الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الاعاقة – قرار رقم 123 لسنة 2019

الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة

قرار رقم 123 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الاعاقة

المدير العام-  رئيس مجلس الإدارة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2016 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

– وعلى القرار رقم 14 لسنة 2004 بشأن شروط وضوابط فتح مؤسسات تأهيلية بالقطاع الخاص.

– وعلى القرار رقم 146 لسنة 2014 في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات مدارس جديدة.

– وعلى القرار رقم 295 لسنة 2014 في شأن قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية الفردية “الفترة المسائية” لصعوبات التعلم وتعديلاته.

– وعلى القرار رقم 114 لسنة 2015 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة.

– وعلى القرار رقم 210 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

– وعلى القرار الإداري رقم 681 لسنة 2018 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم الجهات التعليمية لذوي الإعاقة.

– وعلى القرار الإداري رقم 802 لسنة 2018 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة.

– وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاریخ 2017/10/31

– وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2018/2/18.

– وعلى رأي وزارة التربية الوارد بكتابها المؤرخ في 2018/6/28.

– وعلى موافقة وزارة المالية الواردة بكتابها المؤرخ في 2019/2/3.

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

هدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد والاجراءات والشروط والضوابط التي تنظم الخدمات التعليمية والتأهيلية التي توفرها الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الإعاقات التعليمية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010. 

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتلغي كل أحكام القرارات التي تتعارض معه.

المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

د شفيقة عبد الرسول العوضي          

صدر في: 12 فبراير 2019م

اللائحة التنظيمية للخدمات التعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– الهيئة: الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة .

– المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

– الجهات المعنية: جميع المدارس والحضانات والمؤسسات والمراكز التأهيلية في القطاعين الحكومي والأهلي وجمعيات النفع العام المرخصة والمعتمدة التي تقدم خدمات تعليمية أو تأهيلية أو حصص علاجية تعليمية فردية لذوي الإعاقة وفقا لنوع الإعاقة وشروط السن المنظمة لذلك.

– ذو الإعاقة: كل شخص ذو إعاقة لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون مع عدم الإخلال بما جاء بنص المادتين رقمي (2، 3) من القانون رقم (8) لسنة 2010 وتعديلاته.

– المعهد: إقرار من الشخص ذو الإعاقة أو المكلف برعايته أو الولي أو الوصي أو الأم الحاضنة إذا كان مقدم الطلب لم يبلغ وأحد وعشرين عاما أو أن إعاقته تحول دون ذلك حسب الأحوال، على أن يلتزم فيه بالأحكام المنظمة للدعم.

– صعوبات التعلم: هي اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن الفهم أو استخدام اللغة المقروءة أو المكتوبة أو المنطوقة، وقد يظهر في شكل عدم القدرة على الاستماع أو التفكير أو الحديث أو القراءة أو الكتابة أو الهجاء أو حل المسائل الحسابية، ولا يشمل هذا المصطلح الحالات التي تعاني من صعوبات في التعلم نتيجة لأسباب: سمعية، أو بصرية، أو ذهنية أو اضطرابات نفسية أو انفعالية، أو حرمان بيئي، أو تأخر ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي.

– بطء التعلم: هو عدم القدرة على التحصيل العلمي والدراسي مع تدني نسبة الذكاء ومستوى التحصيل الدراسي في جميع المواد الدراسية.

– التأهيل: هو الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية في الجهات المعنية التي يلزم توفيرها للطالب ذوي الإعاقة لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.

– دعم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية: هو الرسوم والنفقات التي تقوم الهيئة بسدادها عن ذوي الإعاقة مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية للجهات المعنية.

– الدمج التعليمي: هو التحاق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرام من غير الاحتياجات في صف واحد طوال اليوم الدراسي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم لتلقي مختلف البرامج التعليمية بالاشتراك مع أقرانهم، ويتوجب على المدرسة توفير مختلف العوامل المساعدة في إنجاح هذا الدمج.

– فصول الاحتياجات: تشمل مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة والمصممة بشكل خاص لمواجهة حاجات الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي لا يستطيع معلم الصف العادي تقديمها، وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على التكيف .

مادة (2)

تسري أحكام هذه اللائحة على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للهيئة تطبيق بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين . ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.

مادة (3)

للطالب ذي الإعاقة الحق في التربية والتعليم والتأهيل في المدارس والمعاهد ومراكز ومؤسسات التأهيل وجمعيات النفع العام ذات الاختصاص المتاحة للطلبة من غير ذوي الإعاقة بناء على تقرير اللجان المختصة داخل الهيئة وبناء على المعايير واشتراطات الهيئة. 

مادة (4)

تتكفل الهيئة بسداد كافة الرسوم الدراسية المعتمدة منها للجهات المعنية وفقا للقرارات الصادرة من اللجان المختصة في هذا الشأن وذلك نيابة عن ولي أمر الطالب من ذوي الإعاقة في حال عدم امكانية تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للطالب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية على نحو يكفل له الحصول على خدمات تعليمية أو تأهيلية وفقا لما تحدده اللجان المختصة.

الفصل الثاني

ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح جهة تعليمية أو تأهيلية

مادة (5)

تقدم طلبات الفتح وفقا للإجراءات الآتية:

أولا: المؤسسات التأهيلية والمراكز :

على كل من يرغب بفتح مؤسسة أو مركز تأهيلي جديد لذوي الإعاقة تعبأة الاستمارة المعتمدة بهذا الشأن لدى الهيئة واستيفاء كافة البيانات المدونة ها مذيلة بتوقيعه و بإقرار وتعهد على صحة تلك البيانات.

ثانيا: الحضانات ومراكز التدخل البكر:

على كل من يرغب بفتح حضانة أو مركز للتدخل المبكر لذوي الإعاقة تعبأة الاستمارة المعتمدة بهذا الشأن لدى الهيئة واستيفاء كافة البيانات المدونة بها مذيلة بتوقيعه وبإقرار وتعهد على صحة تلك البيانات، مع ضرورة إرفاق صورة من موافقة وزارة الشئون الاجتماعية على فتح حضانة أو مركز التدخل المبكر .

ثالثا: المدارس الخاصة:

– المدارس الجديدة :

على كل من يرغب بفتح مدرسة جديدة لذوي الإعاقة (دمج أو احتياجات أو الاثنين معا ) بتقديم الطلب لدى وزارة التربية – التعليم الخاص – ومن ثم يحال للهيئة لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة بعد تأكد وزارة التربية من استيفاء طالب الترخيص للشروط القانونية لبحثه من الناحية الفنية.

– إضافة فصول بمدارس قائمة:

على كل من يرغب بإضافة فصول احتياجات خاصة بمدرسة قائمة أو ترغب باستقبال طلبة دمج لديها تقدم الطلب لدى الهيئة مرفق معه جميع المستندات المطلوبة واستيفاء كافة البيانات، مع ضرورة إرفاق صورة من ترخيص وزارة التربية ساري المفعول .

رابعا: جمعيات النفع العام: على كل من يرغب بتقديم خدمات تأهيلية أو تعليمية ضمن جمعية نفع عام أن يقدم ما يفيد بتقديم تلك الخدمات بقرار إشهار الجمعية الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية على أن يعرض على الهيئة وفق الضوابط والنظم.

ويقدم طلب فتح جهة تعليمية أو تأهيلية في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 مارس من العام الدراسي وفي حال الانتهاء من إصدار الموافقة النهائية بعد استكمال جميع الإجراءات المستوجبة ومطابقة الشروط، تحدد الهيئة تاريخ بداية تفعيل تلك الموافقة. علما بأن استلام الاستمارة لا يعد قبولا أو موافقة من الهيئة على الطلب.

مادة (6)

على كل من يرغب بتقديم طلب فيح جهة تعليمية أو تأهيلية تقديم البيانات والمستندات التالية:

1- تقديم ملف ضمن خطة خمسية للخمس سنوات القادمة للجهة التعليمية أو التأهيلية المطلوب فتحها تشتمل على جميع الإجراءات والخدمات والبرامج التي ستقوم بتنفيذها خلال هذه الفترة، وتحدد رؤية ورسالة وأهداف المشروع.

2 – عنوان كامل للمبنى ومخطط هندسي وقدرته الاستيعابية موضح فيه كيفية توزيع المساحات والغرف والغرض منها والمداخل والمخارج العادية وتلك الخاصة بالطوارئ.

3 – الخطط والبرامج والمناهج الدراسية والتأهيلية التي سيتم تطبيقها على أن تكون متوافقة مع الجدول الزمني المحدد من وزارة التربية. وأن تكون المناهج والبرامج ملائمة لنوع ودرجة الإعاقة.

4- هيكل تنظيمي للجهة التعليمية أو التأهيلية يوضح التسلسل الوظيفي الإداري والإشرافي والفني.

5- أعداد الموظفين المقترح تعيينهم لدى الجهة ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية، ويشترط أن تكون الكوادر التعليمية والتأهيلية والتدريبية ذات خبرة وكفاءة مناسبة لحاجات فئات الإعاقة التي ستستقبلها وأن تحدد كفاءتها بشهادات جامعية معتمدة أو دبلوم بعد الثانوية معتمد وفق المعايير والضوابط التي تحددها الهيئة.

مادة (7)

تتولى الهيئة دراسة الطلب وذلك وفقا للإجراءات التالية:

1 – دراسة الطلب والمستندات المرفقة من كافة الجوانب وفقا للشروط والضوابط وفي حال استيفاء كافة الشروط والمستندات بم فتح ملف للجهة المقدمة لدى الهيئة ليتم بعد ذلك استكمال الإجراءات اللاحقة من خلال اللجنة المختصة.

2 – عمل زيارات ميدانية للموقع المطلوب للتحقق من الآتي:

– الموقع والمخطط الهندسي للمبنى المرفق والاطلاع المباشر والفعلي على توزيع المساحات وسلامة المداخل والمخارج والمساحات الخارجية المحيطة بالمبنى.

– المراجعة والتحقق من الخطة الخمسية والبرامج والمناهج الدراسية أو التأهيلية ومدى توافقها مع طبيعة الإعاقات التي ستستقبلها الجهة التعليمية أو التأهيلية.

– التأكد من الهيكل التنظيمي للجهة والتسلسل الوظيفي الإداري والإشرافي والفني وأعداد الموظفين المقترح تعيينهم ومسمياتهم الوظيفية وشروط شغلهم لهذه الوظائف وتقدير الاحتياج للكادر الوظيفي استنادا إلى البيانات المذكورة وفقا لقرارات اللجان المختصة بالهيئة.

3 – تعد الهيئة تقريرا متكاملا بناء على البنود المذكورة أعلاه متضمنا رأيها الفني ويتم مخاطبة مقدم الطلب بكتاب رسمي بالملاحظات التي وردت بالتقرير لتلافي الملاحظات.

4 – تصدر الهيئة موافقة مبدئية ليتسنى لصاحب الطلب استكمال الإجراءات الحكومية من الجهات المختصة (الصحة، الإطفاء، البلدية والشئون). وعلى صاحب الطلب أن يلتزم بتزويد الهيئة بما يثبت التقدم الفعلي في تنفيذ المشروع في أجل 6 شهور من تاريخ منح الموافقة المذكورة حسب اشتراطات الهيئة وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية حكما ودون أدنى مسؤولية على الهيئة ما لم يتم التمديد فيها لمرة واحدة مماثلة. ولا يسمح لصاحب الطلب استقبال أي طالب إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية.

5 – بعد استكمال صاحب الطلب لكل الطلبات والموافقات من الجهات المختصة في الدولة تقوم الهيئة بزيارة أو زيارات ميدانية أخرى للتحقق من الآتي:

• تلافي جميع الملاحظات السابقة إن وجدت .

• التأكد من جاهزية الفصول والمرافق والتجهيزات وملائمتها وفق المعايير الخاصة بالهيئة.

6 – تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية تقديرية معتمدة مرفق معها جميع المستندات وأي مستند تطلبه الهيئة.

7 – تقدر الهيئة تكلفة الطالب في الجهة المعنية للعام الأول من البدء في النشاط وهي تكلفة تقديرية بناء على قرار اللجنة المختصة على أن يعاد احتساب الرسوم بعد سنة من النشاط ولا تصدر الموافقة النهائية إلا بعد تحديد الرسوم التقديرية للعام الأول وتوقيع الجهة على ذلك.

8 – تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية فعلية معتمدة بعد العام الأول من البدء في النشاط لتحديد الرسوم الفعلية للطالب الواحد. 

مادة (8)

تصدر الموافقة النهائية من اللجنة المختصة بعد التأكد من تلافي جميع الملاحظات وبعد تحديد الرسوم التقديرية وتوقيع صاحب الطلب بالموافقة على هذه الرسوم، على أن تجدد هذه الموافقة أو الترخيص الصادر من الهيئة كل 3 سنوات وأن يخضع لمراجعة الهيئة قبل الجديد مع مراعاة الآتي:

1. لا يحق لصاحب الطلب تسجيل الطلاب أو الإعلان عن مشروعه دون الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وبعد حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

2. يجب على صاحب المدرسة بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة التقدم إلى وزارة التربية للحصول على الترخيص.

3. يجب على صاحب الحضانة بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة التقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على الترخيص.

4. يشترط عند التقدم بطلب فتح حضانة عدم وجود أكثر من حضانتين في نفس المنطقة مع مراعاة المساحات الفاصلة بين الحضانات وفقا لعدد السكان بالمنطقة.

5. لا يحق للجهة المعنية إضافة فصول جديدة أو التوسعة أو زيادة الطاقة الاستيعابية إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على الموافقة وذلك بعد زيارتها من قبل اللجان المختصة في الهيئة، على أن يقدم ميزانية مدقق عليها من مكتب محاسبي معتمد لإعادة احتساب الرسوم الدراسية بناء على الطاقة الاستيعابية الجديدة .

6. تقوم الجهة المعنية بتقديم ميزانية فعلية معتمدة بعد العام الأول من البدء في النشاط لتحديد الرسوم الفعلية للطالب الواحد.

7. تقدم طلبات تجديد الموافقة أو الترخيص الصادر من الهيئة قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء الموافقة أو الترخيص المذكور ولا تتحمل الهيئة أي تأخير في تقديم طلب التجديد.

الفصل الثالث

ضوابط وآلية صرف الدعم للجهات المعنية

مادة (9)

تتولى الهيئة تحديد قيمة الدعم لكل الجهات المعنية المسجلة لديها عن طريق اللجنة المختصة باحتساب الرسوم والنفقات الدراسية وفقا للضوابط والمحاور التي على أساسها يتم التقدير والمتمثلة في :

– مواصفات المبنى ومدى ملائمته لاحتياجات ذوي الإعاقة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة والخدمات المقدمة لها والطاقة الاستيعابية للجهة مع مراعاة التوجيه الذي تعتمده اللجنة المخيصية إلى فصول دمج أو فصول احتياجات خاصة.

– ملائمة الكفاءة والكادر الوظيفي حسب المعايير التي تتبعها اللجنة المختصة.

– جودة المناهج والبرامج المناسبة حسب معايير الهيئة.

وللهيئة أن تحدد السقف الأعلى للرسوم الدراسية بناء على البنود المقدمة بالميزانية والتي يتم احتسابها عند تقدير الرسوم مع تحديد السقف الأعلى لها ويتم احتساب هامش ربح بنسبة تحددها الهيئة على التكلفة لكل الجهات المعنية ولأول مرة فقط. ويجب على الجهات المعنية تقديم ميزانياتها التفصيلية الفعلية بعد سنة من بدء النشاط مدقق عليها من قبل مكتب تدقیق معمد وأية بیانات أخرى تحتاجها اللجان المختصة في الهيئة.

مادة (10)

يحق للهيئة تعديل الدعم لأي جهة معنية تقوم بتطوير الخدمات المقدمة عما تم تقدير الرسوم عليه وذلك عند الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات تبعا للضوابط والمحاور التي تم التقدير على أساسها بعد التحقق من ذلك من خلال اللجان المختصة في هذا الشأن وفريق العمل المنوط به متابعة ضمان جودة الخدمة التعليمية والتأهيلية ويتم التعديل للدعم وفقا لنسبة التطوير المحققة على أن تتم هذه المراجعة بناء على طلب الجهة التعليمية أو التأهيلية كتابة في مدة لا تقل عن عامين وبنسبة زيادة لا تتجاوز 5%.

كما يحق للهيئة تعديل الرسوم بتخفيضها للجهات المعنية وبنسبة لا تتجاوز 5% والتي عليها ملاحظات من قبل اللجان المختصة في الهيئة والتي تخص جودة الخدمات المقدمة من قبل الجهة أو تدني مستوى كفاية الكوادر التعليمية أو الفنية أو تردي التجهيزات والمنشآت، وفي حال انتهاء مدة الإهلاك للمباني والصيانة والتجهيزات والأثاث وعدم تجديدها من قبل الجهة، فإن قيمة التخفيض تساوي التكاليف التي تم اعتمادها عند احتساب الرسوم وذلك بقرار من اللجنة المختصة.

مادة (11) 

تقوم الهيئة بسداد قيمة الدعم للجهات المعنية من ميزانيتها وذلك على (أربع دفعات) على النحو التالي:

1- الدفعة الأولى: تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر سبتمبر من كل عام دراسي.

2- الدفعة الثانية: تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر ديسمبر من كل عام دراسي.

3- الدفعة الثالثة: تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر مارس من كل عام دراسي.

4- الدفعة الرابعة: تمثل 10% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدء من شهر مايو من كل عام دراسي.

كما أن باقي المستحقات والتسويات المتبقية لفائدة الجهات المعنية يتم صرفها بدء من شهر مايو من كل عام دراسي.

مادة (12)

بعين لسداد الدعم مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية التزام كل من ولي الأمر والجهات المعنية بما يلي:

أولا: التزامات ولي الأمر:

1. تسجيل الطالب في الفترات المحددة من قبل الهيئة .

2. الالتزام بالقرار التعليمي أو التأهيلي الصادرة من اللجنة المختصة بالهينة.

3. التوقيع على بطاقة التوجيه الصادرة من الهيئة عند التسجيل الأول مرة أو عند انتقال الطالب من جهة إلى أخرى والتوقيع على طلب الالتحاق لكل عام دراسي عند تسجيل الطالب بأحد الجهات المعنية .

4. الالتزام بالتوقيع على الإقرار والعهد الصادر من الهيئة بعد كل دفعة تقوم الهيئة بسدادها نيابة عن ولي الأمر للجهات المعنية.

5.إخطار الهيئة بشكل فوري في حال قيام جهة العمل لولي الأمر أو أي جهة أخرى بسداد الرسوم الدراسية المستحقة للجهة المعنية الملحق بها ابنها ابنته نيابة عنه.

ثانيا: التزامات الجهات المعنية:

1. عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة بدون شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول وقرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول.

2. عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة لا يتناسب سنه مع شروط الالتحاق بالجهة المعنية للعام الدراسي.

3. عدم قبول أي طالب من ذوي الإعاقة لا تتوافق إعاقته مع نوع الإعاقات أو نوع الفصل المسموح للجهة استقبالها بقرار الترخيص والهيئة غير مسئولة عن تحمل الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلبة المسجلين بالخطأ لدى الجهة المعنية.

4. تزويد الهيئة بطلبات الالتحاق الخاصة بذوي الإعاقة الملتحقين بالجهة المعنية لكل عام دراسي قبل تاريخ 28 فبراير موقعا عليها من قبل ولي الأمر ومعتمدة من الجهة تتضمن كافة البيانات الخاصة بذوي الإعاقة. وتحسب قيمة الرسوم الدراسية اعتبارا من تاريخ الالتحاق الفعلي شريطة أن يصل الطلب إلى الهيئة في موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ الالتحاق وبشرط أن يكون شهادة إثبات الإعاقة والقرار التعليمي أو التأهيلي ساري المفعول، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر تاريخ تسليم الطلب للهيئة هو التاريخ الفعلي للالتحاق.

5. تقديم ميزانيتها التفصيلية الخاصة بتكلفة الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية المقدمة لذوي الإعاقة وأية بيانات مالية أخرى تطلبها الهيئة بكتاب رسمي.

6. تسهيل مهمة الهيئة لمتابعة الخدمات المقدمة وتقييم أداء الجهة والتزامها بمعايير وضمان جودة الخدمة التعليمية أو التأهيلية أو التربوية.

7. تقديم تقارير فنية عن طبيعة الخدمات المقدمة والخطة الفردية لكل طالب من ذوي الإعاقة مسجل لديها ومدعوم ماديا من الهيئة.

8. الالتزام بكثافة أعداد ذوي الإعاقة داخل الفصل التعليمي أو التأهيلي وفقا لطبيعة الإعاقة التي يحددها القرار الصادر من الهيئة والذي يحدد الحد الأقصى لعدد الطلبة بالفصل لجميع الجهات المعنية .

على أن تلتزم تلك الجهات بالطاقة الاستيعابية المعتمدة من قبل الهيئة. وللهيئة حق تعديل الطاقة الاستيعابية لأي جهة معنية على أن تأخذ في الاعتبار مساحة الفصول ووضعية كل جهة على حدة وأي اعتبارات أخرى ترى ضرورة أخذها في الاعتبار.

9.الالتزام بعدم إضافة فصول جديدة أو التوسعة أو زيادة الطاقة الاستيعابية إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على الموافقة وذلك بعد زيارتها من قبل اللجان المختصة، والالتزام بتقديم ميزانية مدقق عليها من مكتب محاسبي معتمد لإعادة احتساب الرسوم الدراسية بناء على الطاقة الاستيعابية الجديدة.

10. عدم مطالبة ولي الأمر بأي مبالغ إضافية تحت مسمى الرسوم الدراسية طالما كان لذي الإعاقة قرار دعم تعليمي ساري المفعول ويناسب الالتحاق بهذه الجهة المعنية.

11. إبلاغ الهيئة كتابيا في حالة عدم انتظام الطالب من ذوي الإعاقة لديهم لمدة تزيد عن 15 يوما محصلة أو 30 يوما منفصلة، مع إعداد کشوفات تثبت حضور وغياب الطلبة وكل ما تطلبه الهيئة في هذا الشأن.

12. الالتزام بتجديد الموافقات أو التراخيص الممنوحة لها من الهيئة قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر على الأقل، مع الالتزام بتراخيص سارية المفعول من الجهات المختصة.

وللهيئة الحق في تأخير أو وقف صرف الدعم عن الجهة المعنية في حال عدم الالتزام بأي من الالتزامات المذكورة آنفا أو لغيرها من الأسباب الأخرى التي تراها موجبة لذلك.

مادة (13)

يستفيد من الدعم ذوي الإعاقة المسجلين بالهيئة وفقا للشروط التالية:

1. أن يكون ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو من يعامل معاملة الكويتي.

2. يقبل الأشخاص ذوي الإعاقة ابتداء من سن 6 أشهر كالآتي:

– من 6 أشهر في 31 ديسمبر من نفس العام الدراسي إلى 3 سنوات بمراكز التدخل المبكر .

– من 3 سنوات في 31 أغسطس من نفس العام الدراسي إلى 6 سنوات بالحضانات.

– من 6 سنوات في 31 ديسمبر من العام الدراسي إلى 21 سنة بالمدارس الخاصة أو المؤسسات التأهيلية.

– من 21 سنة في 31 ديسمبر من العام الدراسي إلى 45 سنة بالمراكز أو المؤسسات التأهيلية.

3. أن يكون لذي الإعاقة شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول صادرة من اللجان المختصة في الهيئة.

4. أن يكون لذي الإعاقة قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول صادر من الهيئة لمن دون سن 21 سنة أو قرار تأهيلي لمن فوق سن 21 سنة. وتنتهي صلاحية القرار التعليمي والتأهيلي بانتهاء صلاحية شهادة الإعاقة أو كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للقرار الصادر عن اللجنة أو الفريق المختص بالهيئة.

5.ألا يكون الطالب من ذوي الإعاقة التعليمية بأنواعها قد أثم المرحلة الابتدائية ولديه تحويل من التعليم العام للهيئة.

6. الطلبة المحولين من إدارة مدارس التربية الخاصة.

7. الطلبة المسجلين بالمدارس التي لها ترخيص من وزارة التربية والتي تقبل بدمج كل الإعاقات ما عدا الإعاقة الذهنية والمسجلين لديها قبل صدور هذه اللائحة ولغاية انتهاء المرحلة الثانوية وذلك مقابل رسوم الطالب العادي.

مادة (14) 

الجهات المعنية المؤدية للخدمة والمستفيدة من الدعم:

1. مراكز التدخل المبكر : هي الجهات التي تستقبل الأطفال ذوي الإعاقة من عمر ستة شهور إلى عمر ثلاث سنوات والتي لديها ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية ولديها موافقة مسبقة من الهيئة وفقا للضوابط والشروط المعتمدة لديها. وتقبل المرحلة العمرية من 6 أشهر في 31 ديسمبر من العام الدراسي إلى 3 سنوات.

2. الحضانات : هي الجهات الحاصلة على ترخيص من إدارة المرأة والطفولة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ولديها موافقة مسبقة من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة لديها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، وتقبل المرحلة العمرية من ثلاث سنوات في 31 أغسطس من العام الدراسي إلى 6 سنوات.

3. المدارس الخاصة: هي المدارس الخاصة على اختلاف نظمها التعليمية الصادر لها ترخيص من قبل وزارة التربية والحاصلة على موافقة مسبقة من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة لديها الاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة من سن 6 سنوات في 31 ديسمبر من العام الدراسي إلى 21 سنة، والمدارس التي لها ترخيص من وزارة التربية والتي تقبل بدمج كل الإعاقات ما عدا الإعاقة الذهنية والمسجلين لديها قبل صدور هذه اللائحة ولغاية انتهاء المرحلة الثانوية وذلك مقابل رسوم الطالب العادي.

4. المؤسسات التأهيلية: هي الجهات التأهيلية الصادر بترخيصها قرار من المجلس الاعلى لشئون المعاقين سابقا (ويعتمد من الهيئة) أو التي يصدر لها ترخيص من الهيئة ولا يحق لها قبول أي نوع من الإعاقات غير الإعاقات الشديدة بالإضافة إلى الذهنية المتوسطة والبسيطة على أن يكون لديها برامج تتناسب مع هذه الإعاقات وتقبل المرحلة العمرية من 6 سنوات في 31 ديسمبر من العام الدراسي فما فوق.

5. المراكز التأهيلية: هي الجهات المعتمدة سابقا من المجلس الأعلى لشئون المعاقين ولها طبيعة المدارس وتقدم خدمة تربوية أو تأهيلية شريطة تقنين أوضاعها بما يتماشى مع القرارات واللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بما في ذلك حصولها على ترخيص من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة في الهيئة وتقبل المرحلة العمرية من 21 سنة في 31 ديسمبر من العام الدراسي إلى 45 سنة.

6. جمعيات النفع العام: التي لها طبيعة المدارس الخاصة وتقدم خدمات تعليمية أو تأهيلية ومشهورة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية بمباشرة هذا النشاط ولديها موافقة من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المعتمدة في الهيئة.

مادة (15)

تقوم الهيئة بتوقيع العقوبات التالية على الجهات المعنية وفقا للإجراءات واللوائح لديها:

1- الإيقاف المؤقت للصرف.

2 – الخصم من قيمة الدعم بما يتناسب مع حجم المخالفة علما بأن قيمة الخصم لا تسترد.

3 – إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة للجهة المعنية من الهيئة.

مادة (16)

بصرف الدعم للجهات المعنية وفقا للشروط العامة التالية :

1. الهيئة هي صاحبة الاختصاص في تجديد التراخيص التي تصدر عنها أو الموافقات الممنوحة للجهات المعنية ومنح التراخيص في حدود الاخصاص المنوط بها أو الموافقات الجديدة للجهات التعليمية أو التأهيلية أو التربوية التي ترغب في تقديم خدمة تعليمية أو تأهيلية لذوي الإعاقة بعد استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة في الهيئة وبعد حصولها على الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.

2.لا يجوز لأي جهة معنية مطالبة ولي أمر ذي الإعاقة بسداد أي نفقات أو تكاليف مالية تحت مسمى رسوم دراسية، وفي حال اکتشاف ما يثبت استلام مبلغ من ولي الأمر، لا يسدد للجهة الدفعة التالية من الرسوم المستحقة لذوي الإعاقة المسجلين فيها إلا بإحضار کتاب خطي من ولي الأمر يفيد باسترداد ما تم دفعه والتأكد من ذلك. وفي حال عدم إرجاع ما تم دفعه يحق للهيئة خصم ذلك المبلغ من الدفعات اللاحقة واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا.

3. في حال انتقال الطالب ذو الإعاقة من الجهة المعنية أثناء العام الدراسي لعدم ملائمة البرنامج الدراسي أو التأهيلي النوع الإعاقة أو لأي سبب راجع للجهة المعنية، يتم خصم ما تم سداده للجهة من الدفعات اللاحقة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.

4. للهيئة الحق في الرقابة والإشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية أو التربوية المقدمة لذوي الإعاقة من الجهات المعنية المعتمدة لديها ومدى التزام هذه الجهات بمعايير اعتماد جودة وضمان الخدمات المقدمة وذلك من خلال الفرق واللجان المختصة بها. ولا يحق لأي جهة أن تمنع هذه الفرق واللجان من مباشرة عملها في هذا الشأن وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للهيئة اتخاذ الجزاء المناسب بما في ذلك إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لهذه الجهة.

5. للهيئة أن تقرر تأخير صرف الدفعات المستحقة للجهة المعنية حال وجود ملاحظات يتم رصدها من قبل اللجان والفرق المختصة بالهيئة أثناء الزيارات الميدانية التي تقوم بها للجهات المعنية أو وجود شكاوى من أولياء أمور ذوي الإعاقة أو العاملين في الجهة المعنية وثبت صحة هذه الشكاوى أو لغيرها من الأسباب التي تراها الهيئة موجبة لتلك العقوبة، على أن تمنح الجهة مهلة ثلاثين يوما لتلافي تلك الملاحظات أو إنماء سبب الشكوى مع أحقية الهيئة في توقيع خصم على الجهة يتناسب مع حجم المخالفة.

6. للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة معنية معتمدة لديها بما في ذلك سحب الموافقة أو الترخيص حال ثبوت إخلالها في أداء عملها أو حصول خطأ ترتب عليه ضرر بأي من ذوي الإعاقة المسجلين لديها أو لغيرها من الأسباب والملاحظات بما يتناسب وحجم الخطأ والضرر الحاصل وبناء على التقارير التي ترفع من الفرق واللجان المختصة بالهيئة.

7. تلتزم جميع الجهات المعنية التي لديها ترخيص أو موافقة من الهيئة باستقبال ذوي الإعاقة بالقرار الصادر من وزارة التربية والذي يفيد مواعيد بدء وانتهاء العام الدراسي لمدارس التربية الخاصة على حسب المرحلة التعليمية ونوع الإعاقة.

8. لا يجوز إلحاق أي طالب أو نقله من الجهة المعنية بعد تاریخ 2/28 من كل عام دراسي حتى وإن كان لديه قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول.

9.لا يجوز لأي جهة معنية إلحاق أي طالب إلا بموجب قرار تعليمي أو تأهيلي ساري المفعول.

10. لا يجوز لأي جهة معنية لديها ترخیص أو موافقة من الهيئة فتح فصول جديدة إلا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة المسبقة وفقا لضوابط الهيئة.

11. لا يجوز أن يوقع على طلب الالتحاق إلا ولي الأمر (الأب) أو المكلف برعاية ذي الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا.

12. لا يخصم من الدعم عن ذوي الإعاقة الذي لديه كتاب رسمي صادر من وزارة الصحة يفيد بعلاجه بالخارج لمدة لا تتجاوز 90 يوما سواء منواصل أو مفرق في العام الدراسي الواحد مع ضرورة إحضار کتاب خطي من ولي الأمر يفيد بتاريخ المغادرة وتاريخ العودة والكتاب الصادر من وزارة الصحة الذي يفيد العلاج بالخارج، وفي حال تجاوز المدة المحددة (90 يوما) لا تتحمل الهيئة الرسوم الدراسية المدة الغياب التي تزيد عن ذلك.

13. لا تعطي الموافقة المبدئية التي تمنح للجهات المعنية التي نستقبل ذوي الإعاقة الحق في إلحاق ذوي الإعاقة واستحقاق الدعم إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية وفق الشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

14. يجوز للهيئة تمديد سن الالتحاق بالحضانة بقرار من اللجنة المختصة إلى 7 سنوات إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز لها التمديد بسنة دراسية واحدة لمن تجاوز سن .21 .

15. في حال تجاوز عدد أيام غياب الطالب أكثر من 15 يوما متواصل أو أكثر من 30 يوما متفرق دون عذر فإن الهيئة تقوم بخصم جميع أيام الغياب.

16. للهيئة الحق في تغيير نوع الفصل للطالب من ذوي الإعاقة في حال رأت اللجنة المختصة ذلك.

17. يقدم التظلم على القرار التعليمي أو التأهيلي الصادر من اللجنة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إعلام المعني بالأمر بالقرار بأي طريقة تترك أثرا كتابيا.

18. يجوز بقرار من اللجنة المختصة بالهيئة إيفاد أو منح الطالب من ذوي الإعاقة والحاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها إلى بعثات دراسية للحصول على مؤهل علمي بدرجة الدبلوم أو الإجازة الجامعية خارج وداخل دولة الكويت بشرط استيفاء شروط القبول والتي تنظمها القرارات الصادرة هذا الشأن وتتولى عملية الإشراف وتتحمل التكاليف المالية للابتعاث وزارة التعليم العالي. على أن تتحمل الهيئة التكاليف المالية للطلبة من ذوي الإعاقة المبتعثين منها داخل دولة الكويت عن العام الجامعي 2017 – 2018 وما قبله فقط إلى حين تخرجهم أو انقطاعهم عن الدراسة لأي سبب كان .

الفصل الرابع

قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية التعليمية الفردية (الفترة المسائية) لصعوبات التعلم

مادة (17)

يستفيد من دعم الحصص العلاجية التعليمية الفردية المقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم خلال الفترة المسائية كل طالب من ذوي صعوبات التعلم خضع لتشخيص رسمي على المستوى النفسي والتربوي يثبت حاجته لهذه الحصص لتنمية واستكمال قدراته التعليمية وفقا للشروط الآتية:

1. أن يكون الشخص ذو الإعاقة كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية .

2. أن يكون لديه ملف تعليمي لدى الهيئة ولديه شهادة إثبات الإعاقة ساري المفعول وقرار تعليمي ساري المفعول.

3. أن يكون مقيدا بإحدى مدارس التعليم العام أو المدارس الخاصة على نفقة ولي الأمر وألا تتوافر له هذه الخدمة التعليمية في تلك المدارس .

4. ألا يكون الشخص ذي الإعاقة مقيدا بأي من الجهات المعنية المعتمدة بالهيئة والذين يصرف لهم دعم تعليمي من الهيئة مقابل الخدمات التعليمية والتأهيلية التي يقدمونها لذوي الإعاقة.

5. أن يكون الطالب قد اجتاز الصف الثالث الابتدائي وألا يزيد عمره عن 21 سنة.

6. استيفاء الشروط والمستندات والطلبات التي تضعها الهيئة من خلال لجانها المختصة في هذا الشأن.

7. أن تكون تلك الحصص علاجية تعليمية وليست بغرض دروس تقوية .

8. توفير خطة علاجية تربوية فردية لكل حالة من قبل الجهات المقدمة لتلك الحصص العلاجية.

9. إعداد برنامج تربوي علاجي تعليمي من قبل الجهات المقدمة الملك الحصص للمواد الأساسية وفقا للتالي:

– المرحلة الابتدائية والمتوسطة (اللغات، الرياضيات) وذلك بدءا من الصف الرابع الابتدائي.

– المرحلة الثانوية (اللغات، الرياضيات، المواد العلمية).

مادة (18) 

تسدد الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة الرسوم الدراسية لدعم الحصص العلاجية الفردية على النحو التالي:

1. تسدد المبالغ المستحقة على دفعتين ماليتين بعد انتهاء كل فصل دراسي من العام الدراسي بقدر عدد الحصص المقدمة من الجهة لذوي الإعاقة عن كل فترة على ألا تتجاوز تكلفة الحصة الواحدة 13 د.ك.

2. يوقف صرف الدعم في حال غياب الطالب المستفيد عن الحصص العلاجية التعليمية الفردية أو يخصم من المبالغ المستحقة بقدر عدد أيام الغياب.

مادة (19)

يحق للهيئة الرقابة والإشراف على الجهات التعليمية المقدمة للحصص العلاجية التعليمية الفردية المسائية في كيفية تنفيذ آلية العمل لديها ومدى توافر الشروط والضوابط اللازمة للمستفيدين، ولها أن توقف صرف الدعم في حالة ثبوت المخالفة لديها .

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (20)

يحق للهيئة طلب أية مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية كشرط لاستحقاق دعم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية. ولها أن تشكل فرقا أو لجانا تراها ضرورية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية لذوي الإعاقة، كما يحق لها أن تمنح الجهات المعنية أجالا محددة لتسوية وضعياتها حتى تواءم أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم الضرورية لتنفيذها.

مادة (21)

يقر الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي أو من يمثله قانونا بموجب إقرار وتعهد بصحة كافة البيانات والمستندات التي قدمها للهيئة، مع كامل مسئوليته القانونية في حال عدم صحة تلك البيانات والمستندات إذا ترتب عليها الحصول على أموال أو خدمات بدون وجه حق.

مادة (22)

تحتفظ الهيئة بسجلات تنظيمية وإحصائية تقيد ما بیانات ذوي الإعاقة وما تم صرفه لهم من دعم تعلیمی و تأهيلي وتاريخ استحقاقها .

مادة (23)

يجوز لمدير عام الهيئة استثناء الجهات المعنية أو الطلبة من ذوي الإعاقة من بعض الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة بناء على قرار

مسبب.

مادة (24)

يلغي العمل بأحكام القرار رقم 146 لسنة 2014 في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات مدارس جديدة والقرار رقم 295 لسنة 2014 في شأن قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية الفردية الفترة المسائية” الصعوبات التعلم وتعديلاته والقرار رقم 114 لسنة 2015 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية لذوي الإعاقة والقرار الإداري رقم 802 لسنة 2018 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة من تاریخ نفاذ هذه اللائحة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات