الكويت – قرار رقم 384 لسنة 2019 بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
قرار رقم 384 لسنة 2019
بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 2019/264 ) بشأن تشكيل لجنة وضع قواعد واجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على أن لا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة السيد الوكيل المساعد الشؤون الشركات والتراخيص التجارية، وعضوية كل من:
2 ) السيد مدير إدارة الشركات المساهمة أو من ينوب عنه نائب الرئيس.
3) رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً.
4) عضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت عضواً.
5 ) عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق – جامعة الكويت عضواً
6)عضو هيئة تدريس من كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عضواً .
7 ) عضو هيئة تدريس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عضواً.
8) عضو هيئة تدريس من الجامعة الأمريكية في الكويت عضواً.
9 ) السيد/ عبدالعزيز علي الضبيبي مقرر اللجنة، “ولا يكون له صوت معدود في المداولات”
مادة ثانية
مدة العضوية في هذه اللجنة سنة واحدة.
مادة ثالثة
تختص اللجنة بما يلي :
– وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم (103) لسنة 2019م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات أو أية قوانين معدلة أو لاحقة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
– تنظيم الاختبارات، وتحديد المواد محل الاختبار، واختيار من يوكل إليه مهمة اختبار الممتحنين، وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل.
– تحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها .
– تلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
– نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل مصاريف إدارية مقدارها (25) خمس وعشرون ديناراً كويتياً غير قابلة للرد، ويجوز التظلم من النتيجة النهائية للفصل في الاعتراض أمام لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم (103) لسنة 2019 م المشار إليه للفصل فيه ويكون قرارها نهائيا.
مادة رابعة
نظام عمل اللجنة على النحو التالي :
– تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
– يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين حضور اللجنة رئيس اللجنة أو من يفوضه.
– تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
– يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
مادة خامسة
يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية يحددها وزير التجارة والصناعة.
مادة سادسة
يعقد الاختبار مرتين في السنة، وتعلن الوزارة عن موعده قبل انعقاد أول اختبار بمدة شهرين على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة سابعة
يراعي في الاختبار أن يحتوي على مسائل مستمدة من:
– المحاسبة المالية للمنشآت التجارية.
– المحاسبة الإدارية والتكاليف.
– المراجعة وأدلة التدقيق.
– القوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.
مادة ثامنة
يحصل مبلغ مقداره (50) خمسون دينار كويتية غير قابل للرد مصروفات إدارية لأداء الاختبار لكل مادة على حدة.
مادة تاسعة
تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأية قوانين لاحقة – قد تصدر التنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات – أو أية تعديلات قد تطرأ عليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
مادة عاشرة
ترفع اللجنة التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.
مادة إحدى عشر
يلغي العمل بجميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في شأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
مادة اثني عشر
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 محرم 1441ه
الموافق: 24 سبتمبر 2019م
