الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،

– وعلى النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،

– وعلى القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،

– قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إصدار لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف والآتي نصها:

المادة (1)

أحكام عامة

1/1 تتقاضى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي رسوم ومصاريف نظير ما تقدمه من خدمات التحكيم والوساطة، وتعتبر هذه الرسوم والمصاريف غير قابلة للاسترداد.

2/1 يتقاضي المحكمون والوسطاء والخبراء أتعابة نظير قيامهم بأداء مهامهم الموكلة إليهم.

3/1

تحدد قيمة هذه الأتعاب والرسوم والمصاريف على النحو الوارد في هذه اللائحة وتكون جميع المبالغ المذكورة في هذه اللائحة بالدينار الكويتي.

في حالة اتفاق كل الأطراف ابتداء على إحالة النزاع إلى التحكيم أو الوساطة، يلتزم

4/1 كل الأطراف بسداد رسوم ومصاريف التحكيم أو الوساطة، وأتعاب المحكم أو المحكمين، وأتعاب الوسيط أو الوسطاء مناصفة بينهم قبل الشروع في الطلب. ولا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم أو الوساطة المختصة إلا بعد سداد كافة الأتعاب والرسوم والمصروفات.

5/1 في حال عدم اتفاق كل الأطراف ابتداء على إحالة النزاع إلى التحكيم أو الوساطة لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم أو الوساطة المختصة إلا بعد سداد كافة الرسوم والمصروفات، فإذا امتنع طالب التحكيم أو الوساطة عن سداد ما هو مستحق عليه منها توقف الإجراءات وتخطر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الأطراف بذلك.

6/1 تودع جميع المبالغ المدفوعة لسداد قيمة الأتعاب والرسوم والمصاريف في حساب الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مع الاحتفاظ بما يثبت إيداعها.

7/1 لا يتم تسليم القرار التحكيمي أو اتفاق الوساطة إلى الأطراف بالصيغة النهائية والممهورة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة إلا بعد سداد كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء المستحقة، وغيرها من الرسوم والمصاريف الإضافية المستحقة.

المادة (2)

الرسوم الإضافية

1/2 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها، أن تقرر رسوم أو مصاريف وأتعاب إضافية.

212 يجوز للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أن تتقاضی رسما وقدره (50) دینار كويتيا كمصاريف استخدام الأماكن المخصصة للاجتماعات في الهيئة عن كل يوم وذلك خلال أوقات العمل الرسمية.

3/2 على الأمين العام تحديد رسوم وتكاليف أعمال سكرتارية الغرف والترجمة وغيرها بقرار يصدر منه.

المادة (3)

رسوم الطلب التحكيمي

1/3 قيل قيد الطلب التحكيمي، يلتزم طالب التحكيم بسداد رسم مقرر بمبلغ وقدره 500 خمسمائة دينار لتسجيل هذا الطلب لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ويكون هذا الرسم غير قابل للاسترداد.

2/3 في حال طلب إجراءات او تدابیر وقتية أو تحفظية أو مستعجلة فيل تشكيل غرفة التحكيم يلتزم الطالب فيل فيد طلبه ما بسداد رسم مقرر مبلغ وقدره 500 خمسمائة دينار لتسجيل هذا الطلب لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ويكون هذا الرسم غير قابل للاسترداد.

3/3 لا تعتد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بأي طلب تحكيمي ما لم يكن مصحوبة بما يثبت سداد الرسم المقرر له.

4/3 إذا وردت في صحيفة الرد على الطلب التحكيمي أية طلبات مقابلة للمدعى عليه، وجب عليه سداد رسم مقرر بمبلغ وقدره 500 خمسمائة دينار لتسجيل هذه الطلبات المقابلة كاملة كما لو قدمت ابتداء في الطلب التحكيمي.

5/3 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب او طلبات إضافية مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، أو طلبات عارضة أو مقابلة أن تقرر رسوم تحكيم إضافية.

المادة (4)

مصاريف التحكيم

1/4 لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم المختصة إلا بعد سداد مصاريف التحكيم، وتعتبر هذه المصاريف غير قابلة للاسترداد.

2/4 يتم حساب المصاريف بمبلغ محدد أو بنسبة مئوية من إجمالي قيمة مبلغ المطالبة، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (1) من هذه اللائحة.

3/4 يسدد طالب التحكيم المصاريف كاملة، ويتحمل خاسر المنازعة التحكيمية كافة هذه المصاريف، وذلك ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.

4/4 مبلغ المطالبة في الطلب التحكيمي هو المعول عليه في تقدير قيمة مصاريف التحكيم، فإذا عدل مبلغ المطالبة أثناء السير في اجراءات التحكيم إلى أكثر مما هو مقدر سلفا، قدرت قيمة مصاريف التحكيم بمبلغ المطالبة الإجمالي.

5/4 إذا اشتمل الطلب التحكيمي على طلبات متعددة، وكانت كلها غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات المتعددة ارتباط، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.

6/4 إذا اشتمل الطلب التحكيمي على طلبات متعددة، وكان بعضها طلبات مقدرة القيمة وأخرى طلبات غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانون واحد، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.

7/4 إذا وردت في صحيفة الرد على الطلب التحكيمي أية طلبات مقابلة للمدعى عليه وجب عليه سداد مصاريف هذه الطلبات المقابلة كاملة كما لو قدمت ابتداء في الطلب التحكيمي، ويتحمل الخاسر في هذه الطلبات المقابلة كافة هذه المصاريف، ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.

8/4 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات إضافية مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، أو طلبات عارضة أو مقابلة أن تقرر مصاريف تحكيم إضافية.

المادة (5)

رسوم طلب الوساطة

1/5 قبل فيد طلب الوساطة، يلتزم طالب الوساطة بسداد رسم مقرر بمبلغ وقدره 500 خمسمائة دينار لتسجيل هذا الطلب لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ويكون هذا الرسم غير قابل للاسترداد.

2/5 لا تعتد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بأي طلب وساطة ما لم يكن مصحوبة بما يثبت سداد الرسم المقرر له.

3/5 إذا قدم المدعى عليه في الوساطة طلبات جديدة، وجب عليه سداد رسم مقرر بمبلغ وقدره 500 خمسمائة دينارة لتسجيل هذه الطلبات كاملة كما لو قدمت ابتداء في طلب الوساطة.

4/5 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لطبيعة المنازعة المعروضة على الوساطة وقيمتها وأهميتها أن تقرر رسوم وساطة إضافية.

المادة (6)

مصاريف الوساطة

1/6 لا تحال المنازعة إلى غرفة الوساطة المختصة إلا بعد سداد مصاريف الوساطة، وتعتبر هذه المصاريف غير قابلة للاسترداد.

2/6 يتم حساب مصاريف الوساطة بمبلغ محدد او بنسبة مئوية من إجمالي قيمة مبلغ المطالبة وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (2) من هذه اللائحة.

3/6 يسدد طالب الوساطة المصاريف كاملة.

4/6 مبلغ المطالبة فيطلب الوساطة هو المعول عليه في تقدير قيمة مصاريف الوساطة، فإذا عدل مبلغ المطالبة أثناء السير في اجراءات الوساطة إلى أكثر مما هو مقدر سلفا قدرت قيمة مصاريف الوساطة بمبلغ المطالبة الإجمالي.

5/6 إذا اشتمل طلب الوساطة على طلبات متعددة، وكانت كلها غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات المتعددة ارتباط، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة .

6/6 إذا اشتمل طلب الوساطة على طلبات متعددة، وكان بعضها طلبات مقدرة القيمة وأخرى طلبات غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.

7/6 إذا قدم المدعى عليه في الوساطة طلبات جديدة وجب عليه سداد مصاريف هذه الطلبات كاملة كما لو قدمت ابتداء في طلب الوساطة.

8/6 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقا لطبيعة المنازعة المعروضة على الوساطة وقيمتها وأهميتها أن تقرر مصاريف وساطة إضافية.

المادة (7)

رسوم التسجيل في جدول المحكمين

1/7 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القواعد الإجرائية، يجب على من يرغب في التسجيل بجدول المحكمين المعتمد بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، سداد الرسوم التالية:

1/1/7 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر يدفع لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول المحكمين.

2/1/7 مبلغ 250 دينارا كويتيا رسم مقرر يدفع مرة واحدة للقيد في جدول المحكمين لمن يقبل قيده .

3/1/7 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر يدفع سنوية لتجديد القيد في جدول المحكمين.

المادة (8)

أتعاب المحكمين

1/8 لا يقبل أي طلب تحكيمي ما لم يكن مصحوبا بما يثبت سداد أتعاب الحكم الذي اختاره طالب التحكيم.

2/8 إذا كان تشكيل غرفة التحكيم فردي، سدد طالب التحكيم اتعاب الحكم الذي اختاره، وتحمل خاسر الدعوى التحكيمية في هذه الحالة اتعاب المحكم.

3/8 إذا كان تشكيل غرفة التحكيم ثلاثي، سدد كل طرف أتعاب المحكم الذي اختاره ، وتحمل خاسر الدعوى التحكيمية في هذه الحالة أتعاب المحكم الثالث.

4/8 إذا يسدد المدعى عليه الذي اختار أن يكون التشكيل الثلاثي للغرفة أتعاب المحكم الذي اختاره في صحيفة الرد على الطلب التحكيمي خلال المهلة المحددة، أحيلت

5/8 المنازعة لغرفة تحكيم ذات تشكيل فردي.

6/8 لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم المختصة إلا بعد سداد أتعاب المحكمين. تحسب أتعاب المحكم على أساس قيمة مبلغ المطالبة الواردة في الطلب التحكيمي، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.

7/8 يستحق كل محكم على حدة الأتعاب المحددة له في الجدول، سواء أكانت غرفة التحكيم مشكلة من محكم فرد او ثلاثة محكمين، وذلك بعد ص دور القرار التحكيمي.

8/8 تقتصر أتعاب المحكم على الأتعاب المحددة له وفقا للجدول، وتعتبر الأتعاب مقبولة من الحكم بقبوله الاختيار، هذا وتعد أي ترتيبات منفصلة مع أطراف الطلب بشأن الأتعاب مخالفة للقواعد والأحكام.

9/8 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تحديد مبلغا إضافية لتغطية المصاريف الأخرى بالإضافة إلى أتعاب المحكمين، مثل نفقات السفر والاقامة أو أي نفقات أخرى.

10/8 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقا لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات إضافية مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، او طلبات عارضة أو مقابلة أن تقرر أتعاب تحكيم إضافية.

المادة (9)

رسوم التسجيل في جدول الوسطاء

1/9 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القواعد الإجرائية، يجب على من يرغب في التسجيل بجدول الوسطاء المعتمد بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، سداد الرسوم التالية:

1/1/9 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر بدفع لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول الوسطاء.

2/1/9 مبلغ 200 دينار كويتي رسم مقرر بدفع مرة واحدة للقيد في جدول الوسطاء لمن يقبل قيده.

3/1/9 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر يدفع سنوية لتجديد القيد في جدول الوسطاء.

المادة (10)

أتعاب الوسطاء

1/10 لا يقبل أي طلب وساطة ما لم يكن مصحوبة بما يثبت سداد أتعاب الوسيط الذي اختاره طالب الوساطة.

2/10 إذا كان تشكيل غرفة الوساطة فردي، سدد طالب الوساطة أتعاب الوسيط الذي اختاره.

3/10 إذا كان تشكيل غرفة الوساطة ثلاثی، سدد كل طرف أتعاب الوسيط الذي اختاره، وتحمل كلا الطرفين أتعاب الوسيط الثالث مناصفة بينهم قبل الشروع فيها.

4/10 إذا پسدد المدعى عليه والذي اختار أن يكون التشكيل ثلاثي للغرفة أتعاب الوسيط الذي اختاره خلال المهلة المحددة، أحيلت المنازعة لغرفة وساطة ذات تشكيل فردي.

5/10 لا تحال المنازعة إلى غرفة الوساطة المختصة إلا بعد سداد أتعاب الوسطاء.

6/10 حسب أتعاب الوسيط على أساس قيمة مبلغ المطالبة الواردة في طلب الوساطة وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.

7/10 پستحق كل وسيط على حدة الأتعاب المحددة له في الجدول، سواء أكانت غرفة الوساطة مشكلة من وسيط فرد أو دلالة وسطاء.

8/10 تقتصر العاب الوسيط على الأتعاب المحددة له وفقا للجدول، وتعتبر الأتعاب مقبولة من الوسيط بقبوله الاختبار. هذا وتعد أي ترتيبات منفصلة مع أطراف الطلب بشأن الأتعاب مخالفة للقواعد والأحكام.

9/10 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تحديد مبلغا إضافية لتغطية المصاريف الأخرى بالإضافة إلى العاب الوسطاء، مثل نفقات السفر والاقامة او اي نفقات أخرى.

10/10 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقا لطبيعة المنازعة وقيمها وأهميتها المعروضة على الوساطة أن تقرر أتعاب وساطة إضافية.

المادة (11)

رسوم التسجيل في جدول الخبراء

1/11 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القواعد الإجرائية، يجب على من يرغب في التسجيل بجدول الخبراء المعتمد بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، سداد الرسوم التالية:

1/1/11 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر يدفع لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول الخبراء .

2/1/11 مبلغ 100 دينار كويتي رسم مقرر بدفع مرة واحدة للقيد في جدول الخبراء لمن يقبل قيده.

3/1/11 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر بدفع سنوية لتجديد القيد في جدول الخبراء.

المادة (12)

أتعاب الخبراء

1/12 يتحمل الطرف الذي قدم طلب الاستعانة بالخبرة أتعاب الخبير.

2/12 تحمل غرفة التحكيم اتعاب الخبرة ضمن القرار المحكيمي من تراه من الطرفين إذا قامت الغرفة من تلقاء نفسها بالاستعانة بخبير أو أكثر .

3/12 تحسب اتعاب الخبير على أساس قيمة مبلغ المطالبة كما هو موضح بالجدول رقم (5) من هذه اللائحة.

4/12 پستحق كل خبير على حدة الأتعاب المحددة له في، سواء أكان قد تم الاستعانة خبير فرد أو عدة خبراء.

5/12 تقتصر أتعاب الخبير على الأتعاب المحددة له وفقا للجدول، وتعتبر الألعاب مقبولة من الخبير بقبوله التكليف، وتعد أي ترتيبات منفصلة مع أطراف الطلب بشأن الأتعاب مخالفة للقواعد والأحكام.

6/12 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تحديد مبلغا إضافية لتغطية المصاريف الأخرى بالإضافة إلى أتعاب الخبراء، مثل نفقات السفر والاقامة او أي نفقات أخرى.

7/12  للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقا لطبيعة المنازعة والخبرة المطلوبة فيها وقيمتها وأهميتها أن تقرر أتعاب خيرة إضافية. 

المادة (13)

نفاذ لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف

تعتمد لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.

المادة (14)

مراجعة لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف وتعديلها

تراجع لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وتعدل بقرار من مجلس الإدارة. ويخضع أي تعديل لهذه اللائحة لما هو منصوص عليه في المادة (13) منها.

جدول رقم (1) مصاريف التحكيم 
مبلغ المطالبةمصاريف التحكيم
المطالبات غير مقدرة القيمة500 دينار كويتي
من مبلغ 0 لغاية مبلغ 25000 دينار کویتي500 دينار كويتي
من مبلغ 25001 لغاية مبلغ 50000 دينار كويتي1000 دينار كويتي
من مبلغ 50001 لغاية مبلغ 250000 دينار كويتي1000+1,5% من المبلغ الزائد على 50000 دينار كويتي
من مبلغ 250001 لغاية مبلغ 500000 دينار كويتي1500+1% من المبلغ الزائد على 250000 دينار كويتي
من مبلغ 500001 لغاية مبلغ 750000 دينار كويتي2000+0,90% من المبلغ الزائد على 500000 دينار كويتي
من مبلغ 750001 لغاية مبلغ 1000000 دينار كويتي2500+0,80% من المبلغ الزائد على 750000 دينار كويتي
من مبلغ 1000001 لغاية مبلغ 2000000 دينار كويتي3000+0,70% من المبلغ الزائد على 1000000 دينار كويتي
مبلغ يتجاوز 2000001 دينار كويتي3500+0,50% من المبلغ الزائد على 2000000 دينار كويتي
جدول رقم (2) مصاريف الوساطة 
مبلغ المطالبةمصاريف الوساطة
المطالبات غير مقدرة القيمة500 دينار كويتي
من مبلغ 0 لغاية مبلغ 25000 دينار کویتي500 دينار كويتي
من مبلغ 25001 لغاية مبلغ 50000 دينار كويتي1000 دينار كويتي
من مبلغ 50001 لغاية مبلغ 250000 دينار كويتي1000+1,5% من المبلغ الزائد على 50000 دينار كويتي
من مبلغ 250001 لغاية مبلغ 500000 دينار كويتي1500+1% من المبلغ الزائد على 250000 دينار كويتي
من مبلغ 500001 لغاية مبلغ 750000 دينار كويتي2000+0,90% من المبلغ الزائد على 500000 دينار كويتي
من مبلغ 750001 لغاية مبلغ 1000000 دينار كويتي2500+0,80% من المبلغ الزائد على 750000 دينار كويتي
من مبلغ 1000001 لغاية مبلغ 2000000 دينار كويتي3000+0,70% من المبلغ الزائد على 1000000 دينار كويتي
مبلغ يتجاوز 2000001 دينار كويتي3500+0,50% من المبلغ الزائد على 2000000 دينار كويتي
جدول رقم (3) أتعاب المحكمين 
مبلغ المطالبةأتعاب المحكم
المطالبات غير مقدرة القيمة1000دينار كويتي
من مبلغ 0 لغاية مبلغ 25000 دينار کویتي1000 دينار كويتي
من مبلغ 25001 لغاية مبلغ 50000 دينار كويتي1500 دينار كويتي
من مبلغ 50001 لغاية مبلغ 250000 دينار كويتي2500 دينار كويتي
من مبلغ 250001 لغاية مبلغ 500000 دينار كويتي50000 دينار كويتي
من مبلغ 500001 لغاية مبلغ 750000 دينار كويتي10000 دينار كويتي
من مبلغ 750001 لغاية مبلغ 1000000 دينار كويتي20000 دينار كويتي
من مبلغ 1000001 لغاية مبلغ 2000000 دينار كويتي40000 دينار كويتي
مبلغ يتجاوز 2000001 دينار كويتي60000 دينار كويتي
جدول رقم (4) أتعاب الوسطاء 
مبلغ المطالبةأتعاب الوسيط
المطالبات غير مقدرة القيمة500 دينار كويتي
من مبلغ 0 لغاية مبلغ 25000 دينار کویتي500 دينار كويتي
من مبلغ 25001 لغاية مبلغ 50000 دينار كويتي750 دينار كويتي
من مبلغ 50001 لغاية مبلغ 250000 دينار كويتي1250 دينار كويتي
من مبلغ 250001 لغاية مبلغ 500000 دينار كويتي2500 دينار كويتي
من مبلغ 500001 لغاية مبلغ 750000 دينار كويتي5000 دينار كويتي
من مبلغ 750001 لغاية مبلغ 1000000 دينار كويتي10000 دينار كويتي
من مبلغ 1000001 لغاية مبلغ 2000000 دينار كويتي20000 دينار كويتي
مبلغ يتجاوز 2000001 دينار كويتي30000 دينار كويتي
جدول رقم (5) أتعاب الخبراء  
مبلغ المطالبةأتعاب الخبير
المطالبات غير مقدرة القيمة250 دينار كويتي
من مبلغ 0 لغاية مبلغ 25000 دينار کویتي250 دينار كويتي
من مبلغ 25001 لغاية مبلغ 50000 دينار كويتي500 دينار كويتي
من مبلغ 50001 لغاية مبلغ 250000 دينار كويتي625 دينار كويتي
من مبلغ 250001 لغاية مبلغ 500000 دينار كويتي1250 دينار كويتي
من مبلغ 500001 لغاية مبلغ 750000 دينار كويتي2500 دينار كويتي
من مبلغ 750001 لغاية مبلغ 1000000 دينار كويتي5000 دينار كويتي
من مبلغ 1000001 لغاية مبلغ 2000000 دينار كويتي10000 دينار كويتي
مبلغ يتجاوز 2000001 دينار كويتي15000 دينار كويتي

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات