الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – قرار رقم 51 لسنة 2018

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قرار وزاري رقم (51) لسنة 2018

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14/2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رئيس مجلس الإدارة:

– بعد الاطلاع على القانون (14) لسنة 2018 المعدل لبعض أحكام القانون 98 لسنة 2013في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

– وعلى القرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 98 لسنة 2013 المشار إليه؛ بموجب محضره رقم م. إ/6 /2018 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018؛

– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــــــــــرر

مــــــــادة أولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 المعدل للقانون 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

مــــادة ثانية

يُلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014 والقرارات المعدلة له الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون 98 لسنة 2013 المشار إليه، وأية قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المنصوص عليها بالمادة السابقة.

مــــادة ثالثة

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزيــر التجــارة والصناعــــة

رئيس مجلس إدارة الصندوق

خــالــد ناصــــــر الروضــان  

صدر في: 14 صفر 1440 هـــــ

المـــــــــوافــــــــــق : 23 أكتوبر 2018 م

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (14) لسنة 2018 المُعَدِل لبعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013

في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبيّن قرين كل منها:

– الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

– رئيس الصندوق: رئيس مجلس الإدارة.

– اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.

– المدير العام: مدير عام الصندوق.

– المشروع: أي مشروع مستفيد من أحد البرامج أو الخدمات التي يقوم الصندوق بها.

– المشروعات الصغيرة: المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسين عاملاً، ولا تتجاوز أصولها 250,000 د.ك.، ولا تتجاوز إيراداتها 750,000 د.ك. سنوياً، على أن يكون المشروع مستقلاً، وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر، يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها.

– المشروعات المتوسطة: المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن مائة وخمسين عامة ولا تتجاوز أصولها 000, 500 د.ك ولا تتجاوز إيراداتها 000 , 500 , 1 د.ك سنويا، على أن يكون المشروع مستقلا وغير تابع لكيان قانوني آخر وإذا ارتبط بكيان قانون تجاري آخر يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها.

  • عدل بند المشروعات المتوسطة بموجب القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2020

– النشاط الزراعي: نشاط يشتمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية، والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988.

– النشاط الحرفي: أي نشاط يعتمد على المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط.

– النشاط الخدمي: أي نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية أو المهنية أو الفكرية.

– المؤسسات الداعمة: المؤسسات التي تقدم دعمًا تدريبيًّا أو علميًّا أو فنيًّا أو ماليًّا مثل الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو المؤسسات المالية.

– النشاط الإلكتروني: أي نشاط بتقنية المعلومات يستخدم فيه الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها أو تحويلها ومعالجتها أو استردادها أو استخراجها أو إتاحتها للآخرين وكل المشروعات المتعلقة بالبوابة العالمية الإلكترونية والإنترنت.

– حاضنة المشروعات: جهة يتم اعتمادها من قبل الصندوق تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروع بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها.

– الاحتضان الداخلي: الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل داخل مكان استضافة الحاضنات، وتكون ضمن البرامج المسجلة لدى الصندوق.

– الاحتضان الخارجي: الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل خارج مكان استضافة الحاضنات، وتكون ضمن البرامج المسجلة لدى الصندوق.

– المبادرة: دراسة متكاملة مقدمة من المبادر أو الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المستفيدة من خدمات الصندوق، مشفوعة بدراسة جدوى ذات صلة طبيعية اقتصادية وبيئية وفنية.

– المبادر: الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب إلى الصندوق للاستفادة مما يقدمه من دعم لوجستي أو مالي أو خدمات أو برامج.

مادة (2)

يكون المقر الرئيس للصندوق في دولة الكويت، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى.

مادة (3)

يتولى الوزير المختص الآتي:

1-رئاسة مجلس الإدارة.

2-رئاسة اللجنة الاستشارية.

3-عرض تعديل نسبة تكوين الاحتياطي العام على مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

4-عرض التقرير السنوي الذي يعده المدير العام والمعتمد من قبل المجلس بشأن سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة على مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

مادة (4)

يتضمن التقرير المشار إليه بالبند (4) من المادة السابقة سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة والبيانات المالية المصدّقة من قبل مدققي الحسابات، ومتضمناً شرحاً مفصلاً لكل الأعمال خلال السنة المالية المنقضية وتقرير اللجنة الاستشارية.

مادة (5)

يتولى نائب رئيس المجلس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة (6)

لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شئونه وفقاً للقانون وهذه اللائحة، وله أن يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه.

مادة (7)

يضع المدير العام الخطة السنوية للمشروعات المستهدفة مصنفة وفقاً لأنواع أنشطتها.

ويتولى مجلس الإدارة إقرار الخطة خلال شهر من تاريخ عرضها عليه.

مادة (8)

للمدير العام في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقاً للقانون وهذه اللائحة، وله أن يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه.

مادة (9)

يضع المدير العام نماذج لعقود تمويل المشروعات، على أن تتضمن على الأخص ما يلي:

1.قواعد وطريقة تمويل المشروع.

2.الأسس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زمني.

3.ضمانات تمويل المشروع.

4.الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة مستحقات الصندوق وفقاً لجدول زمني لا يتجاوز خمس عشرة سنة.

5.تقرير حق رهن رسمي على أصول المشروع لصالح الصندوق.

6.الأحكام التي تكفل متابعة الصندوق لأداء المشروعات التي تم تمويلها من قبله.

على أن تعتمد نماذج العقود من مجلس الإدارة.

مادة (10)

يضع المدير العام القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل حقوق الصندوق.

مادة (11)

يصدر المدير العام دليلاً إرشادياً للأنشطة المشمولة برعايته.

مادة (12)

يتم الإعلان عن خدمات الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق أو بالصحف اليومية أو بأية وسيلة أخرى يقررها المدير العام.

مادة (13)

يشترط أن يتفرغ المبادر الذي تم تمويله تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع، وإذا كان صاحب المشروع موظفاً عاماً يُمنح بناءً على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، وأيضاً من يقترحه الصندوق من الشركاء بعد موافقة المدير العام، ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة، شريطة موافقة مدير عام الصندوق.

مادة (14)

يحظر على صاحب المشروع – دون الحصول على موافقة الصندوق – ما يلي:

1-اتخاذ أي قرار جوهري من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.

2-تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير.

3-تغيير الشكل القانوني للمستثمر أو تعديل الأهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع.

4-نشر أي معلومات تخص المشروع بأي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المدير العام.

5-تعديل أو إضافة أو إلغاء أي حكم من الأحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.

وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل صاحب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الأصلي في جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسئولاً أمام الصندوق.

مادة (15)

يلتزم صاحب المشروع بإيداع حصته والتي لا تقل عن 20% من قيمة التمويل في حساب المشروع، أو تقديم ما يثبت دفعه لحصته من خلال فواتير تأسيس أو تجهيز أو شراء معدات.

مادة (16)

يضع مجلس إدارة الصندوق قواعد سداد المبادرين لالتزاماتهم المالية وكذلك الحوافز والمزايا التي من شأنها دفع المبادرين للسداد المبكر.

مادة (17)

يعتبر المشروع متعثّراً في الحالات التالية:

1-إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في المواعيد المقررة للسداد لمدة من شأنها الإضرار بالمشروع.

2-إذا تبيّن من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.

3-صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.

4-إذا توقف عن مزاولة النشاط.

5-إذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين.

ويجوز بقرارٍ من مجلس الإدارة بناءً على عرض المدير العام إضافة أحوال أخرى لتعثّر المشروع.

ولمجلس الإدارة في الحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و2 أو بناءً على طلب صاحب المشروع، أن يضع المشروع تحت إدارته أو يعهد بإدارته إلى شركة متخصصة وذلك نظير مقابل تحت إشرافه ولاسم ولحساب المبادر.

وتنتهي إدارة الصندوق ويعود المشروع لصاحبه إذا زالت أسباب التعثّر بعد موافقة لجنة التعثر المختصة، ويجوز لمجلس الإدارة إذا استحال زوال أسباب التعثر أن يصدر قراراً بتصفية المشروع وذلك بناء على عرض المدير العام.

مادة (18)

يجوز للمدير العام أن يرفع لمجلس الإدارة اقتراحاً بتصفية المشروع أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات التالية:

1-إذا بلغت خسائره ثلاثة أرباع قيمة التمويل مضافاً إليه قيمة مساهمة صاحب المشروع.

2-إذا استحال زوال أسباب التعثّر المشار إليها في المادة (17) من هذه اللائحة.

3-إذا أخلّ صاحب المشروع بالتزاماته المقررة في المادة (14) من هذه اللائحة.

مادة (19)

يموِّل الصندوق المشروعات بنسبة لا تزيد عن 80% من تكلفة المشروع، ويصدر مجلس الإدارة القواعد المنظمة لذلك.

ويجوز رهن موجودات المشروع الثابتة والمنقولة ضماناً للقروض التي يحصل عليها من الجهاز المصرفي أو من سائر المؤسسات المالية الأخرى وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركز بهذا الشأن.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع تلك القروض قيمة 50% من التمويل المقدم من الصندوق لحساب المشروع.

مادة (20)

يصدر مجلس الإدارة بناءً على عرض من المدير العام القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر، كما يضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية.

مادة (21)

يجوز لصاحب المشروع إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية في تقديم طلبات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق ومباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه.

على أن يشترط في هذه الشركات والمكاتب أن تكون معتمدة لدى الصندوق وأن يكون لديها ترخيص خاص لمباشرة هذا النشاط وسجل تجاري.

مادة (22)

لا تقبل طلبات التمويل من أي شركة سبق أن حصل أي من الشركاء بها على تمويل من الصندوق.

مادة (23)

لا يجوز لصاحب المشروع أو أي من شركائه حصل على تمويل من الصندوق وتم تصفيته أن يحصل على دعم جديد من الصندوق إلا بعد إعداد تقرير من الإدارة الفنية المختصة بأسباب التصفية ومدى ملاءمة منحه تمويل جديد.

مادة (24)

 تمنح المشروعات المموَّلة فترة سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً لطبيعة النشاط ودراسة الجدوى بنص المادة 26 بند ثانياً من القانون، ووفقاً لتقديرات اللجنة المختصة.

مادة (25)

تخصص نسبة لا تجاوز 10% من قيمة العقود بما فيها الممارسات أو المزايدات أو المناقصات التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة (26)

تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة 5% من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام القانون.

مادة (27)

تتولى الحاضنات دعم المشروعات في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتقديم دعمٍ لوجستيٍ يشمل الدعم التدريبي والبحثي والإداري والتسويقي والاقتصادي بما يتفق مع المعدلات العالمية.

مادة (28)

بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة يتم صرف حافز إنجاز للمشروعات مع مراعاة الالتزام بالشروط التالية:

1-أن يكون المشروع منتجاً.

2-أن يحقق المشروع أرباحاً.

3-ألا تجاوز نسبة الحافز الذي يصرف لصاحب المشروع نسبة 50% من أرباح الصندوق في المشروع.

4-أن تتناسب نسبة الحافز مع معدلات إنجاز المشروع لأهدافه والتزامه بالإجراءات والنظم التي يقررها الصندوق.

5-أن يكون صاحب المشروع ملتزماً بخطة العمل المعتمدة من الصندوق.

6-أن يلتزم صاحب المشروع بجدول توظيف الكويتيين الوارد بخطة العمل المعتمدة.

7-ثبات المركز المالي للمشروع حسبما يبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع ووفقاً لما تقرره اللجان الفنية المختصة.

8-أن يتم الصرف خلال السنة المالية التالية للسنة التي تم فحص المشروع خلالها.

9-أن يتم الصرف بحد أقصى مرة واحدة عن كل سنة مالية وبما لا يجاوز ثلاث سنوات مالية.

مادة (29)

تودع أموال الصندوق المخصصة لتمويل المشروعات في البنوك المحلية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي، وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وذلك لتحقيق أفضل الشروط وأعلى العوائد المالية وأكفأ الآليات لأدائه طبقاً لاحتياجات الصندوق.

مادة (30)

تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المحلات التجارية في المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها وغيرها من المواقع الاستثمارية لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.

مادة (31)

يصدر مجلس الإدارة قراراً يضع بموجبه الأسس اللازمة لتجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتخطيطها بما يحقق الغاية التي يتطلبها القانون.

مادة (32)

لمجلس الإدارة تحويل أي مبالغ من حساب الاحتياطي العام إلى حساب احتياطي آخر يقرر المجلس إنشاءه.

مادة (33)

يشكّل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، ويكون عددها فردياً لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وتضم عناصر قانونية وفنية ومالية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون منهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات