الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – اللائحة التنظيمية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته – قرار رقم 340 لسنة 2022

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2011،

– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

– وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي وتحديد اختصاصاتها،

– وعلى القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط استحقاق الأولوية السكنية لذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية،

– وعلى القرار رقم (320) لسنة 2014 بشأن شروط وضوابط صرف المنحة الإسكانية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي،

– وعلى القرار رقم (210) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقرارات المعدلة له،

قرر

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة (2)

يلغي القرار رقم (210) لسنة 2017 المشار إليه.

مادة (3)

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة – مدير عام  

الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

صدر في: 13 رمضان 1443 ه

الموافق: 14 ابريل 2022 م

اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– القانون: القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

– الوزير المختص: الوزير الذي يعهد إليه برئاسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

– المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

– الهيئة: الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

– الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

– المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

– الجهات الحكومية ذات الصلة: الجهات والمؤسسات المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون.

– القطاع المختص: قطاع الشئون الإدارية والمالية – قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية – قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية.

– ذو الإعاقة: كل شخص ذو إعاقة لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون مع عدم الإخلال بما جاء بنص المادتين رقمي (2)، (3) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.

– اللجنة الفنية المختصة: جهة فنية مستقلة تشكل بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون من بين أعضائها خمسة من ذوي الاختصاص الطبي والخبرة في مجال ذوي الإعاقة.

– التقرير الطبي: تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي بحالة الشخص يلزم تقديمه قبل العرض على اللجان الطبية بالهيئة.

– المكلف بالرعاية: أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة – من المقيمين معه – والتي ترى الهيئة أنه مناسبة لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسؤولية رعايته والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار رقم (783) لسنة 2020 المشار إليه.

– مقدم الطلب: الشخص ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا بتقديم الطلب.

– المفوض: الشخص الذي يتم تفويضه رسمية من مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الدعم المقدم وفقا لأحكام القانون.

– التعهد: إقرار من الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي إذا كان مقدم الطلب لم يبلغ واحد وعشرون عاما أو أن إعاقته تحول دون ذلك، على أن يلتزم فيه بالأحكام المنظمة للدعم.

– الدعم: المبالغ النقدية أو المزايا العينية المقدمة للشخص ذي الإعاقة أو الأشخاص الذي يرد بشأنهم نص وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.

– بطاقة الإعاقة: مستند رسمي يصدر عن الهيئة لذوي الإعاقة يثبت نوع ودرجة الإعاقة ومدها بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة.

مادة (2)

تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكويتيين، كما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر سريان بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين.

ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

الفصل الثاني

ضوابط وشروط منح المخصصات المالية والعينية

مادة (3)

تضع الهيئة الشروط والضوابط اللازمة لصرف المخصصات المالية والعينية لذوي الإعاقة وعلى الأخص ما يلي:

1- طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط الاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية.

2- طلب إقرار الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، مع تحمله المسئولية القانونية في حالة عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.

مادة (4)

يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة الدعم المقرر له توافر الشروط التالية:

1- أن يكون لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة تحدد نوع الإعاقة ودرجتها.

2- أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2)، (3) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.

مادة (5)

صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاما بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي:

• الشخص ذو الإعاقة الشديدة ” 277 دینار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم (27) لسنة 2008 المشار إليه).

• الشخص ذو الإعاقة المتوسطة ” 225 دینار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم (27) لسنة 2008 المشار إليه).

• الشخص ذو الإعاقة البسيطة ” 185 دينار ” (متضمنة الدعم المالي الشهري بمبلغ خمسين دينار كويتية تطبيقا للقانون رقم (27) لسنة 2008 المشار إليه). ويتم الصرف وفقا للشروط والضوابط التالية:

1- الشروط الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة.

2- ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.

3- تقديم شهادة من وزارة العدل في حالة طلاق والدي ذي الإعاقة تفيد شموله بحكم الحضانة أو النفقة على أن يكون الحكم غائية.

4- تقديم كتاب من الهيئة العامة لشئون القصر يفيد بأن ذي الإعاقة مقيدة لديهم وذلك في حالة وفاة الأب، مع إرفاق ص ورة من حكم الوصاية وصورة من شهادة الوفاة وصورة من حصر الوراثة.

5- تكون الأولوية في فتح الملف لمن لديه شهادة مكلف برعاية ذي إعاقة يثبت فيها أنه المكلف فعلية برعاية ذي الإعاقة، وأن ذي الإعاقة يقيم معه إقامة دائمة، ويزود الهيئة بالمستندات المطلوبة.

6- فتح حساب خاص باسم الشخص ذو الإعاقة يودع فيه المخصص الشهري.

7- لا يحق للشخص ذي الإعاقة أو من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، ما لم يتقدم بطلب فتح الملف، ويتم الصرف من الشهر التالي من بعد تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة ، ولا يجوز مطالبة الهيئة بصرف تلك المزايا بأثر رجعي.

ويستمر صرف المخصص الشهري حتى سن الثامنة والعشرين شريطة استمرار في الإعاقة بالدراسة، ويوقف صرف هذا المخصص الشهري في حالة تجاوز هذا السن وفي حالة شفاءه من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة.

مادة (6)

يصرف مخصص شهري قدره (300 دينار كويتي للمرأة التي ترعی شخصا ذا إعاقة شديدة أو أكثر من معاق من ذوي الإعاقات الشديدة، ولا تعمل، وذلك وفقا للشروط التالية:

1- أن يكون الشخص محل الرعاية ذي إعاقة شديدة وتتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.

2- ألا يقل سن المرأة التي ترعى معاقا عن واحد وعشرين سنة في تاریخ تقديم الطلب ولا يزيد على خمسة وستين سنة في تاريخ تقديم الطلب ما لم ترى الهيئة خلاف ذلك.

3- تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة لا تعمل لدى أي من جهات الدولة أو القطاع الخاص ولا تتقاضی معاشا تقاعديا.

4- تقديم شهادة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت أنها لا تحصل على دعم عمالة.

5- ألا يكون ذو الإعاقة من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.

6- تقديم تقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصا ذا إعاقة شديدة من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد قدرتها على رعاية ذي الإعاقة.

7- تقديم شهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الإعاقة والمرأة التي ترعاه.

8- تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمها.

9- تقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن من ترعی في الإعاقة ليس لها أي نشاط مالي أو تجاري.

10- أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة أن المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة وتقيم معه في ذات العنوان وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهة المختصة بالهيئة، ويوقف صرف هذا المخصص إذا تم الشفاء من الإعاقة أو الوفاة أو عند تخفيض درجة الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة، أو ثبوت عدم رعاية المرأة الذي الإعاقة.

مادة (7)

تلتزم المرأة التي ترعى معاقة ذا إعاقة ش ديدة برة كافة المبالغ التي صرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمت منها.

مادة (8)

يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك الائتمان الكويتي) منحة زواج تعادل ما يتقاضاه الأشخاص من غير ذوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية ش ريطة أن يثبت ذلك بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت، وذلك بناء على شهادة صادرة من الهيئة هذا الشأن.

مادة (9)

يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة وذويه منحة مقدارها 10000 د.ك (عشرة الاف دينار) زيادة على قيمة القرض الإسكان المخصص للأشخاص من غير ذوي الإعاقة بغرض بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ 5000 د.ك (خمسة ألاف دينار) من بنك الائتمان الكويتي بموجب الاتفاق المبرم بين البنك والهيئة طبقة للشروط والضوابط التالية:

1- توافر شروط التمتع بالرعاية السكنية في الشخص ذي الإعاقة وذويه طبقا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه.

2- تقديم شهادة إثبات إعاقة حديثة معتمدة من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة موضحة بها نوع ودرجة الإعاقة. 3- تقديم شهادة معتمدة من الهيئة تبين ما يحتاجه الشخص ذو الإعاقة في سكنه ويتناسب مع نوع ودرجة إعاقته، وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.

مادة (10)

يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة أقدمية اعتبارية خمس سنوات للإعاقة الشديدة وثلاث سنوات للإعاقة المتوسطة وفقا للشروط والضوابط التالية:

1- تحسب الأولوية السكنية لدرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من تاريخ تسجيل الطلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستوفية لكافة الشروط والمستندات المطلوبة.

2- في حالة وجود أكثر من شخص ذا إعاقة داخل الأسرة الواحدة تكون الأقدمية الاعتبارية للإعاقات الشديدة فحسب.

3- في حالة وجود أكثر من شخص ذا إعاقة ضمن أفراد الأسرة الواحدة من ذوي الإعاقات المتوسطة يتم احتساب الأقدمية الاعتبارية بمقدار أربع سنوات.

4- أن يستمر ذو الإعاقة ضمن نطاق الأسرة لحين ورود أولويته واستكمال إجراءات التخصيص لاستلام أحد البدائل السكنية.

5- للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طلب تحديث تقریر اللجنة الفنية المختصة في الهيئة.

6- تمنح الأقدمية الاعتبارية لذوي الإعاقة لمرة واحدة فقط.

7- تلغي الأقدمية الاعتبارية ويتم إيقاف الأولوية السكنية في حالة وفاة الابن ذي الإعاقة أو طلاق الزوجة من ذوي الإعاقة أو وفاتها. وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي تغير يطرأ على حالة ذي الإعاقة، وذلك بكتاب رسمي موجه من الهيئة.

مادة (11)

تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة، ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من عدد أولئك الذين حددهم القانون المنح تلك العلاوة. وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ الشخص ذو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزیع أنصبة المعاش التقاعدي على المستحقين.

مادة (12)

يعفي الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

مادة (13)

يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه ذي إعاقة شديدة أو متوسطة، معاش تقاعدية يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ (2750 د.ك) ألفين وسبعمائة وخمسين دينار، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمسة عشر سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة. 

مادة (14)

يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشة تقاعدية بموجب الاتفاق المبرم بين الهيئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعادل 100 % من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ (2750د.ك) ألفين وسبعمائة وخمسين دينار، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة على أن تتوافر الشروط التالية:

1- الشروط الواردة بالمادة (4) من اللائحة.

2- أن تبلغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش على الأقل عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث.

3- أن تكون شهادة الإعاقة دائمة (شديدة أو متوسطة).

4- أن يكون المكلف بالرعاية قادرة على القيام برعاية الشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

5- إذا كان المكلف بالرعاية هو الزوج أو الزوجة فيجب أن يكون قد مضى على الزواج سنتين متصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة.

6- تقديم إقرار رسمي من ذي الإعاقة أو وليه أو وصيه أو القيم عليه بحسب الأحوال، يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

7- تقديم شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تفيد بأن المكلف برعاية ذي الإعاقة يقيم معه في محل إقامة مشتركة.

8- في حال إذا كان ذو الإعاقة يعاني من إعاقة ذهنية أو نفسية وتجاوز واحد وعشرين عاما يجب أن يقدم إلى الهيئة ما يفيد عدم صدور أحكام نهائية بالحجر.

9- ألا يكون ذو الإعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية.

10- أن يتضمن البحث الاجتماعي ما يفيد عدم إقامة ذو الإعاقة إقامة دائمة بإحدى المستشفيات الحكومية.

11- تقديم إقرار من المكلف برعاية ذي الإعاقة يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على خمس وأربعين يوما متصلة أو منفصلة خلال العام الواحد ما لم يكن مرافقة لذي الإعاقة بالخارج، وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المكلف بالرعاية.

12- تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الخدمة السابقة ومدة الاشتراك في تأمين الباب الخامس مع تحديد الوضع من حيث ضم مدة الخدمة للمتقاعد.

13- تقديم نسخة من عقد الزواج (للزوج فقط) إذا كان ذا الإعاقة متزوجة بالإضافة إلى ش هادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج.

ولا يستحق المعاش التقاعدي لأكثر من شخص واحد عن نفس ذي الاعاقة ما لم تكن الرعاية قد انتقلت من المكلف السابق إلى غيره الأحد الأسباب التالية:

1- الوفاة.

2- العجز الصحي الدائم الذي يحول دون القيام بشئون الرعاية.

3- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو المكلف برعاية الأخر.

5- تغيير المكلف بالرعاية بموجب حكم من المحكمة.

مادة (15)

يستحق الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين (41)، (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.

مادة (16)

يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة العاجز عن العمل معاش إعاقة يصرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدد قيمته حسب الحالة الاجتماعية وفقا للشروط التالية:

1- أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتى الجنسية، مع عدم الإخلال بما ورد بنص المادتين رقمي (2)، (3) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.

2- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة أو ثمانية وعشرين سنة إذا كان مستمرة بالدراسة، ولا يزيد على خمسة وستين سنة ميلادية عند تقديم الطلب.

3- أن تكون الإعاقة شديدة أو متوسطة بموجب شهادة صادرة عن اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

4- ألا يكون موظفة بأي جهة حكومية أو خاصة أو مسجلا ببرنامج إعادة الهيكلة.

5- ألا يكون ذو الاعاقة نزيلا بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو المؤسسات العلاجية أو الإصلاحية.

6- إذا كان ذو الإعاقة يعاني من إعاقة ذهنية أو نفسية وتجاوز عمره واحد وعشرين عاما يجب أن يقدم إلى الهيئة ما يفيد عدم صدور أحكام فائية بالحجر.

7- لا يجوز استبدال هذا المعاش أو تقاض جزء منه مقدمة .

8- تقديم نسخة من عقد الزواج للزوج فقط إذا كان ذو الإعاقة متزوجة بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج. ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة (29) والمعاش المستحق طبقا للمادة (41) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه أو طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما.

مادة (17)

تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي  الإعاقة الشديدة أو المتوسطة بناء على شهادة صادرة من الهيئة للجهات الحكومية ذات الصلة.

مادة (18)

يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة صرف البدل النقدي للخادم أو السائق بواقع 150 د.ك للإعاقة الشديدة وبواقع 100 د.ك للإعاقة المتوسطة وذلك وفقا للشروط التالية:

1- الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.

2- تقديم تقرير طبي من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة تفيد بأن الشخص ذو الإعاقة في حاجة فعلية لسائق أو خادم شريطة أن تكون درجة الإعاقة متوسطة أو شديدة.

3- ألا يكون ذي الإعاقة نزيلا في مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو بدور الرعاية التابعة لإحدى جمعيات النفع العام أو مقيمة بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى التي يعالج فيه.

4- تقديم نسخة من جواز سفر وإقامة الخادم أو السائق سارية على أن تكون مطابقة لعنوان سكن ذي الإعاقة.

5- تقديم شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج في حال إذا كانت الإقامة مسجلة باسم زوج ذي الإعاقة.

6- تقديم صورة من البطاقة المدنية لذي الإعاقة ولولي أمره أو المكلف برعايته.

ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

الفصل الثالث

ضوابط وشروط منح المخصصات غير المالية

مادة (19)

تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها تتطلب ذلك، كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب کامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب کامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.

مادة (20)

يستثني الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وفقا للشروط والضوابط التالية:

1- الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.

2- أن يكون ذا إعاقة شديدة أو متوسطة في حالة تعرضه لأمراض حادة.

3- أن يتلقى العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة بدولة الكويت وفقا للوائح وزارة الصحة بشأن الإجازات المرضية، وذلك حسب الحالة الصحية التي تعتبر المريض يتمتع بإجازة مرضية طوال فترة بقاءه داخل المستشفى، وفي حالة خروجه يتم تقدير فترة الإجازات المرضية خارج المستشفي حسب رأي الطبيب المعالج وبناء على قرار من المجلس الطبي العام.

4- في حالة علاجه خارج مستشفيات وزارة الصحة بالكويت، يمنح إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج على أن يعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

5- في حالة علاجه خارج دولة الكويت على نفقة وزارة الصحة، تطبق بشأنه لوائح وزارة الصحة المنظمة للإجازات المرضية، وذلك حسب الحالة الصحية.

وفي حالة علاجه على نفقته الخاصة، تزود اللجنة الفنية المختصة بما يثبت وجود موعد للعرض على أحد المؤسسات الطبية المعتمدة من إدارة العلاج بالخارج وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج ويمنح اجازة مرضية.

وفي حالة التمديد تزود اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي بتقرير معتمد من الطبيب المعالج بحالة المريض وحاجته للاستمرار بالعلاج على أن يجدد التقرير كل شهر حسب الحاجة.

مادة (21)

يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعی ولدا أو زوجة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة إجازة خاصة بمرتب کامل وفقا لما يلي: أولا: في حالة العلاج داخل دولة الكويت: –

1- إذا كان العلاج داخل المستشفى يستحق إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج، وبعد موافقة اللجنة.

2 – يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج.

ثانيا: العلاج خارج المستشفي: –

1 – عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص ذي الإعاقة، ويعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام إذا كانت مدة الإجازة شهرين فأكثر.

2 – في حالة مرض ذي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج لذي الإعاقة ويعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام إذا كانت مدة الإجازة شهرين فأكثر. ثالثا: مرافقة الشخص ذي الإعاقة للعلاج خارج دولة الكويت:

1- إذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق المحددة من وزارة الصحة.

2- إذا كان العلاج بالخارج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بأحد المؤسس ات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج، وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة، ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج، ولا تخصم هذه الاجازة من رصيد إجازاته.

وفي جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو للموظف المكلف برعاية ذي الإعاقة للعلاج داخل أو خارج الكويت بمرتب کامل، ولا تدخل في حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان متصلتان) التي تمنح وفقا للمادة (52) من نظام الخدمة المدنية، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.

مادة (22)

يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو البسيطة أو الموظف أو الموظفة المكلف برعاية ش خص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الأجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة. ويتم تخفيض ساعات العمل في الحالات التالية: –

1- أن يكون الموظف ذا إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة.

2- الموظف الذي يرعى ذا إعاقة متوسطة أو شديدة وفقا للمادة (25) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.

3- الموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية ويرعی شخصا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة.

4- عدم جواز تخفيض ساعات العمل لاثنين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لذي إعاقة.

5- للمستفيد التنسيق مع الجهة التي يعمل به لاختيار وقت تخفيض ساعات العمل.

6- لا يحول تخفيض ساعات العمل دون الاستفادة من نظام الاستئذان المقرر في جهة العمل.

7- لا يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل وفترة السماح بالحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل.

8- لا يجوز تجزئة ساعات التخفيض وتكون الاستفادة بها إما في بداية الدوام أو في غايته.

9- يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل للموظفة من ذوي الإعاقة أو التي ترعى شخصا ذا إعاقة وبين تخفيض ساعات العمل المقرر للمرأة الحامل بالمادة (54) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه.

10- يجوز الجمع بين تخفيض ساعات العمل الوارد بالقانون رقم (8) لسنة 2010 والحق الممنوح للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع في ساعتين يوميا لرضاعته الوارد في القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه.

11- يتم تجديد ساعات تخفيض العمل سنوياً.

مادة (23)

يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة صرف الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وذلك وفقا للشروط التالية:

1 – الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.

2 – أن تكون نوع ودرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة تتطلب توفير جهاز تعويضي وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

3 – أن يكون هناك تقارير طبية معتمدة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحة به مواصفات وقياسات الأجهزة الطبية اللازمة وملحقاتها لذوي الإعاقة.

4 – عدم حصول الشخص ذي الإعاقة على ذات الدعم من جهات حكومية أخرى.

5 – أن تتم كافة إجراءات التعاقد والشراء لتلك الأجهزة عن طريق الهيئة دون غيرها وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وطبقا للمواصفات حسب تقرير اللجنة الفنية المختصة.

6 – لا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر أو لمن لديه إعاقة ذهنية. ما لم ترى اللجنة الفنية المختصة للكراسي المتحركة خلاف ذلك.

7 – تصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شريطة عدم صلاحية الأجهزة التي صرفت سابقة للاستخدام بناء على تقرير فني بذلك وفقا للضوابط والمدد التالية:

أ- الكراسي المتحركة: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة حتى سن 16 سنة، وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة الذي يتجاوز سنه 16 سنة.

ب- السماعات الطبية: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة الذي يتجاوز سنه 16 سنة، وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة حتى سن 16 سنة.

مادة (24)

يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة بالقانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:

1- توافر الشروط الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة.

2- صدور شهادة من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحة بها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها .

الفصل الرابع

اللجنة الفنية المختصة بالهيئة

مادة (25)

تشكل اللجنة الفنية المختصة بقرار من مجلس الإدارة، وتكون برئاسة مدير عام الهيئة وعدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن يكون من بينهم خمسة من ذوي الاختصاص في المجال الطبي والخبرة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد القرار من أعضاء اللجنة نائبة للرئيس. 

مادة (26)

تختص اللجنة الفنية بما يلي:

1- القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.

2- إبداء الرأي الفني في كل ما يحال إليها من المدير العام أو مجلس الإدارة.

3- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بعملها.

4- تقديم المقترحات والدراسات التي تخدم مصلحة ذوي الإعاقة ورفعها لمجلس الإدارة.

5- رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة .

6- اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية المتخصصة.

7- إصدار شهادات إثبات الإعاقة مبينة بها نوع ودرجة الإعاقة .

8- إعادة فحص حالات ذوي الإعاقة بصفة دورية متى اقتضى الأمر ذلك عن طريق اللجان الطبية المختصة.

9- إيقاف صرف المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه في حالة الشفاء من الإعاقة أو عدم ادراج الحالة تحت مفهوم الإعاقة.

10- التنسيق مع قطاع الشئون الإدارية والمالية في حالة تغير نوع ودرجة الإعاقة وما يمكن أن يترتب عليه من تغيير بشأن المخصصات المالية.

مادة (27)

يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بما يلي:

1 – حضور الجلسات، وفي حال الغياب دون عذر مقبول أربع جلسات متتالية، يعاد النظر في عضويته.

2 – حضور جلسات اللجنة، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور جلسات اللجنة الفنية المختصة.

3 – التوقيع على محاضر الاجتماعات والتقارير الفنية التي تصدرها اللجنة.

مادة (28)

تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، ويحل النائب محل الرئيس في حال تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب. ويعهد للمقرر بالتنسيق مع المدير العام تحديد جدول الأعمال وإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بوقت كاف. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (29)

للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبة لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. ولها أن تشكل لجانا أو فرق عمل طبية متخصصة يعهد إليها بفحص ذوي الإعاقة وتحديد نوع ودرجة الإعاقة أو القيام بأي من المهام التي تختص بها اللجنة الفنية.

الفصل الخامس أحكام ختامية

مادة (30)

يجوز للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم المادي والمزايا العينية. 

مادة (31)

يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بموجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، ومسئوليته عن عدم صحة تلك البيانات والمستندات.

مادة (32)

يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

مادة (33)

الذي الإعاقة أو القائم برعايته التظلم من قرار اللجنة الطبية المختصة أمام لجنة التظلمات الطبية خلال المواعيد المقررة .

مادة (34)

يتعين على القطاعات المختصة بالهيئة إبلاغ المدير العام فور علمهم بأي حالة تزوير في محرر رسمي أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو حجب البيانات والتي ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الدعم واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق، وتتولى إدارة الشئون القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

مادة (35)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الخارجية والإدارات المختصة لتحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة دورية وفقا لما يلي: –

مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالنسبة للإعاقة الذهنية، الحركية، الجسدية، السمعية، التطورية، والبصرية.

ومرة على الأقل كل سنتين بالنسبة لمن هم صعوبات تعلم أو بطيئي التعلم.

مادة (36)

تتولى الهيئة تشكيل لجان لمراجعة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.

مادة (37)

يتعين – قبل إقرار أي دعم ماليا وخدمة جديدة أو تعديل ما هو ساري- حساب التكلفة المالية وتدبير الاعتمادات المالية والحصول على موافقة وزارة المالية، ويتولى ذلك قطاع الشئون الإدارية والمالية بالهيئة.

مادة (38)

تعامل كل حالة من حالات الإعاقة داخل الأسرة الواحدة بملف خاص وبشكل مستقل.

مادة (39)

تعين الهيئة المشرف للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة، ويكون له حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.

مادة (40)

تحتفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد بها بيانات ذوي الإعاقة وما تم ص رفه لهم من دعم مادي ومزايا عينية وتاريخ استحقاقها.

مادة (41)

يجب على ذي الإعاقة أو ولي أمره المحافظة على الأجهزة التعويضية ولا تتكفل الهيئة بصيانتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات