ب) التمييز في إعطاء حق الوصول، أو ربط الاتصال البيني أو أي خدمات أو مرافق أخرى لمقدمي خدمة آخرين، ما لم تكن هناك مبررات موضوعية قائمة على أساس الاختلاف في ظروف توفير أي منها، بما في ذلك التكلفة أو النقص في المرافق أو الموارد المتاحة.
ج) اشتراط مقدم الخدمة المهيمن للحصول على السلعة أو الخدمة قبول المنافس سلعة أو خدمة أخرى لا يحتاجها.
د) تقديم سلع أو خدمات بأسعار أقل من متوسط التكاليف التزايدية على المدى البعيد أو أي معايير تكلفة قياسية أخرى محددة من قبل الهيئة بقصد الاضرار بالمنافسين.
ه) الدعم المالي المتبادل من خدمة إلى خدمة أخرى تنافسية والذي يهدف إلى التأثير على المنافسة أو الحد منها باستثناء الحالة التي يكون فيها الدعم بموافقة الهيئة.
و) التقاعس في الاستجابة لالتزامات ربط الاتصالات البيني الخاصة بمقدم الخدمة المهيمن المبينة في الفصل الرابع من هذه اللائحة.
ز) أي من التصرفات التالية والتي من شأنها إعاقة أو منع دخول المنافس أو توسعه في السوق:
1 – قيام مقدم الخدمة المهيمن بتخفيض أسعاره الافرادية عن العرض المرجعي المعتمد من الهيئة، وذلك بهدف تقليل هامش الربح المتاح لمنافس يحتاج إلى خدمات بالجملة من مقدم الخدمة المهيمن، أو بزيادته لأسعار الجملة لتلك الخدمات التي يحتاجها منه ذلك المنافس في الأسواق التي يتنافسان فيها.
2 – تبني مواصفات فنية لشبكاته أو أنظمته، تمنع أو تعيق التشغيل المتبادل مع شبكة أو نظام المنافس.
3- التقاعس عن تزويد مقدمي الخدمة الآخرين بمجرد الطلب بالمعلومات الفنية المتعلقة بالمرافق الأساسية، والمواصفات الفنية أو المعلومات التجارية الأخرى ذات الصلة بالخدمات التي يقدمونها.
4- استخدام معلومات متحصل عليها من المنافسين، عن طريق ربط الاتصال البيني أو تقديم خدماته لهم، بغرض الاضرار بالمنافسة.
الفصل السادس
لجنة فض المنازعات
المادة 33
يشكل رئيس المجلس لجنة أو أكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات والفصل في التظلمات تكون برئاسة مستشار من رجال القضاء أو الفتوى والتشريع- يرشحه المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس الفتوى والتشريع حسب الأحوال – وعضوية عدد يحدده رئيس المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص.
ويكون تشكيل اللجنة فردياً ولا يزيد على خمسة.
ويلحق باللجنة أمين سر يندبه رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى الأعمال الادارية وتنفيذ ما تكلفه به اللجنة من قرارات.
المادة 34
تمارس اللجنة مهمتها وفق القواعد والاجراءات التالية:
أ) يخصص سجل تقيد به ما يرد إلى اللجنة من حق المنازعات وآخر لقيد التظلمات، ويخطر صاحب الشأن برقم القيد وتاريخه.
ب) يجب أن يقدم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الاجراء المتظلم منه.
ج) يجب أن تشتمل صحيفة المنازعة أو التظلم على البيانات التالية:
اسم المدعى أو المتظلم واسم المدعى عليه أو المتظلم ضده وصفته حسب الأحوال، وعنوان كل منهما شاملاً بيانات الرقم المدني والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني أو أي وسيلة الكترونية معتمدة يرغب في الاعلان عليها.
موضوع المنازعة أو التظلم، ورقم وتاريخ صدور القرار أو الاجراء المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم به حسب الأحوال، والأسباب التي يستند إليها المدعي أو المتظلم، وطلباته، ويرفق بالصحيفة المستندات المؤيدة.
د) يعرض أمين السر صحيفة المنازعة على رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظرها- خلال أسبوعين على الأكثر – يخطر بها المدعي وفقا للبند (ج/1) كما يخطر المدعى عليه بأي من الطرق السابقة بالصحيفة وتاريخ الجلسة، وله إلى ما قبل هذا التاريخ بأسبوع أن يقدم مذكرة بدفاعه.
هـ) يعرض أمين السر على رئيس المجلس صحيفة التظلم للتأشير بفحصها وإعداد الرد اللازم والمؤيد بالمستندات في خلال أسبوعين وتسليمه إلى أمين السر ليعرض التظلم مشفوعاً برد الهيئة والمستندات على رئيس اللجنة الذي يعرضه بدوره على اللجنة لاصدار القرار المناسب في شأنه، ولها سماع أقوال المتظلم أو من تراه قبل البت في التظلم.
و) يجوز لذوي الشأن الحضور أمام اللجنة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة أمامها، وتقديم المستندات المؤيدة.
المادة 35
يجب على اللجنة بكامل تشكيلها أن تفصل فيما يعرض عليها من منازعة أو تظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ تقديم صحيفة المنازعة أو التظلم، وتخطر اللجنة ذوي الشأن بقرارها مسبباً خلال أسبوع من تاريخ دوره.
المادة 36
تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، وتكون قراراتها نهائية.
المادة 37
في حالة الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء يجب على الادارة المختصة بالهيئة أن تعد تقريراً فنياً في موضوع المنازعة أو التظلم يعرض على رئيس المجلس لاعتماده قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة 38
يصدر رئيس مجلس الادارة القرارات والقواعد والأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة 39
يجب على المرخص لهم ومستخدمي الخدمة الالتزام بالقانون وهذه اللائحة وأحكام وشروط التراخيص الممنوحة لهم وجميع اللوائح والقرارات والقواعد والاخطارات الصادرة بناءً عليها.
المادة 40
على مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات والتدابير والقرارات التي يراها مناسبة لضمان التزام المرخص لهم ومستخدمي الخدمة بأحكام القانون وهذه اللائحة.
