الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – مرسوم رقم 295 لسنة 2011 – بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الثالث مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

مرسوم رقم 295 لسنة 2011
بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الثالث مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم(7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة،

– وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وبناء على عرض وزير المالية ووزير الدولة لشئون الإسكان،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب الثالث مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

المادة 2

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                             

ناصر المحمد الأحمد الصباح                       

وزير المالية                                                         

مصطفى جاسم الشمالي                                            

وزير الدولة لشئون الإسكان                                                                       

محمد عباس ربيع النومس                                                                         

صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1432 هـ.

الموافق: 2 أغسطس 2011 م.

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 1040 تاريخ 14 أغسطس (آب) 2011م.

اللائحة التنفيذية للباب الثالث مكرراً من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

الفصل الأول

التعاريف

المادة 1

ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– القانون: القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.

– الوزير: وزير الدولة لشئون الإسكان.

– المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

– الشركات: الشركة المساهمة الكويتية التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام القانون.

– اللجنة: اللجنة التأسيسية المنصوص عليها في الفصل (الثالث) من هذه اللائحة.

– القيمة الاسمية للسهم: قيمة السهم التي تحددها المؤسسة.

– الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية: الشركات الكويتية وغير الكويتية التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزاد العلني على نسبة 40% من أسهم الشركة.

الفصل الثاني

توفير الأراضي للمدن السكنية

المادة 2

مع عدم الإخلال بما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، وما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر، تعمل المؤسسة بالتعاون مع بلدية الكويت خلال ثلاث سنوات من العمل بأحكام هذه اللائحة على توفير أراض خالية من العوائق والشواغل تكفي لإقامة مدن سكنية لا تقل وحداتها السكنية عن 200 (مائتا) ألف وحدة سكنية.

المادة 3

للمؤسسة في سبيل توفير الأراضي مخاطبة كافة الجهات المعنية في الدولة، وتلتزم هذه الجهات بالرد على المؤسسة في مدة أقصاها شهر من تاريخ مخاطبة تلك الجهات.

المادة 4

على الوزير أن يقدم الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريرا مفصلا خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بما تم توفيره من أراض، ويتضمن هذا التقرير ما يلي:

أ) الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في سبيل ما تم توفيره من الأراضي.

ب) المعوقات التي واجهت المؤسسة والجهات المسئولة عنها.

ج) الحلول والمقترحات اللازمة للتغلب على هذه المعوقات.

الفصل الثالث

تأسيس الشركات

المادة 5

تشكل المؤسسة لجنة عند استلام الأرض المخصصة لكل مدينة، تسمى “اللجنة التأسيسية” تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة المساهمة، وينص في قرار تشكيلها على اختصاصاتها والنصاب المطلوب لصحة انعقادها فضلا عما ورد في هذه اللائحة من اختصاصات.

المادة 6

مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الرابعة من المادة (27 مكررا) من القانون، تلتزم اللجنة بطرح وثائق المزايدة وتأسيس الشركة المساهمة العامة الكويتية خلال سنة من تاريخ تسلم المؤسسة الأرض اللازمة لإقامة المدينة السكنية على أن تكون شركة لكل مدينة.

المادة 7

تكون مدة التعاقد مع كل شركة من الشركات خمسة وأربعين سنة تبدأ من تاريخ إبرام العقد مع المؤسسة.

المادة 8

يكون المقر الرئيسي للشركات دولة الكويت، والغرض الرئيسي لها بناء وتشغيل وصيانة وإدارة المدن السكنية التي تقوم بإنشائها وفقا لشروط العقد المبرم مع المؤسسة وحسب الشروط التي تضعها اللجنة في وثائق المزايدة.

المادة 9

يتم تخصيص أسهم هذه الشركات على النحو التالي:

أ) 40% (أربعون في المائة) تطرحها اللجنة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء بعد اتخاذ إجراءات تسجيل هذه الشركات بمعرفة اللجنة على النحو الوارد بالفصل الرابع، ويشترط ألا يقل رأس مال أي منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح به لتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليها مصاريف التأسيس إن وجدت.

ب) 10% (عشرة في المائة) للحكومة والجهات التابعة لها على أن يحدد مجلس الوزراء هذه الجهات ونسبة مشاركة كل منها.

ج) 50% (خمسون في المائة) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

د) تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند رقم (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.

المادة 10

تحدد المؤسسة رأس مال كل شركة يتم تأسيسها والقيمة الاسمية للسهم، وتتولى توزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، وتتحمل الدولة قيمة الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أية فوائد أو زيادة أو رسوم فوق سعر السهم في الاكتتاب، وذلك في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته سنة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

المادة 11

تؤول للدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة الاكتتاب جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم ببيعها للشركة التي رسى عليها المزاد إذا أبدت رغبتها في ذلك وبالسعر الذي رسى به المزاد، فإذا لم تبد الشركة رغبتها في شراء كل أو بعض الأسهم تطرح هذه الأسهم في مزاد علني بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي وافق مجلس الوزراء على مشاركتها، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم، وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم الى الاحتياطي العام للدولة.

المادة 12

يراعي في إجراءات تسجيل مكونات كل مدينة ما يلي:

أ) إيداع المخططات التنظيمية لكل مدينة إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بعد اعتمادها من المؤسسة.

ب) بعد اعتماد المخططات التنظيمية للمدينة وتحديد جميع القسائم التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية… الخ، يتم إصدار وثائق الملكية الخاصة بها باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

ج) تطبيق القواعد المتبعة بالنسبة للمرافق العامة.

د) تطبيق ما ورد بقانون الرعاية السكنية بالنسبة لوحدات الرعاية السكنية.

المادة 13

تقوم اللجنة بإعداد صيغة العقد الذي سيتم إبرامه مع الشركة على أن يشمل ما يلي:

أ) مساهمة المشروع ومكوناته من وحدات سكنية ومباني عامة ومباني خدمية وطرق وبنية تحتية ومحطات وشبكات الكهرباء ومساحة الأراض المخصصة للاستعمال التجارية والاستثمارية المتنوعة ونسبتها من إجمالي مساحة المشروع وكل ما هو مطلوب تنفيذه من قبل الشركة.

ب) شروط إدارة وصيانة وتشغيل المدينة حسب شروط العقد.

ج) الكفالات المطلوبة من الشركة.

د) تحديد المكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال مدة العقد.

هـ) برنامج تنفيذ الأعمال.

و) واجبات والتزامات الشركة.

ز) الغرامات والجزاءات.

ح) إجراءات فسخ العقد ومسبباته.

ط) إجراءات الاستلام الابتدائي والنهائي للمكونات بأنواعها ومدد الصيانة لكافة المكونات.

ي) أي شروط أو بيانات أو عناصر أخرى تراها اللجنة لازمة وضرورية لاستكمال متطلبات المدينة.

ك) يعتبر من مستندات العقد ما يلي:

– شروط المزايدة.

– مشروع عقد تأسيس الشركة.

– مشروع النظام الأساسي للشركة.

– الرد على استفسارات المزايدين.

– الشروط المرجعية.

– الشروط والمتطلبات الفنية لأعمال تخطيط وتصميم شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية.

– الشروط العامة وشروط السلامة.

– المواصفات العامة لأعمال المباني وأعمال الخدمات العائدة لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة وما يطرأ عليها من تعديلات حتى تاريخ إقفال المزايدة.

– المواصفات الخاصة للوحدات السكنية.

– المواصفات الخاصة للمباني العامة.

– المواصفات الخاصة للمباني الخدمية.

– المواصفات الخاصة لخزانات المياه العذبة الأرضية.

– المواصفات الخاصة لخزانات المياه العذبة العلوية.

– المواصفات الخاصة للمدارس.

– المواصفات الخاصة لأعمال الطرق والخدمات.

– مخططات المباني العامة.

– مخططات المباني الخدمية.

– مخططات تفاصيل الأسوار المؤقتة.

– السجلات والتقارير.

– التنازل.

– إجراءات التحويل للدولة.

– نظام تشغيل المواطنين وتدريبهم.

المادة 14

تقوم اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية المطلوبة وتدرج في وثائق المزايدة على أن تشمل ما يلي:

أ – تحديد أعداد وأنواع وحدات الرعاية السكنية (بيوت – قسائم – شقق) وتحديد مساحات القسائم ومساحات البناء الخاصة بها.

ب – تحديد أعداد وأنواع ومساحات والنماذج والمخططات والتصميمية للمباني العامة، وفي حالة عدم وجود هذه المخططات يتم تحديد مسمساحات القسائم ومساحات البناء لكل مبنى.

ج – تحديد أعداد وأنواع المباني الخدمية بالمشروع مثل محطات المحولات الكهربائية – محطات معالجة مياه الصرف الصحي – محطات الرفع والضخ – خزانات وأبراج المياه العذبة – خزانات المياه المعالجة، وتجهيز مخططات تلك المباني، وفي حالة عدم وجود المخططات يتم تحديد مساحات القسائم ومساحات البناء ووضع الشروط المرجعية لكل مبنى من المباني الخدمية.

د – وضع الشروط الفنية الخاصة بالأعمال الواردة بالبنود السابقة إضافة الى أعمال شبكات الطرق والبنية التحتية.

هـ -تحديد التزامات الشركة في كل من أعمال التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة.

و – تحديد مساحات الاستعمالات التجارية والاستثمارية بأنواعها المختلفة التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال مدة العقد.

ز – شروط الأمن والسلامة.

ح – كافة الشروط التي تحكم العلاقة بين المؤسسة والشركة.

المادة 15

لأغراض تقدير التكاليف الإجمالية للمشروع تعد اللجنة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع آخذة في الاعتبار قيمة حق الانتفاع بأرض المشروع التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ويتم تزويد المزايدين بهذه الدراسة للاسترشاد بها دون أن تكون اللجنة مسئولة عن أية قرارات يتخذها المزايدون استنادا الى هذه الدراسة.

المادة 16

باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية، فإنه لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الاسهم في المزاد العلني سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم على أساسها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني.

ويجب تنفيذ وانجاز أعمال الطرق والبنية الأساسية والمباني العامة والمباني الخدمية وغيرها وفقا لما تحدده اللجنة في مستندات العقد، ويجب تسليم جميع وحدات الرعاية السكنية صالحة وجاهزة للسكن او للبناء بحسب الأحوال في موعد لا يجاوز ست سنوات من تاريخ إبرام العقد.

الفصل الرابع

إجراءات اشتراك الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في المزايدة

المادة 17

تعلن اللجنة عن دعوة الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الراغبة في الاشتراك في المزايدة وذلك للتقدم بطلباتها، وتتولى اللجنة التثبت من قدرة هذه الشركات على القيام بالمشروع والوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد الخاص بالمشروع.

المادة 18

تعد اللجنة تقريرا عن الشركات للتأكد من مدى انطباق الشروط اللازمة قانونا عليها، ويتم عرضه على مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يلزم بشأنه على أن تنشر أسماء الشركات التي وافق مجلس الوزراء على اشتراكها في المزايدة بالجريدة الرسمية.

المادة 19

يجوز السماح للائتلاف المكونة من عدة شركات أن تتقدم بطلبات الاشتراك في المزايدة، ويجب في هذه الحالة أن تقدم المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة عن الائتلاف ككل وعن كل شركة تشترك فيه وتقديم نسخة مصدقة من العقد الخاص بتكوين الائتلاف ونسبة مشاركة كل عضو وبيان المفوض بتمثيل الائتلاف ووثيقة تفويضه، ولا يجوز لأي شركة الاشتراك في أكثر من ائتلاف.

الفصل الخامس

القواعد والإجراءات الخاصة بطرح الأسهم للمزايدة

المادة 20

تتولى اللجنة دعوة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات التي وافق عليها مجلس الوزراء للاشتراك في المزايدة العلنية على نسبة الـ 40% من الأسهم.

المادة 21

تتم الدعوة بالطرق المقررة قانونا بوسائل الإعلام المختلفة.

ويجب أن تتضمن الدعوة ما يلي:

أ – كيفية الحصول على وثائق المزايدة وتحديد الجهة التي سيتم الحصول على الوثائق منها بالمؤسسة.

ب – المقابل النقدي الواجب دفعه للحصول على الوثائق المشار إليها.

ج – بيان الميعاد النهائي بالتاريخ والساعة لتقديم العروض والذي يجب أن يقع بعد تسعين يوما على الأقل من تاريخ الدعوة.

د – كافة البيانات والمعلومات عن المدينة في الموقع الالكتروني للمؤسسة أو الموقع الالكتروني الخاص بالمشروع والإشارة الى تلك المواقع في صيغة الدعوة.

المادة 22

تقدم عروض المزايدة للجنة مباشرة داخل المظاريف الرسمية الصادرة منها، ويجب أن يقدم المزايد مع عرضه التأمين الأولي المطلوب، وذلك على شكل شيك مصدق أو خطاب ضمان صادر أو معزز من بنك يعمل في دولة الكويت على أن يكون خطاب الضمان ساريا للمدة المحددة في وثائق المزايدة وان يكون غير مشروط وقابلا للدفع عند الطلب.

المادة 23

يتم فتح المظاريف المحتوية على عروض المزايدين في موعد تحدده اللجنة في جلسة علنية لهذا الغرض وبشرط حضور أغلبية أعضائها، ويدعى لحضور هذه الجلسة جميع الذين تقدموا بالعروض، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة لا يتم فتح المظاريف ويعد محضر بحالتها وسلامة اختامها يوقع عليه أعضاء اللجنة الحاضرون وتؤجل الجلسة لأقرب ميعاد ممكن.

المادة 24

تقوم اللجنة بفض جميع المظاريف في الجلسة المحددة لذلك، وتتلى قيمة كل عرض بصوت مسموع وتدون في جدول يعد لهذا الغرض.

المادة 25

في حالة تساوي عرضين أو أكثر بحيث يمثل كل منها أعلى العروض المقدمة قيمة، تتاح الفرصة لمقدميها للمزايدة فيما بينهم على أساس قيام كل منهم بتقديم عرض أعلى من عرضه السابق، ويطبق بشأنه ما ورد بالمواد السابقة من هذه اللائحة، ويتم فتح العروض في جلسة علنية يدعى لها مقدمو العروض، وتتلى قيمة كل عرض بصوت مسموع، وفي حالة تساوي العروض الفاصلة يعاد نفس الإجراء السابق لحين الوصول الى أعلى عرض مالي من صاحب عرض واحد

المادة 26

في حالة انسحاب المزايد الفائز أو تخلفه عن استكمال اجراءات سداد قيمة المزايدة خلال المدة المحددة في مستندات المزايدة يعتبر خاسرا لقيمة التأمين الأولي الذي قدمه، وتنظر اللجنة على أعلى عرض بعد المزايد المنسحب وتتخذ ما تراه في شأنه.

الفصل السادس

تعيين وتدريب الكويتيين

المادة 27

تلتزم الشركة بتعيين الكويتيين فيها بنسبة لا تقل عن 70% من إجمالي عدد العاملين وفقا لجدول الوظائف.

المادة 28

تلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية تدريبا نظريا وميدانيا بما يؤهلها لتشغيل وصيانة المشروع حسب الأصول الهندسية والاقتصادية والبيئية وذلك وفق برامج سنوية تقدمها الشركة للمؤسسة ضمن خطة استراتيجية شاملة.

المادة 29

يجب أن تقدم الشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية الى الوزير كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات المؤسسة على ما ورد فيه.

الفصل السابع

الأمن والسلامة والبيئة

المادة 30

1 – تلتزم الشركة باتخاذ كافة التدابير الأمنية لحماية الأشخاص والممتلكات بالموقع، ولا يجوز لهذه التدابير أن تقيد من حق الدولة والجهات التابعة لها في الدخول الى الموقع ومراقبة تنفيذ المشروع.

2 – توفر الشركة مختصين لحماية وأمن الموقع وذلك دون الإخلال بحق الجهات الحكومية المختصة في توفير الأمن.

المادة 31

تلتزم الشركة بعدم الإضرار بالبيئة كما تلتزم بالاشتراطات والإجراءات التي تضعها الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة الأخرى وخصوصا دراسات المردود البيئي.

وفي حالة وقوع حادث تلتزم الشركة بإبلاغ الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة عن الحادث فور وقوعه وبالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن.

وفي جميع الأحوال تتحمل الشركة كافة التكاليف اللازمة لمعالجة الأضرار التي تلحقها بالبيئة وإزالة التلوث وإعادة الحال الى وضعه الطبيعي.

الفصل الثامن

تحويل المشروع للدولة

المادة 32

تلتزم الشركة بتحويل المشروع للدولة وتسليمه للمؤسسة عند انتهاء المدة المحددة لذلك بالاتفاقية دون أية مطالبات لأصول ثابتة أو منقولة أو مالية أو أي أمور أخرى ووفقا لشروط الاتفاقية.

المادة 33

تنقل الشركة جميع مكونات وعقارات المشروع للمؤسسة وذلك وفقا لكل من القوانين السارية والاتفاقية المبرمة في هذا الشأن ودون أي تعويض عنها.

المادة 34

تسلم الشركة للمؤسسة قبل تحويل المشروع للمؤسسة بستة أشهر كتيبات التشغيل والصيانة ورسومات التصميم ورسومات ما بعد الإنشاء وجميع السجلات وكافة ما يتعلق بالمشروع.

المادة 35

يجب أن يكون المشروع في تاريخ التحويل للمؤسسة في حالة تشغيلية مقبولة فنيا وفي مظهر يتفق مع الممارسات الحريصة للمرافق، وتقدم الشركة للمؤسسة ملخصا بحالة المشروع يشمل تقريرا عن السلامة الإنشائية لمباني المشروع، وقائمة بأية أوضاع يمكن أن تمس سلامة تشغيل المشروع، وتضمن الشركة عدم وجود معلومات لديها يمكن أن تمس سلامة تشغيل المشروع.

المادة 36

في حالة عدم رغبة المؤسسة في إدارة المشروع بصورة مباشرة تقوم بطرح إدارة المشروع قبل سنة من أيلولته إليها في مزاد علني عام لترسيه ادارة المشروع على المستثمر الذي يقوم اعلى عائد للدولة، ويكون للشركة الأفضلية في الترسية إذا اشتركت في المزايدة وتساوي عطاؤها مع أفضل عطاء، مع مراعاة ما ورد بالمادة (16) من القانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليها.

الفصل التاسع

أحكام عامة

المادة 37

تسري أحكام قانون الشركات التجارية والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص في القانون.

المادة 38

تخضع المشروعات وعقودها لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت فيما لا يتعارض مع أحكام القانون، وتختص المحاكم الكويتية وحدها بما ينشأ من منازعات بشأن العقد وتفسيره وتنفيذه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات