الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية – قرار رقم 31 لسنة 2016

المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (31) لسنة 2016
باصدار لائحة الرعاية السكنية

 وزير الدولة لشئون الإسكان 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 15 لسنة 1979 ) في شان الخدمة المدنية –

 وعلى القانون رقم ( 38 لسنة 1980 ) بإصدار قانون المرافعات المدنية والمجانية والقوانين المعدلة له ، 

– وعلى القانون رقم ( 47 لسنة 1993 ) في شات الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له 

 – وعلى القانون رقم ( 27 لسنة 1995 ) في شان إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة الأفراحی الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له 

 – وعلى القانون (رقم 8 لسنة 2010 ) في شان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و – وعلى المرسوم بتاريخ 1979 / 4 / 4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ( 564 لسنة 1993 ) بشان نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة لها

 – وعلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالجلسة رقم ( 3 لسنة 2016 ) المعقودة بتاريخ 2016/5/18

قرر

مادة (1)

 يعمل بأحكام لائحة الرعاية السكنية المرافق تعومها لهذا القرار.

مادة 2

يلغي القرار الوزاري رقم ( 564 لسة 1993 المشار إليه، والقرارات الوزارية ذات الصلة باحكامه ، کما فی کل حکم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة 3

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون الإسكان

        ياسر حسن أبل         

 صدر في 19 شعبان 1437ه

 الموافق 26 مايو 2016 م

الباب الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية ، المعنى المبين قرين كل منها :

 القانون : القانون 47 لسنة 1993 .

 المؤسسة : المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

 الوزير: وزير الدولة لشئون الإسكان .

 المدير العام : مدير عام المؤسسة

 اللائحة : لائحة الرعاية السكنية .

 البنك : بنك الائتمان الكويتي .

 الأسرة : مجموعة مكونة من زوج كويتي وزوجته أو أكثر وأولادهم أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددها عن اثنين)

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019

 دخل رب الأسرة: مجموع ما يحصل عليه شهرية من مبالغ مالية مخصومة منها استقطاعات التأمينات الاجتماعية دون غيرها من الاستقطاعات الأخرى .

الرعاية السكنية: القسائم والبيوت والشقق أو ما يقوم مقامها من أنماط المساكن الأخرى التي توفرها الدولة الإسكان الأسر الكويتية المستحقة لهذه الرعاية .

 البدائل السكنية : البيوت والقسائم والشقق ، أو ما يقوم مقامها من أنماط المساكن الأخرى التي توفرها الدولة .

 طلب السكن: الطلب المقدم من الأسر الكويتية ، والمسجل لدى المؤسسة وفق الشروط والقواعد والإجراءات المقررة ، للحصول على الرعاية السكنية من قبل المؤسسة ومن خلال البدائل السكنية التي توفرها .

 القرض: الذي يوفره بنك الائتمان الكويتي لمستحقي الرعاية السكنية من خلال قرض عقاري للبناء أو الشراء وفق القواعد المقررة لدى البنك .

 التخصيص: الترخيص بالانتفاع بالمسكن الحكومي أو أي بديل سكني آخر وقصره على الاستعمال دون أحقية التصرف فيه.

بدل الإيجار: البدل النقدي الموقت الذي توفره المؤسسة للأسر الكوسة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام القانون واللائحة، والمتقدمة بطلبات سكن مسجلة لدى المؤسسة

 التوزيع على المخططات: إجراء قرعة التوزيع على المخطط العام للموقع المبين عليه ارقام القسائم .

 التسلیم الفعلي للقسائم الموزعة على المخططات : تسليم المخصص لهم القسائم كتب المؤسسة لكل من البنك وبلدية الكويت لمباشرة إجراءات القرض الإسكان المقرر لبنائها ورخص البناء

 اللجة: لجنة الطلبات والسخصيص أو لجنة التوزيع والتوثيق أو اللجنة العامة كل بحسب المصاصها الموافقة على إصدار وثيقة الملكية

الموافقة على إصدار وثيقة الملكية: موافقة المؤسسة على البدء في اتخاذ إجراءات نقل الملكية من الدولة إلى أفراد الأسرة وفقا للشروط المقررة.

الباب الثاني

 في نطاق سريان اللائحة

مادة (2)

تسري أحكام اللائحة والقرارات الصادرة اسعتادة لها على الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية والمقيمة وقامة دائمة ومستمرة بدولة الكويت ، كما تسري على الأسر الكويتية المقيمة في الخارج إذا كان رب الأسرة أو زوجته موفدة من قبل الدولة أو بموافقتها وفقا للنظم والقواعد المقررة. ومن وسائل البات إقامة الأسرة إقامة دائمة ومستمرة في دولة الكويت ما يلي :

1. السحاق رب الأسرة بالعمل في إحدى وزارات الدولة أو هيئاتها او مؤسساتها ومرور عامين على الالتحاق بالعمل.

2. السحاق الأولاد بمدارس دولة الكويت ومرور عامين دراسین على التحاقهم بها .

3. السحاق الأولاد غير المتزوجين الذين يندرجون ضمن افراد الأسرة ، بالعمل في إحدى وزارات الدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها .

4. شهادة من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج أفراد الأسرة .

ويجوز للمؤسسة مطالبة رب الأسرة بتقديم أي مستندات ترى انها لازمة لإلبات إقامة الأسرة في دولة الكويت إقامة دائمة ومستمرة .

الباب الثالث

 في شروط تسجيل طلبات السكن

مادة (3)

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 )

يشترط لتسجيل طلب السكن، ما يلي:

1 – أن يكون رب الأسرة كويتي الجنسية.

2 – ألا يكون رب الأسرة قد تملك وهو بالغ سن الرشد عقارا تزيد مساحته على 200م2 (مائتي متر مربع) أو اشترك في ملكية عقار حصته فيه في حدود هذه المساحة، على أن يوفر العقار في الحالتين لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وإذا زادت المساحة على القدر المذكور يعرض أمر تسجيل الطلب على اللجنة، وتراعي اللجنة مقدار ملكية رب الأسرة في العقار وعدد المشتركين معه في الملكية.

ويشترط في العقار الذي يوفر الرعاية السكنية المناسبة أن يكون قد صدر له ترخيص بناء من البلدية أو أن يكون قابلا لذلك.

3 – ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على ثلاثمائة ألف دينار.

وفي تطبيق حكمي البندين السابقين، يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.

4 – ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من الدولة، وتعتبر كذلك الأسرة التي تملكت معا أو تملك ربها وهو بالغ سن الرشد مقدار النصف فأكثر في بديل سكني واحد.

مادة ( 4 )

يتقدم رب الأسرة بطلب السكن إلى الإدارة المختصة بالمؤسسة مینا به نوع البديل السكني الذي يرغبه ، مرفقا به المستندات التالية:

1- صورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب .

2- صورة من عقد زواجه ، ومن البطاقة المدنية لزوجته وأولاده .

3- شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل ، أو شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .

4- شهادة من بنك الائتمان الكويتي بشأن القروض العقارية .

5- شهادة من التسجيل العقاري ، مبينا فيها ملكية جميع أفراد الأسرة ، وصور وثائق الملكية إن وجدت .

6- شهادة معتمدة من أحد البنوك المحلية بحساب رب الأسرة ورقم الحساب المصرفي الدولي IPAN.

7- صورة من حصر الوراثة الخاص بوالد رب الأسرة أو والدته وشهادة من التسجيل العقاري مبينة فيها ملكيتهما في حالة وفاة أحدهما أو كلاهما .

8- ويجوز للمؤسسة مطالبة رب الأسرة بتقديم أية مستندات أخرى الازمة في هذا الشأن أو إعطائه مهلة لتقديم بعض المستندات الأخرى .

مادة ( 5 )

للمؤسسة الحصول على كافة البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالرعاية السكنية بجميع الوسائل، بما في ذلك الربط الآلي مع الجهات ذات الصلة. ولا يجوز للمؤسسة أو أي من العاملين بها الإفصاح عن البيانات والمعلومات والمستندات المتحصل عليها من تلك الجهات لغير أغراض الرعاية السكنية.

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019

مادة (6) 

يعد سجل لكل نوع من البدائل السكنية ، يدون به الطلبات الخاصة به، وفقا لأسبقية تقديمها مستوفاة الشروط المقررة ، والمستندات المطلوبة.

مادة (7)

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 )

دون الإخلال بأحكام اللائحة، يجوز لرب الأسرة المتزوج من غير كويتية أن يتقدم بطلب سكن، فإذا وردت أولويته يشترط للتخصيص أن يكون لديه أولاد، أو أن يكون قد انقضى على الزواج دون أولاد سنتين، بشرط الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت، وفي الحالة الثانية يعرض الأمر على اللجنة المختصة، مع استثناء المعاق من المدة المشار إليها.

كما يجوز للمطلقة أو الأرملة – الكويتية – التي لديها ابن وحيد بالغ سن الرشد، أن تتقدم بطلب سكن يقيد باسميهما، بشرط ألا يكون قد سبق لأي منهما الحصول على الرعاية السكنية من الدولة، وألا يكون أي منهما مشتركا في تخصيص بديل سكني، فإذا تزوج الابن أضيفت زوجته – وأولاده – في الطلب أو التخصيص الذي تم بناء عليه، وإذا تزوجت الأم قبل زواج الابن يلغى الطلب، أما إذا تزوجت بعد زواجه فيعاد قيد الطلب باسمه وأسرته وتحتسب أولويته من تاريخ زواجه، أما إذا توفيت الأم – سواء قبل زواج الابن أو بعد زواجه – فيظل الطلب قائما بأولويته.

  • أضيفت الفقرة الاخيرة بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة (8)

إذا توفيت زوجة صاحب طلب السكن دون وجود اولاد او زوجة أخرى ، أو توفي صاحب الطلب عن این کوسي وحيد ، يظل الطلب قانا باولو ته دون تخصیص بدهل سكسي حى تكوين أسرة وتوافر باقي الشروط المنصوص عليها في اللائحة.

مادة (9) 

في حالة الابن الوحيد : يكون تسجيل طلب الابن الوحيد عبد توافر الشروط المطلوبة العجيل طلب السكن في أيا من الحالات التالية:

1 – وجود طلب سكن لوالده لم ترد أولويته في الحصول على الرعاية السكنية أو تم تخصيص البديل السكني ولم تصدر بشأنه وثيقة تملك.

  • استبدل البند الاول بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

2- ملكية الأب المسكن عاص ، معا تم شراؤه بفرض من البنك أو قيمة مخصصة له من بلدية الكويت أو غيرهما

3- صدور وثيقة العملك للأب والأم أو زوجته والابن الوحيد، أو صدور وثيقة السملك للأب والأم أو زوجة الاب والابن الوحيد وزوجته ، أو صدور الوثيقة للأب والابن الوحيد وكان له زوجة ، يشترط لقيد طلب السكن للابن الوحيد وزوجيه نازله عن حصة او حصتهما في البديل الكمي لوالديه أو والده وزوجته .

وفي جميع الأحوال يتم النظر في تخصيص بديل سكني للابن الوحيد عند ورود أولويته في ضوء الحالة الواقعية التي آل إليها مسكن أسرة الأب في هذا التاريخ.

  • استبدلت الفقرة الاخيرة بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة (10)

في حالة الابن الأخير : يكون تسجيل طلب الابن الأمير عبد توافر الشروط اللازمة السجيل طلب السكن ، في أيا من الحالات التالية :

1) إذا كانت الأسرة المخصص لها بديل سكني مكونة من أم وابن متزوج وزوجة أب ، أو أم وابن متزوج وابنة غير متزوجة ، أو زوجة أب وابن متزوج وابنة غير متزوجة ، أو ابن متزوج وابنتين غير متزوجتين ، يكون للابن الأخير الحق في تسجيل طلب سكن مع عدم استحقاقه بدل إيجار ولا يستبعد من تخصيص البديل السكني المخصص للأسرة إلا عند صدور وثيقة ملكيته أو ورود أولوية طلبه في الحصول على الرعاية السكنية، وتصدر الوثيقة باسم باقي المخصص لهن ، شريطة تقديم مخالصة من بنك الائتمان الكويئي.

2) إذا كانت الأسرة المخصص لها بديل سكني (بيت أو شقة) مكونة من ابن متزوج ومعه أمه أو زوجة والده ، أو أخته غير المتزوجة يكون للإبن الحق في تسجيل طلب سكن ، مع عدم استحقاقه بدل إيجار ، فإذا وردت أولوية طلبه له أن يختار بين ان يبقى وأسرته في البديل السكني (بيت أو شقة المخصص له مع امه او زوجة والده او أخته غير المتزوجة ، أو الحصول على بديل سكني آخر، وفي الحالة الأخيرة يعاد تخصيص البيت الحكومي أو الثقة باسم الأم ، أو زوجة الوالد أو الأخت غير المتزوجة بصفة إيجار .

3) في الحالات التي اشترك فيها الابن الأخير بمفرده أو مع زوجته في ملكية بديل سكني مع أمه وزوجة والده أو أمه وأخته أو زوجة والده وأخته أو آخرين غير أولاده بحصة أقل من النصف يكون له تسجيل طلب سكن عند توافر الشروط المطلوبة، وتكون أولوية طلبه من تاریخ تقديمه مستوفية الشروط المقررة والمستندات المطلوبة)

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019

4) في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة وانتقال الانتفاع بالمسكن (بيت أو شقة) إلى ابنه الأخير، يحق لهذا الابن عند زواجه أن يتقدم بطلب س كن وفقا للشروط المقررة مع استحقاق بدل إيجار، شريطة تنازله النهائي عن المسكن وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الأقساط المسددة من ثمن المسكن مقابل التفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ أو تعويضات عن الإضافات أو التغييرات أو التحسينات أو الإصلاحات التي تم إضافتها على المسكن.

  • استبدل البند الرابع بموجب القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2021

مادة (11)

في حالة الأخوين :

1) إذا كانت الأسرة المخصص لها بديل سكني مكونة من أخوين غير متزوجين وتزوج أحدهما كان لهما – معا – تقديم طلب سكن للحصول على بديل آخر ، فإذا تزوج الثاني بخمص السكن لأحدهما ويسجل الطلب باسم الآخر إذا تراضيا ، وفي حالة عدم التراضي يبقى الطلب قائمة ياسميهما فإذا وردت أولويته يخصص البديل السكني الأول لأحدهما والآخر لثانيها بقرار من اللجنة حسب ظروف كل حالة ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق المخمن لهم الآخرين.

وفي حالة ورود أولوية طلب السكن في الحصول على الرعاية السكنية دون زواج أحد الأخوين يعاد تسجيل طلب السكن باسم المتزوج منهما واستبعاده من البديل السكني مع بقاء غير المتزوج فيه وتطبق عليه الأحكام الواردة في المادة 60 من اللائحة.

  • استبدل البند الاول الفقرة الثانية بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

2) إذا كانت الاسرة المخصص لها بديل سكني مكونة من اخوين مع ارملة والدهما او اختهما غير المتزوجة يتم تخصيص البديل السكني لغير المتزوج منهما مع ارملة والده او اخته غير المتزوجة والسماح للمتزوج منهما بالتقدم بطلب سكن،وتصدر الوثيقة بأسم غير المتزوج البالغ سن الرشد وأرملة والدهاو اخته غير المتزوجة اذا تراضيا وذلك دون الإخلال بالشروط والقواعد المقررة.

  • استبدل البند الثاني بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية بدائلها المختلفة .

الباب الرابع

 في أحكام بدل الإيجار

مادة (12) 

يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لا تقهاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ( مائة وخمسون دينارا کوبنیا) تدفعه له المؤسسة شهرية حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نفدي ، او أي بدل يصرف لهذا الغرض تحت أي مسمی ، فاذا قل البدل الذي يتقاضاه من بدل الإيجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين ، وفقا لحكم الفقرة المذكورة. وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة السياحية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون .

مادة ( 13 )

يشترط الاستحقاق رب الأسرة بدل الايجار ما يلي :

1. أن يكون مكوناً لأسرة كويتية وفقا لمفهوم الأسرة في نظام الرعاية السكنية.

2. أن يكون لدى الأسرة طلب سكن مسجل لدى المؤسسة للحصول على أي من البدائل السكنية المقررة قانونا .

3. ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية التي توفرها الدولة.

مادة ( 14 ) 

يحدد مجلس الإدارة الأولوية المعتمدة لوقف صرف بدل الإيجار عمن وردت أولويته في التوزيع على جميع أنواع البدائل السكنية وطلب تأجيل الاستلام، أو لم يراجع المؤسسة للاستلام، على أن يعاد صرف البدل له عند تخصيص قسيمة له ودخوله قرعة التوزيع، وعند صدور قرار التخصيص بالنسبة للقسائم المتوفرة لدى المؤسسة أو المتنازل عنها، ويكون صرف البدل اعتبارا من أول الشهر التالي لإجراء قرعة التوزيع في الحالة الأولى، وأول الشهر التالي لصدور قرار التخصيص في الحالتين الأخريين، وذلك وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويوقف صرف بدل الإيجار عمن تسلّم أيا من البدائل السكنية تسلّما فعليا وتم إلغاء تخصيصه واسترداده.

  • استبدلت المادة 14 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة ( 15 )

تكون قواعد استحقاق بدل الإيجار عند استلام البديل السكني على النحو التالية:

  • استبدلت المادة 15 الفقرة الاولى بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

1) إذا كان البديل السكني المخصص للأسرة قسيمة حكومية بصرف البدل لحين اتمام البناء وبحد أقصى سنة وثلون شهرة من تاريخ استلامه القسيمة .

2) إذا كان رب الأسرة يمتلك قسيمة خاصة وحصل على قرض السكني من بنك الائتمان لبنائها أو تهدم وإعادة بناء مسكنه الخاص يصرف البدل لحين اتمام البناء وبحد أقصى ستة وثلاثون شهرا بشرط أن يكون قد تقدم بطلب للحصول على البدل قبل انقضاء ستة وثلاتین شهر من تاريخ توقيع عقد القرض الاسكاني مع البنك ، ولا يستحق هذا البدل قبل توقيع عقد القرض 3) يوقف صرف البدل بعد الانتهاء من البناء بايصال التيار الكهربائي أو انقضاء المدة المحددة بالبنود السابقة أيهما أقرب . و إذا تم استلام الي أو الشقة أو انقضت المدة المشار اليها بالبنود السابقة 1 ، 2 ، 3 ولم يصل التيار الكهربائي الى المنطقة يستمر صرف البدل نحين وصوله 5 في جميع الحالات يستمر صرف البدل لمدة شهرين لاحقين على استلام البيت او الشقة أو القضاء المدد المشار اليها بالبنود السابقة ، واستثناء من ذلك پستمر عرف البدل للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية لمدة ستة أشهر.

مادة ( 16 ) 

مع عدم الإخلال بأحكام بدل الإيجار، إذا ألغي طلب السكن ثم أعيد قيده وفقا للقواعد المقررة يستحق رب الأسرة البدل اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب إعادة القيد مستوفيا الشروط المقررة والمستندات المطلوبة.

  • استبدلت المادة 16 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة ( 17 )

يستحق الحاصلون على الجنسية الكويتية بالتأسيس بدل الإيجار اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية.

مادة ( 18 )

لا يستحق رب الأسرة بدل الإيجار في الحالات التالية :

1. التمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل سكن أو بدل إيجار نقدي ، أو أي بدل يصرف لهذا الغرض تحت أي مسمى ، ووفقا لنص المادة (12) من اللائحة.

2. الموجر عليه مسكن من المساكن الحكومية المؤجرة

3. المشترك في تخصيص بديل سكني ما لم يكن قد تم استبعاده من تخصيص هذا البديل فيستحق البدل من تاريخ الاستبعاد .

4. المشترك في ملكية بديل سكني بحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية.

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019

مادة ( 19 ) 

يلتزم مستحق بدل الإيجار بما يلي :

1. إخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغيرات على حالته الاجتماعية، والوظيفة والملكية العقارية ، أو عند زوال أي شرط من شروط استحقاق البدل ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير او زوال شرط الاستحقاق ، ويوقف صرف البدل من تاريخ زوال أي شرط من شروط استحقاقه

2. تحديث مستندات بدل الإيجار كل سنتين من بداية استحقاق هذا البدل وهي :

أ. تقديم شهادة راتب حديثة بمفردات مرتب رب الأسرة .

ب. شهادة من التسجيل العقاري مبينة فيها ملكية جميع أفراد الأسرة .

ج. صورة من وثائق الملكية إن وجدت

د. أي مستندات أخرى ترى المؤسسة أنها الأزمة في هذا الشأن .

وفي حالة عدم التحديث خلال الموعد المحدد بوقف صرف البدل، ولا يعاد الصرف إلا بعد التحديث وتوافر الشروط المقررة .

مادة ( 20 )

يوقف صرف بدل الإيجار عن من يثبت تقديمه معلومات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم معلومات للمؤسسة أو ارتكب غشة أو تدلیس ترتب عليه صرف بدل الإيجار له او الاستمرار في عرفه دون وجه حق ، ويلتزم برد ما صرف له دون وجه حلي ، وذلك مع عدم الإخلال بمعاقبته جزائية إن اقتضى الأمر ذلك ، كما لا يجوز النظر في إعادة صرف بدل الإيجار أو إتمام إجراءات التخصيص له عند ورود أولويته أو إصدار أي كتاب أو شهادة في هذا الشأن إلا بعد تسديد لكافة المبالغ التي عرفت له دون وجه حق ويجوز للوزير في الحالات التي يراها ولظروفها الخاصة وللاسباب التي يقدرها قبول تقسيط المبالغ المستحقة على المنتفع بحد أقصى 150 د.ك شهريا .

الباب الخامس

 في التخصيص وضوابط الأولويات الخاصة

مادة ( 21 ) 

يجب أن يتوافر لدى الأسرة عند التحقيق جميع الشروط اللازمة التسجيل طلب السكن المنصوص عليها في القانون واللاتحة ، فضلا عن الشروط الواجب توافرها بحسب نوع البديل السکی ويكون تخصيص البدائل السكنية وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات .

مادة ( 22 )

دون الإخلال بالقواعد والشروط المقررة لتسجيل طلب السكن وتخصيص البديل السكتي ، يكون للفئات التالية أولوية خاصة طبقا للقواعد الآتية :

اولا- أسر الشهداء :

يكون التخصيص لأسر الشهداء في كافة أنواع الرعاية السكنية دون العقيد بأس فيه تسجيل الطلبات . وتعتبر الأسرة من أسر الشهداء إذا استشهد بها أو زوجته ، ويعتد في إثبات الاستشهاد بالشهادة الرسمية الصادرة من الجهات المختصة

ثانيا – أسر الأسرى:

ومن في حكمهم من المدنيين المرتهن : يكون لأسرة الأسير أو المدني المرتهن أولوية خاصة في تخصيص كافة أنواع الرعاية السكنية تحدد بإضافة مدة اعتبارية قدرها ثلاث سوات إلى أندية الطلب وتعتبر الأسرة من أسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين والمرتهنين إذا كان ربها أو زوجته أميرة أو مدنية مرته، وكان له طلب سكس مسجل لدي المؤسسة أو توافرت لديه شروط تسجيل الطلب قبل الأسر او الارتهان ، ويعتد في توافر عسفة الأسر أو المدني المرتهن بالشهادات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة

ثالثا – أسر الأيتام القصر:

تكون لهذه الأسر ، أولوية خاصة في تخمين كافة أنواع الرعاية السكنية، تحدد بإضافة مدة اعتبارية قدرها ست سنوات إلى أقدمية الطلب ، وتكون المدة المذكورة ثلاث سنوات في حالة توفير الرعاية السكنية للمستحقين خلال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (17) من القانون . وتعتبر الأسرة من أسر الأيام القصير إذا توفي ربها عن أولاد قصر .

رابعا – أسر المعاقين :

بكون توفير الرعاية السكنية الأسر المعاقين وتحديد فئاتهم والأولويات الخاصة المستحقة لهم وفقا للأحكام الواردة بالقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة الصادرة تنفيذا له والقرارات الصادرة استنادا إليه .

خامسا – أسر الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس :

تحسب أولوية هذه الأسر – وفقا للمادة ( 15 ) من القانون من تاریخ توافر شروط تقديم طلب السكن فيهم قبل حصولهم على الجنسية.

مادة (23)

يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ما يلي:

1- ألا يكون رب الأسرة مالكة بعقار تم استهلاكه وتثمينه يمنع تجاوز سبعين ألف دينار كويتي .

ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد ال عن طريقة – بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة – إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم

2- أن يلتزم رب الأسرة بسداد القيمة المقررة للبيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقا للجدول المرفق بهذه اللائحة ، وذلك بعد انقضاء شهرين من تاريخ اختيار المسكن عن طريق الفرعية أو من تاريخ ايصال التيار الكهربائي إلى المنطقة الواقع بها البيت أو الثقة أيهما أبعد ، أو من تاريخ صدور قرار التخصيص بالنسبة للبيوت المتوفرة وتعتبر المبالغ المخصومة إيرادات للمؤسسة.

مادة ( 24 ) 

مع مراعاة أحكام المادة (30) من القانون ، يشترط فيمن يخصص له فسبية ، مما يلي :

1 – ألا يكون مثمنا لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على ثلاثمائة ألف دينار كويتي.

  • استبدل البند الاول بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

2- أن يكون رب الأسرة قادرا على سداد قيمة القسيمة المقررة مقدمة وقادرة على تکالیف بنانها ويقوم مقام إثبات القدرة على تكاليف البناء ، أن يكون رب الأسرة مستحقا لقرض الرعاية السكنية المخصصة لبناء أو شراء بيت أو شقة، أو يكون قد تسن له قبل 31/ 12 / 1993م عقار بمبلغ لا يقل عن (54000 أربعة وخمسين ألف دينار كويتي ، أو عن ,70000 سبعين ألف ديار كويتي إذا حصل السمين بعد ذلك التاريخ وفي حالة عدم ثبوت القدرة على تكاليف البناء يحول بقرار من اللجنة العامة على بديل سکی آخر

3- أن يسدد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج اسمه في كشوف الفرعية ، ويجب إخطاره بقرار التخصيص وبالموعد المحدد لأدراج اسمه في كشوف القرعة بكتاب مسجل بعلم الوصول وقبل حلول الموعد المذكور بأكثر من شهرين . وفي حالة عدم السداد خلال المدة المحددة له، يعتبر فرار التخشين كأن لم يكن .

4- أن بدأ في البناء خلال سنة من تاريخ تسليمه القسيمة وأن ينتهي منه في خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، اعتبارا من هذا التاريخ ويشت التسليم وتاريخه بتوقيع المخصص له على النموذج المعد لذلك بمعرفة المؤسسة.

مادة ( 25 )

إذا كانت الأسرة مكونة من أبن متزوج وأم تزوجت من آخر يتم استبعاد الأم من قرار التخصيص.

مادة ( 26 )

تقوم المؤسسة بترتيب الرعاية السكنية في البدائل السكنية وفقا للتغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج وطلاق ووفاة وغيرها.

ويجوز للمؤسسة إعطاء المطلقة الحاضنة حق السكن ضمن قرار تخصيص البديل السكني حسب ظروف كل حالة بشرط ألا تكون قد تزوج من آخر.

  • استبدلت المادة 26 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة ( 27 ) 

يكون توفير مسكن ملائم – بصفة إيجار – للكويتية المعاقة زوجة او مطلقة او أرملة غير الكويتي من خلال المساكن المؤجرة دون التقيد بأولوية الطلبات المسجلة عليها ، وذلك طبقا للشروط التالية

1. أن يكون لها أولاد منه

2 .ألا تكون مالكة لعقار او سيقي تملكها لعقار يوفر الرعاية السكنية

3.أن تقيم وأولادها بدولة الكويت

4. ألا يكون قد سبق تمتعها برعاية سكنية من قبل الدولة , وإذا توفيت بعد تمتعها بالرعاية السكنية ، يطبق على أولادها بعد وفاتها حكم المادة (64) من اللائحة.

الباب السادس

 في قواعد وإجراءات قرعة توزيع البدائل السكنية

مادة 28

يكون توزيع البدائل السكنية علي المستحقين عن طريق إجراء القرعة العلنية ، ويتم تسليم من مدرت لهم قرارات تخصيص بطاقات دخول القرعة وفقا لأسبقية تسجيل طلبات الرعاية السكنية، ويتم الإعلان عن ميعاد ومكان إجراء القرعة بالوسيلة التي تحددها المؤسسة.

ويستبعد اسم من سبق إدراجه ضمن كشوف القرعة وتخلف دون عذر مقبول عن تسلم بطاقها قبل تاريخ إجرائها ، ولا يدرج اسمه ضمن الدفعات اللاحقة إلا إذا تقدم بطلب يتضمن رغبته في القيد ضمن إحدى هذه الدفعات.

ويتولى إجراء القرعة والإشراف عليها لجنة تسمى لجنة قرعة توزيع البدائل السكنية تشكل بقرار من المدير العام يحدد فيه اختصاصاتها وعدد أعضائها وطريقة سير العمل بها .

ومع مراعاة القواعد المقررة في هذا الباب، يجوز دمج عدد من بطاقات القرعة في بطاقة واحدة، ويحدد القطاع المختص هذا العدد لكل توزيعة حسب نوع البديل السكني.

  • أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة (29) 

تتولى لجنة قرعة توزيع البدائل السكنية، اختيار البديل الكي نيابة عن المخصص له الذي تسلم بطاقة القرعة ولم يحضرها أو حضرها ولم يقم بالاختيار .

مادة 30

يلتزم رب الأسرة المخصص لها باستلام البديل السكني خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة وفي حالة عدم قيامه بالاستلام يتذر الحضور والاستلام خلال المهلة التي تحددها المؤسسة بالإنذار ويعلن عن ذلك باحدى وسائل النشر والجريدة الرسمية ، فيان تخلف بعد إلسناره بجوز اعتبار قرار التحكيم كأن لم یکن ويخصص البديل السكني تستحق آخر من وردت أولوية طلباتهم في التوزيع .

وفي حالة طلب المطلقة الحاضنة أو أي من أفراد الأسرة تسليمه البديل السكني أو تسليمه كتاب المؤسسة لوزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي يعرض طلبه على اللجنة المختصة.

  • استبدلت الفقرة الثانية بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة (31)

(ملغي بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021)

الباب السابع 

في توزيع القسائم على المخططات

مادة (32)

للمؤسسة إجراء توزيع القسائم على المخططات وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (33)

تستمر المؤسسة في صرف بدل الإيجار للمخصص له الذي دخل قرعة التوزيع على المخططات ، ثم قام بالاستلام الفعلي للقسيمة المخصصة له ولحين الانتهاء من البناء وبحد أقصى (36) شهرا سنة وثلاثون شهرا) .

مادة (34) 

يوقف صرف بدل الإيجار لمن دخل قرعة التوزيع على المخططات واختار قسيمة ولم يقم بالاستلام الفعلي لها في التاريخ المحدد بالإعلان من قبل المؤسسة.

مادة (35)

لا يجوز للمخصص له بعد تسلّم بطاقة قرعة التوزيع على المخططات المطالبة بتغيير أو تعديل أو إلغاء التخصيص.

  • استبدلت المادة 35 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة (36)

 في حالة إلهاء أي من القائم الموزعة على المخططات لأسباب ارجع للموسة، لا يحق لصاحب القيمة الملقاة الرجوع علی المؤسسة باية مطالبات او تعويضات أيا كان نوعها وله أن يختار بين استلام قيمة الحددها له المؤسسة مشابهة للقمة الملفاه و او دخول القرعة التي تجري على قائم المشروعات المالية للإلهاء وفقا لاسلية تسجيل الطلبات لدى المؤسسة.

مادة (37) 

يجب عند التسليم الفعلي للقسائم أن يتوافر لدى الأسرة جميع شروط استحقاق القسيمة المنصوص عليها في القانون واللائحة.

 مادة (38) 

پلتزم المخصص له اللهمة اخطار المؤسسة بكل ما يطرا من العميرات على حالته الإجتماعية والوظيفية وملكية العقارية وفقا الأحكام هذا الباب ، أو عند زوال أي شرط من شروط استحقاق اللهمة أو الفرق الإسكاني خلال مدة لا مجاور شهرا من تاريخ حدوث السعرات او زوال شرط من شروط الاستحقاق.

مادة (39)

 تقوم المؤسسة بتحديث معدات المواطنين الذين تم تصنيع نائم لهم على المخططات وذلك عند التسليم الفعلي لها ، وفي حالة البوت زوال أي شرط من شروط الاستحقاق يعرض أمر لخميم القسمة على اللجنة المختصة للنظر فيها ح ب النظم والقوانين . ويتم التحديث من خلال تقديم المستندات الواردة بالمادة( 4 بند  2، 3، 4، 5، 7، 8) من اللائحة .

 مادة (40)

 في حالة عدم استلام المخصص له القسيمة الموزعة وفقا لأحكام هذه اللالحة في الموعد الذي تحدده المؤسسة للتسليم الفعلي للقسائم يكون للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حانه ، ولطيف عليه ذات القواعد الواردة في المادة (30) من اللائحة ,

مادة (41) 

لا يجوز إلغاء أو تغير أو ترحيل مواقع المباني العامة بالمشروع الإسكاني أو مباني المحولات الكهربائية أو الخدمات بما فيها كافة خدمات البيئة التحتية ما لم تكن هنالك ضرورة فنية يستوجبها التنفيد ، كما لا يجوز للمخصص له المطالبة بذلك باي حال من الأحوال ويحق للمؤسسة إنشاء مبان عامة تراها ضرورية لحاجة المشروع في مواقع جديدة لم تدرج على مخططات التوزيع وظهرت الحاجة إليها وذلك دون حاجة للرجوع للمخصص لهم القسائم المجاورة ولا يجوز لهم الاعتراض او المطالبة باية تعويضات أو إلغاء تخصيص القسائم لهم ، مع الالتزام بكافة النظم والأسس التخطيطية والتنظيمية الحالية أو التي تصدر مستقبلا من المؤسسة وبلدية الكويت.

مادة (42)

بدا المدة القانونية لإصدار ولقة تملك القيمة الموزعة على المخططات من تاريخ السليم الفعلي وفقا للقواعد المقررة.

مادة (43) 

تنظر اللجنة المختصة في الحالات الأخرى التي قد تظهر نتيجة توزيع القسائم على المخططات التي لم تعالجها اللائحة.

مادة (44) 

فيما لم يرد به نص في هذا الباب تنطبق على القسائم الموزعة على المخططات سائر أحكام القانون واللائحة.

الباب الثامن

 في تغيير الرغبة والاستبدال والمنازل في البدائل السكنية

مادة (45) 

يجوز لرب الأسرة تحویل رغبته في البديل السكني من نوع إلى اخر وذلك عند ورود اولويته في التخصيص بالنسبة إلى نوع البديل الذي يرغب التحويل إليه ، ولا يجوز لرب الأسرة الذي صدر له قرار تخصيص بناء على رغبته وقبل استلام بطاقة قرعة التوزيع أو إجرائها، المطالبة بتغير نوعية البديل السكني أو المنطقة المخصص له فيها، إلا لأسباب تقبلها المؤسسة ولا يجوز للمخصص له الذي أستلم بطاقة قرعة التوزيع تغيير أو إلغاء التخصيص أو رد بطاقة القرعة.

مادة (46)

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2024 )

يجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة، لأسباب تقبلها المؤسسة، وذلك طبقا للضوابط التالية:

1- يكون الاستبدال في القسائم المسلمة تسليما فعليا قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي.

ويجوز الاستبدال في القسائم غير مكتملة البناء شريطة موافقة البنك.

2- يكون الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين دون التقيد بأسبقية قيد طلب السكن.

مادة (47) 

يترتب على الاستبدال فيما بين المنتفعين بالبدائل السكنية ما يلي:

 1- أن تنتقل مع المنتفعين جميع الالتزامات المترتبة على المسكن المستبدل به إلى المسكن المستبدل، وكذلك مدد الانتفاع المنقضية والأقساط المسددة حتى تاريخ الاستبدال .

أما فيما يتعلق بالقسيمة مع القرض ، فينتقل مع المنتفع المدة المنقضية من تاريخ استلامها ، وعليه تقديم براءة ذمة عن القروض العقارية .

2- أن يقبل المنتفع المسكن المستبدل الذي نقل إليه ، بحالته دون أي تحفظ ولا تلتزم المؤسسة بإجراء أي إصلاحات أو ترميمات عليه ، كما لا تلتزم بأي مقابل أو تعويض عن المباني أو الإضافات المعمارية أو التحسينات في المسكن .

3- مع عدم الإخلال بما سبق ، إذا كان الاستبدال بين بدائل سكنية غير متشابهة لا تنتقل المدد فيها بين البدائل وتعتبر الأقساط المسددة من قيمة البيت أو الشقة مقابلا للانتفاع به .

4- يشترط للاستبدال في البدائل السكنية غير المتشابهة المشتملة على قسيمة موافقة البنك على التبادل.

مادة (48)

يترتب على الاستبدال فيما بين المنتفع وبين المؤسسة في البدائل السكنية المتشابهة ما يلي:

1- يسلم المستبدل المسكن المستبدل به إلى المؤسسة دون نواقص ، وبكافة ما أدخله عليه من مبان أو إضافات معمارية أو تحسينات ، ودون استحقاق أي مقابل أو تعويض عنها .

2- لا تنتقل مدة انتفاع المستبدل إلى المنتفع الجديد ، ولا تلتزم المؤسسة بإجراء أي إصلاحات أو ترميمات في المسكن المستبدل به .

3- تضم مدة انتفاع المستبدل بالمسكن المستبدل به ، إلى مدة انتفاعه بالمسكن المستبدل ، كما يضم إلى حسابه نصف قيمة الأقساط المسددة منه المستحقة عن فترة انتفاعه بالمسكن المستبدل به ، ويعتبر النصف الثاني مقابلا للانتفاع عن الفترة المذكورة .

4- إذا كان الاستبدال بين قسيمتين مختلفتي القيمة ، يلتزم المنتفع بسداد الزيادة في ثمن القسيمة المستبدلة أو تصرف له المؤسسة قيمة النقص في ثمنها على حسب الأحوال.

مادة (49)

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2024 )

يجوز للمؤسسة قبول تنازل المنتفعين عن البدائل السكنية المخصصة لهم لأسباب تقبلها المؤسسة، وذلك طبقا للضوابط التالية:

1- يكون التنازل عن القسائم المسلمة تسليما فعليا قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي ويجوز التنازل عن القسائم غير مكتملة البناء شريطة موافقة البنك.

2- تكون أولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني آخر، وفقاً لأسبقية المتنازل إليه من المنتفعين إذا كانت لاحقة على أسبقية المتنازل.

مادة (50)

يترتب على التنازل عن البدائل السكنية ما يلي :

1- اعتبار الأقساط الشهرية المسددة من قيمة البديل السکنی المتنازل عنه والمستحقة طوال فترة الانتفاع به ، مقابلا لهذا الانتفاع.

2- ضم مدة انتفاع المتنازل بالبديل السكني المتنازل عنه ، إلى مدة انتفاعه بالبديل السكني المتشابه الذي يحصل عليه .

3- عدم انتقال المدد السابقة فيما بين البدائل السكنية غير المتشابهة .

4- صرف ثمن القسيمة المتنازل عنها إلى المتنازل .

5- في حالة التنازل النهائي مع إلغاء طلب الحصول على الرعاية السكنية ، يجوز للمؤسسة إعادة قيد طلب المتنازل ، وتكون أولويته في الحصول على بدیل سکنی آخر ، وفقا لأسبقية طلب المنتفع الجديد الذي خصص له البديل السكني المتنازل عنه إذا كانت لاحقة على أسبقية طلب المتنازل . ويشترط لإعادة قيد هذا الطلب ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة .

مادة (51) 

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2024 )

لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال أو التنازل في البدائل السكنية المسلمة تسليماً فعلياً عن مرة واحدة استبدال أو مرة واحدة تنازل، على ألا يكون التنازل إلا بقرار من اللجنة العامة، وتراعي اللجنة استقرار الأسر في البدائل السكنية المخصصة لها، ولا يجوز الاستبدال أو التنازل في القسائم الموزعة على المخططات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (52)

في جميع حالات الاستبدال او التنازل لا يقبل الطلب المقدم بهذا الشأن من المنتفع بالبديل السكني المخصص له،ما لم يوجد منتفع جديد تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الرعاية السكنية وفي هذه اللائحة ،ويقبل البديل السكني موضوع الاستبدال او التنازل بحالته دون اي تحفظ.

  • استبدلت الفقرة الاولى بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

ويجوز بموافقة الوزير وللأسباب التي يقدرها إعفاء المستبدل أو المتنازل من شرط وجود المنتفع الجديد .

مادة (52 مكررا)

في جميع حالات الاستبدال او التنازل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب رب الاسرة وموافقة الزوجة والمطلقة التي لها حق السكن- الكويتيتان – على الاستبدال او التنازل وفي غير هذه الحالات يجب موافقة المنتفعين الواردة اسماؤهم بقرار التخصيص وفي حالة عدم موافقة اية من المذكورين يعرض الامر على اللجنة مع مراعاة قرارات مجلس الوزراء في خصوص الاستبدال والتنازل.

  • استبدلت المادة 52 مكررا بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة (53)

لا يكون قرار الاستبدال أو التنازل عن البدائل السكنية المسلمة تسليما فعليا نافذا إلا بعد تقديم براءة ذمة عن القرض العقاري وسداد كافة الأقساط المستحقة عن البديل السكني حتى تاريخ الاستبدال أو التنازل، وتقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بشأن المواد الإنشائية المقررة للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي بغرض البناء، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار المذكور، وفي حالة عدم تقديم براءة الذمة أو عدم سداد الأقساط أو عدم تقديم الشهادة خلال تلك المهلة، يعتبر قرار الاستبدال أو التنازل كأن لم يكن، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المتبعة لضمان حقوق المؤسسة أو البنك والقرارات واللوائح المتبعة في تحديد وتسديد أقساط المساكن الحكومية.

  • استبدلت المادة 53 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة (54)

يلتزم المخصص له بما يلي :

1- السكن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المسكن .

2- تمكين جميع أفراد الأسرة المخصص لهم المسكن من الانتفاع به .

3- عدم ترك المسكن بغير استخدام لمدة تجاوز ستة أشهر ،وذلك دون عذر تقبله المؤسسة .

4- سداد الأقساط المقررة في مواعيدها .

5- الوفاء بكافة تكاليف الصيانة والحراسة للمسكن والعقار الكائن به وفقا لما تحدده المؤسسة / أو اتحاد الملاك.

6- عدم تأجير المسكن كليا أو جزئيا ، وعدم استعماله في غير السكني.

مادة (55)

واستثناء من شرط عدم التأجير يجوز للمخصص لهم الذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم بالحكومة الإقامة بالخارج بصفة مؤقتة تأجير المسكن بعد موافقة المؤسسة وفقا للشروط والضوابط التالية:

1- ألا تقل مدة الإقامة بالخارج عن سنة .

2- أن يثبت الإيفاد ومدة الإقامة في الخارج بكتاب رسمي من الجهة الموفدة .

3- ألا تزيد مدة الإيجار عن مدة الإقامة في الخارج .

4- أن يكون التأجير لأسرة كويتية واحدة ، ولا يجوز التأجير للعزاب.

وعلى المؤجر أن يتخذ إجراءات إنهاء العقد في مدة لا تتجاوز ستة و أشهر من تاريخ انتهاء إقامته بالخارج وإلا غد مخالفة لشروط التخصيص ، وإذا وافقت المؤسسة على إيجار المسكن وفقا الأحكام الفقرة السابقة ، فيجب أن يتضمن عقد الإيجار ما يلي :

1- أن تكون مدة الإيجار سنة واحدة فقط تتجدد وفقا لفترة الإقامة خارج البلاد.

2- حق المؤجر في فسخ العقد وإخلاء المسكن خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء إقامته في الخارج.

ويلتزم المؤجر بالبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء المسكن وإخطار المؤسسة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وذلك

خلال شهرين من تاريخ العودة من الخارج ، وفي حالة عدم  الإخطار، يعتبر مخالفا لشروط التخصيص ويكون للمؤسسة اتخاذ

كافة الإجراءات الواردة في القانون واللائحة .

مادة (56)

 يكون رب الأسرة مسئولا عن أية أضرار تصيب المسكن المخصص له،ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ومن ماله الخاص ، ويحظر عليه إجراء أية إضافات أو هدم ، إلا بعد الحصول علي موافقة المؤسسة والجهات المختصة ، وفي حالة استرداد المؤسسة للمسكن (بيت أو شقة )  لأي سبب من الأسباب لا يجوز للمخصص لهم أو ورثتهم أو غيرهم مطالبة المؤسسة بأية مبالغ او تعويضات عن الاضافات او التغييرات او التحسينات او الاصلاحات التي تمت بالمسكن .

مادة (57)

 لا يجوز لمن خصص له بديل سكني ان يتصرف فيه بالبيع او المقايضة او الهبة او اي نوع من انواع التصرف كما لا يجوز له ترتيب اي حق من الحقوق العينية عليه وذلك دون الإخلال بالنظم والإجراءات المعمول بها لدي البنك والمؤسسة.

مادة (58)

يلتزم من تخصص له شقة ، من تاريخ استلامه لها بما يلي :

1- القيام بما تفرضه الأنظمة الخاصة والمنظمة لضوابط الانتفاع بهذا النوع من السكن وبإجراء الصيانة والحراسة للمرافق الخاصة بالمجمعات السكنية .

2- التقيد بكافة الإجراءات التي تستلزمها القوانين واللوائح والقرارات للمشاركة في تكوين وشهر اتحاد ملاك لإدارة العقار وصيانته والوفاء بما يفرض عليه من نفقات الإدارة والصيانة المذكورتين ، وذلك طبقا للنظم التي تتقرر في هذا الخصوص من المؤسسة / أو اتحاد الملاك.

3- إصلاح وصيانة كافة المرافق الموجودة بشقته وبما يحقق عدم 1 الإضرار بالمجمع السكني أو غيره من الساكنين.

فإذا امتنع عن ذلك يعد مخالفة لشروط التخصيص وللمؤسسة / أو اتحاد الملاك اتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك ودونالإخلال بحقوق الآخرين.

مادة (59)

في حالة مخالفة المخصص له لأي من شروط التخصيص أالالتزامات التي يفرضها القانون واللائحة أو القرارات الصادرة استنادا لها ، يكون للمؤسسة اتخاذ الإجراءات التالية :

1.إنذار المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوما من تاريخ الإنذار .

2. نشر الإنذار في إحدى الصحف الكويتية اليومية الناطقة خارج البلاد باللغة العربية .

3. وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار.

4. بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار المخالفة يعاد إعلان المخصص له وإنذاره للمرة الثانية وفقا للإجراءات السابقة ذاتها .

5. للمؤسسة بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من إعادة الإعلاناسترداد المسكن إدارية ، وتعتبر المبالغ المسددة عن المسكن مقابلا للانتفاع به .

الباب العاشر

 في وفاة رب الأسرة قبل صدور وثيقة التملك

مادة (60)

 في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة ينتقل حق الانتفاع بالمسكن إلى أفراد الأسرة المستحقين للرعاية السكنية، وتطبق الأحكام التالية:

  • استبدلت الفقرة الاولى بموجب القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2021

1. لا يجوز أن يستمر الانتفاع بالمسكن الحكومي ، المنتفع الوحيد إلا إذا كان كويتية فإنه يستمر بالانتفاع حتى تتوافر شروط استحقاق الرعاية السكنية لديه ، ويجوز في هذه الحالة للمؤسسة إعادة تخصيص المسكن له ولأسرته ، اعتبارا من تاريخ قرار التخصيص أو غير ذلك بحسب الأحوال وتحسب الأقساط الشهرية التي سبق سدادها من ثمن المسكن .

2. في حالة عدم وجود منتفع من أفراد أسرته ، تسترد المؤسسة البديل السكني ، فإذا كان مسكنا حكوميا تعتبر الأقساط الشهرية المسددة من ثمنه طوال فترة الانتفاع المنقضية ، مقابلا لهذا الانتفاع ، وإذا كان قسيمة لم يشرع في البناء عليها تصرف قيمتها إلى ورثة المتوفي إذا كان قد سددها نقدا ، وتعاد القيمة إلى البنك إذا كانت قد خصمت من القرض الإسكاني ، أما إذا كان بيتا أقيم على قسيمة بقرض ، للمؤسسة أن تتخذ الإجراءات المناسبة حسب ظروف كل حالة بما يحفظ حقوق ورثة المتوفي .

مادة (61) 

إذا توفيت الأم المتزوجة من غير كويتي ، والمتمتعة بالرعاية السكنية، يكون لأولادها بعد وفاتها حق البقاء في المسكن إلى أن يتم زواج البنات وبلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين.

الباب الحادي عشر

 في إصدار وثيقة التملك

مادة (62) 

(استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2021)

تصدر وثيقة تملك البديل السكني للمخصص لهم المستحقين للملكية،بعد تسلم المسكن، وبالنسبة للقسيمة بعد بنائها وإيصال التيار الكهربائي إليها.

وتصدر الوثيقة بناء على طلب المستحقين للملكية مجتمعين، كما تصدر بناء على طلب رب الأسرة أو زوجته الكويتية، وفي حالة طلب غيرهما من المستحقين للملكية إصدار الوثيقة أو في حالة ما إذا كان أحد المستحقين للملكية محجورا عليه أو معاقا ذهنيا يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

ولا يجوز بعد إجراء قرعة توزيع البدائل السكنية (التوزيع الفعلي) على المستحقين التعديل في هؤلاء المستحقين أيا كانت التغييرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها ، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد هذا الميعاد ينتقل الحق في الملكية لورثته الشرعيين ، مع مراعاة المادتين 65 ، 65 مكررا من اللائحة.

  • استبدلت بموجب القرار رقم 54 لسنة 2024

ويكون ثمن البديل السكني بضمان الحكومة حتى صدور وثيقة تملكه، وتصدر الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري إذا لم يكن من المسكن قد سدد کاملا واستمر قسط التمليك أو القرض قائمة بعد تاريخ الإصدار .

مادة (63) 

تستثنى من شرط المدة المساكن السابق تخصيصها بصفة إيجار للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ثم عدلت بصفة دائمة وبقصد التملك بتوافر شروطه ، مع اعتبار ما سبق سداده قبل تخصيصها بصفة دائمة وبقصد التملك مقابل انتفاع .

مادة (64) 

(استبدلت الفقرة الأولى بموجب القرار رقم 81 لسنة 2021)

 تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد، وتصدر باسم الزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها أولاد شريطة الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين عند طلبه إصدار الوثيقة، وفي غير هاتين الحالتين تصدر الوثيقة بأسماء أفراد الأسرة المخصص لهم وفقا للحالة الواقعية الاستحقاق كل منهم في الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة، وذلك كله مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في اللائحة.

ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة الحاضنة حق السكن وفقا لما تقرره المؤسسة حسب ظروف كل حالة، بشرط ألا تكون قد تزوجت من آخر.

  • استبدلت المادة 64 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة (65)

في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك ، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر ، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متي استمر قسط التمليك أو القرض قائمة بعد تاريخ الإصدار ووفق الضوابط التالية :

1- انقضاء المدد المقررة في اللائحة وذلك بالنسبة إلى غير المشمولين بالمكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت والقروض الإسكانية على القسائم

2- ألا يمتلك الأرمل أو الأرملة عقارا يوفر الرعاية السكنية ، طبقة للقواعد المقررة في هذا الشأن.

3- أن يكون قد مضى على زواج الأرملة من المتوفي سنتين على الأقل قبل تاريخ الوفاة.

  • (عدلت بموجب القرار رقم 79 لسنة 2021)

4- أن يكون قد مضى على زواج الأرملة الكويتية من المتوفی خمس سنوات على الأقل قبل تاريخ الوفاة .

5- إذا كان البديل السكني المخصص للزوج قسيمة ، وتوفي ، ولم يباشر بالبناء عليها يجوز أن تستبدل ببيت أو شقة لأرملته بموافقتها وبقرار من اللجنة .

6- أن ينص في وثيقة التملك على حق الزوجة أو الزوجات الأخريات غير الكويتيات في البقاء في السكن حتى الزواج أو الوفاة، أيهما أقرب .

7- أن تتوافر عند إصدار وثيقة التملك باقي الشروط المقررة في القانون واللائحة .

مادة (65 مكررا)

في حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم أرملته الكويتية، وفقا للضوابط والأحكام التالية:

1.أن تكون أسرة الشهيد مستحقة للحصول على سكن وفق جدول صور تكريم الشهداء وأسرهم المرفق بالمرسوم رقم (325) لسنة 2011 في شأن تكريم الشهداء.

2. أن يكون البديل السكني مخصص لأسرة الشهيد بصفة دائمة وبقصد التملك، أو أن يكون قد أعيد تخصيصه لأرملته بصفة إيجار .

3. ألا تكون الأرملة قد امتلكت عقارا يوفر الرعاية السكنية قبل استلام الأسرة للبديل السكني استلاما فعليا، وتطبق القواعد المقررة في القانون واللائحة.

4.ألا تكون الأرملة، عند إصدار الوثيقة، قد تزوجت من آخر.

5.إذا كان البديل السكني المخصص للشهيد قسيمة، ولم يباشر بالبناء عليها حتى استشهاده، يجوز أن تستبدل ببيت أو شقة لأرملته بموافقتها وبقرار من اللجنة، وبشرط أن يتوافر لدى المؤسسة البديل السكني الذي تطلبه الأرملة (بيت / شقة).

6.أن تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد إصدارها، وذلك بالتنسيق مع مكتب تكريم الشهداء وأسرهم.

7.أن ينص في وثيقة التملك على حق السكن لأولاد الشهيد، حتى زواجهم أو وفاقم، أيهما أقرب.

8.أن ينص في وثيقة التملك على حق السکن لمطلقة الشهيد الكويتية التي لها منه أولاد، حتى زواجها أو زواج الأولاد أو وفاتها أو وفاة الأولاد، أي من ذلك أقرب.

وفيما عدا ذلك تطبق الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

  • أضيفت المادة 65 مكررا بموجب القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2019

مادة (66) 

مع مراعاة الشروط والقواعد المقررة لإصدار وثائق تملك البدائل السكنية يسري على الحالات الآتية الحكم المبين قرين كل منها:

أولا: إذا كانت الأسرة مكونة من أبن بالغ سن الرشد غير متزوج أو متزوج من غير كويتية ومعه أرملة والده أو أخته غير المتزوجة البالغة سن الرشد، تصدر الوثيقة باسميهما بموافقتهما، ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة، فإن لم يكن الابن بالغا سن الرشد فلا تصدر الوثيقة ځين بلوغه هذا السن، أما إن كانت الأخت غير المتزوجة غير بالغة سن الرشد فلا يكون إصدار الوثيقة مشروطة ببلوغها سن الرشد.

ثانيا:إذا كانت الأسرة مكونة من الأم واثنين على الأقل من الأولاد غير المتزوجين، تصدر الوثيقة بأسماء كافة أفراد الأسرة متضمنة شرط عدم التصرف بالبيع في أي جزء من أجزاء المسكن إلا بموافقة المؤسسة وذلك حتى بلوغ أصغر الأولاد سن الرشد).

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019

ثالثا: إذا كانت الأسرة مكونة من أرملة وابن متزوج وينت غير متزوجة أو أكثر، تصدر الوثيقة باسم الأرملة والبنات.

  • استبدلت المادة 65 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

رابعا: إذا كانت الأسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد غير متزوج أو متزوج من غير كويتية ومعه أمه أو زوجة والده أو أخته غير المتزوجة البالغة سن الرشد جاز – بموافقتهما – إصدار الوثيقة باسميهما ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة، أما إذا كانت الأخت غير المتزوجة غير بالغة سن الرشد فلا يكون إصدار الوثيقة مشروطة ببلوغها سن الرشد ويجب أن تتضمن الوثيقة شرط عدم التصرف بالبيع في أي جزء من أجزاء المسكن إلا بموافقة المؤسسة وذلك حتى بلوغها سن الرشد. وفي جميع الأحوال إذا كان أي من المشتركين في التخصيص معاقة فلا تصدر وثيقة الملكية إلا بقرار من اللجنة).

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019

مادة (67) 

مع عدم الإخلال بما ورد باللائحة يشترط لحصول المخصص له على وثيقة التملك سداد كافة المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة ، ويعد البديل السكني وحده واحدة لا يجوز تقسيمه واستخراج أكثر من وثيقة تملك له .

مادة (68) 

يجب توافر الشروط الواردة في القانون واللائحة للحصول على الرعاية السكنية ابتداء من تاريخ قيد طلب السكن وتسجيله لدى المؤسسة ، وانتهاء بصدور وثيقة ملكية البديل السكني ، ويستثنی من ذلك أي تغييرات تطرأ على الملكية العقارية بعد استلام البديل السكني المخصص استلامة فعلية .

مادة (69)

لا يجوز بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة ملكية البديل السكني وإصدار كتاب الإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للسير في إجراءات التسجيل ونقل الملكية وإصدار الوثيقة اللمستحقين من أفراد الأسرة التعديل في هذا الكتاب أيا كانت التغييرات التي طرأت في الأسرة من زواج وطلاق ووفاة وغيرها .

مادة (69 مكرر)

يكون هدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق تلك محملة برهن لصالح المؤسسة وفقا للشروط والضوابط التالية

أولا: موافقة جميع المنتفعين الواردة أسماؤهم بوثيقة التملك على الهدم وإعادة البناء.

ثانيا: أن يقدم مالك البيت المرهون للمؤسسة إقرارة موثقة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل يتضمن الآتي:

1. التزامه بالهدم وإعادة البناء خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاریخ صدور موافقة المؤسسة على الطلب المقدم منه بالهدم وإعادة البناء، وبأن يتقدم . بعد الهدم وإعادة البناء . لكل من المؤسسة وإدارة التسجيل العقاري بكتاب رسمي صادر عن بلدية الكويت بالمواصفات الجديدة للبيت، وذلك خلال ستة أشهر من إتمام البناء.

2. إقراره بمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة وتعهده بسداده، وبأن يكون البناء الجديد والأرض المقام عليها ضامنين لمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة.

3. إقراره بأنه في حالة مخالفته لأي من الضوابط المقررة بالمؤسسة لهدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق ملك محملة برهن لصالح المؤسسة يحل مبلغ الدین کاملا ويحق للمؤسسة التنفيذ عليه وفاء لهذا الدين دون أدنى اعتراض منه على ذلك ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أو قانونية أخرى.

4. إقراره بأن هذا الإقرار جزء لا يتجزأ من عقد الرهن المبرم بينه وبين المؤسسة.

  • استبدلت المادة 69 مكرر بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

الباب الثاني عشر 

في تحديد قيمة الوحدة السكنية

مادة (70) 

تحدد قيمة البيت وفقا للتكلفة الفعلية لإنشائه مضاف إليها قيمة القسيمة المقررة محسوبة على أساس الثمن الرمزي للمتر المربع منها . وتحدد قيمة الشقة وفقا للتكلفة الفعلية لإنشائها مضاف إليها نصيبها من قيمة الأرض والأساسات والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبنى وما يخص الشقة من مزايا . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة البيت أو الشقة التي يلتزم بادائها المخصص له قيمة القرض المقرر للبناء أو الشراء.

الباب الثالث عشر

 في تشكيل اللجان الإسكانية وتحديد اختصاصاتها

مادة (71)

(استبدلت المادة 71 بموجب القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2022)

يشكل الوزير ثلاث لجان لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية وهي:

1.لجنة الطلبات والتخصيص:

تكون برئاسة نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص وعدد لا يزيد على (9) أعضاء، من بينهم الرئيس

ومدير إدارة البحوث الإسكانية ويكون نائبا للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل الإدارة الشئون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:

أ.النظر في كافة الحالات غير النمطية الكتعلقة بطلبات السكن او بدل أو تخصيص البدائل السكنية، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.

ب. ما يحيله إليها المدير العام أو نائب المدير العام لشئون الطلبات والتخصيص.

2. لجنة التوزيع والتوثيق:

تكون برئاسة نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق وعدد لا يزيد على (9) أعضاء، من بينهم الرئيس ومدير إدارة التوزيع والتوثيق ويكون نائبا للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل الإدارة الشئون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:

أ. النظر في كافة الحالات غير النمطية المتعلقة بتوزيع البدائل السكنية والقسائم الموزعة على المخططات، وترتيب الرعاية السكنية فيها، وإصدار وثائق التملك، وتقرير رد أي من البدائل السكنية أو استردادها طبقا لأحكام اللائحة، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.

ب. ما يحيله إليها المدير العام أو نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق.

3. اللجنة العامة:

تكون برئاسة المدير العام وعدد لا يزيد على (7) من الأعضاء من بينهم الرئيس ومدير إدارة الشئون القانونية ويحدد بقرار التشكيل نائب الرئيس، وتختص اللجنة بما يلي:

أ. النظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق).

ب. النظر في الموضوعات التي تخرج عن اختصاص لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق).

ج. النظر في التماس إعادة النظر في قراراتها.

مادة (72) 

يعين الوزير أعضاء اللجان من ذوي الخبرة لمدة سنتين ، ولأي من هذه اللجان الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص من داخل أو خارج المؤسسة ولا يكون لهم حق التصويت .

مادة (73)

تكون اجتماعات اللجان بصفة دورية بدعوة من رئيسها ويستمر عملها على مدار السنة ، على أن تكون اجتماعات الجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق) بما لا يقل عن 20 (عشرين) اجتماعا في السنة، ولا تكون اجتماعات أيا من اللجان الثلاث صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

مادة (74) 

تشكل أمانة سر اللجان بقرار من المدير العام يحدد فيها أعمالها والقائمين عليها .

مادة (75)

تعد أمانة السر جدول أعمال اللجان في كل جلسة بالموضوعات المحالة إليها ووفقا لاختصاصها ولا يجوز لأي لجنة النظر في أية موضوعات غير مدرجة على جدول أعمالها إلا إذا كانت محالة من الوزير أو المدير العام .

مادة (76)

لا يجوز إعادة طرح الموضوع السابق رفضه على اللجنة العامة في نفس السنة ، وللوزير في الحالات التي يراها الاستثناء من هذا القيد وإعادة عرض الموضوع على اللجنة ، وتعتبر قرارات اللجنة العامة نهائية ونافذة بعد تصديق الوزير عليها ، أما لجنتي ( الطلبات والتخصيص ) و( التوزيع والتوثيق) تعتبر قراراتها نافذة بتصديق المدير العام عليها.

مادة (77)

إذا تكرر غياب العضو أكثر من ثلاث جلسات متصلة او خمس جلسات منفصلة خلال السنة الواحدة يعتبر مستقي ويتم تعيين عضو آخر بدلا منه .

الباب الرابع عشر

 في آلية خصم ثمن القسيمة التي تم اعدادها وفقا الأحكام القانون رقم ( 27 ) لسنة 1995 في شأن

اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية

مادة (78)

يقصد بالقسيمة في تطبيق أحكام هذا الباب القسيمة التي تم إعدادها وفقا للقانون المشار إليه، ولا تسري أحكام هذا الباب على القسائم التي يجري إعدادها وتوزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، مع تحمل الدولة نفقات إنشاء المرافق العامة.

  • استبدلت المادة 78 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة (79) 

في غير حالة اختيار المنتفع بالرعاية السكنية السداد المباشر لثمن القسيمة لدى المؤسسة عند دخول القرعة تتبع الإجراءات التالية :

1. تقدم المؤسسة كشوفة إلى البنك لمن دخل القرعة يتولى البنك اعتمادها وما ورد بها من مبالغ مستحقة على المنتفعين .

2 – يلتزم المنتفع بتوقيع عقد القرض الإسكاني مع البنك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه القسيمة استلامة فعليا.

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019

3 – يقوم البنك باستقطاع أثمان قسائم المنتفعين الذين وقعوا عقد القرض ويسددها إلى حساب المؤسسة في نهاية كل شهر، مع إخطارها بأسمائهم.

  • استبدل البند الثالث بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

4. للمؤسسة – في حالة عدم التزام المنتفع بتسديد ثمن القسيمة مباشرة لديها ، أو بتوقيع عقد القرض مع البنك خلال المدة | المحددة – إلغاء تخصيص القسيمة واستردادها ، وإعادة تخصيصها المنتفع آخر ممن وردت أولوية طلباتهم في التوزيع بعد إنذار المخالف عن طريق الإعلان بإحدى وسائل النشر والجريدة الرسمية ووفقا لذات الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 30 من اللائحة ، ويجوز للمؤسسة تخصيص أحد البدائل السكنية المتوفرة لديها  للمتخلف عن السداد وألغي تخصيص قسيمته إذا راجعها خلال ستة  أشهر من تاريخ إجراء القرعة ، وفي حالة عدم المراجعة يلغي طلبه ويشطب من سجلات المؤسسة ولا يعاد قيده إلا بعد العرض على اللجنة .

الباب الخامس عشر

 في القواعد التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2015 بتعديل

 بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

مادة ( 80 )

تسري أحكام هذا الباب على الأسر الكويتية التي حصلت على قرض من بنك الائتمان الكويتي لشراء مسكن أو لبناء قسيمة وفق القواعد المقررة لديه، وقامت بالتصرف في المسكن بالبيع لمرة واحدة، وقامت برد مبلغ القرض كاملا للبنك، ولم تحصل على قرض آخر منه، وليس لها مسكن آخر ويعتد في ذلك بالمسكن المملوك لرب الأسرة.

  • استبدلت المادة 80 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة ( 81 ) 

يشترط لتسجيل الطلب على المسكن ( البيت أو الشقة ) ، أو الحصول على أي منهما ، أو استمرارية الانتفاع أو الإيجار ما يلي:

1- أن يكون رب الأسرة قد تصرف في المسكن الممول بالقرض بالبيع لمرة واحدة، وبمبلغ لا يزيد عن (300 الف دينار كويتي ] وأن يكون التصرف قد تم من خلال المدة مابين العمل بالقانون رقم [ 20 لسنة 1992م ] ، وحتي 2015/2/15 تاریخ نشر القانون رقم [2] لسنة 2015م في الجريدة الرسمية .

2- أن يكون رب الأسرة قد رد مبلغ القرض کاملا الى البنك ، ولم يحصل على قرض اخر .

3- ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركة في ملكية عقار يوفر لأسرة الرعاية السكنية ، ويطبق في هذه الحالة الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللائحة .

4 – ألا تكون الأسرة مشمولة بالمكرمة الأميرية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه.

  • استبدلت البند الرابع بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

5- أن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة في دولة الكويت ، ويستثنى من ذلك الموفدين إلى الخارج من قبل الدولة او بموافقتها.

مادة (82) 

يتقدم رب الأسرة بطلب الحصول على المسكن إلى الإدارة  المختصة بالمؤسسة ، مرفقا به المستندات التالية :

1. مصورة البطاقة المدنية لرب الأسرة وزوجته واولاده .

2. صورة من عقد زواجه.

3. شهادة راتب من جهة العمل ، أوشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين وغير الملتحقين بعمل .

4. شهادة من الهيئة العامة لدعم العمالة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص موجهة للمؤسسة.

5. شهادة من بنك الائتمان الكويتي بأنه قد سبق له الحصول على قرض من البنك للشراء أو لبناء قسيمة ، ثم قام بسداد كامل القيمة ولمرة واحدة

6. شهادة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل مهينا بها ملكية جميع افراد الأسرة وصورة من وثائق الملكية العقارية ويجوز للمؤسسة مطالبة رب الأسرة بتقديم أي مستندات أخرى ترى أنها لازمة في هذا الشأن.

مادة ( 83 )

ترتب أولوية الحصول على المسكن وفقا لأقدمية التصرف بالبيع وفي حالة التساوي تكون الأفضلية للأسرة الأكثر عددا .

مادة ( 84 )

يجوز للمدير العام النظر في تحديد أولوية الحصول على المسكن (حسب حاجة الأسرة ونوع المسكن الملائم ) وفي هذه الحالة والحالات الإنسانية أو الأسرية الملحة وللظروف التي يقدرها إحالة الطلب إلى اللجنة العامة بالمؤسسة للدراسة والعرض .

مادة (85) 

يكون تخصيص السكن بموجب عقد إنتفاع أو إيجار يحرر بين رب الأسرة والمؤسسة وبمقايل إنتفاع أو قيمة إيجارية يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة وفقا لطبيعة المسكن المخصص موقعا ومساحة.

مادة ( 86 )

يلتزم المنتفع بالسكن بما يلي :

1.سداد مقابل اللإنتفاع أو القيمة الايجارية مقدما وفي أول شهر.

2.تمكين جميع أفراد أسرته من الانتفاع بالمسكن .

3. عدم ترك المسكن مهجورا بغير استخدام ، وذلك دون عذر تقبله المؤسسة ولمدة تجاوز تسعين يوما .

4. عدم تاجير المسكن كليا أو جزئيا ، وعدم التصرف فيه اواي جزء منه بأي نوع من أنواع التصرفات ، وعدم استعماله في غير الأغراض التي خصص من أجلها .

5. يكون المنتفع مسئولا عما يصيب المسكن من أضرار، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ودفع نصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقا لما تقدره المؤسسة / أو اتحاد الملاك بنسبة حصة المسكن مجمل العقار الكائن به، ويحظر عليه إجراء أية إضافات أو هدم أو إحداث أي تغييرات فيه، وللمؤسسة الموافقة على إجراء إضافات أو هدم أو إحداث تغييرات في البيت تناسب الاحتياجات الخاصة لأفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.

  • (عدلت بموجب القرار رقم 79 لسنة 2021)

6. إخطار المؤسسة بكل مايطرأ من تغيير على حالته الإجتماعية والملكية العقارية أو عند زوال أي شرط من شروط حصوله على السكن ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث هذا التغير أو زوال الشرط وللمؤسسة أن تضيف في عقد الانتفاع او الإيجار اي شروط أو التزامات أخرى .

مادة ( 87 ) 

لا يجوز استبدال المساكن فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة ولا يجوز التنازل عنها للغير.

مادة ( 88 ) 

وفي حالة مخالفة المخصص لأي من شروط التخصيص يتم إنذار المخالف بكتاب موضي عليه على عنوانه بالمسكن المخصص له لإزالة أسباب المخالفة خلال 15 يوما يحددها الإنذار ، مع وضع ملصق بنوع المخالفة ، وللمؤسسة بعد انقضاء مدة الإنذار مع استمرار المخالفة اعتبار أي من عقد الانتفاع أو الإيجار مفسوخا بما يترتب على هذا الفسخ من آثار وتسترد المؤسسة المسكن إدارية دون الحاجة إلى إتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر.

مادة ( 89 )

ينتهي عقد الانتفاع او الإيجار وتسترد المؤسسة المسكن دون تنبيه او إنذار أو أي إجراء اخر في الحالات التالية :

1. حصول الأسرة على الرعاية السكنية الدائمة من خلال قرض البنك المقرر لها

2. زوال الأسباب التي من أجلها حصلت الأسرة على المسكن .

 مادة (90) 

يصدر قرار من مدير عام المؤسسة بنماذج عقود الإنتفاع أو الإيجار للمخاطبين بأحكام هذا القانون ويتولى نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق التوقيع عليه أو من يفوضه ، وتختص إدارة المساكن المؤجرة بتسجيل الطلبات على المساكن المشار إليها ومتابعة الإجراءات ذات الصلة.

مادة (91) 

تتولى لجنة المساكن الحكومية المؤجرة بحث ودراسة الحالات المخاطبة بأحكام هذا الباب، والمتقدمة بطلبات على المساكن، ومدى أحقيتها في الحصول عليها، وكل ما يحال إليها من الوزير أو المدير العام بهذا الشأن، وذلك في ضوء القواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

  • استبدلت المادة 91 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021

مادة ( 92 )

 تسرى القواعد والشروط المعمول بها لدى المؤسسة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب من اللائحة ، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

الباب السادس عشر 

في المساكن الحكومية المؤجرة

مادة (93) 

تسمى البيوت منخفضة التكاليف وشقق مجمع صباح السالم الإسكاني بالمساكن المؤجرة ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا الباب بالمساكن ، ويشار إلى لجنة المساكن المؤجرة باللجنة.

مادة ( 94)

تقوم المؤسسة بتأجير المساكن وفقا للشروط والضوابط الواردة في مواد هذا الباب على الفئات التالية :

1. الأسر الكويتية المتقدمة بطلبات الحصول على الرعاية السكنية ولم ترد أولويتها في التوزيع على البدائل السكنية .

2. أسر مطلقات وأرامل الكويتيين .

3. أسر الكويتيات زوجات أو مطلقات أو أرامل غير الكويتيين .

4. أسر العسكريين الكويتيين وغير الكويتيين منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.

5. الحالات الأخرى الخاصة من الأسر المشار إليها التي تتطلب ظروفها مساعدتها وتأجيرها أحد المساكن دون التقيد بأولويتها، وذلك بقرار من الوزير.

  • أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2024 

مادة ( 95 ) 

يشترط لتسجيل الطلبات على المساكن أو الحصول عليها ما يلي :

1.ألا يكون أحد الزوجين مالكا لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية ، أو لمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها ، ويطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللاتحة

2. ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم إخلاله إدارية واسترداده بسبب مخالفته النظم والقواعد المقررة

3.ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلا على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة.

مادة ( 96 ) 

يتقدم أصحاب الشأن بطلبات الحصول على المساكن إلى المؤسسة ، وتسجل هذه الطلبات وفقا لأسبقية تقديمها مستوفاة الشروط المقررة والمستندات المطلوبة .

ويعتد بالطلبات المسجلة قبل العمل باللائحة .

مادة (97)

يتم تأجير المساكن الشاغرة والمتوفرة لدى المؤسسة للفتات الواردة في المادة 96 (بند 1، 2، 3) بقرار من اللجنة وفقا لأسقفية تسجيل الطلبات بعد الإعلان عنها بالوسيلة والمدة اللتين تحددهما المؤسسة وتحدد كل من وزارتي الداخلية والدفاع کتابية من يتم التأجير لهم من العسكريين منتسبي كل منهما ويقتصر ذلك على المساكن الحكومية بمنطقتي ( الصليبية ، تيماء) ودون الإخلال بالشروط والقواعد المقررة يكون لأسر الشهداء وأسر الأسرى المرتهنين وأسر الأيتام القصر وأسر المعاقين أولوية خاصة في الحصول على هذه المساكن وفقا للأحكام الواردة في اللائحة .

مادة (98)

تكون عقود الإيجار إدارية وتحدد قيمة الإيجار للمساكن بمنطقتي الصليبية، تيماء) طبقا لأحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وللمساكن بمجمع صباح السالم الإسكاني وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019

مادة (99)

يلتزم المستأجر بما يلي :

1- سداد القيمة الإيجارية المقررة مقدمة وفي أول كل شهر .

2- تمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالمسكن، عدا الابن غير الكويتي لأم كويتية إذا بلغ سن السادسة والعشرين، فيحظر انتفاعه بالمسكن، ما لم يكن ذا إعاقة شديدة أو متوسطة، أو ابنا وحيدا.

3- عدم ترك المسكن بغير ،استخدام دون عذر تقبله المؤسسة لمدة ستين يوماً متصلة أو تسعين يوما غير متصلة خلال اثني عشر شهرا.

  • استبدلت البنود رقم 2 ، 3 بموجب القرار رقم 19 لسنة 2025

4- عدم تاجير السكن كليا أو جزئيا ، وعدم استعماله في غير السكن أو فيما يتنافى مع القوانين المعمول بها في الدولة ، وعدم التصرف فيه أو أي جزء منه بأي نوع من أنواع التصرف .

5- يكون المستأجر مسئولا عما يصيب المسكن المؤجر من أضرار، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ، ودفعه تصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقا لما تقدره المؤسسة أو جهة الاختصاص ويحظر عليه إجراء أية إضافات أو هدم أو إحداث أي تغييرات فيه

6- إخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغيرات على حالته الاجتماعية والسكنية والملكية العقارية ، أو عند زوال أي شرط من شروط تأجير المسكن ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير أو زوال الشرط وللمؤسسة أن تضيف في عقد الإيجار أي شروط أو التزامات أخرى تراها.

مادة ( 100)

لا يجوز استبدال المساكن المؤجرة فيما بين المنتفعين ، ولا يجوز التنازل عنها للغير.

واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الوزير ولأسباب يقدرها إجراء الاستبدال بين المنتفعين والمؤسسة لمرة واحدة.

  • أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2024 

مادة (101)

إذا خالف المستأجر أي من شروط التأجير او الالتزامات التي تفرضها اللائحة في شأن هذه المساكن أو عقد الايجار ، جاز للمؤسسة دون تنبيه أو انذار الغاء وفسخ عقد الايجار وإخلاء السكن إدارية واسترداده .

مادة ( 102 )

ينتهي عقد الايجار وتسترد المؤسسة المسكن المؤجر دون تنبيه او انذار أو أي إجراء آخر في الحالات التالية :

1.ترك المنتفع غير الكويتي للخدمة العسكرية في وزارتي الدفاع أو الداخلية على أن يسدد كافة المستحقات الايجارية عليه قبل إنهاء معاملته المالية .

2. حصول الأسر الكويتية على الرعاية السكنية الدائمة من خلال أي من البدائل السكنية أو غيرها زوال الأسباب التي تم من أجلها تم تأجير السكن .

مادة ( 103 )

يلتزم المستأجر عند تسليم المسكن تقديم براءة ذمة من وزارتي الكهرباء والماء ، والمواصلات .

مادة (104)

يشكل المدير العام لجنة المساكن المؤجرة ، ويحدد في قرار التشكيل اختصاصات اللجنة وعدد أعضئها وشروط وقواعد اجتماعاتها وإصدار قراراتها ومواعيد انعقادها وكيفية سير العمل بها.

الباب الثامن عشر

( أضيف الباب الثامن عشر بموجب القرار الوزاري 21 لسنة 2019 )

البدائل السكنية المستردة

مادة (106)

في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

مادة (107)

يقوم القطاع المختص برفع مذكرة إلى الوزير بشأن البديل السكني المسترد لعرضها على مجلس الإدارة، لاتخاذ قرار ببيعه أو إعادة تخصيصه.

ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بعدم البيت الحكومي المسترد وإعادة بنائه أو استغلاله كقسيمة أو إعادة تخصيصه أو بيعه. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون قرار المجلس مسببا.

مادة (108) 

في حال صدور قرار ببيع البديل السكني المسترد، يكون ذلك وفق الضوابط والأحكام والإجراءات التالي بيانها:

1. تتولى لجنة المزايدات المنصوص عليها بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون 113 لسنة 2014 الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 2015 كافة الإجراءات المتعلقة ببيع البدائل السكنية المستردة بالمزاد العلني.

2. يكون بيع البديل السكني المسترد بالمزاد العلني لمستحقي الرعاية السكنية، وتتم الترسية على المزايد الأعلى سعرا، المستوفي لشروط المزايدة. فإذا لم يتقدم مشتري في جلسة البيع عاد المزايدة مع نقص نسبة العشر من الثمن الأساسي. وفي حالة عدم إتمام البيع لمستحقي الرعاية السكنية، عاد المزايدة على المواطنين كافة، وفقا للسعر الأساسي لبيع البديل السكني المسترد وفي حالة عدم البيع وفق ما سلف بيانه، يتم رفع مذكرة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار بهذا الشأن.

3. يكون بيع البديل السكني المسترد للأشخاص الطبيعيين. ولا يحق للشخص الواحد الحصول على أكثر من بديل سكني مسترد بطريق البيع بالمزاد العلني.

4. تتولى المؤسسة مخاطبة بنك الائتمان الكويتي بشأن البدائل السكنية التي سيتم طرحها بالمزاد العلني لموافاتها بأخر مديونية بشأنا.

5. يتم تقييم البديل السكني المسترد من قبل مقيم أو أكثر، وفي حالة وجود زيادة في البديل السكني (في البناء بالنسبة للبيت أو عن مبلغ  القرض بالنسبة للقسيمة) يتم تقييم هذه الزيادة على استقلال.

وتعد لجنة التقييم بالمؤسسة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 2015) مقيمة في مفهوم هذا البند.

6. يكون العرض للبيع وتحديد ميعاد المزاد العلني بقرار من المدير العام.

7. يتم الإعلان عن المزاد بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتيتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على الأقل، والموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة.

8.لا يتم إصدار وثيقة التملك إلا بعد استيفاء الراسي عليه المزاد كافة الشروط التي تطلبها المؤسسة.

9. بعد إرساء المزاد العلني وإيداع الثمن في حساب المؤسسة وإصدار وثيقة التملك تحول المؤسسة البنك الائتمان ما قد يكون مستحقة له من مديونية.

10. تطبق تعاميم وزارة المالية بشأن المزايدات الحكومية، فيما لم يرد به نص في هذا الباب.

مادة (109)

تحول عائدات بيع البديل السكني المسترد إلى المؤسسة، ويضاف إلى رأسمالها، وذلك بعد خصم المديونية المستحقة لبنك الائتمان الكويتي إن وجدت، وخصم قيمة الزيادة في البديل السكني إن وجدت وتحويلها إلى ذوي الشأن.

مادة (110)

في حال صدور قرار بإعادة تخصيص البديل السكني المسترد يتم اتخاذ الإجراءات التالي بيانها:

1. الإعلان لمستحقي الرعاية السكنية عن توفر البديل السكني المسترد، وذلك بالنشر في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتيتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على الأقل، والموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة.

2. تخصص المؤسسة البديل السكني المسترد للمتقدم صاحب أقدم أولوية، متى توافرت في شأنه الشروط المقررة بالقانون واللائحة.

3. يتم إخطار بنك الائتمان بشأن المديونية المستحقة على البديل السكني المسترد – إن وجدت – تمهيدا لقيام المخصص له بتحمل مديونية البنك المترتبة عليه، ولا يعتبر التخصيص فائية إلا بعد اتخاذ المخصص له ما يلزم بشأن تلك المديونية، ويتم النص على ذلك في قرار التخصيص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات