الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – اللائحة التنفيذية لقانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – قرار رقم 106 لسنة 2021

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (106) لسنة 2021
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى المرسوم القانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 20 لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافقة لهذا القرار.

مادة ثانية

تلغى القرارات التي تتعارض مع أحكام هذه اللائحة، كما يلغى کل نص يتعارض مع أحكامها.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة    

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في تاريخ :11 شوال 1942

الموافق 23 مايو 2021 م

اللائحة التنفيذية

للقانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في النظام (القانون) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (2)

يلتزم المزود بإبلاغ السلطة المختصة بوجود بقاعة مغشوشة أو فاسدة حال اكتشافها أو العلم بها، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصة على الاستمارة التي تعدها لهذا الغرض، كما يلتزم المزود بالتوقف عن البيع او التعامل بالسلعة المغشوشة او الفاسدة وعليه البدء القوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة.

المادة (3) 

للسلطة المختصة إذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة في الأسواق أو المخازن، أن تقوم بإخطار المزود، بأي من وسائل الإخطار لاتخاذ إجراءات سحبها من الأسواق أو المخازن.

المادة (4)

على المزود خلال (24) ساعة من استلامه الأخطار المشار اليه في المادة السابقة (المادة 3) اعلان مراكز البيع والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم عرضها للبيع، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محددة يخطر بها السلطة المختصة.

المادة (5)

على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة في صحفتين محليين يوميتين مرتين على الأقل، احداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ استلامه لإخطار السحب من السلطة المختصة وفقا للضوابط التالية:

1) ألا يقل حجم الإعلان عن 15 سم في 15 سم.

2) ذكر رقم هاتف المزود أو الفاكس أو البريد الالكتروني.

3) وضع العلامة التجارية للبضائع في الإعلان.

4) ذكر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المشا.

5) ذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

6) أية بيانات أخرى تراها السلطة مناسبة.

7) تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصة ويجوز للسلطة المختصة تحديد عدد مرات الإعلان، ولها إضافة وسائل أخرى ترى مناسبة الإعلان بها.

المادة (6)

في حال عدم قيام المزود باتخاذ إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الأخطار المشار اليهما في المادتين (2 و3) من هذه اللائحة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقة المزود أما في حالة عدم التوصل إلى المزود بعد (24) أربعة وعشرين ساعة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقتها لحين التوصل الى المزود وتحصيل هذه النفقات منه.

المادة (7)

على المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من بدء الإجراءات، على أن يتضمن التقرير الاتي:

1) الكمية ومصدرها.

2) الكمية المباعة.

3) الكمية التي تم سحبها وقيمتها.

4) الكمية التي أعيدت قيمتها.

5) أماكن تواجدها.

6) قائمة بأسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم إرجاع قيمتها لهم.

ويجوز للسلطة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة (8) 

يحظر على المزود التصرف في البضائع المتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.

المادة (9)

على المزود إنهاء سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال المدة المحددة في إعلان السحب المنصوص عليه في المادة (5) من هذه اللائحة، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة.

المادة (10)

تقوم السلطة المختصة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي صدر بإتلافها قرار من المحكمة أو السلطة المختصة، ويجوز لها إذا دعت الحاجة تشكيل لجنة أو فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات وآلية عمل اللجنة أو الفريق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة.

المادة (11)

يكون إثلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما، ما لم تحدد المحكمة أو السلطة المختصة خلاف ذلك.

المادة (12)

يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وفقا للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة.

المادة (13) 

يجب على السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حکم او قرار بالإتلاف، تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة متضمنا الأتي:

1) تحديد أوجه الاستخدام.

2) تحديد الآلية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

3) تحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

المادة (14)

دون الإخلال بحق المشتري في المطالبة بالتعويض، يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

وفي جميع الأحوال بتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين او أية تكاليف اخرى.

المادة (15)

إذا رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها أو سحبها، يحق للمشتري خلال (6) سنة أشهر من تاريخ الإعلان التقدم بطلب إلى السلطة المختصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، على أن يرفق بالطلب فاتورة الشراء أو سند البيع أو ما يثبت قيمة البضائع.

المادة (16)

تقوم السلطة المختصة بإخطار المزود لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وعلى المزود رد القيمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للإخطار.

وفي حال رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، جاز للسلطة المختصة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية .

المادة (17)

يحرر موظف الضبط القضائي محضرا عن ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرها أو إتلافها او الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها، أو عند إغلاق الحل أو المكان أو رفع الاغلاق عنهما، أو عند منع موظف الضبط القضائي من تأدية عمله، على أن يتضمن الخضر الأتي:

1) تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر.

2) إفادة المزود أو أسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته.

3) البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط.

4) اسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه.

5) اسم البضائع وكمياتها، وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة والأدوات المستخدمة في الغش.

وأي بيانات أخرى ترى السلطة المختصة ضرورة تضمينها للمحضر.

المادة (18)

يقوم موظف الضبط القضائي يسحب عينات من البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام النظام للفحص والتحليل وفقا لما یلي:

1) يحرر موظف الضبط القضائي محضر لإثبات سحب العينات يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة.

2) يتم تحريز كل عينه بشكل لا يمكن فضه وتعليق بطاقة تتضمن البيانات التالية:

أ- تاريخ سحب العينة .

ب- نوع العينة ومقدارها.

ت- اسم المزود وعنوانه .

3) يجب أن يتم سحب العينات بطريقة عشوائية وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحص على أن يراعي ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة.

4) يتم فحص العينات وتحليلها في مختبرات متخصصة تحددها السلطة المختصة بما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها.

5) يجب إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ سحب العينة، ما لم تقتض طبيعة السلعة ومتطلبات الفحص مدة أطول.

6) يتم التحفظ على البضائع المشتبه فيها لدى المزود وعلى نفقته خلال فترة فحصها وتحليلها، ويحرر موظف الضبط القضائي محضر بالبضائع المتحفظ عليها يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة، وذلك بحضور المزود أو من يمثله.

7) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضائع لا تخالف أحكام القانون النظام)، يتم رفع التحفظ عن البضائع المشتبه فيها والإفراج عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إتمام الفحص أو التحليل.

8) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضاعة مغشوشة أو فاسدة يتم إخطار المزود بذلك ويجب عليه التصرف في البضاعة أو إتلافها وفقا الأحكام القانون النظام) وهذه اللائحة.

9) لا يستحق المزود أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المسحوية وللسلطة المختصة إعادة هذه العينات إلى المزود بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت عدم مخالفتها لأحكام النظام (القانون).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات