الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قرار رقم 29 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني

– بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلا فإن – وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم ( 4/ 2021 ) المنعقدة بتاريخ  2021/4/11

قرر

مادة أولى

 تستبدل بنصوص المواد (3)، (7)، (9 بند 1)، (9 الفقرة الأخيرة)، (10 بند 4)، (11 بند 1 الفقرة الثانية)، (11 بند 2)، (14) (15 الفقرة الأولى)، (16)، (24 بند 1)، (26)، (30 الفقرة الثانية)، (35)، (51)، (52 الفقرة الأولى)، (52 مكررا )، (53)، (60 الفقرة الأولى)، (62 الفقرة الثالثة)، (64)، (66)، (69 مکررا)، (71)، (78)، (79 بند 3)، (80)، (81 بند 4)، (91) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها.

مادة ثانية

تضاف فقرة جديدة للمادة 7 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها نصها التالي:

كما يجوز للمطلقة أو الأرملة – الكويتية – التي لديها ابن وحيد بالغ سن الرشد، أن تتقدم بطلب سكن يقيد باسميهما، بشرط ألا يكون قد سبق لأي منهما الحصول على الرعاية السكنية من الدولة، وألا يكون أي منهما مشتركا في تخصيص بديل سكني، فإذا تزوج الابن أضيفت زوجته – وأولاده – في الطلب أو التخصيص الذي تم بناء عليه، وإذا تزوجت الأم قبل زواج الابن يلغى الطلب، أما إذا تزوجت بعد زواجه فيعاد قيد الطلب باسمه وأسرته وتحتسب أولويته من تاريخ زواجه، أما إذا توفيت الأم – سواء قبل زواج الابن أو بعد زواجه – فيظل الطلب قائما بأولويته.

مادة ثالثة

تضاف فقرة ثالثة للمادة (14) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها نصها التالي:

ويعاد صرف البدل لمن سبق وأن أوقف عنهم بسبب استبدالهم أو تنازلهم عن بدائل سكنية، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي للعمل هذه الفقرة.

مادة رابعة

تضاف فقرة جديدة للمادة (28) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها نصها التالي:

ومع مراعاة القواعد المقررة في هذا الباب، يجوز دمج عدد من بطاقات القرعة في بطاقة واحدة، ويحدد القطاع المختص هذا العدد الكل توزيعة حسب نوع البديل السكني.

مادة خامسة 

يضاف للجدول (ج) الخاص بالشفق الحكومية الملحق بلائحة الرعاية السكنية المشار إليها بند جدید برقم (4) نصه التالي:

4. جابر الأحمد – (10 %) عشرة بالمائة من الدخل الشهري بحد أدي (40 د.ك) أربعون دينار كويتيا، وبحد أقصى (60 د.ك) ستون دينار كويتيا.

مادة سادسة

تلغي المادة (31) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها.

مادة سابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الدولة لشئون البلدية                

 ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني

رئيس مجلس إدارة المؤسسة               

شايع عبد الرحمن الشايع                  

صدر في 8 رمضان 1442ه

الموافق 20 أبريل 2021م

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات